#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 22- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص315
قوله (السادس) تبعية اطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ،لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ومعه ايضا يشكل جريان حكم التبعية(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)كل ذلك مبني على نجاسة ماء البئر من غير فرق بين تغيره باوصاف النجاسة الثلاثة وبين عدمه مع فرض تمامية ثبوت الاجماع على نجاسة البئر دائما اذا لم نلتزم وقلنا بعدم ثبوت الاجماع المدعى يكون الحكم بالطهارة من غير نظر الى التبعية وعدمها.
والمهم كون القول مبنيا على نجاسة البئر وان مثل جدران البئر كما عن الذكرى الاجماع على طهارته وعن غنائم القمي نفي الاشكال في طهارة الدلو.
والمهم ان الاعتبار في طهارة الدلو والعدة ونحوها يكون منطويا تحت الامر العنواني الكلي من حيث الاطلاق المقالي وهو سكوت النصوص عن التعرض لتطهيره وان متقضى السكوت دال على التبعية ولو قدر كونه نجسا لاحتاج الى البيان لانه لا مقتضى لتركه ولاسيما اذا كان المورد مما له الاثر في ناحية ترتب الحكم عليه.
الا ان يدعى في المقام ان ترك التعرض لتطهيره كان لبيان نكته وهو الارجاع الى ناحية امكان العفو عنه من جهة حصول تطهيره بالتبع فانه قابل للرد لانه لو كان الامر مما ينبغي الاشارة اليه لكان في معرض البيان وعدم الاهمال دون الايكال الى مجرد امكان العفو مع ان ادلة العفو تقع في امور منصوصة هذا مع ان المنساق من ادلة الامر بالغسل لابد ان يخضع تحت موضوع حكم ازالة النجاسة بواسطة تطهيره فمع عدم ذكر ازالة نجاسته يستفاد الحكم بطهارته لا بالرجوع الى العفو وان كان الحق كما اشرا اليه صاحب مصباح الهدى ج2 ص370.
الا ان الكلام بالنسبة الى ثياب النازح هل هي محكومة بالطهارة لعنون التبعية او انها خارجة عن ذلك الظاهر خروجها عن موضوع التبعية لانها لا تصدق تحت ملازمة الملاقاة في حال النزح والموضوع ما يدخل تحت شئون الملاقاة في خصوص النزح دون ما خرج عنه فان مثل البدن والدلو والرشا او نحوها لا تنفصل عن ملاقاته لماء البئر وداخلة تحت الاطلاق المقالي ولكن اثبات ادخالها تحت تلك الامور مشكل .
هذا كله بناء على نجاسة البئر وانما الميزان على نجاسته اذا كان التغير مستند الى النجاسة وان الحكم بطهارته انما يكون في حال زوال التغير دون النزح وعليه لا مجال للرجوع الى عنوان التبعية كما قواه الشيخ في حاشيته على النجاة حيث يرى الاستناد الى التغير دون مجرد النزح.
ولكن هذا لا يمنع ان يكون منشأ التغير بواسطة النزح لانه قد تحقق اخراج الماء المتغير بواسطة النزح واصبح وجود ماء جديد حال التغيير الا ان ما يسند اليه موضوع المطهرية ابتداء هل هو النزح او التغيير – الظاهر من الادل هو الثاني دون الاول.
الا ان يقال ان ما تدل عليه صحيح ابن بزيغ يستفاد منها عنوان النزح دون التغير لذكر النزح على نحو العلاج لارتفاع التغير موضوعا.
