س / زوجة / أم / أب / ابن ، فهل هذه المسألة تعد عمرية ، بحيث تأخذ الأم ثلث الباقي ؟
ج / لا تعتبر ولا تعد مسألةً عمرية ؛ لأن الزوجة ستأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث وهو الابن
والأم ستأخذ السدس لوجود الفرع الوارث
والأب سيأخذ السدس
والابن سيأخذ الباقي .
ج / لا تعتبر ولا تعد مسألةً عمرية ؛ لأن الزوجة ستأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث وهو الابن
والأم ستأخذ السدس لوجود الفرع الوارث
والأب سيأخذ السدس
والابن سيأخذ الباقي .
❤2👍1
س / زوجة / أم / أب / أخ ش
فهل تعتبر مسألة عمرية ؟
الجواب : نعم تعتبر مسألة عمرية
لأن الأخ هنا محجوب لا يرث ، وليس له تأثير
س / زوجة / أم / أب / أخوان ش
فهل تعتبر مسألة عمرية ؟
الجواب : لا تعتبر مسألة عمرية ، مع أن الأخوان محجوبان لوجود الأب ، لكنهما أثرا على الأم
فالأم انتقلت إلى السدس لوجود عدد من الإخوة ( وهما الأخوان الشقيقان )
فالإخوة حجبا الأم الى السدس مع أنهما حُجبوا
فالزوجة الربع
الأم السدس لوجود الاخوان ش
الأب الباقي
الاخوان محجوبين
فهل تعتبر مسألة عمرية ؟
الجواب : نعم تعتبر مسألة عمرية
لأن الأخ هنا محجوب لا يرث ، وليس له تأثير
س / زوجة / أم / أب / أخوان ش
فهل تعتبر مسألة عمرية ؟
الجواب : لا تعتبر مسألة عمرية ، مع أن الأخوان محجوبان لوجود الأب ، لكنهما أثرا على الأم
فالأم انتقلت إلى السدس لوجود عدد من الإخوة ( وهما الأخوان الشقيقان )
فالإخوة حجبا الأم الى السدس مع أنهما حُجبوا
فالزوجة الربع
الأم السدس لوجود الاخوان ش
الأب الباقي
الاخوان محجوبين
👍7
المسألة المُشَرّكة
هي مسألة قضى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقضاءين .
أركان هذه المسألة :
١- الزوج ( لا الزوجة )
٢- الأم أو جدة فأكثر .
٣- اثنان من الإخوة لأم فأكثر .
٤- أخ شقيق فأكثر سواء كانوا ذكوراً ، أم ذكوراً وإناثاً .
فإذا اختل أحد هذه الأركان لم تكن مشركة .
فقضى رضي الله عنه
وإليك قضاؤه الأول ثم الثاني
هي مسألة قضى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقضاءين .
أركان هذه المسألة :
١- الزوج ( لا الزوجة )
٢- الأم أو جدة فأكثر .
٣- اثنان من الإخوة لأم فأكثر .
٤- أخ شقيق فأكثر سواء كانوا ذكوراً ، أم ذكوراً وإناثاً .
فإذا اختل أحد هذه الأركان لم تكن مشركة .
فقضى رضي الله عنه
وإليك قضاؤه الأول ثم الثاني
👍7❤2👏1
شروط المُشَرّكة :
١- عدم وجود فرع وارث للميت مطلقاً
٢- عدم وجود أصل ذكر وارث مطلقاً
٣- كون الزوج ذكراً لا أنثى .
٤- وجود أم أو جدة فأكثر ترث السدس .
٥- كون الإخوة لأم عدداً مطلقاً ، لا فرداً .
٦- كون الإخوة الأشقاء ذكوراً مع الإناث ،
وليس الإناث فقط
١- عدم وجود فرع وارث للميت مطلقاً
٢- عدم وجود أصل ذكر وارث مطلقاً
٣- كون الزوج ذكراً لا أنثى .
٤- وجود أم أو جدة فأكثر ترث السدس .
٥- كون الإخوة لأم عدداً مطلقاً ، لا فرداً .
