قناة د.عبدالرحمن الخراز
1.89K subscribers
550 photos
244 videos
78 files
158 links
دكتوراة في الفقه وأصوله
للمراسلة في الخاص: https://t.me/AL_kharaz
Download Telegram
صدر حديثا
منهج الاستدلال الأصولي عند مدرسة الرازي
حديث
( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )
فيه عدة مسائل :

- الإضمار: وذلك أن الحديث ليس على ظاهره؛ فظاهره أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، أي الصلاة الشرعية كاملة، يقول النووي: " أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره وأنه لا يكون بالركعة مدركا للصلاة وتحصل براءته من الصلاة .. فيه إضمار .. وجوبها أو فضلها.

- الحقيقة: كون لفظ الركعة مترددة بين الحقيقة الشرعية ( وهي كامل الركعة من قيام وانحناء وسجود ) وبين الحقيقة اللغوية وهو ( مجرد الانحاء)، فمن حمله على الحقيقة الشرعية جعل محل الإدراك مع القيام، ومن حمله على اللغوية جعله مع الانحناء، قال ابن رشد: " والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إنما هو من قبيل تردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي".

- معظم الشيء يقوم مقام كله؛ وهي قاعدة فقهية، ومحلها هنا، أن الاتيان بمعظم الشيء يُعد إتيانا للكل، فمن أتى بالركوع هنا، فقد أتي باثنين ( ركوع وسجود )من ثلاثة ( القيام والركوع والسجود، قال ابن رشد: " اختلافهم آيلا إلى اختلافهم في الأخذ ببعض الأسماء أو بكلها ".

وغير ذلك العديد من المسائل؛ كالأداء والقضاء، وقول الصحابي، والنص الذي يقطع الاحتمال، والحقيقة والمجاز.
حديث ( يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة )
فيه عدة مسائل أصولية:

⁃ الإطلاق والتقييد: وذلك أن الكلب مطلق، وقُيّد بأحاديث أخر بالأسود، وعلى هذا حمل الإمام أحمد أن القطع يكون بالكلب الأسود، ابن دقيق: فحمل مطلق الكلب في بعض الروايات على تقييده بالأسود.

⁃ الجمع: وذلك أن هذا الحديث تعارضه ظاهريا أحاديث أخر، ومسلك الجمهور في حال التعارض الجمع ثم النسخ ثم الترجيح وأخيرا التوقف، وهنا أعملوا الجمع بينه وبين الأحاديث التي تفيد عدم قطع الصلاة بشيء خارجي، فالجمع بأن تلك الأحاديث تفيد عدم قطع حكم الصلاة، وهذا يفيد قطع خشوع الصلاة، ابن حجر: " القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة ".

⁃ التأويل: وهو كما هو معلوم بأنه صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، فتُؤول اللفظ إلى آخر، النووي: " جمهور العلماء أنه لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم، وتأول هذا الحديث بأن المراد بالقطع نقص الصلاة".

⁃ الأصل العمل بما لم يُصرف عن ظاهره؛ وذلك في الحديث أنه ذكر ثلاثة أمور؛ وهم الكلب والمرأة والحمار، فذهب الإمام أحمد إلى القطع بالكلب الأسود فقط، لأنه لم يصرف عن ظاهره ولم يدل دليل على عدم بطلانه كما في الحمار والمرأة، قال ابن دقيق: " لم يجد معارضاً، فقال به، ونظر إلى المرأة والحمار فوجد حديث عائشة يعارض أمر المرأة وحديث ابن عباس يعارض أمر الحمار ".

⁃ الصارف بالنظر لحكمة وعلة؛ صُرف عند الجمهور القائلين بعدم القطع، هذا المعنى ( بطلان الصلاة ) إلى معنى ( نقص الخشوع ) بالنظر إلى الحكمة من ذلك، ابن حجر: " الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود قأجاب بأنه شيطان، وقد عُلم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته ".

⁃ النسخ: ورد عن الطحاوي وابن عبدالبر كما ينقل ذلك الشوكاني، وذلك أن حديث ابن عباس ( في مرور الأتان ) وحديث عائشة ( أنه كان يقوم ﷺ وهي عنده ) متأخرا، الشوكاني: فلم يزل على ﷺ ذلك حتى مات.

وغير ذلك العديد من المسائل؛ بغض النظر عن الأقوال والترجيح في المسألة.
مما يعين طالب العلم على المراجعة، وحسن التأصيل للوصول للتفريع، هو إلمامه بصلب العلم دون مُلحه، وكما يعبر الطوفي عن ذلك برياضيات العلم.
" الاستحسان هو الجهة المقابلة لسد الذريعة "

فالاستحسان صورة مستثناة من المنع
سد الذريعة صورة مستثناة من الجواز
.
هنا بعض الكتب الأصولية وشروحاتها ( أصل الكتاب وشرحه ) مبسطة لأهم الكتب📚
الخرائط الذهنية لطالب العلم
https://youtu.be/KGaHx1-8D4g
كثيرا ما أسأل عن برامج الخرائط الذهنية والتشجيرات، هنا عرض لبعض هذه البرامج في الحاسوب والهاتف.
إذا أطلق لفظ ( الإمام ) في كتب الأصول فمن المراد غالبا ؟
الشافعي الفيلسوف

قال الإمام أحمد:

الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء:
في اللغة، واختلاف الناس، والمعاني، والفقه.

مناقب الشافعي للبيهقي📚 ٢/ ٤١
الظن في الشرعيات كالقطع في العقليات من حيث أن كل واحد منهما يحصل مقصوده في بابه.

نجم الدين الطوفي
أصول الفقه قانون الفتوى

السمعاني: " وإذا تدبرنا قانون الشريعة ".

الغزالي: " علم يسمى أصول الفقه، ويرجع إلى ضبط قوانين الاستدلال "

الشاطبي: المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على قانون النظر، واتسقت أحكامها ".

الرازي: كانوا قبل الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه، ولكن ماكان لهم قانون كلي مرجوع إليه" .

القرافي: " لا بد لمن ينتصب للفتوى بفعله وقوله من المحافظة على أفعاله حتى تجري على قانون الشرع ".