Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
.
الدعاء كالسلاح
https://youtu.be/Pwb48qqay-M
╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾
✨ القناة الرسمية للشيخ أ.د. سعد الخثلان✨
https://t.me/saadalkhthlan
الدعاء كالسلاح
https://youtu.be/Pwb48qqay-M
╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾
✨ القناة الرسمية للشيخ أ.د. سعد الخثلان✨
https://t.me/saadalkhthlan
🔴 مباشر الآن | برنامج #سؤال_على_الهاتف
على إذاعة القرآن الكريم
🎙️ مع فضيلة الشيخ أ.د. #سعد_الخثلان
🗓️ اليوم الأربعاء ١٤٤٨/٤/١٩هـ
📺 رابط البث المباشر عبر اليوتيوب:
https://www.youtube.com/live/pFjZNXOIiaE?si=A_fDZ0Edp9jTip_f
🌐 رابط البث عبر الموقع الرسمي:
https://saadalkhathlan.com/live
على إذاعة القرآن الكريم
🎙️ مع فضيلة الشيخ أ.د. #سعد_الخثلان
🗓️ اليوم الأربعاء ١٤٤٨/٤/١٩هـ
📺 رابط البث المباشر عبر اليوتيوب:
https://www.youtube.com/live/pFjZNXOIiaE?si=A_fDZ0Edp9jTip_f
🌐 رابط البث عبر الموقع الرسمي:
https://saadalkhathlan.com/live
YouTube
مباشر| برنامج| سؤال على الهاتف | الشيخ .أ.د: سعد الخثلان |إذاعة القرآن الكريم | 1448/4/19هـ
الحسابات الرسمية لفضيلة الشيخ أ.د. سعد بن تركي الخثلان على مواقع التواصل الاجتماعي
1. حساب الشيخ على تويتر
https://twitter.com/saad_alkhathlan?s=08
2. حساب المكتب العلمي(منارات الهدى) على توتير
https://twitter.com/MnaratAlhuda?s=08
3. قناة الشيخ على…
1. حساب الشيخ على تويتر
https://twitter.com/saad_alkhathlan?s=08
2. حساب المكتب العلمي(منارات الهدى) على توتير
https://twitter.com/MnaratAlhuda?s=08
3. قناة الشيخ على…
.
📜خطبة مقترحة متوافقة مع التعميم:
فضائل الصحابة رضي الله عنهم؛
لفضيلة الشيخ أ.د #سعد_الخثلان
📕 رابط الخطبة بصيغة (pdf) مناسب للقراءة من الجوال:
https://k-h.short.gy/t9EGBE
📝 رابط تفريغ الخطبة:
https://k-h.short.gy/wA2bF5
🎙 رابط الخطبة الصوتية:
https://k-h.short.gy/lANstC
📍رابط لجميع خطب الشيخ مرفق معها تفريغها على الموقع الرسمي (200) خطبة:
https://saadalkhathlan.com/speeches
📜خطبة مقترحة متوافقة مع التعميم:
فضائل الصحابة رضي الله عنهم؛
لفضيلة الشيخ أ.د #سعد_الخثلان
📕 رابط الخطبة بصيغة (pdf) مناسب للقراءة من الجوال:
https://k-h.short.gy/t9EGBE
📝 رابط تفريغ الخطبة:
https://k-h.short.gy/wA2bF5
🎙 رابط الخطبة الصوتية:
https://k-h.short.gy/lANstC
📍رابط لجميع خطب الشيخ مرفق معها تفريغها على الموقع الرسمي (200) خطبة:
https://saadalkhathlan.com/speeches
🔴 مباشر الآن | #برنامج_الآداب
على قناة المجد العلمية
🎙️ مع فضيلة الشيخ أ.د. #سعد_الخثلان
🗓️ اليوم الخميس ١٤٤٨/٤/٢٠هـ
📺 رابط البث المباشر عبر اليوتيوب:
https://www.youtube.com/live/euAI3M3my8I?si=H6c1guSdGNH9SvOF
🌐 رابط البث عبر الموقع الرسمي:
https://saadalkhathlan.com/live
على قناة المجد العلمية