٦- كون الإخوة الأشقاء ذكوراً مع الإناث ،
وليس الإناث فقط
👍4
آمل نشر رابط القناة ، وخاصةً طلاب الجامعات
فستكسب أجر من تعلم وعرف ولو مسألة واحدة
فستكسب أجر من تعلم وعرف ولو مسألة واحدة
شركنا الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم
وسنعطيهم الثلث بالتساوي ، مع أنه يوجد ذكور وإناث ، ولكن لأننا جعلناهم جميعاً كأنهم إخوة لأم
والإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث
كما بينا سابقاً
وسنعطيهم الثلث بالتساوي ، مع أنه يوجد ذكور وإناث ، ولكن لأننا جعلناهم جميعاً كأنهم إخوة لأم
والإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث
كما بينا سابقاً
👍5
باب الجد و الإخوة
المراد بالجد هنا : من ليس بينه وبين الميت أنثى . كأبي الأب وأبي أب الأب .
والمراد بالإخوة هنا : الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب .
أما الإخوة لأم فإنهم يُحجبون بالجد إجماعاً .
وقد ذكرنا أن الإخوة لأم يحجبون بأربعة :
1ـ الأب
2ـ الجد
3ـ الابن
4ـ البنت
المراد بالجد هنا : من ليس بينه وبين الميت أنثى . كأبي الأب وأبي أب الأب .
والمراد بالإخوة هنا : الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب .
أما الإخوة لأم فإنهم يُحجبون بالجد إجماعاً .
وقد ذكرنا أن الإخوة لأم يحجبون بأربعة :
1ـ الأب
2ـ الجد
3ـ الابن
4ـ البنت
👍5❤1
ومسألة الجد والإخوة فيها قولان للعلماء :
أحدها : أن الإخوة يرثون مع الجد . وهو قول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت
. وهو مذهب مالك والشافعي ، والمشهور عن الإمام أحمد
الثاني : جعل الجد أباً فيسقط جميع الإخوة . وهو قول بضعة عشر من الصحابة
منهم أبو بكر الصديق وابنته عائشة أم المؤمنين وابن عباس وجابر وأبو موسى وعمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين . وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أخذ بها شيخ الإسلام ابن تيمية وتليمذه ابن القيم .
قال ابن باز رحمه الله في (الفوائد الجلية لابن باز ص 69 ، 70) عن هذا القول:
وهو الصحيح إن شاء الله للأدلة الكثيرة .
أحدها : أن الإخوة يرثون مع الجد . وهو قول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت
. وهو مذهب مالك والشافعي ، والمشهور عن الإمام أحمد
الثاني : جعل الجد أباً فيسقط جميع الإخوة . وهو قول بضعة عشر من الصحابة
منهم أبو بكر الصديق وابنته عائشة أم المؤمنين وابن عباس وجابر وأبو موسى وعمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين . وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أخذ بها شيخ الإسلام ابن تيمية وتليمذه ابن القيم .
قال ابن باز رحمه الله في (الفوائد الجلية لابن باز ص 69 ، 70) عن هذا القول:
وهو الصحيح إن شاء الله للأدلة الكثيرة .
👍6
وكان السلف يتحرجون من الفتوى في هذه المسألة (مسألة الجد مع الإخوة) حتى أدى ببعضهم أن يقول : أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار . وبآخر إلى أن يقول : من سرًه أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة .
👍6✍2
أحوال باب الجد والإخوة
• للجد ومعه الإخوة فقط دون غيرهم حالتان .
• للجد ومعه الإخوة ومعهم بقية الورثة حالتان .
فالمجموع أربع حالات رئيسة ، وهي :
الأولى : الجد ومعه صنف واحد من الإخوة ( الأشقاء أو لأب ) وليس معهم غيرهم .
الثانية : الجد ومعه صنف واحد من الإخوة ، ومعهم غيرهم من ورثة الفروض .
الثالثة : الجد ومعه الصنفان من الإخوة ، وليس معهم غيرهم .
الرابعة : الجد ومعه الصنفان من الإخوة ومعهم غيرهم من ورثة الفروض .
وسنفصل هذه الأحوال الأربع بالتفصيل مع الأمثلة
• للجد ومعه الإخوة فقط دون غيرهم حالتان .
• للجد ومعه الإخوة ومعهم بقية الورثة حالتان .
فالمجموع أربع حالات رئيسة ، وهي :
الأولى : الجد ومعه صنف واحد من الإخوة ( الأشقاء أو لأب ) وليس معهم غيرهم .
الثانية : الجد ومعه صنف واحد من الإخوة ، ومعهم غيرهم من ورثة الفروض .
الثالثة : الجد ومعه الصنفان من الإخوة ، وليس معهم غيرهم .
الرابعة : الجد ومعه الصنفان من الإخوة ومعهم غيرهم من ورثة الفروض .
وسنفصل هذه الأحوال الأربع بالتفصيل مع الأمثلة
👍9❤3