فانه يقال ان ما يستظهر من الصحيح ان النزح تارة اخذ على نحو العنون الاولي في التطهير واخرى اخذ النزح على نحو الواسطة العروضية لزوال التغير بواسطة النزح والمستفاد هو الثاني دون الاول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/UiWl50E-qXg
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص315
قوله (السادس) تبعية اطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ،لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ومعه ايضا يشكل جريان حكم التبعية(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)كل ذلك مبني على نجاسة ماء البئر من غير فرق بين تغيره باوصاف النجاسة الثلاثة وبين عدمه مع فرض تمامية ثبوت الاجماع على نجاسة البئر دائما اذا لم نلتزم وقلنا بعدم ثبوت الاجماع المدعى يكون الحكم بالطهارة من غير نظر الى التبعية وعدمها.
والمهم كون القول مبنيا على نجاسة البئر وان مثل جدران البئر كما عن الذكرى الاجماع على طهارته وعن غنائم القمي نفي الاشكال في طهارة الدلو.
والمهم ان الاعتبار في طهارة الدلو والعدة ونحوها يكون منطويا تحت الامر العنواني الكلي من حيث الاطلاق المقالي وهو سكوت النصوص عن التعرض لتطهيره وان متقضى السكوت دال على التبعية ولو قدر كونه نجسا لاحتاج الى البيان لانه لا مقتضى لتركه ولاسيما اذا كان المورد مما له الاثر في ناحية ترتب الحكم عليه.
الا ان يدعى في المقام ان ترك التعرض لتطهيره كان لبيان نكته وهو الارجاع الى ناحية امكان العفو عنه من جهة حصول تطهيره بالتبع فانه قابل للرد لانه لو كان الامر مما ينبغي الاشارة اليه لكان في معرض البيان وعدم الاهمال دون الايكال الى مجرد امكان العفو مع ان ادلة العفو تقع في امور منصوصة هذا مع ان المنساق من ادلة الامر بالغسل لابد ان يخضع تحت موضوع حكم ازالة النجاسة بواسطة تطهيره فمع عدم ذكر ازالة نجاسته يستفاد الحكم بطهارته لا بالرجوع الى العفو وان كان الحق كما اشرا اليه صاحب مصباح الهدى ج2 ص370.
الا ان الكلام بالنسبة الى ثياب النازح هل هي محكومة بالطهارة لعنون التبعية او انها خارجة عن ذلك الظاهر خروجها عن موضوع التبعية لانها لا تصدق تحت ملازمة الملاقاة في حال النزح والموضوع ما يدخل تحت شئون الملاقاة في خصوص النزح دون ما خرج عنه فان مثل البدن والدلو والرشا او نحوها لا تنفصل عن ملاقاته لماء البئر وداخلة تحت الاطلاق المقالي ولكن اثبات ادخالها تحت تلك الامور مشكل .
هذا كله بناء على نجاسة البئر وانما الميزان على نجاسته اذا كان التغير مستند الى النجاسة وان الحكم بطهارته انما يكون في حال زوال التغير دون النزح وعليه لا مجال للرجوع الى عنوان التبعية كما قواه الشيخ في حاشيته على النجاة حيث يرى الاستناد الى التغير دون مجرد النزح.
ولكن هذا لا يمنع ان يكون منشأ التغير بواسطة النزح لانه قد تحقق اخراج الماء المتغير بواسطة النزح واصبح وجود ماء جديد حال التغيير الا ان ما يسند اليه موضوع المطهرية ابتداء هل هو النزح او التغيير – الظاهر من الادل هو الثاني دون الاول.
الا ان يقال ان ما تدل عليه صحيح ابن بزيغ يستفاد منها عنوان النزح دون التغير لذكر النزح على نحو العلاج لارتفاع التغير موضوعا.
فانه يقال ان ما يستظهر من الصحيح ان النزح تارة اخذ على نحو العنون الاولي في التطهير واخرى اخذ النزح على نحو الواسطة العروضية لزوال التغير بواسطة النزح والمستفاد هو الثاني دون الاول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/UiWl50E-qXg
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 22- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 22- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص315
قوله (السادس) تبعية اطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ،لكن المختار عدم…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص315
قوله (السادس) تبعية اطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ،لكن المختار عدم…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 22- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص137-139
ثم لا يخفى ان الملاحظ في الموضوع بغض النظر عن عروض الحكم عليه اما ان يكون امرا وجوديا او عدميا ينظر الى كل واحد منهما بما انه يحمل خصوصية تختلف عن الأخرى من حيث الوجود والعدم فيكون لحاظ كل واحد منهما بما انه يحمل خصوصية مختلفة عن الآخر.