🎙️ مع فضيلة الشيخ أ.د. #سعد_الخثلان
🗓️ اليوم الخميس ١٤٤٨/٤/٢٠هـ
📺 رابط البث المباشر عبر اليوتيوب:
https://www.youtube.com/live/euAI3M3my8I?si=H6c1guSdGNH9SvOF
🌐 رابط البث عبر الموقع الرسمي:
https://saadalkhathlan.com/live
YouTube
مباشر| برنامج| الأداب | الشيخ .أ.د: سعد الخثلان | قناة المجد العلمية | 1448/4/20هـ
الحسابات الرسمية لفضيلة الشيخ أ.د. سعد بن تركي الخثلان على مواقع التواصل الاجتماعي
1. حساب الشيخ على تويتر
https://twitter.com/saad_alkhathlan?s=08
2. حساب المكتب العلمي(منارات الهدى) على توتير
https://twitter.com/MnaratAlhuda?s=08
3. قناة الشيخ على…
1. حساب الشيخ على تويتر
https://twitter.com/saad_alkhathlan?s=08
2. حساب المكتب العلمي(منارات الهدى) على توتير
https://twitter.com/MnaratAlhuda?s=08
3. قناة الشيخ على…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
.
سعة العلم الإلهي وإحاطته
https://youtu.be/Pjm_Qy2lJk0
╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾
✨ القناة الرسمية للشيخ أ.د. سعد الخثلان✨
https://t.me/saadalkhthlan
سعة العلم الإلهي وإحاطته
https://youtu.be/Pjm_Qy2lJk0
╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾
✨ القناة الرسمية للشيخ أ.د. سعد الخثلان✨
https://t.me/saadalkhthlan
فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه لفضيلة الشيخ أ.د. سعد بن تركي الخثلان -وفقه الله-
الاثنين:١٧-٤-١٤٤٨هـ
[زكاة الحبوب والثمار (٢)]
١/ مقدار الزكاة فيما يسقى بلا كلفة:
ما يسقى بلا كلفة ولا مؤونة، كمياه الأمطار والأنهار والعيون، يجب فيه العشر، أي: ١٠٪.
ويدخل في ذلك «العثري»، وهو ما يشرب بعروقه من غير سقي؛ لقول النبي ﷺ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر». أخرجه البخاري.
٢/ مقدار الزكاة فيما يسقى بكلفة:
ما يسقى بمؤونة وكلفة يجب فيه نصف العشر، أي: ٥٪، كالذي كان يسقى قديمًا بالنواضح والسواني، وما يسقى في وقتنا الحاضر بالمكائن والآلات الرافعة للماء بأنواعها.
٣/ الحكمة من اختلاف مقدار الزكاة بحسب طريقة السقي:
راعى الشارع ما يتحمله المزارع من مؤونة؛ فما سقي بلا مؤونة كان الواجب فيه العشر، وما سقي بمؤونة وكلفة كان الواجب فيه نصف العشر.
ونظير ذلك أن الزكاة تجب في السائمة من بهيمة الأنعام، ولا تجب في المعلوفة غير المعدة للتجارة عند الجمهور.
٤/ إذا سقي نصف العام بمؤونة، ونصفه الآخر بلا مؤونة، وجب فيه ثلاثة أرباع العشر، أي: ٧٫٥٪.
وذلك لأن نصف الزرع يجب فيه نصف العشر، والنصف الآخر يجب فيه العشر.
٥/ إذا تفاوت السقي بالمؤونة وبغير المؤونة:
فتارة يسقى بمياه الأمطار وتارة بمؤونة وكلفة، ولم تتساو المدتان، فالعبرة بما كان أكثر نفعًا للزرع والشجر إذا أمكن تحديده.
٦/ حكم إذا جهل أي نوعي السقي أكثر نفعًا:
ذكر الموفق ابن قدامة رحمه الله أنه إذا جهل المقدار غلب إيجاب العشر احتياطًا؛ لأن الأصل وجوب العشر، وإنما يسقط إلى نصفه بوجود الكلفة.
