حكم الاستدانة للحج
السؤال:
ذكرتم أن من شروط الحج الاستطاعة، ونجد أن الكثير ممن يأتي من غير أهل هذه البلاد يأتون ولا استطاعة لهم، بل نجدهم يستدينون ويشق عليهم الحج أشد المشقة، ولكنهم يخشون ألا تتيسر لهم الفرصة، فهل يمنعون من أداء الحج بهذا السبب أم يقال لهم إذا جاءتكم الفرصة فحجوا ثم ييسر الله لكم سداد الديون فيما بعد؟
الجواب:
نقول لهم: إن الرأي والشرع يقتضي ألا تحجوا وعليكم الدين، وألا تستقرضوا للحج.
نقول: اقبلوا رخصة الله حيث خفف عنكم، وأنتم إذا وافيتم الله ولم تحجوا لعدم استطاعتكم فلا إثم عليكم.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
البيوع والمعاملات > القرض
المناسك > وجوب الحج والعمرة
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_02.mp3
السؤال:
ذكرتم أن من شروط الحج الاستطاعة، ونجد أن الكثير ممن يأتي من غير أهل هذه البلاد يأتون ولا استطاعة لهم، بل نجدهم يستدينون ويشق عليهم الحج أشد المشقة، ولكنهم يخشون ألا تتيسر لهم الفرصة، فهل يمنعون من أداء الحج بهذا السبب أم يقال لهم إذا جاءتكم الفرصة فحجوا ثم ييسر الله لكم سداد الديون فيما بعد؟
الجواب:
نقول لهم: إن الرأي والشرع يقتضي ألا تحجوا وعليكم الدين، وألا تستقرضوا للحج.
نقول: اقبلوا رخصة الله حيث خفف عنكم، وأنتم إذا وافيتم الله ولم تحجوا لعدم استطاعتكم فلا إثم عليكم.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
البيوع والمعاملات > القرض
المناسك > وجوب الحج والعمرة
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_02.mp3
الترغيب في الحج ومتابعته
السؤال:
حول الموضوع الذي أشار إليه فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: شوقتمونا يا فضيلة الشيخ للحج وفقنا لله ووفقكم لكل عمل صالح، ولكن ما قولكم بمقالة العامة: من حج فرضه فليقعد بأرضه، وكذلك النساء هل يمنع الولي زوجته أو ابنته أو أخته عن الحج بحجة الزحام وهي تريد التطوع لهذا السبب، أم أن الأفضل التزود وخصوصاً أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهاداً والجهاد يرغب فيه ويتزود منه؟ وما رأيكم بمن يقول: لا تزاحموا الناس،؟ أرجو التفصيل.
الجواب:
قلنا: الأفضل أن يحج ولكن يحرص على أن لا يتأذى ولا يؤذي بالمزاحمة، وأن غالب المشقة التي تحصل إنما هو من سوء التصرف فيما بين الناس.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
المناسك > فضائل الحج والعمرة
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_04.mp3
السؤال:
حول الموضوع الذي أشار إليه فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: شوقتمونا يا فضيلة الشيخ للحج وفقنا لله ووفقكم لكل عمل صالح، ولكن ما قولكم بمقالة العامة: من حج فرضه فليقعد بأرضه، وكذلك النساء هل يمنع الولي زوجته أو ابنته أو أخته عن الحج بحجة الزحام وهي تريد التطوع لهذا السبب، أم أن الأفضل التزود وخصوصاً أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهاداً والجهاد يرغب فيه ويتزود منه؟ وما رأيكم بمن يقول: لا تزاحموا الناس،؟ أرجو التفصيل.
الجواب:
قلنا: الأفضل أن يحج ولكن يحرص على أن لا يتأذى ولا يؤذي بالمزاحمة، وأن غالب المشقة التي تحصل إنما هو من سوء التصرف فيما بين الناس.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
المناسك > فضائل الحج والعمرة
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_04.mp3
المقصود بقوله تعالى: (وَلَيَالٍ عَشْرٍ)
السؤال:
أشرتم إلى أن هذه الليالي العشر أفضل من العشر الأخيرة من رمضان فهل هي المرادة بقوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر:1-2] هل هي عشر ذي الحجة أم عشر رمضان؟ وإذا كان المراد عشر ذي الحجة فلماذا قال: (وليال) ولم يقل: وأيام، وتكون عشر ذي الحجة هي الأيام المعلومات في قوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج:28]؟ وهل لشيخ الإسلام كلام في هذا؟
الجواب:
نحن قلنا: إن هذه الأيام من أفضل أيام العشر، أما الليالي فسكتنا عنها، وذلك أن العلماء رحمهم الله قالوا: إن الأيام تطلق والمراد بها الليالي، والليالي تطلق ويراد بها الأيام، ففي قوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ [الفجر:1-2] يرى بعض العلماء بل أكثر المفسرين أن المراد بها عشر ذي الحجة، ويرى آخرون أن المراد بها ليالي عشر رمضان، والقول الأول يقول: إنه يعبر في اللغة العربية بالليالي عن الأيام والليالي، وحينئذ لا إشكال.
لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قال: إن ليالي عشر رمضان الأخيرة أفضل؛ لأن فيهن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وأما أيام عشر ذي الحجة فهي أفضل من أيام عشر رمضان، ففرق بين الليالي والأيام، وعلى كل حال نحن نحث إخواننا على أن يعملوا صالحاً في هذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة ليلاً ونهاراً.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
القرآن وعلومه > التفسير
فضائل الأزمنة
المناسك
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_06.mp3
السؤال:
أشرتم إلى أن هذه الليالي العشر أفضل من العشر الأخيرة من رمضان فهل هي المرادة بقوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر:1-2] هل هي عشر ذي الحجة أم عشر رمضان؟ وإذا كان المراد عشر ذي الحجة فلماذا قال: (وليال) ولم يقل: وأيام، وتكون عشر ذي الحجة هي الأيام المعلومات في قوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج:28]؟ وهل لشيخ الإسلام كلام في هذا؟
الجواب:
نحن قلنا: إن هذه الأيام من أفضل أيام العشر، أما الليالي فسكتنا عنها، وذلك أن العلماء رحمهم الله قالوا: إن الأيام تطلق والمراد بها الليالي، والليالي تطلق ويراد بها الأيام، ففي قوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ [الفجر:1-2] يرى بعض العلماء بل أكثر المفسرين أن المراد بها عشر ذي الحجة، ويرى آخرون أن المراد بها ليالي عشر رمضان، والقول الأول يقول: إنه يعبر في اللغة العربية بالليالي عن الأيام والليالي، وحينئذ لا إشكال.
لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قال: إن ليالي عشر رمضان الأخيرة أفضل؛ لأن فيهن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وأما أيام عشر ذي الحجة فهي أفضل من أيام عشر رمضان، ففرق بين الليالي والأيام، وعلى كل حال نحن نحث إخواننا على أن يعملوا صالحاً في هذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة ليلاً ونهاراً.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
القرآن وعلومه > التفسير
فضائل الأزمنة
المناسك
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_06.mp3
✨⚡️ليس لديه تصريح حج ويريد الحج
السؤال:
غير أهل هذه البلاد يمنعون أن يحجوا إلا بعد مضي خمس سنوات، السؤال: هل يجوز لنا أن نحج بالوصول إلى مكة من طريق ليس فيه تفتيش، أو نمشي على الأقدام؟ وإن منعنا هل نعتبر من المحصورين أو لا؟
الجواب:
الأولى لمن حج ولم يحصل على الترخيص أن يقول عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى إذا منع تحلل ورجع بدون إحرام، أو تحلل وبقي في مكة، المهم أنه يحل بدون أن يكون عليه دم الإحصار، هذا هو الأولى حتى يسلم من الأمور التي قد تكون عاقبته بالنسبة له غير حميدة.
ثم نقول: إذا أدى الإنسان الفريضة فالباقي تطوع، ولا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للخطر أو أن يتخذ آيات الله هزواً فيحرم بثيابه المعتادة.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
المناسك > وجوب الحج والعمرة
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_10.mp3
السؤال:
غير أهل هذه البلاد يمنعون أن يحجوا إلا بعد مضي خمس سنوات، السؤال: هل يجوز لنا أن نحج بالوصول إلى مكة من طريق ليس فيه تفتيش، أو نمشي على الأقدام؟ وإن منعنا هل نعتبر من المحصورين أو لا؟
الجواب:
الأولى لمن حج ولم يحصل على الترخيص أن يقول عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى إذا منع تحلل ورجع بدون إحرام، أو تحلل وبقي في مكة، المهم أنه يحل بدون أن يكون عليه دم الإحصار، هذا هو الأولى حتى يسلم من الأمور التي قد تكون عاقبته بالنسبة له غير حميدة.
ثم نقول: إذا أدى الإنسان الفريضة فالباقي تطوع، ولا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للخطر أو أن يتخذ آيات الله هزواً فيحرم بثيابه المعتادة.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
المناسك > وجوب الحج والعمرة
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_10.mp3
حكم الحج عن الغير لأجل المال
السؤال:
رجل حج عن آخر نيابة بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال، وهو ما حج إلا من أجل هذا المال، فهل المبلغ حلال له؟ وهل الحجة تصل للمحجوج عنه وهو ميت إذا كانت هذه نية الحاج؟ نأمل الإجابة على هذا السؤال بالتفصيل، وذلك لشدة الحاجة إلى هذه الإجابة؛ لأن أحد الخطباء في إحدى المدن خطب حول هذا الموضوع وعارضه بعض العوام بعد الصلاة فكتبت هذا السؤال لفضيلتكم لتجيبوا عنه بالتفصيل لأرسله إليهم.
الجواب:
ماذا قال الخطيب؟ وأين السائل؟ على كل حال لنفرض أن الخطيب قال: هذا لا يجوز، وأن الذي عارضه قال: هذا يجوز، لنفرض هذا ونحن لا ندري ماذا قال كل واحد.
يقول العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ المال فليس له نصيب في الآخرة، لقول الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ ۞ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [هود:15-16]. وأما من أخذ ليحج، ويقضي حاجة أخيه، وينتفع هو بالدراهم أو بما زاد منها، فلا بأس بذلك، فالإنسان ونيته، فأنت إذا أخذت دراهم لتحج بها عن غيرك فاجعل نيتك أنك تريد قضاء حاجة أخيك، وتريد أيضاً أن تنتفع أنت بمشاهدة الأماكن المعظمة، وأن تستغل الوقت هناك بالدعاء، ولكن إذا دعوت فاجعل لمن وكلك نصيباً من الدعاء.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
المناسك > النيابة في الحج
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_13.mp3
السؤال:
رجل حج عن آخر نيابة بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال، وهو ما حج إلا من أجل هذا المال، فهل المبلغ حلال له؟ وهل الحجة تصل للمحجوج عنه وهو ميت إذا كانت هذه نية الحاج؟ نأمل الإجابة على هذا السؤال بالتفصيل، وذلك لشدة الحاجة إلى هذه الإجابة؛ لأن أحد الخطباء في إحدى المدن خطب حول هذا الموضوع وعارضه بعض العوام بعد الصلاة فكتبت هذا السؤال لفضيلتكم لتجيبوا عنه بالتفصيل لأرسله إليهم.
الجواب:
ماذا قال الخطيب؟ وأين السائل؟ على كل حال لنفرض أن الخطيب قال: هذا لا يجوز، وأن الذي عارضه قال: هذا يجوز، لنفرض هذا ونحن لا ندري ماذا قال كل واحد.
يقول العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ المال فليس له نصيب في الآخرة، لقول الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ ۞ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [هود:15-16]. وأما من أخذ ليحج، ويقضي حاجة أخيه، وينتفع هو بالدراهم أو بما زاد منها، فلا بأس بذلك، فالإنسان ونيته، فأنت إذا أخذت دراهم لتحج بها عن غيرك فاجعل نيتك أنك تريد قضاء حاجة أخيك، وتريد أيضاً أن تنتفع أنت بمشاهدة الأماكن المعظمة، وأن تستغل الوقت هناك بالدعاء، ولكن إذا دعوت فاجعل لمن وكلك نصيباً من الدعاء.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
المناسك > النيابة في الحج
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_13.mp3
كيفية تلبية النائب في الحج عمن أنابه
السؤال:
ماذا يقول الإنسان في بداية الإحرام إذا كان الحاج وكيلاً عن غيره؟ وماذا يقول كذلك في يوم عرفة ويوم النحر وعند رمي الجمار وغير ذلك من المواقف هناك؟
الجواب:
يقول: لبيك عن فلان؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: «لبيك عن شبرمة قال: ومن شبرمة ؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة». فتقول: لبيك عن فلان فإذا نسيت اسمه، فقل: لبيك عمن أعطاني وكالة في الحج عنه، أو ما أشبه هذا من العبارة والله تعالى يعلمه.
ولا يلزم أن تقول هذا عند الطواف، أو السعي، أو الوقوف، أو المبيت بمزدلفة، أو رمي الجمار، وإذا نويته من أول الإحرام كفى، ولذلك كان القول الصحيح: إنه لا يشترط في الطواف أن ينويه عن الحج أو العمرة ما دام محرماً بحج أو عمرة؛ لأنه إذا كان محرماً بحج فهذا الطواف للحج، وإذا كان محرماً بعمرة فالطواف للعمرة، فالطواف والسعي والوقوف كلها أجزاء في العبادة فتكفي النية الأولى، كما أنك في الصلاة هل تنوي الركوع؟ لا، بل تركع على أنه جزء من الصلاة والنية الأولى كافية.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
المناسك > النيابة في الحج
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_12.mp3
السؤال:
ماذا يقول الإنسان في بداية الإحرام إذا كان الحاج وكيلاً عن غيره؟ وماذا يقول كذلك في يوم عرفة ويوم النحر وعند رمي الجمار وغير ذلك من المواقف هناك؟
الجواب:
يقول: لبيك عن فلان؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: «لبيك عن شبرمة قال: ومن شبرمة ؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة». فتقول: لبيك عن فلان فإذا نسيت اسمه، فقل: لبيك عمن أعطاني وكالة في الحج عنه، أو ما أشبه هذا من العبارة والله تعالى يعلمه.