فيكون لحاظ كل منها على وجه الاطلاق بملاك الاقتضاء واللابشرطية، واما ان يكون مأخوذا فيه جهة التقييد وهو متصور على نحوين اما تقيد بشرط شيء او بشرط لا.
ثم انه بما اشرنا سابقا من بناء العام على المعلومية والفعلية والاحراز الموضوعي وان التخصيص مبني على قيد الناظرية ومراعاة جهة المقابلة مع ملاحظة المعلومية والفعلية والاحراز الموضوعي فيه أيضا فيعقب بعد ذلك بان الموضوع في كل منهما له حدود معينة لم يلحظ فيها جهة الإهمال والا كان لغوا على مقام الحكيم، حيث ان الماهية من أي طرف من جانب العام او الخاص لابد ان تكون قائمة على محورين احدهما: الاطلاق ، وثانيهما: التقييد ، اذ لا معنى لفقدانهما في مقام ذاتهما.
وعليه يكون فرض الفرد المشكوك لا يدخل تحت أي منهما حيث يأبى دخوله في دائرته وتحت حيازته لعدم توفر تلك الشروط السابقة من جهة المعلومية والفعلية والاحراز لكل منهما.
وعليه يتضح لديك ان الماهية من أي طرف منهما لابد ان يتحقق اما بالوجود او العدم واما عدم تحققها في ازمنتها غير معقول وينتج مما تعرضنا اليه اما ان يصطلح عليه بالعدم الازلي في مقام عدم الماهية او وجودها وهذا لا يناسبه وانما هو عدم محمولي على نحو العدم الخاص لا العدم المطلق او وجود محمولي فكيف يطلق عليه بالعدم الازلي كما يقال الكتاب موجود والكتاب معدوم.
واما اذا اخذت الموجودية صفة للكتاب او العدم صفة الكتاب فيطلق على الأول بالوجود النعتي او العدم النعتي ومقتضاهما معا وكان الناقصة للأول وليس الناقصة للثاني.
كما ان الأوليين بمفاد كان التامة وليس التامة ومرجعهما وانما للاستناد الى موضوع فعلي لأنه لا يمكن ثبوت العرض لكل منهما الا بوجود الموضوع اذ كما يقال انه يستحيل ثبوت التعيين بدون وجود المنعوث وامتناع تحقق الصفة من غير ثبوت موضوعهما وفي المحمولين لا يمكن ارتفاعهما الا من يعتقد بالمذهب الخاطئ بجواز ارتفاع النقيضين كما يطلق عليه بالحال وهو خلاف البديهية.
ثم انه بناء على ان موضوع العام امرا مركبا فلابد ان يخضع التركيب الى القواعد المقررة اما ان يكون مركبا من جوهرين كتركيب العام من زيد وبكر او عرضيين او مختلفين بان يكون احدهما جوهر او الآخر عرضا.
فانه على فرض التركيب من جوهرين فانه يثبت لها وجود عياني خارجي وتحقق لها مصداقية محرزة فلا اشكال في استثناء العام لهما بناء على التمسك بالتركيب له مع فرض احرازهما وجدانا او احرازهما عن طريق الأصل او احرازهما عن طريق دوران الامرين المتباينين الذي مآلهما الى العلم الإجمالي وعدم الالتزام بانحلاله دون ما كان موضوع العام المردد يبن الأقل والأكثر فيرجع في النتيجة الى عدم الاحراز بين أجزاء المركب ويمكن القول أيضا بانحلال العلم الإجمالي لان احدهما في العلم الإجمالي ينحل اما لجهة اليقين دون الاخر او ينحل لجهة فقدانه للتعيين والتيقن.