لكن هذا مبني على واقع زمانه وبيئته، حيث كان الغالب السقي بلا كلفة، أما في وقتنا الحاضر فالغالب أن الحبوب والثمار تسقى بمؤونة وكلفة؛ ولذلك يتجه القول بوجوب نصف العشر، والاحتياط إخراج العشر.
٧/ صفة الحب والثمر الواجب إخراجه في الزكاة:
تخرج الزكاة في الحب مصفى من التبن والقشر ونحوهما، وفي الثمر يابسًا.
وقد أمر النبي ﷺ أن يُخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيباً، والحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وفي سنده مقال لكن العمل عليه عند أهل العلم، فلو أخرجه رطباً لم يصح عند كثير من أهل العلم.
٨/ حكم إخراج زكاة الحبوب والثمار نقدًا:
اختلف الفقهاء في إخراج القيمة بدلًا من الحبوب والثمار؛ فذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأصل إخراج الزكاة من الحب أو الثمر نفسه.
وذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة نقدًا.
٩/ الراجح القول الثالث وهو أنه يجوز إخراج القيمة عند الحاجة أو المصلحة الراجحة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم.
قال ابن تيمية رحمه الله: «إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به».
١٠/ من صور المصلحة في إخراج الزكاة نقدًا:
إذا باع المزارع ثمر بستانه أو زرعه بالنقود، جاز له إخراج الزكاة نقدًا عند الحاجة أو المصلحة، ولا يلزم بشراء تمر أو قمح ليخرجه.
وكذلك إذا كانت القيمة أنفع للفقراء، أو طلبها الفقراء، أو رأى الساعي أن أخذها أصلح، فلا بأس بذلك على القول الراجح، مع بقاء الأصل في إخراج الزكاة من جنس الحب والثمر.
١١/ التكاليف الزراعية المعتادة لا تخصم من وعاء الزكاة:
المعتمد في المذاهب الأربعة أن تكاليف الزراعة المعتادة لا تخصم من المحصول قبل حساب الزكاة.
ومن ذلك تكاليف الحرث والبذور والسماد والمبيدات وأجور العمال والحراسة والحصاد ونحوها.
١٢/ الحكمة من عدم خصم التكاليف الزراعية:
الشريعة راعت كلفة الزراعة، وخاصة كلفة السقي، فخفضت الواجب من العشر إلى نصف العشر فيما سقي بمؤونة.
فلو خصمت النفقات أيضًا لاجتمع للمزارع تخفيفان: تخفيض نسبة الزكاة، وخصم تكاليف الزراعة.
١٣/ قرار مجمع الفقه الإسلامي في التكاليف الزراعية:
صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأن نفقات السقي وإصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة لا تحسم من وعاء الزكاة.
وكذلك نفقات البذور والسماد والمبيدات المتعلقة بموسم الزراعة إذا أنفقها المزارع من ماله، فلا تحسم من وعاء الزكاة.
١٤/ حكم الدين الذي استدانه المزارع لأجل الزراعة:
إذا استدان المزارع لأجل نفقات الزراعة لعدم توفر المال عنده، فيمكن أن يخصم هذا الدين من وعاء زكاة الحبوب والثمار؛ لآثار وردت عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما.
فالخصم هنا يتعلق بالدين الذي تحمل لأجل الزراعة، لا بمجرد التكاليف المعتادة التي دفعها المزارع من ماله.
١٥/ المقصود بالخرص:
الخرص هو التقدير والحزر؛ بأن يقدر الخبير ما على النخل من الرطب، وكم يكون بعد جفافه تمرًا، وكذلك العنب وكم يكون بعد جفافه زبيبًا.
والسنة أن يبعث الإمام من يخرص الثمار التي تجب فيها الزكاة.
الاثنين:١٧-٤-١٤٤٨هـ
[زكاة الحبوب والثمار (٢)]
١/ مقدار الزكاة فيما يسقى بلا كلفة:
ما يسقى بلا كلفة ولا مؤونة، كمياه الأمطار والأنهار والعيون، يجب فيه العشر، أي: ١٠٪.