ولا يلزم أن تقول هذا عند الطواف، أو السعي، أو الوقوف، أو المبيت بمزدلفة، أو رمي الجمار، وإذا نويته من أول الإحرام كفى، ولذلك كان القول الصحيح: إنه لا يشترط في الطواف أن ينويه عن الحج أو العمرة ما دام محرماً بحج أو عمرة؛ لأنه إذا كان محرماً بحج فهذا الطواف للحج، وإذا كان محرماً بعمرة فالطواف للعمرة، فالطواف والسعي والوقوف كلها أجزاء في العبادة فتكفي النية الأولى، كما أنك في الصلاة هل تنوي الركوع؟ لا، بل تركع على أنه جزء من الصلاة والنية الأولى كافية.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
المناسك > النيابة في الحج
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_12.mp3
حكم التمتع بعد دخول اليوم الثامن من ذي الحجة
السؤال:
هل يصح التمتع بعد دخول زمن الحج، أي: بعد ظهر اليوم الثامن؟
الجواب:
يقول الله عز وجل: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة:196] وهذا يدل على أن العمرة تفعل قبل أوان الحج، فإذا قدمت مكة في اليوم الثامن فأمامك شيئان: الإفراد والقران، أما التمتع فقد فات.
والإنسان لا ينبغي له أن يتشاغل عن الخروج إلى منى؛ لأنه إذا جاء ضحى اليوم الثامن فالمطلوب منك أن تكون في منى، فلو اعتمرت لمضى وقت أخللت به من أوقات الحج؛ لأن وقت الحج يدخل من ضحى اليوم الثامن، حيث إن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا من ذلك الوقت، فإذا جئت متأخراً فالذي أختار له أن يأتي بحج مفرد، أو بحج وعمرة مقرونين، أما التمتع فلا محل له في هذه الحال.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
المناسك > الإحرام والتلبية
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_15.mp3
السؤال:
هل يصح التمتع بعد دخول زمن الحج، أي: بعد ظهر اليوم الثامن؟
الجواب:
يقول الله عز وجل: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة:196] وهذا يدل على أن العمرة تفعل قبل أوان الحج، فإذا قدمت مكة في اليوم الثامن فأمامك شيئان: الإفراد والقران، أما التمتع فقد فات.
والإنسان لا ينبغي له أن يتشاغل عن الخروج إلى منى؛ لأنه إذا جاء ضحى اليوم الثامن فالمطلوب منك أن تكون في منى، فلو اعتمرت لمضى وقت أخللت به من أوقات الحج؛ لأن وقت الحج يدخل من ضحى اليوم الثامن، حيث إن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا من ذلك الوقت، فإذا جئت متأخراً فالذي أختار له أن يأتي بحج مفرد، أو بحج وعمرة مقرونين، أما التمتع فلا محل له في هذه الحال.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
المناسك > الإحرام والتلبية
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_15.mp3
🔻جامع زوجته بعد التحلل الأول وظن حجه باطلا
السؤال:
رجل حج هو وزوجته، وبعد التحلل الأول جامع زوجته وكانت هي غير موافقة بل منعته من ذلك، فاستفتى ولكن من يفتي بغير علم؛ حيث كان يظنه عارفاً بالحكم فقال له: حجك باطل وعليك الإكمال والقضاء، فتكاسل لما علم ببطلان حجه، وقال: سأحج من العام المقبل، وهو الآن يسأل ماذا عليه قبل أن يأتي وقت الحج الآن؟ علماً أنهما لم يكملا السعي والطواف، وهما من أهل الحرم؟
الجواب:
الفتوى التي أفتى بها خطأ؛ لأن الذي أفتاه قال: إن حجك فاسد، والحج لا يفسد إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، ولكن الذي يفسد هو الإحرام، بمعنى أننا نقول له إذا جامع بعد التحلل الأول اذهب إلى الحل، يعني: إلى أدنى الحل، يعني: إلى عرفة أو إلى مسجد التنعيم وأحرم منه وطف وأنت في إحرامك، واسع وأنت في إحرامك، ولا شيء عليك سوى هذا إلا أنك تذبح شاة توزعها على الفقراء، وإن شئت تصوم ثلاثة أيام، وإن شئت تطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، وحجك صحيح.
وإنني بهذه المناسبة أحذركم من شيئين: الشيء الأول: أن تستفتوا من لا تعلمون أنه من أهل التقوى؛ لأنه مع الأسف صار كثير من الناس يكون معه نتفة من العلم ويرى أنه البحر العلامة الفهامة، فيفتي في كل شيء أتاه، مثل هذا الرجل أفتى بفساد الحج وهو لم يفسد، فاحذروا أمثال هؤلاء.
الأمر الثاني: أحذركم أن تحجوا دون أن تعرفوا أحكام الحج، أو إذا أخطأتم في الحج أن تسكتوا حتى إذا مضى سنوات جئتم تسألون، هذا ليس بصواب، إذا أردت أن تحج فاعرف أحكام الحج أولاً، ثم إذا وقع منك خطأ فلا تتأخر في السؤال، بادر بالسؤال حتى يمكنك أن تتلافى الخطأ في وقت قصير.
فهذان أمران أحذركما منهما:
الأمر الأول: استفتاء من لا تعلمون أنه أهل للفتوى.
الأمر الثاني: أن تبادروا إذا أخطأتم بالسؤال عن حكم هذا الخطأ.
لكن قبل ذلك أن تتعلموا أحكام الحج والعمرة، وهذا السائل ليس عليه إلا كما قلت: ذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكن الإطعام يكون في مكة.
وأنا أجبت الآن على أنهما قد مضيا في إتمام النسك وطافا وسعيا، أما إذا كانا لم يطوفا ولم يسعيا فالواجب عليهما -الآن- أن يذهبا إلى مكة ويأتيا بعمرة يحرمان من الميقات ويطوفان ويسعيان ويقصران، ثم يطوفان طواف الإفاضة وسعي الحج؛ يعني: يجب أن يذهبا -قبل أن يجامعها- وقبل كل شيء ويطوفا ويسعيا؛ لكن يتقدم الطواف والسعي عمرة.
