(لطيفة: في ترك مصاحبة الأسافل)
إذا ما الليالي جاورَتْك بساقطٍ
وقدرُك مرفوعٌ فعنهُ ترحَّلِ
ألم ترَ ما لاقاهُ في جنبِ جارهِ
كبيرُ أناسٍ في بجادٍ مزمَّلُ
يشير إلى البيت المشهور:
كأن ثبيرًا في عرانين وبلهِ
كبيرُ أناسٍ في بجادٍ مزمَّلِ
فـ(مزمّل) نعت لكبير مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركةٍ الجوار.
والبجاد: الكساء المخطط.
إذا ما الليالي جاورَتْك بساقطٍ
وقدرُك مرفوعٌ فعنهُ ترحَّلِ
ألم ترَ ما لاقاهُ في جنبِ جارهِ
كبيرُ أناسٍ في بجادٍ مزمَّلُ
يشير إلى البيت المشهور:
كأن ثبيرًا في عرانين وبلهِ
كبيرُ أناسٍ في بجادٍ مزمَّلِ
فـ(مزمّل) نعت لكبير مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركةٍ الجوار.
والبجاد: الكساء المخطط.
قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
(لا يُعجِبْكُم مِنَ الرَّجُلِ طَنطَنَتُه، ولَكِن مَن أدَّى الأمانَةَ، #وكَفَّ عن أعراضِ النّاسِ #فهو_الرَّجُلُ)
أخرجه البيقهي في السنن الكبير.
الطنطنة: كثرةُ الكلامِ.
(لا يُعجِبْكُم مِنَ الرَّجُلِ طَنطَنَتُه، ولَكِن مَن أدَّى الأمانَةَ، #وكَفَّ عن أعراضِ النّاسِ #فهو_الرَّجُلُ)
أخرجه البيقهي في السنن الكبير.
الطنطنة: كثرةُ الكلامِ.
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
في مذهب الشافعية:
لا يصح السجود على محمول له، ملبوسٍ، يتحرك بحركتِهِ، ليس عصابةً يشق عليه نزعُها، فالقيود أربعة:
١- كونه محمولا له، فلو سجد على سرير يتحرك بحركته صح؛ لأنه في حكم المنفصل.
٢- كونه ملبوسا، فلو سجد على عودٍ أو منديل في يده صح مع الكراهة؛ لأنه في حكم المنفصل.
٣- كونه يتحرك بحركته، فلو كان لا يتحرك بحركته في قيامه وقعوده لم يضر؛ لأنه في معنى المنفصل عنه.
٤- كونه ليس عصابةً يشق نزعها بحيث يخشى مبيح تيمم كما في التحفة أو مشقة شديدة كما في شرح المنهج، فإن كانت كذلك جاز السجود عليها، ولا يلزمه الإعادة، إلا إذا كان تحتها نجاسة غير معفو عنها.
لا يصح السجود على محمول له، ملبوسٍ، يتحرك بحركتِهِ، ليس عصابةً يشق عليه نزعُها، فالقيود أربعة:
١- كونه محمولا له، فلو سجد على سرير يتحرك بحركته صح؛ لأنه في حكم المنفصل.
٢- كونه ملبوسا، فلو سجد على عودٍ أو منديل في يده صح مع الكراهة؛ لأنه في حكم المنفصل.
٣- كونه يتحرك بحركته، فلو كان لا يتحرك بحركته في قيامه وقعوده لم يضر؛ لأنه في معنى المنفصل عنه.
٤- كونه ليس عصابةً يشق نزعها بحيث يخشى مبيح تيمم كما في التحفة أو مشقة شديدة كما في شرح المنهج، فإن كانت كذلك جاز السجود عليها، ولا يلزمه الإعادة، إلا إذا كان تحتها نجاسة غير معفو عنها.