*((ميزان الشريعة في التعامل مع عادات الآخر))*
المتقرر في القواعد أنه لا يجوز التشبه بالكفار فيما يرجع إلى طقوس دينهم أو عاداتهم المختصة بهم
فالعادة التي يفعلها الكفار تنقسم إلى ثلاثة اقسام:-
1️⃣ القسم الأول عادة ترجع إلى طقوس الدين فهذه لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم فيها مطلقاً
2️⃣ القسم الثاني عادة ورد النهي عنها في شريعة الإسلام فحينئذ لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم فيها أبداً حتى وإن انفك اختصاصها وانقلبت من كونها مختصة إلى اجتماع عين كالأكل باليسار هذه لا يجوز للمسلمين أن يتشبه بهم فيها حتى وإن صار يفعلها ملايين المسلمين لثبوت النهي عنها في شريعتنا بخصوصها
3️⃣ لكن بقينا في عادة ثالثة وهي عادة لا ترجع إلى تحقيق شيء من طقوس دينهم ولم ينهى عنها في شريعتنا فهذه تنقسم إلى قسمين:-
⏺️إما أن يفك اختصاصها.
فإذا كان اختصاصها لا يزال باقيًا بمعنى أن من رأى من يفعلها لاينقدح في ذهنه إلا أنه كافر فحينئذ لا تزال عادةً مختصةً بهم وكل عادةٍ يختص بها الكفار فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم فيها
⏺️ القسم الثاني من هذا العادة التي انفك اختصاصها .وصار المسلمون يفعلونها فيما بينهم ولم تعد شعاراً يختص به الكفار مثل لبس الساعة في اليسار صار المسلمون يفعلونه ولم يأتي دليل بالنهي عنها بخصوصها فحينئذ نقول هي عادة أصلها الاختصاص ولكن نهايتها الانفكاك فحينئذ لا بأس للمسلمين أن يفعلوها لا متشبهاً بهم ولكنها صارت عادة مجتمعية مثل لبس الكرفتة مثلاً من أين أتتنا هذا؟ من الكفار . ولكن صار المسلمون يفعلونهم فيما بينهم وليس فيه دليل ينهى عنه بخصوصه فحينئذ لا بأس على المسلمين أن يفعلها وغيرها وغيرها كثير من الأمور التي أول ما جاءت إلى بلاد المسلمين إنما كانت من طريق المستعمر الكافر يعني من طريق الكفار فتكون منهي عنها في ذلك الزمن لكن كثر تعاطي المسلمين لها وكثر وقوعها بينهم فحينئذ لا بأس بها ولا حرج فيها بخصوصها؟
*((الخلاصة))*
عندنا ثلاثة أشياء ففرقوا بينها
-الشيء الأول ما كان يرجع إلى طقوس دينهم فيحرم علينا التشبه بهم فيها مطلقاً حتى وإن انتشر بين المسلمين
-الأمر الثاني أن تكون عادة أصلاً قد نهي عنها في الشريعة عندنا
-بقينا في الشيء الثالث وهي العادة التي لا ترجع إلى طقوس دينهم ولم ينهى عنها هذي نقسمها إلى قسمين إن كانت لا تزال مختصة فلا يعني أكثر من يفعلها وأغلب من يفعلها الكفار وإنما يوافقهم بعض المسلمين يعني أكثر من يفعلها الكفار 80% في 20% من المسلمين يطبقونها فنقول لا يزال اختصاصها باق للكفار
ولكن إذا انفك اختصاصها وصار عمل أهل الإسلام لها ربما يكون أكثر من عمل الكفار او مساويا" لهم أو قريبا" منهم فإنا نقول قد انفك اختصاصها
الشيخ وليد بن راشد السعيدان
المتقرر في القواعد أنه لا يجوز التشبه بالكفار فيما يرجع إلى طقوس دينهم أو عاداتهم المختصة بهم
فالعادة التي يفعلها الكفار تنقسم إلى ثلاثة اقسام:-
1️⃣ القسم الأول عادة ترجع إلى طقوس الدين فهذه لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم فيها مطلقاً
2️⃣ القسم الثاني عادة ورد النهي عنها في شريعة الإسلام فحينئذ لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم فيها أبداً حتى وإن انفك اختصاصها وانقلبت من كونها مختصة إلى اجتماع عين كالأكل باليسار هذه لا يجوز للمسلمين أن يتشبه بهم فيها حتى وإن صار يفعلها ملايين المسلمين لثبوت النهي عنها في شريعتنا بخصوصها
3️⃣ لكن بقينا في عادة ثالثة وهي عادة لا ترجع إلى تحقيق شيء من طقوس دينهم ولم ينهى عنها في شريعتنا فهذه تنقسم إلى قسمين:-
⏺️إما أن يفك اختصاصها.
فإذا كان اختصاصها لا يزال باقيًا بمعنى أن من رأى من يفعلها لاينقدح في ذهنه إلا أنه كافر فحينئذ لا تزال عادةً مختصةً بهم وكل عادةٍ يختص بها الكفار فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم فيها
⏺️ القسم الثاني من هذا العادة التي انفك اختصاصها .وصار المسلمون يفعلونها فيما بينهم ولم تعد شعاراً يختص به الكفار مثل لبس الساعة في اليسار صار المسلمون يفعلونه ولم يأتي دليل بالنهي عنها بخصوصها فحينئذ نقول هي عادة أصلها الاختصاص ولكن نهايتها الانفكاك فحينئذ لا بأس للمسلمين أن يفعلوها لا متشبهاً بهم ولكنها صارت عادة مجتمعية مثل لبس الكرفتة مثلاً من أين أتتنا هذا؟ من الكفار . ولكن صار المسلمون يفعلونهم فيما بينهم وليس فيه دليل ينهى عنه بخصوصه فحينئذ لا بأس على المسلمين أن يفعلها وغيرها وغيرها كثير من الأمور التي أول ما جاءت إلى بلاد المسلمين إنما كانت من طريق المستعمر الكافر يعني من طريق الكفار فتكون منهي عنها في ذلك الزمن لكن كثر تعاطي المسلمين لها وكثر وقوعها بينهم فحينئذ لا بأس بها ولا حرج فيها بخصوصها؟
*((الخلاصة))*
عندنا ثلاثة أشياء ففرقوا بينها
-الشيء الأول ما كان يرجع إلى طقوس دينهم فيحرم علينا التشبه بهم فيها مطلقاً حتى وإن انتشر بين المسلمين
-الأمر الثاني أن تكون عادة أصلاً قد نهي عنها في الشريعة عندنا
-بقينا في الشيء الثالث وهي العادة التي لا ترجع إلى طقوس دينهم ولم ينهى عنها هذي نقسمها إلى قسمين إن كانت لا تزال مختصة فلا يعني أكثر من يفعلها وأغلب من يفعلها الكفار وإنما يوافقهم بعض المسلمين يعني أكثر من يفعلها الكفار 80% في 20% من المسلمين يطبقونها فنقول لا يزال اختصاصها باق للكفار
ولكن إذا انفك اختصاصها وصار عمل أهل الإسلام لها ربما يكون أكثر من عمل الكفار او مساويا" لهم أو قريبا" منهم فإنا نقول قد انفك اختصاصها
الشيخ وليد بن راشد السعيدان
Forwarded from القناة العلمية
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from القناة العلمية
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ما أعظم أن نختم رمضان بهذا العمل ..