وان كان مثل هذه النظرية غير مسلمة في تصور ما كان في محله لان العلم الإجمالي علة بين الطرفين دون اخذه بنحو المقتضي وعدم المانع وانما يشترط بين طرف تحقق الفعلية في كل منهما مع عدم الالتزام بمناط تنجزه تساقط الأصول بين اطرافه كما سار عليه المحقق النائيني.
وعليه مثلا اذا علمت اجمالا بتوجه الاحكام وورد المخصص عليها فانحلال العلم الإجمالي يثبت بعد التيقن والمعلومية المحرزة دون مجرد ما ليس بمعلوم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/DBjBQM_Q7UI
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص137-139
ثم لا يخفى ان الملاحظ في الموضوع بغض النظر عن عروض الحكم عليه اما ان يكون امرا وجوديا او عدميا ينظر الى كل واحد منهما بما انه يحمل خصوصية تختلف عن الأخرى من حيث الوجود والعدم فيكون لحاظ كل واحد منهما بما انه يحمل خصوصية مختلفة عن الآخر.
فيكون لحاظ كل منها على وجه الاطلاق بملاك الاقتضاء واللابشرطية، واما ان يكون مأخوذا فيه جهة التقييد وهو متصور على نحوين اما تقيد بشرط شيء او بشرط لا.
ثم انه بما اشرنا سابقا من بناء العام على المعلومية والفعلية والاحراز الموضوعي وان التخصيص مبني على قيد الناظرية ومراعاة جهة المقابلة مع ملاحظة المعلومية والفعلية والاحراز الموضوعي فيه أيضا فيعقب بعد ذلك بان الموضوع في كل منهما له حدود معينة لم يلحظ فيها جهة الإهمال والا كان لغوا على مقام الحكيم، حيث ان الماهية من أي طرف من جانب العام او الخاص لابد ان تكون قائمة على محورين احدهما: الاطلاق ، وثانيهما: التقييد ، اذ لا معنى لفقدانهما في مقام ذاتهما.
وعليه يكون فرض الفرد المشكوك لا يدخل تحت أي منهما حيث يأبى دخوله في دائرته وتحت حيازته لعدم توفر تلك الشروط السابقة من جهة المعلومية والفعلية والاحراز لكل منهما.
وعليه يتضح لديك ان الماهية من أي طرف منهما لابد ان يتحقق اما بالوجود او العدم واما عدم تحققها في ازمنتها غير معقول وينتج مما تعرضنا اليه اما ان يصطلح عليه بالعدم الازلي في مقام عدم الماهية او وجودها وهذا لا يناسبه وانما هو عدم محمولي على نحو العدم الخاص لا العدم المطلق او وجود محمولي فكيف يطلق عليه بالعدم الازلي كما يقال الكتاب موجود والكتاب معدوم.
واما اذا اخذت الموجودية صفة للكتاب او العدم صفة الكتاب فيطلق على الأول بالوجود النعتي او العدم النعتي ومقتضاهما معا وكان الناقصة للأول وليس الناقصة للثاني.
كما ان الأوليين بمفاد كان التامة وليس التامة ومرجعهما وانما للاستناد الى موضوع فعلي لأنه لا يمكن ثبوت العرض لكل منهما الا بوجود الموضوع اذ كما يقال انه يستحيل ثبوت التعيين بدون وجود المنعوث وامتناع تحقق الصفة من غير ثبوت موضوعهما وفي المحمولين لا يمكن ارتفاعهما الا من يعتقد بالمذهب الخاطئ بجواز ارتفاع النقيضين كما يطلق عليه بالحال وهو خلاف البديهية.