ويدخل في ذلك «العثري»، وهو ما يشرب بعروقه من غير سقي؛ لقول النبي ﷺ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر». أخرجه البخاري.
٢/ مقدار الزكاة فيما يسقى بكلفة:
ما يسقى بمؤونة وكلفة يجب فيه نصف العشر، أي: ٥٪، كالذي كان يسقى قديمًا بالنواضح والسواني، وما يسقى في وقتنا الحاضر بالمكائن والآلات الرافعة للماء بأنواعها.
٣/ الحكمة من اختلاف مقدار الزكاة بحسب طريقة السقي:
راعى الشارع ما يتحمله المزارع من مؤونة؛ فما سقي بلا مؤونة كان الواجب فيه العشر، وما سقي بمؤونة وكلفة كان الواجب فيه نصف العشر.
ونظير ذلك أن الزكاة تجب في السائمة من بهيمة الأنعام، ولا تجب في المعلوفة غير المعدة للتجارة عند الجمهور.
٤/ إذا سقي نصف العام بمؤونة، ونصفه الآخر بلا مؤونة، وجب فيه ثلاثة أرباع العشر، أي: ٧٫٥٪.
وذلك لأن نصف الزرع يجب فيه نصف العشر، والنصف الآخر يجب فيه العشر.
٥/ إذا تفاوت السقي بالمؤونة وبغير المؤونة:
فتارة يسقى بمياه الأمطار وتارة بمؤونة وكلفة، ولم تتساو المدتان، فالعبرة بما كان أكثر نفعًا للزرع والشجر إذا أمكن تحديده.
٦/ حكم إذا جهل أي نوعي السقي أكثر نفعًا:
ذكر الموفق ابن قدامة رحمه الله أنه إذا جهل المقدار غلب إيجاب العشر احتياطًا؛ لأن الأصل وجوب العشر، وإنما يسقط إلى نصفه بوجود الكلفة.
لكن هذا مبني على واقع زمانه وبيئته، حيث كان الغالب السقي بلا كلفة، أما في وقتنا الحاضر فالغالب أن الحبوب والثمار تسقى بمؤونة وكلفة؛ ولذلك يتجه القول بوجوب نصف العشر، والاحتياط إخراج العشر.
٧/ صفة الحب والثمر الواجب إخراجه في الزكاة:
تخرج الزكاة في الحب مصفى من التبن والقشر ونحوهما، وفي الثمر يابسًا.
وقد أمر النبي ﷺ أن يُخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيباً، والحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وفي سنده مقال لكن العمل عليه عند أهل العلم، فلو أخرجه رطباً لم يصح عند كثير من أهل العلم.
٨/ حكم إخراج زكاة الحبوب والثمار نقدًا:
اختلف الفقهاء في إخراج القيمة بدلًا من الحبوب والثمار؛ فذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأصل إخراج الزكاة من الحب أو الثمر نفسه.
وذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة نقدًا.
٩/ الراجح القول الثالث وهو أنه يجوز إخراج القيمة عند الحاجة أو المصلحة الراجحة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم.
قال ابن تيمية رحمه الله: «إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به».
١٠/ من صور المصلحة في إخراج الزكاة نقدًا:
إذا باع المزارع ثمر بستانه أو زرعه بالنقود، جاز له إخراج الزكاة نقدًا عند الحاجة أو المصلحة، ولا يلزم بشراء تمر أو قمح ليخرجه.
وكذلك إذا كانت القيمة أنفع للفقراء، أو طلبها الفقراء، أو رأى الساعي أن أخذها أصلح، فلا بأس بذلك على القول الراجح، مع بقاء الأصل في إخراج الزكاة من جنس الحب والثمر.
١١/ التكاليف الزراعية المعتادة لا تخصم من وعاء الزكاة:
المعتمد في المذاهب الأربعة أن تكاليف الزراعة المعتادة لا تخصم من المحصول قبل حساب الزكاة.
