http://almerja.com/azaat/indexv.php?id=12963
المادة 370 عقوبات 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع او توانى بدون عذر عن تقديم معونة طلبها موظف او مكلف بخدمة عامة مختص عند حصول حريق او غرق او كارثة اخرى.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من امتنع او توانى