ثم انه بناء على ان موضوع العام امرا مركبا فلابد ان يخضع التركيب الى القواعد المقررة اما ان يكون مركبا من جوهرين كتركيب العام من زيد وبكر او عرضيين او مختلفين بان يكون احدهما جوهر او الآخر عرضا.
فانه على فرض التركيب من جوهرين فانه يثبت لها وجود عياني خارجي وتحقق لها مصداقية محرزة فلا اشكال في استثناء العام لهما بناء على التمسك بالتركيب له مع فرض احرازهما وجدانا او احرازهما عن طريق الأصل او احرازهما عن طريق دوران الامرين المتباينين الذي مآلهما الى العلم الإجمالي وعدم الالتزام بانحلاله دون ما كان موضوع العام المردد يبن الأقل والأكثر فيرجع في النتيجة الى عدم الاحراز بين أجزاء المركب ويمكن القول أيضا بانحلال العلم الإجمالي لان احدهما في العلم الإجمالي ينحل اما لجهة اليقين دون الاخر او ينحل لجهة فقدانه للتعيين والتيقن.
وان كان مثل هذه النظرية غير مسلمة في تصور ما كان في محله لان العلم الإجمالي علة بين الطرفين دون اخذه بنحو المقتضي وعدم المانع وانما يشترط بين طرف تحقق الفعلية في كل منهما مع عدم الالتزام بمناط تنجزه تساقط الأصول بين اطرافه كما سار عليه المحقق النائيني.
وعليه مثلا اذا علمت اجمالا بتوجه الاحكام وورد المخصص عليها فانحلال العلم الإجمالي يثبت بعد التيقن والمعلومية المحرزة دون مجرد ما ليس بمعلوم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/DBjBQM_Q7UI
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 22- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 22- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص137-139
ثم لا يخفى ان الملاحظ في الموضوع بغض النظر عن عروض الحكم عليه اما ان يكون امرا وجوديا او عدميا…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص137-139
ثم لا يخفى ان الملاحظ في الموضوع بغض النظر عن عروض الحكم عليه اما ان يكون امرا وجوديا او عدميا…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 23- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس – مدرك العروة ج6 ص319
قوله التاسع – تبعية ما يجعل مع العنب او التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود فانها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حيث ان المرجع في ذلك الى كون الامر دائرا بين الطهارة على مقتضى الاطلاق المقامي وحصول الملائمة العرفية بين طهارة العصير العنبي او التمر وبين ما يجعل فيهما وبين القول بالنجاسة وان كان في نظر السيد الاستاذ قدس يرى اثبات الطهارة عندما يجعل مع العنب او التمر للتخليل من الصعوبة بمكان دون اثباتها خرط القتاد.
حيث لا دليل على طهارة التبعية فيه بعد العلم بتنجسه بالعصير – بناء على القول بنجاسته بالغليان – اذ الحكم بطهارته يحتاج الى الغسل او الى دليل دل على طهارته بعد طهارة العصير التثليث وكذلك الحال فيما يجعل في العصير للتخليل فيصير خمرا ثم ينقلب خلا كما قد يتفق في بعض البيوت لانه بعد ما تنجس بالخمر تحتاج زوال النجاسة عنه الى دليل.
نعم اذا كان الشيء المجعول فيه مما يعد علاجا للتخليل كالملح او كان امرا عاديا في العصير كالعودة في العنب والنواة في التمر بطهارته التبعية للاخبار الدالة على طهارة الخمر المنقلبة خلا بالعلاج وجريان السيرة على طهارته.
هذا والذي يسهل الخطب في مفروض المسالة ان لا نلتزم بنجاسة العصير بالغليان كما تقدمت الاشارة اليه سابقا في الفرع – المرقم 8 من فروع مطهرية ذهاب الثلثين راجع التنقيح ج3 ص242 -243.
وعليه فان البناء على الاتجاه الاول يكون الحكم بالطهارة كما انه على الاتجاه الثاني يكون الحكم بالنجاسة هذا مع انه يمكن دعوى ان البناء على الثاني يكون خلاف التسهيل من قبل الشريعة الاسلامية بل يستلزم منه العسر والحرج.