ومن ذلك تكاليف الحرث والبذور والسماد والمبيدات وأجور العمال والحراسة والحصاد ونحوها.
١٢/ الحكمة من عدم خصم التكاليف الزراعية:
الشريعة راعت كلفة الزراعة، وخاصة كلفة السقي، فخفضت الواجب من العشر إلى نصف العشر فيما سقي بمؤونة.
فلو خصمت النفقات أيضًا لاجتمع للمزارع تخفيفان: تخفيض نسبة الزكاة، وخصم تكاليف الزراعة.
١٣/ قرار مجمع الفقه الإسلامي في التكاليف الزراعية:
صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأن نفقات السقي وإصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة لا تحسم من وعاء الزكاة.
وكذلك نفقات البذور والسماد والمبيدات المتعلقة بموسم الزراعة إذا أنفقها المزارع من ماله، فلا تحسم من وعاء الزكاة.
١٤/ حكم الدين الذي استدانه المزارع لأجل الزراعة:
إذا استدان المزارع لأجل نفقات الزراعة لعدم توفر المال عنده، فيمكن أن يخصم هذا الدين من وعاء زكاة الحبوب والثمار؛ لآثار وردت عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما.
فالخصم هنا يتعلق بالدين الذي تحمل لأجل الزراعة، لا بمجرد التكاليف المعتادة التي دفعها المزارع من ماله.
١٥/ المقصود بالخرص:
الخرص هو التقدير والحزر؛ بأن يقدر الخبير ما على النخل من الرطب، وكم يكون بعد جفافه تمرًا، وكذلك العنب وكم يكون بعد جفافه زبيبًا.
والسنة أن يبعث الإمام من يخرص الثمار التي تجب فيها الزكاة.
١٦/ من أدلة مشروعية الخرص:
جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال لأصحابه في غزوة تبوك لما مر بحديقة امرأة: «اخرصوها»، وخرصها رسول الله ﷺ عشرة أوسق، فكانت كما خرصها ﷺ.
وكان النبي ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ليخرص الثمار.
١٧/ الحكمة من الخرص:
فائدة الخرص التوسعة على أصحاب الثمار؛ حتى يتمكنوا من الأكل والتصرف والبيع بعد تقدير مقدار الزكاة.
إذ إن منعهم من التصرف في الثمار حتى تجف وتخرج زكاتها فيه تضييق وحرج عليهم.
١٨/ حكم الخرص:
القول بالخرص هو قول جماهير الفقهاء وأكثر أهل العلم، وهو الذي جرى عليه عمل النبي ﷺ والخلفاء الراشدين من بعده.
وخالف الحنفية في ذلك، وقالوا: الخرص ظن وتخمين، وأجيب بأن الخرص اجتهاد في معرفة قدر الثمر، وهو كتقييم المتلفات ونحوها.
١٩/ معنى قوله ﷺ: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث»:
قال النبي ﷺ: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع».
واختلف العلماء في معناه؛ فقيل: يسقط الثلث أو الربع من الثمر قبل حساب الزكاة، وقيل: بل المقصود أن يترك للمالك ثلث الزكاة أو ربعها ليتولى توزيعه بنفسه.
٢٠/ الراجح في معنى ترك الثلث أو الربع في الخرص:
الراجح أن الثلث أو الربع لا يسقط من مقدار الزكاة، وإنما يترك للمالك جزء من الزكاة ليتولى توزيعه على فقراء أقاربه وجيرانه ومعارفه.
أما إسقاط الثلث أو الربع من أصل الوعاء الزكوي فيعارض النصوص التي أوجبت العشر أو نصف العشر.
٢١/ هل الخرص خاص بالثمار؟
النص إنما ورد بالخرص في الثمار، لكن يبقى النظر في قياس غيرها من الأموال الظاهرة عليها.
والقول بذلك متجه؛ لما فيه من ترك جزء من الزكاة لصاحب المال ليتولى توزيعه بنفسه على المحتاجين من أقاربه ومعارفه، تحقيقًا للمقاصد الشرعية.