الحكم إذن: إذا كانا لم يطوفا في السنة السابقة فالآن يجب أن يذهب -ولا يقرب الزوجة- يذهب هو وزوجته -ما لم تكن مكرهة- ويحرما بعمرة، فيطوفا ويسعيا ويقصرا، ثم بعد ذلك يطوفا طواف الإفاضة ويسعيا مع الفدية التي ذكرناها.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
المناسك > محظورات الإحرام
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_16.mp3
السؤال:
رجل حج هو وزوجته، وبعد التحلل الأول جامع زوجته وكانت هي غير موافقة بل منعته من ذلك، فاستفتى ولكن من يفتي بغير علم؛ حيث كان يظنه عارفاً بالحكم فقال له: حجك باطل وعليك الإكمال والقضاء، فتكاسل لما علم ببطلان حجه، وقال: سأحج من العام المقبل، وهو الآن يسأل ماذا عليه قبل أن يأتي وقت الحج الآن؟ علماً أنهما لم يكملا السعي والطواف، وهما من أهل الحرم؟
الجواب:
الفتوى التي أفتى بها خطأ؛ لأن الذي أفتاه قال: إن حجك فاسد، والحج لا يفسد إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، ولكن الذي يفسد هو الإحرام، بمعنى أننا نقول له إذا جامع بعد التحلل الأول اذهب إلى الحل، يعني: إلى أدنى الحل، يعني: إلى عرفة أو إلى مسجد التنعيم وأحرم منه وطف وأنت في إحرامك، واسع وأنت في إحرامك، ولا شيء عليك سوى هذا إلا أنك تذبح شاة توزعها على الفقراء، وإن شئت تصوم ثلاثة أيام، وإن شئت تطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، وحجك صحيح.
وإنني بهذه المناسبة أحذركم من شيئين: الشيء الأول: أن تستفتوا من لا تعلمون أنه من أهل التقوى؛ لأنه مع الأسف صار كثير من الناس يكون معه نتفة من العلم ويرى أنه البحر العلامة الفهامة، فيفتي في كل شيء أتاه، مثل هذا الرجل أفتى بفساد الحج وهو لم يفسد، فاحذروا أمثال هؤلاء.
الأمر الثاني: أحذركم أن تحجوا دون أن تعرفوا أحكام الحج، أو إذا أخطأتم في الحج أن تسكتوا حتى إذا مضى سنوات جئتم تسألون، هذا ليس بصواب، إذا أردت أن تحج فاعرف أحكام الحج أولاً، ثم إذا وقع منك خطأ فلا تتأخر في السؤال، بادر بالسؤال حتى يمكنك أن تتلافى الخطأ في وقت قصير.
فهذان أمران أحذركما منهما:
الأمر الأول: استفتاء من لا تعلمون أنه أهل للفتوى.
الأمر الثاني: أن تبادروا إذا أخطأتم بالسؤال عن حكم هذا الخطأ.
لكن قبل ذلك أن تتعلموا أحكام الحج والعمرة، وهذا السائل ليس عليه إلا كما قلت: ذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكن الإطعام يكون في مكة.
وأنا أجبت الآن على أنهما قد مضيا في إتمام النسك وطافا وسعيا، أما إذا كانا لم يطوفا ولم يسعيا فالواجب عليهما -الآن- أن يذهبا إلى مكة ويأتيا بعمرة يحرمان من الميقات ويطوفان ويسعيان ويقصران، ثم يطوفان طواف الإفاضة وسعي الحج؛ يعني: يجب أن يذهبا -قبل أن يجامعها- وقبل كل شيء ويطوفا ويسعيا؛ لكن يتقدم الطواف والسعي عمرة.
الحكم إذن: إذا كانا لم يطوفا في السنة السابقة فالآن يجب أن يذهب -ولا يقرب الزوجة- يذهب هو وزوجته -ما لم تكن مكرهة- ويحرما بعمرة، فيطوفا ويسعيا ويقصرا، ثم بعد ذلك يطوفا طواف الإفاضة ويسعيا مع الفدية التي ذكرناها.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
المناسك > محظورات الإحرام
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_16.mp3
أحدث في طواف الإفاضة فتوضأ ولم يستأنف الطواف
السؤال:
رجل طاف بالبيت في طواف الحج -طواف الإفاضة- وخلال الطواف أحدث ثم ذهب فتوضأ ورجع فأكمل الطواف بدون استئناف الطواف ظناً منه أن هذا الفعل صحيح، فماذا عليه الآن أثابكم الله؟
الجواب:
الطواف الذي أحدث فيه ثم ذهب وتوضأ، إذا قلنا: إن الطهارة شرط للطواف؛ فإن طوافه الذي حصل فيه الحدث بطل، وبناء آخره على أوله لا يصح، وعلى هذا فيعتبر الآن غير طائف طواف الإفاضة.
أما إذا قلنا: إنه لا يشترط الوضوء للطواف فإننا ننظر هل طال طلبه للماء ووضوؤه، فإن طال فإن طوافه لم يصح أيضاً؛ لأنه يشترط للطواف الموالاة، أما إذا كان وجد الماء قريباً، ثم توضأ ورجع بسرعة فطوافه صحيح.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
المناسك > صفة الحج والعمرة > الطواف
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_17.mp3
السؤال:
رجل طاف بالبيت في طواف الحج -طواف الإفاضة- وخلال الطواف أحدث ثم ذهب فتوضأ ورجع فأكمل الطواف بدون استئناف الطواف ظناً منه أن هذا الفعل صحيح، فماذا عليه الآن أثابكم الله؟
الجواب:
الطواف الذي أحدث فيه ثم ذهب وتوضأ، إذا قلنا: إن الطهارة شرط للطواف؛ فإن طوافه الذي حصل فيه الحدث بطل، وبناء آخره على أوله لا يصح، وعلى هذا فيعتبر الآن غير طائف طواف الإفاضة.
أما إذا قلنا: إنه لا يشترط الوضوء للطواف فإننا ننظر هل طال طلبه للماء ووضوؤه، فإن طال فإن طوافه لم يصح أيضاً؛ لأنه يشترط للطواف الموالاة، أما إذا كان وجد الماء قريباً، ثم توضأ ورجع بسرعة فطوافه صحيح.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
المناسك > صفة الحج والعمرة > الطواف
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_17.mp3
هل تصلى ركعتا الطواف بعد طواف الوداع؟
السؤال:
هل بعد طواف الوداع يسن للإنسان أن يصلي ركعتين؟
الجواب:
الظاهر أنه يسن أن يصلي ركعتين بعد طواف الوداع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ودع البيت صلى صلاة الفجر ولم يجعل الصلاة قبل الطواف، بل طاف أولاً ثم صلى ثانياً، وقد ذكر العلماء قاعدة عامة قالوا: كل طواف فبعده ركعتان.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
المناسك > صفة الحج والعمرة > الطواف
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_18.mp3
السؤال:
هل بعد طواف الوداع يسن للإنسان أن يصلي ركعتين؟
الجواب:
الظاهر أنه يسن أن يصلي ركعتين بعد طواف الوداع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ودع البيت صلى صلاة الفجر ولم يجعل الصلاة قبل الطواف، بل طاف أولاً ثم صلى ثانياً، وقد ذكر العلماء قاعدة عامة قالوا: كل طواف فبعده ركعتان.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
المناسك > صفة الحج والعمرة > الطواف
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_18.mp3
لديها طفل رضيع فهل تحج؟
السؤال:
زوجتي لم تؤد فريضة الحج إلى الآن، ولدينا طفل عمره أربعة أشهر وهو يرضع من أمه، فهل تحج أم تبقى عند طفلها؟ وهل الأفضل إذا حجت أن تأخذ حبوباً لإيقاف دم الحيض أم لا تأخذ؟ أفيدونا وفقكم الله.
