شرح ابن عثيمين على البخاري مع فكرة نافعة ومشروع مبارك لمن أراد🌿🌿
من أنفع شروح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وأعظمها فائدة شرحه على صحيح البخاري، فقد أودع الشيخ في هذا الشرح خلاصات علمية وتحقيقات عالية.
وقد حال طول هذا الشرح بين طلاب العلم وبين الانتفاع به والنهل من معينه.
وقد قام بعض الإخوة جزاهم الله خيرًا بتقسيم هذا الشرح على الأحاديث، وجعلوا شرح كل حديث في مقطع واحد، ليعم الانتفاع به والاستفادة منه.
ومشروع نافع والله أن تجعل لك مقدارًا محددًا تسمعه كل يوم، أجزم أنك ستتفاجأ بعد مدة من حجم الإنجاز الذي أنجزته، وإنما السيل اجتماع النقط .
وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى ، ورزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح.
وهذا رابط الشرح مقسمًا على الأحاديث، وكل حديث في مقطع، يسرني أن أضعه بين يديك .
https://youtube.com/playlist?list=PLXS0usquloW_jX59uIlKrVIiwGdwLkW5_
من أنفع شروح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وأعظمها فائدة شرحه على صحيح البخاري، فقد أودع الشيخ في هذا الشرح خلاصات علمية وتحقيقات عالية.
وقد حال طول هذا الشرح بين طلاب العلم وبين الانتفاع به والنهل من معينه.
وقد قام بعض الإخوة جزاهم الله خيرًا بتقسيم هذا الشرح على الأحاديث، وجعلوا شرح كل حديث في مقطع واحد، ليعم الانتفاع به والاستفادة منه.
ومشروع نافع والله أن تجعل لك مقدارًا محددًا تسمعه كل يوم، أجزم أنك ستتفاجأ بعد مدة من حجم الإنجاز الذي أنجزته، وإنما السيل اجتماع النقط .
وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى ، ورزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح.
وهذا رابط الشرح مقسمًا على الأحاديث، وكل حديث في مقطع، يسرني أن أضعه بين يديك .
https://youtube.com/playlist?list=PLXS0usquloW_jX59uIlKrVIiwGdwLkW5_
#من_أحكام_العاريَّة
(ويمنعون الماعون)، روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر)، صححه ابن كثير في الإرشاد.
وهي مستحبة في حق المُعير بالإجماع. (ينظر:الشرح الكبير 63/15)
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المستعير له أن يستعمل ما استعار فيما أذن له أن يستعمله فيه، وعلى أن المستعير إن أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.
واختلفوا في وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية من غير جناية، ولا يضمن عندي؛ لأني لا أعلم لمن ضمنه حجة، أخبار صفوان مختلف في أسانديها ومتونها، لا تقوم بها الحجة. (الإقناع 406/2)
ويقع الخطأ في العاريَّة في ثلاثة أمور:
1- عدم إرجاعها بعد الانتهاء منها مباشرة.
2- يد المستعير يد أمانة، فمن جحد المعروف عدم المحافظة عليها.
3- لا يجوز للمستعير أن يعير غيره بغير إذن المالك، لأنه أذن له وحده، وهو قول الشافعية والحنابلة.
( فقه الدليل للشيخ: عبدالله الفوزان 514/3)
(ويمنعون الماعون)، روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر)، صححه ابن كثير في الإرشاد.
وهي مستحبة في حق المُعير بالإجماع. (ينظر:الشرح الكبير 63/15)
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المستعير له أن يستعمل ما استعار فيما أذن له أن يستعمله فيه، وعلى أن المستعير إن أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.
واختلفوا في وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية من غير جناية، ولا يضمن عندي؛ لأني لا أعلم لمن ضمنه حجة، أخبار صفوان مختلف في أسانديها ومتونها، لا تقوم بها الحجة. (الإقناع 406/2)
ويقع الخطأ في العاريَّة في ثلاثة أمور:
1- عدم إرجاعها بعد الانتهاء منها مباشرة.
2- يد المستعير يد أمانة، فمن جحد المعروف عدم المحافظة عليها.
3- لا يجوز للمستعير أن يعير غيره بغير إذن المالك، لأنه أذن له وحده، وهو قول الشافعية والحنابلة.
( فقه الدليل للشيخ: عبدالله الفوزان 514/3)