الا ان كل ذلك محتاج الى مراجعة مبانينا السابقة في مبحث الانقلاب يتضح ما حررناه هناك.
العاشر من المطهرات – زوال عين النجاسة
قوله (العاشر) من المطهرات زوال عين النجاسة او المتنجس عن جسد الحيوان غير الانسان باي وجه كان سواء كان بمزيل او من قبل نفسه فمنقار الدجاجة اذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها وكذا ظهر الدابة المجروح اذا زال دمه باي وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد الى غير ذلك(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) مطهرية زوال عين النجاسة
يقع الكلام في مطهرية زوال عين النجاسة عن جسد الحيوانات على النحاء:
1- زوال العين مطلقا .
2- زوال النجاسة لخصوص الحيوانات والبواطن.
3- زوال عين النجاسة مطلقا للحيوانات والاشجار والنباتات.
4- زوال النجاسة لعدم قابلية المحل للنجاسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/qbKUad2__AA
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس – مدرك العروة ج6 ص319
قوله التاسع – تبعية ما يجعل مع العنب او التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود فانها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حيث ان المرجع في ذلك الى كون الامر دائرا بين الطهارة على مقتضى الاطلاق المقامي وحصول الملائمة العرفية بين طهارة العصير العنبي او التمر وبين ما يجعل فيهما وبين القول بالنجاسة وان كان في نظر السيد الاستاذ قدس يرى اثبات الطهارة عندما يجعل مع العنب او التمر للتخليل من الصعوبة بمكان دون اثباتها خرط القتاد.
حيث لا دليل على طهارة التبعية فيه بعد العلم بتنجسه بالعصير – بناء على القول بنجاسته بالغليان – اذ الحكم بطهارته يحتاج الى الغسل او الى دليل دل على طهارته بعد طهارة العصير التثليث وكذلك الحال فيما يجعل في العصير للتخليل فيصير خمرا ثم ينقلب خلا كما قد يتفق في بعض البيوت لانه بعد ما تنجس بالخمر تحتاج زوال النجاسة عنه الى دليل.
نعم اذا كان الشيء المجعول فيه مما يعد علاجا للتخليل كالملح او كان امرا عاديا في العصير كالعودة في العنب والنواة في التمر بطهارته التبعية للاخبار الدالة على طهارة الخمر المنقلبة خلا بالعلاج وجريان السيرة على طهارته.
هذا والذي يسهل الخطب في مفروض المسالة ان لا نلتزم بنجاسة العصير بالغليان كما تقدمت الاشارة اليه سابقا في الفرع – المرقم 8 من فروع مطهرية ذهاب الثلثين راجع التنقيح ج3 ص242 -243.
وعليه فان البناء على الاتجاه الاول يكون الحكم بالطهارة كما انه على الاتجاه الثاني يكون الحكم بالنجاسة هذا مع انه يمكن دعوى ان البناء على الثاني يكون خلاف التسهيل من قبل الشريعة الاسلامية بل يستلزم منه العسر والحرج.
الا ان كل ذلك محتاج الى مراجعة مبانينا السابقة في مبحث الانقلاب يتضح ما حررناه هناك.
العاشر من المطهرات – زوال عين النجاسة
قوله (العاشر) من المطهرات زوال عين النجاسة او المتنجس عن جسد الحيوان غير الانسان باي وجه كان سواء كان بمزيل او من قبل نفسه فمنقار الدجاجة اذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها وكذا ظهر الدابة المجروح اذا زال دمه باي وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد الى غير ذلك(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) مطهرية زوال عين النجاسة
يقع الكلام في مطهرية زوال عين النجاسة عن جسد الحيوانات على النحاء:
1- زوال العين مطلقا .
2- زوال النجاسة لخصوص الحيوانات والبواطن.