الجواب:
إذا كان الطفل لا يتأثر ولا يتضرر بسفرها عنه؛ بأن يرضع من لبن غير لبن أمه، وعنده من يحضنه حضانة تامة، فلا حرج عليها أن تحج خصوصاً إذا كانت فريضة، أما إذا كان يخشى على الطفل فإنه لا يحل لها أن تحج ولو كانت حجة الفريضة؛ لأن المرضع يباح لها أن تدع صيام الفرض إذا خافت على ولدها، فكيف لا تدع المبادرة بالحج إذا خافت على الولد؟
فإذا خافت على الولد فإن الواجب أن تبقى، وإذا كبر في العام القادم حجت، ولا حرج عليها إذا بقيت وتركت الحج؛ لأن الحج في هذه الحالة لا يجب عليها على الفور.
أما استعمال الحبوب في الحج أو في العمرة فلا بأس بها؛ لأن هذه حاجة، ولكن يجب أن تستأذن الطبيب وأن تراجعه؛ لأنه قد تكون الحبوب ضارة فتضرها.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
المناسك > وجوب الحج والعمرة
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_26.mp3
السؤال:
زوجتي لم تؤد فريضة الحج إلى الآن، ولدينا طفل عمره أربعة أشهر وهو يرضع من أمه، فهل تحج أم تبقى عند طفلها؟ وهل الأفضل إذا حجت أن تأخذ حبوباً لإيقاف دم الحيض أم لا تأخذ؟ أفيدونا وفقكم الله.
الجواب:
إذا كان الطفل لا يتأثر ولا يتضرر بسفرها عنه؛ بأن يرضع من لبن غير لبن أمه، وعنده من يحضنه حضانة تامة، فلا حرج عليها أن تحج خصوصاً إذا كانت فريضة، أما إذا كان يخشى على الطفل فإنه لا يحل لها أن تحج ولو كانت حجة الفريضة؛ لأن المرضع يباح لها أن تدع صيام الفرض إذا خافت على ولدها، فكيف لا تدع المبادرة بالحج إذا خافت على الولد؟
فإذا خافت على الولد فإن الواجب أن تبقى، وإذا كبر في العام القادم حجت، ولا حرج عليها إذا بقيت وتركت الحج؛ لأن الحج في هذه الحالة لا يجب عليها على الفور.
أما استعمال الحبوب في الحج أو في العمرة فلا بأس بها؛ لأن هذه حاجة، ولكن يجب أن تستأذن الطبيب وأن تراجعه؛ لأنه قد تكون الحبوب ضارة فتضرها.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
المناسك > وجوب الحج والعمرة
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_26.mp3
وقت انتهاء رمي الجمرات
السؤال:
متى ينتهي وقت رمي الجمرات في اليوم الأول والثاني والثالث؟
الجواب:
في اليوم الأول ينتهي بطلوع الفجر، وكذلك في اليوم الثاني ينتهي بطلوع الفجر، أما اليوم الثالث الذي هو الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس؛ لأن ما بعد غروب الشمس خارج عن أيام التشريق التي قال الله تعالى فيها: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة:203].
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
المناسك > صفة الحج والعمرة > رمي الجمرات
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_25.mp3
السؤال:
متى ينتهي وقت رمي الجمرات في اليوم الأول والثاني والثالث؟
الجواب:
في اليوم الأول ينتهي بطلوع الفجر، وكذلك في اليوم الثاني ينتهي بطلوع الفجر، أما اليوم الثالث الذي هو الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس؛ لأن ما بعد غروب الشمس خارج عن أيام التشريق التي قال الله تعالى فيها: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة:203].
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [10]
المناسك > صفة الحج والعمرة > رمي الجمرات
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_010_25.mp3
يقدم النكاح على الحج إذا خيف المشقة بتركه
السؤال:
ذكرتم في اللقاء الشهري الماضي أن الشاب إذا جمع مالاً لغرض الزواج فإنه لا يحج، بل يقدم الزواج خشية الفتنة، فما مقصودكم بالفتنة؛ هل هي الوقوع في الزنا فقط أم أن هناك أمراً آخر يدخل تحتها؟
الجواب:
نقول: إذا كان عند الإنسان مال، وكان في حاجة إلى النكاح، ويخاف المشقة في عدم النكاح، أو يخاف الزنا على نفسه إن لم يتزوج، فهنا يقدم النكاح على الحج؛ لأن حاجة الإنسان إلى النكاح كحاجته إلى الأكل والشرب، وفي بعض الأحيان يكون أشد، لذلك قال العلماء: إنه يقدم النكاح على الحج إذا خاف المشقة بتركه.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [16]
النكاح والطلاق > أهمية النكاح وفضله
المناسك > وجوب الحج والعمرة
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_016_05.mp3
السؤال:
ذكرتم في اللقاء الشهري الماضي أن الشاب إذا جمع مالاً لغرض الزواج فإنه لا يحج، بل يقدم الزواج خشية الفتنة، فما مقصودكم بالفتنة؛ هل هي الوقوع في الزنا فقط أم أن هناك أمراً آخر يدخل تحتها؟
الجواب:
نقول: إذا كان عند الإنسان مال، وكان في حاجة إلى النكاح، ويخاف المشقة في عدم النكاح، أو يخاف الزنا على نفسه إن لم يتزوج، فهنا يقدم النكاح على الحج؛ لأن حاجة الإنسان إلى النكاح كحاجته إلى الأكل والشرب، وفي بعض الأحيان يكون أشد، لذلك قال العلماء: إنه يقدم النكاح على الحج إذا خاف المشقة بتركه.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [16]
النكاح والطلاق > أهمية النكاح وفضله
المناسك > وجوب الحج والعمرة
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_016_05.mp3
قول بعضهم : " من حج فليترك المجال لغيره "
السؤال:
تتوق النفس للحج، ولكن نسمع كلمات من الناس لا ندري أهي صحيحة أم لا، يقولون: من حج فليترك المجال لغيره، مع أننا نعلم أن الله عز وجل أمرنا بالتزود، فهل هذا القول صحيح؟ وإذا كان ذهاب الإنسان للحج ربما نفع الله به عدداً كبيراً، سواء ممن يقدم إلى هذه البلاد أو من يصاحبهم من بلاده هو، فما تقولون وفقكم الله؟
الجواب:
نقول: إن هذا القول ليس بصحيح، أعني القول: بأن من حج فرضه فليترك فرصة لغيره؛ لأن النصوص دالة على فضيلة الحج، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة». والإنسان العاقل يمكن أن يذهب إلى الحج ولا يؤذي ولا يتأذى إذا كان يسايس الناس، فإذا وجد مجالاً فسيحاً فعل ما يقدر عليه من الطاعة، وإذا كان المكان ضيقاً عامل نفسه وغيره بما يقتضيه هذا الضيق، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين دفع من عرفة يأمر الناس بالسكينة، وشنق لناقته الزمام -يعني جذبه- حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله من شدة جذبه للزمام؛ لكنه إذا وجد فجوة نص، قال العلماء: يعني: إذا وجد متسعاً أسرع، فدل هذا على أن الحاج ينبغي له أن يتعامل مع الحال التي هو عليها، إذا وجد الضيق فليتأن وليسايس الناس، وبهذا لا يتأذى ولا يؤذي.