٢٢/ يكفي في الخرص خارص واحد:
اختلف الفقهاء هل يكفي خارص واحد أم لا بد من أكثر من واحد؟
والجمهور على أنه يكفي خارص واحد خبير ثقة؛ لأن النبي ﷺ كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه للخرص، ولم يذكر معه غيره، وهو كذلك كالحاكم والقائف؛ لأنه يفعل ما يؤديه اجتهاده إليه.
٢٣/ شروط الخارص:
يشترط في الخارص أن يكون مسلمًا، عدلاً أمينًا، خبيرًا.
فلا يكفي مجرد معرفة عامة، بل لا بد أن يكون ممن له خبرة تمكنه من تقدير الثمار تقديرًا معتبرًا.
٢٤/ أجرة الخارص:
الأصل عند الفقهاء أن أجرة الخارص تكون على رب الثمرة، إلا إذا رأى الإمام أن تكون أجرته من عنده.
والعمل في المملكة العربية السعودية أن أجرة الخارص تكون على الإمام، وليست على رب الثمرة.
٢٥/ بعث السعاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة:
السنة أن يبعث الإمام السعاة لقبض زكوات الأموال الظاهرة من أربابها، وهذا هو عمل النبي ﷺ والخلفاء الراشدين من بعده، ولقد استعمل النبي ﷺ رجلاً على صدقات بني سليم.
ومن الأموال الظاهرة: السائمة من بهيمة الأنعام، والحبوب والثمار.
٢٦/ المقصود بالعاملين على الزكاة:
العاملون على الزكاة هم من يوليهم ولي الأمر جباية الزكاة وقبضها؛ فلا بد في وصف «العاملين عليها» من ولاية من ولي الأمر.
أما العاملون في الجمعيات الخيرية فهم وكلاء في جمع التبرعات والزكوات، ولا يصدق عليهم وصف «العاملين عليها» بهذا المعنى الشرعي.
٢٧/ المقصود بالركاز:
الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية قبل الإسلام، كأن يجد الإنسان كنزًا مدفونًا وعليه علامات تدل على أنه من زمن الجاهلية.
ووجود مثل هذا في وقتنا الحاضر نادر جدًا.
٢٨/ الواجب في الركاز الخمس:
قال النبي ﷺ: «وفي الركاز الخمس» متفق عليه.
فالواجب في الركاز الخمس، أي: ٢٠٪، ولا يشترط له بلوغ النصاب ولا حولان الحول.
٢٩/ الخمس في الركاز هل هو فيء أم زكاة؟
الراجح -والله أعلم- أن الخمس الواجب في الركاز ليس زكاة، وإنما هو فيء؛ لأنه لا يشترط فيه النصاب ولا حولان الحول، ولأن مقدار الخمس، وهو ٢٠٪، لا نظير له في مقادير الزكاة.
وعلى ذلك يكون مصرفه مصرف خمس الغنيمة، فيصرف في مصالح المسلمين العامة.
جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال لأصحابه في غزوة تبوك لما مر بحديقة امرأة: «اخرصوها»، وخرصها رسول الله ﷺ عشرة أوسق، فكانت كما خرصها ﷺ.
وكان النبي ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ليخرص الثمار.
١٧/ الحكمة من الخرص:
فائدة الخرص التوسعة على أصحاب الثمار؛ حتى يتمكنوا من الأكل والتصرف والبيع بعد تقدير مقدار الزكاة.
إذ إن منعهم من التصرف في الثمار حتى تجف وتخرج زكاتها فيه تضييق وحرج عليهم.
١٨/ حكم الخرص:
القول بالخرص هو قول جماهير الفقهاء وأكثر أهل العلم، وهو الذي جرى عليه عمل النبي ﷺ والخلفاء الراشدين من بعده.
وخالف الحنفية في ذلك، وقالوا: الخرص ظن وتخمين، وأجيب بأن الخرص اجتهاد في معرفة قدر الثمر، وهو كتقييم المتلفات ونحوها.
١٩/ معنى قوله ﷺ: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث»:
قال النبي ﷺ: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع».