وهذا الذي نراه في هذه المسألة: أن الإنسان يحج ويستعين بالله تعالى على هذا الحج، ويقوم بما يلزمه من واجبات، ويحرص على ألا يؤذي أحداً ولا يتأذى بقدر المستطاع.
نعم. لو فرض أن هناك مصلحة أنفع من الحج، كأن يكون بعض المسلمين محتاجاً إلى الدراهم أو للجهاد في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله أفضل من الحج، وحينئذ يصرف هذه الدراهم إلى المجاهدين في سبيل الله، أو كانت هناك مسغبة أي جوع شديد على المسلمين، فهنا صرف الدراهم في إزالة المسغبة أفضل من الحج بها.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [16]
المناسك > فضائل الحج والعمرة
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_016_06.mp3
السؤال:
تتوق النفس للحج، ولكن نسمع كلمات من الناس لا ندري أهي صحيحة أم لا، يقولون: من حج فليترك المجال لغيره، مع أننا نعلم أن الله عز وجل أمرنا بالتزود، فهل هذا القول صحيح؟ وإذا كان ذهاب الإنسان للحج ربما نفع الله به عدداً كبيراً، سواء ممن يقدم إلى هذه البلاد أو من يصاحبهم من بلاده هو، فما تقولون وفقكم الله؟
الجواب:
نقول: إن هذا القول ليس بصحيح، أعني القول: بأن من حج فرضه فليترك فرصة لغيره؛ لأن النصوص دالة على فضيلة الحج، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة». والإنسان العاقل يمكن أن يذهب إلى الحج ولا يؤذي ولا يتأذى إذا كان يسايس الناس، فإذا وجد مجالاً فسيحاً فعل ما يقدر عليه من الطاعة، وإذا كان المكان ضيقاً عامل نفسه وغيره بما يقتضيه هذا الضيق، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين دفع من عرفة يأمر الناس بالسكينة، وشنق لناقته الزمام -يعني جذبه- حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله من شدة جذبه للزمام؛ لكنه إذا وجد فجوة نص، قال العلماء: يعني: إذا وجد متسعاً أسرع، فدل هذا على أن الحاج ينبغي له أن يتعامل مع الحال التي هو عليها، إذا وجد الضيق فليتأن وليسايس الناس، وبهذا لا يتأذى ولا يؤذي.
وهذا الذي نراه في هذه المسألة: أن الإنسان يحج ويستعين بالله تعالى على هذا الحج، ويقوم بما يلزمه من واجبات، ويحرص على ألا يؤذي أحداً ولا يتأذى بقدر المستطاع.
نعم. لو فرض أن هناك مصلحة أنفع من الحج، كأن يكون بعض المسلمين محتاجاً إلى الدراهم أو للجهاد في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله أفضل من الحج، وحينئذ يصرف هذه الدراهم إلى المجاهدين في سبيل الله، أو كانت هناك مسغبة أي جوع شديد على المسلمين، فهنا صرف الدراهم في إزالة المسغبة أفضل من الحج بها.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [16]
المناسك > فضائل الحج والعمرة
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_016_06.mp3
هل له أن يطلب من والده ما يحج به؟
السؤال:
أنا طالب قد بلغت، وليس لي مال خاص بي، فهل أطلب من والدي المال لأحج الآن أم أنتظر لحين تخرجي وعملي لأحج بمالي الخاص مع أن ذلك سيطول، فبماذا تنصحونني؟
الجواب:
الحج لا يجب على الإنسان إذا لم يكن عنده مال، حتى وإن كان أبوه غنياً، ولا يلزمه أن يسأل أباه أن يعطيه ما يحج به، بل إن العلماء يقولون: لو أن أباك أعطاك مالاً لتحج به لم يلزمك قبوله، ولك أن ترفضه وتقول: أنا لا أريد الحج والحج ليس واجباً علي.
وبعض العلماء يقول: إذا أعطاك إنسان مثل الأب أو الأخ الشقيق مالاً لتحج به فإنه يجب عليك أن تأخذه وتحج به، أما لو أعطاك المال شخص آخر تخشى أن يمن به عليك يوماً من الدهر؛ فإنه لا يلزمك أن تأخذه وتحج به، وهذا القول هو الصحيح.
والمسألة الآن مفهومة: إنسان أعطاه شخص مالاً ليؤدي به الفريضة.
السؤال: فهل يلزمه أن يقبل هذا المال ويؤدي به الفريضة؟
الجواب: لا يلزمه، وله أن يرده خشية المنة، أما إذا كان الذي أعطاه المال أباه أو أخاه الشقيق فهنا نقول: خذ المال وحج به، لأن أباك لا يمن عليك والشقيق لا يمن عليك.
وعلى هذا نقول للأخ الطالب: انتظر حتى يغنيك الله عز وجل وتحج من مالك، ولست بآثم إذا تأخرت عن الحج.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [16]
المناسك > شروط الحج
المناسك > وجوب الحج والعمرة
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_016_07.mp3
السؤال:
أنا طالب قد بلغت، وليس لي مال خاص بي، فهل أطلب من والدي المال لأحج الآن أم أنتظر لحين تخرجي وعملي لأحج بمالي الخاص مع أن ذلك سيطول، فبماذا تنصحونني؟
الجواب:
الحج لا يجب على الإنسان إذا لم يكن عنده مال، حتى وإن كان أبوه غنياً، ولا يلزمه أن يسأل أباه أن يعطيه ما يحج به، بل إن العلماء يقولون: لو أن أباك أعطاك مالاً لتحج به لم يلزمك قبوله، ولك أن ترفضه وتقول: أنا لا أريد الحج والحج ليس واجباً علي.
وبعض العلماء يقول: إذا أعطاك إنسان مثل الأب أو الأخ الشقيق مالاً لتحج به فإنه يجب عليك أن تأخذه وتحج به، أما لو أعطاك المال شخص آخر تخشى أن يمن به عليك يوماً من الدهر؛ فإنه لا يلزمك أن تأخذه وتحج به، وهذا القول هو الصحيح.
والمسألة الآن مفهومة: إنسان أعطاه شخص مالاً ليؤدي به الفريضة.
السؤال: فهل يلزمه أن يقبل هذا المال ويؤدي به الفريضة؟
الجواب: لا يلزمه، وله أن يرده خشية المنة، أما إذا كان الذي أعطاه المال أباه أو أخاه الشقيق فهنا نقول: خذ المال وحج به، لأن أباك لا يمن عليك والشقيق لا يمن عليك.
وعلى هذا نقول للأخ الطالب: انتظر حتى يغنيك الله عز وجل وتحج من مالك، ولست بآثم إذا تأخرت عن الحج.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [16]
المناسك > شروط الحج
المناسك > وجوب الحج والعمرة
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_016_07.mp3
حكم الحج من مال الزكاة
السؤال:
حججت من زكاة أحد المحسنين، وهذه الزكاة كانت بعض مؤنتي، فهل يجزئ حجي أم أحج حجاً آخر؟
الجواب:
إذا كان الحجة فريضة، فقد قال بعض العلماء: إنه يجوز أن تصرف الزكاة في حج الفريضة، أما إذا كان نافلة فإنه لا يحل لك أن تأخذ من الزكاة لتحج، مع أن القول الراجح: إن الزكاة لا تصرف لحج الفقير الفريضة والنافلة، وذلك لأن الفقير لم يجب عليه الحج فليس فريضة في حقه، حتى وإن كان يحج لأول مرة.
أما الذي أخذ الزكاة بناءً على أنه يحتاجها، ثم حج وصرف منها نقول له: حجك صحيح، وليس عليك إثم، لأنك أخذت باعتبار أنك فقير، وأدخلتها مع مالك الذي تنفقه على نفسك وحججت بها.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [16]
المناسك > شروط الحج
المناسك > وجوب الحج والعمرة
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_016_08.mp3
السؤال:
حججت من زكاة أحد المحسنين، وهذه الزكاة كانت بعض مؤنتي، فهل يجزئ حجي أم أحج حجاً آخر؟
الجواب:
إذا كان الحجة فريضة، فقد قال بعض العلماء: إنه يجوز أن تصرف الزكاة في حج الفريضة، أما إذا كان نافلة فإنه لا يحل لك أن تأخذ من الزكاة لتحج، مع أن القول الراجح: إن الزكاة لا تصرف لحج الفقير الفريضة والنافلة، وذلك لأن الفقير لم يجب عليه الحج فليس فريضة في حقه، حتى وإن كان يحج لأول مرة.
أما الذي أخذ الزكاة بناءً على أنه يحتاجها، ثم حج وصرف منها نقول له: حجك صحيح، وليس عليك إثم، لأنك أخذت باعتبار أنك فقير، وأدخلتها مع مالك الذي تنفقه على نفسك وحججت بها.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [16]
المناسك > شروط الحج
المناسك > وجوب الحج والعمرة
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_016_08.mp3
هل يفرق بين من كان متبرعاً من نفسه ومن كان آخذاً المال للحج عن غيره؟
السؤال:
هل يفرق بين من كان متبرعاً من نفسه ومن كان آخذاً المال للحج عن غيره؟
الجواب:
أما المتبرع لغيره بالعمرة أو بالحج فالأمر إليه، وأما من أخذ نيابة عن غيره فإن المعروف عندنا أن النائب يجب عليه أن يعتمر ويحج، وتكون العمرة والحجة لمن أعطاه المال، والعمل بالعرف واجب عند الإطلاق، فيرجع في ذلك إلى العرف، والعرف عندنا كما قلت لكم: إن العمرة والحج كلتيهما لمن أعطاه المال.
وبناءً على ذلك لا يحل له أن يجعل العمرة لنفسه، بل تكون العمرة والحج لمن أعطاه المال.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [16]
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_016_11.mp3
السؤال:
هل يفرق بين من كان متبرعاً من نفسه ومن كان آخذاً المال للحج عن غيره؟
الجواب:
أما المتبرع لغيره بالعمرة أو بالحج فالأمر إليه، وأما من أخذ نيابة عن غيره فإن المعروف عندنا أن النائب يجب عليه أن يعتمر ويحج، وتكون العمرة والحجة لمن أعطاه المال، والعمل بالعرف واجب عند الإطلاق، فيرجع في ذلك إلى العرف، والعرف عندنا كما قلت لكم: إن العمرة والحج كلتيهما لمن أعطاه المال.
وبناءً على ذلك لا يحل له أن يجعل العمرة لنفسه، بل تكون العمرة والحج لمن أعطاه المال.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [16]
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_016_11.mp3
له عدة أسئلة في نيابته عن غيره في الحج
السؤال:
أعزم على أن أحج في هذه السنة لشخص من أقاربي، فما وصيتكم أن أفعل في هذا الحج من ناحيتين:
أولاً: هل لي أن آخذ أجراً على هذه الحجة؟
ثانياً: ماذا أفعل إذا أردت أن أنوي الحج؟
ثالثاً: هل لي عند الدعاء في هذا الحج وغيره من المناسك أن أخص هذا الرجل بالدعاء وغيرها من العبادات في هذا الحج أم أشرك نفسي معه أم ماذا أصنع؟ أرجو تفصيل المسألة في النيابة عن الغير.
الجواب:
الجواب على هذه الفقرة أن نقول:
ممن تأخذ الأجر؟
إذا كنت تريد أن تتبرع لأحد أقاربك بالحج والعمرة، فمن الذي يعطيك المال فهذه الفقرة من السؤال غير واردة؛ لأن من أراد أن يتبرع فلا يأخذ عن تبرعه شيئاً.
الفقرة الثانية: وهي كيف تنوي الحج؟
الجواب:
تقول عند التلبية: لبيك عن فلان وتسميه، فإن أحببت ألا يشعر أحد بأنك تحج عن غيرك فقل: لبيك اللهم لبيك، وأضمر في نفسك أنك تريد التلبية عن هذا الشخص المعين.
الفقرة الثالثة: وهي الدعاء والعبادات في الحج، هل يشرك نفسه فيها؟
الجواب:
الذي يحج عن غيره إنما يجعل الحج وما يتعلق به للغير، أما الدعاء فهو لنفسه، ولكن من الأحسن أن يشرك غيره، أي يشرك الذي حج عنه أو اعتمر بالدعاء، فيقول: اللهم اغفر لمن كانت له هذه الحجة أو كانت له هذه العمرة؛ اغفر له ولي وارحمنا، ويدعو بما يشمل نفسه ومن أعطاه المال ليحج به.
أما بقية الأفعال كالطواف، والسعي، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات، والمبيت بمنى، وطواف الوداع، فكل هذا للذي حج عنه وليس له منه شيء.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [16]
المناسك > النيابة في الحج
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_016_13.mp3
السؤال:
أعزم على أن أحج في هذه السنة لشخص من أقاربي، فما وصيتكم أن أفعل في هذا الحج من ناحيتين:
أولاً: هل لي أن آخذ أجراً على هذه الحجة؟
ثانياً: ماذا أفعل إذا أردت أن أنوي الحج؟
ثالثاً: هل لي عند الدعاء في هذا الحج وغيره من المناسك أن أخص هذا الرجل بالدعاء وغيرها من العبادات في هذا الحج أم أشرك نفسي معه أم ماذا أصنع؟ أرجو تفصيل المسألة في النيابة عن الغير.