واختلف العلماء في معناه؛ فقيل: يسقط الثلث أو الربع من الثمر قبل حساب الزكاة، وقيل: بل المقصود أن يترك للمالك ثلث الزكاة أو ربعها ليتولى توزيعه بنفسه.
٢٠/ الراجح في معنى ترك الثلث أو الربع في الخرص:
الراجح أن الثلث أو الربع لا يسقط من مقدار الزكاة، وإنما يترك للمالك جزء من الزكاة ليتولى توزيعه على فقراء أقاربه وجيرانه ومعارفه.
أما إسقاط الثلث أو الربع من أصل الوعاء الزكوي فيعارض النصوص التي أوجبت العشر أو نصف العشر.
٢١/ هل الخرص خاص بالثمار؟
النص إنما ورد بالخرص في الثمار، لكن يبقى النظر في قياس غيرها من الأموال الظاهرة عليها.
والقول بذلك متجه؛ لما فيه من ترك جزء من الزكاة لصاحب المال ليتولى توزيعه بنفسه على المحتاجين من أقاربه ومعارفه، تحقيقًا للمقاصد الشرعية.
٢٢/ يكفي في الخرص خارص واحد:
اختلف الفقهاء هل يكفي خارص واحد أم لا بد من أكثر من واحد؟
والجمهور على أنه يكفي خارص واحد خبير ثقة؛ لأن النبي ﷺ كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه للخرص، ولم يذكر معه غيره، وهو كذلك كالحاكم والقائف؛ لأنه يفعل ما يؤديه اجتهاده إليه.
٢٣/ شروط الخارص:
يشترط في الخارص أن يكون مسلمًا، عدلاً أمينًا، خبيرًا.
فلا يكفي مجرد معرفة عامة، بل لا بد أن يكون ممن له خبرة تمكنه من تقدير الثمار تقديرًا معتبرًا.
٢٤/ أجرة الخارص:
الأصل عند الفقهاء أن أجرة الخارص تكون على رب الثمرة، إلا إذا رأى الإمام أن تكون أجرته من عنده.
والعمل في المملكة العربية السعودية أن أجرة الخارص تكون على الإمام، وليست على رب الثمرة.
٢٥/ بعث السعاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة:
السنة أن يبعث الإمام السعاة لقبض زكوات الأموال الظاهرة من أربابها، وهذا هو عمل النبي ﷺ والخلفاء الراشدين من بعده، ولقد استعمل النبي ﷺ رجلاً على صدقات بني سليم.
ومن الأموال الظاهرة: السائمة من بهيمة الأنعام، والحبوب والثمار.
٢٦/ المقصود بالعاملين على الزكاة:
العاملون على الزكاة هم من يوليهم ولي الأمر جباية الزكاة وقبضها؛ فلا بد في وصف «العاملين عليها» من ولاية من ولي الأمر.
أما العاملون في الجمعيات الخيرية فهم وكلاء في جمع التبرعات والزكوات، ولا يصدق عليهم وصف «العاملين عليها» بهذا المعنى الشرعي.
٢٧/ المقصود بالركاز:
الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية قبل الإسلام، كأن يجد الإنسان كنزًا مدفونًا وعليه علامات تدل على أنه من زمن الجاهلية.
ووجود مثل هذا في وقتنا الحاضر نادر جدًا.
٢٨/ الواجب في الركاز الخمس:
قال النبي ﷺ: «وفي الركاز الخمس» متفق عليه.
فالواجب في الركاز الخمس، أي: ٢٠٪، ولا يشترط له بلوغ النصاب ولا حولان الحول.
٢٩/ الخمس في الركاز هل هو فيء أم زكاة؟
الراجح -والله أعلم- أن الخمس الواجب في الركاز ليس زكاة، وإنما هو فيء؛ لأنه لا يشترط فيه النصاب ولا حولان الحول، ولأن مقدار الخمس، وهو ٢٠٪، لا نظير له في مقادير الزكاة.
وعلى ذلك يكون مصرفه مصرف خمس الغنيمة، فيصرف في مصالح المسلمين العامة.