الجواب:
الجواب على هذه الفقرة أن نقول:
ممن تأخذ الأجر؟
إذا كنت تريد أن تتبرع لأحد أقاربك بالحج والعمرة، فمن الذي يعطيك المال فهذه الفقرة من السؤال غير واردة؛ لأن من أراد أن يتبرع فلا يأخذ عن تبرعه شيئاً.
الفقرة الثانية: وهي كيف تنوي الحج؟
الجواب:
تقول عند التلبية: لبيك عن فلان وتسميه، فإن أحببت ألا يشعر أحد بأنك تحج عن غيرك فقل: لبيك اللهم لبيك، وأضمر في نفسك أنك تريد التلبية عن هذا الشخص المعين.
الفقرة الثالثة: وهي الدعاء والعبادات في الحج، هل يشرك نفسه فيها؟
الجواب:
الذي يحج عن غيره إنما يجعل الحج وما يتعلق به للغير، أما الدعاء فهو لنفسه، ولكن من الأحسن أن يشرك غيره، أي يشرك الذي حج عنه أو اعتمر بالدعاء، فيقول: اللهم اغفر لمن كانت له هذه الحجة أو كانت له هذه العمرة؛ اغفر له ولي وارحمنا، ويدعو بما يشمل نفسه ومن أعطاه المال ليحج به.
أما بقية الأفعال كالطواف، والسعي، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات، والمبيت بمنى، وطواف الوداع، فكل هذا للذي حج عنه وليس له منه شيء.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [16]
المناسك > النيابة في الحج
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_016_13.mp3
حكم ارتكاب الموكل في الحج بعض الذنوب والمعاصي
السؤال:
رجل كبير في السن لا يستطيع أن يؤدي فريضة الحج لعجزه عن ذلك، فطلب من أحد أقاربه أن يحج له وأعطاه المال اللازم للحج، ولكن هذا الشخص الموكل ارتكب بعض الذنوب والمعاصي في حجه، فما حكم هذا الحج بالنسبة للرجل كبير السن؟ هل هو صحيح أم أن تلك الذنوب والمعاصي يلحقه شيء منها؟
الجواب:
الحج صحيح ما دام لم يفعل محظوراً يفسده، وأما المعاصي التي فعلها هذا الحاج فإن إثمها عليه، وليس على الكبير الذي حج عنه شيء من إثمها؛ لأنه لم يفعلها وبالتأكيد لا يرضى بها، فيكون إثمها على من فعلها.
والواجب على من أخذ نيابة عن غيره أن يتقي الله عز وجل، وأن يؤدي الأمانة على ما ينبغي، فإن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً﴾ [النساء:58].
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [16]
المناسك > النيابة في الحج
المناسك > شروط الحج
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_016_14.mp3
السؤال:
رجل كبير في السن لا يستطيع أن يؤدي فريضة الحج لعجزه عن ذلك، فطلب من أحد أقاربه أن يحج له وأعطاه المال اللازم للحج، ولكن هذا الشخص الموكل ارتكب بعض الذنوب والمعاصي في حجه، فما حكم هذا الحج بالنسبة للرجل كبير السن؟ هل هو صحيح أم أن تلك الذنوب والمعاصي يلحقه شيء منها؟
الجواب:
الحج صحيح ما دام لم يفعل محظوراً يفسده، وأما المعاصي التي فعلها هذا الحاج فإن إثمها عليه، وليس على الكبير الذي حج عنه شيء من إثمها؛ لأنه لم يفعلها وبالتأكيد لا يرضى بها، فيكون إثمها على من فعلها.
والواجب على من أخذ نيابة عن غيره أن يتقي الله عز وجل، وأن يؤدي الأمانة على ما ينبغي، فإن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً﴾ [النساء:58].
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [16]
المناسك > النيابة في الحج
المناسك > شروط الحج
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_016_14.mp3
حكم من ذبح قبل الرمي وحكم قطع الحج
السؤال:
جزار ذهب للحج، وعندما كان بمنى، ذهب إلى المذبح ليذبح بالأجرة قبل أن يرمي جمرة العقبة، وهو داخل المذبح قطع الحج وخرج إلى بيته فما الحكم؟
الجواب:
يجوز للحاج أن يذبح الهدي قبل أن يرمي، ولا حرج عليه في ذلك، لكن هذا الرجل لم يتحمل، وكأنه ذهب إلى بيته وقطع الحج، فنقول: إن الحج وإن قطعته لا ينقطع إلا بإتمامه، ولهذا لو قال الإنسان وهو محرم بالحج: قد فسخت نية الحج، فإنه لا يخرج منه، ويجب أن يكمل.
وهذا مما يختص به الحج عن غيره من العبادات التي لو قطعها الإنسان لانقطعت، لكن الحج لا ينقطع ولو قطعه الإنسان.
فمثلاً لو أن إنساناً يصلي وقطع صلاته فإن صلاته تنقطع، لكن لو كان محرماً بحج أو عمرة، ونوى قطع الحج أو العمرة، فإنه لا ينقطع، بل يلزمه الإتمام، وعلى هذا فنقول لهذا الرجل: يلزمك أن تتم الحج، وذلك بأن ترجع إلى منى، وتبيت فيها الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة، ويلزمك أن ترمي الجمرات أيام التشريق.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [16]
المناسك > الهدي
المناسك > صفة الحج والعمرة > رمي الجمرات
المناسك > الإحرام والتلبية
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_016_16.mp3
السؤال:
جزار ذهب للحج، وعندما كان بمنى، ذهب إلى المذبح ليذبح بالأجرة قبل أن يرمي جمرة العقبة، وهو داخل المذبح قطع الحج وخرج إلى بيته فما الحكم؟
الجواب:
يجوز للحاج أن يذبح الهدي قبل أن يرمي، ولا حرج عليه في ذلك، لكن هذا الرجل لم يتحمل، وكأنه ذهب إلى بيته وقطع الحج، فنقول: إن الحج وإن قطعته لا ينقطع إلا بإتمامه، ولهذا لو قال الإنسان وهو محرم بالحج: قد فسخت نية الحج، فإنه لا يخرج منه، ويجب أن يكمل.
وهذا مما يختص به الحج عن غيره من العبادات التي لو قطعها الإنسان لانقطعت، لكن الحج لا ينقطع ولو قطعه الإنسان.
فمثلاً لو أن إنساناً يصلي وقطع صلاته فإن صلاته تنقطع، لكن لو كان محرماً بحج أو عمرة، ونوى قطع الحج أو العمرة، فإنه لا ينقطع، بل يلزمه الإتمام، وعلى هذا فنقول لهذا الرجل: يلزمك أن تتم الحج، وذلك بأن ترجع إلى منى، وتبيت فيها الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة، ويلزمك أن ترمي الجمرات أيام التشريق.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [16]
المناسك > الهدي
المناسك > صفة الحج والعمرة > رمي الجمرات
المناسك > الإحرام والتلبية
💥 فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/mm_016_16.mp3