3- زوال عين النجاسة مطلقا للحيوانات والاشجار والنباتات.
4- زوال النجاسة لعدم قابلية المحل للنجاسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/qbKUad2__AA
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 23- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 23- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس – مدرك العروة ج6 ص319
قوله التاسع – تبعية ما يجعل مع العنب او التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس – مدرك العروة ج6 ص319
قوله التاسع – تبعية ما يجعل مع العنب او التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 23- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص139-141.
واما ان يقال بان قوام العلم الإجمالي انما هو بالقضية الشرطية المؤلفة من عقدين على نحو مانعة الخلو فاذا انحلت القضية الشرطية الى قضية متيقنة والثانية الى قضية مشكوكة فقد اوجب ثبوت انحلال العلم الإجمالي ولا يعقل بقاءه.
فانه يقال ان انحلال العلم الإجمالي انما يتم اذا كان في حال ثبوت العلم التفصيلي لاحد الطرفين ويكون الشك في الآخر على نحو الشك البدوي وهذا لا علاقة له لاصل طبيعة الانحلال بعدم العلم لاحد الطرفين فانه لا يوجب الانحلال وهكذا الحال بالنسبة اذا كان العام المركب مركبا من عرضين يكون حالهما حال المركب من جوهرين من حيث ثبوت الاحراز في ناحية الوجدان او الاحراز في طرف ضم الأصل او التعبد او الاحراز في ناحية العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين دون ما كان دائرا بين الأقل والأكثر.
كما ان ملاك الاحراز في وجوب الطرفين على نحو الفعلية لمورد خصوص العلم الإجمالي والمناط في الجميع هو صدق الاحراز باي وسيلة توجب الثبوت سواء كان بعلم وجداني انه بأمر تعبدي كما يمثل له بالنسبة الى ركوع الامام وركوع المأموم في آن واحد فانه على فرض ان العام اصبح مركبا من ركوع الامام مع ركوع المأموم وهو ان ركوع المأموم وجد في ظرف آن ركوع الامام فاذا حصل الشك من قبل المأموم هل ركع في آن ركوع الامام بحيث ادركه وهو راكع او لم يدركه.
فمثل هذا يمكن القول بادراك الامام بناء على حجة جريان استصحاب الركوع مع ضميمة احراز ركوع الامام الذي هو الطرف الثاني او الجزء الثاني للموضوع المركب وعليه ضم صحة الاتمام ولكن في الحقيقة انه من نوع استصحاب وجود المقارن فلا يمكن الاعتماد عليه الا على القول بالاصل المثبت.
واما لو كان الموضوع مركبا من الجوهر والعرض كأن يكون مركبا من العرض وموضوعه فيكون من نوع ان وجود العرض بوجود موضوعه اذ العرض يقع نعتا لموضوعه فيكون من نوع ان وجود العرض بوجود موضوعه اذ العرض يقع نعتا لموضوعه فان كان اتصاف الموضوع بالعرض وجودا او عدما له حالة سابقة امكن استصحاب تلك الحالة والا فلا مجال للاستصحاب نظير من لم تكن الكرية لها حالة سابقة فلا يجري جريان استصحاب الكرية لعدم ثبوت حالة سابقة والا لكان من نوع الأصل المثبت ويكون بمعنى من عدم المحمولي اثبات العدم النعتي.
واما على فرض الالتزام بوجه آخر وهو عدم تمامية التركيب في موضوع العام أساسا فلا مجال للاستصحاب لان الموضوع يدور امره اما ان يكون موجودا او معدوما.
وعليه يتضح من مجموع ما ذكرناه عدم امكان استصحاب العدم الازلي بالمعنى المصطلح لانتقاضة بالوجود الازلي وكذا لا يمكن جريان الاستصحاب في حال كون المراد بالعدم الازلي هو العدم المحمولي فانه في حال اثباته يستلزم منه اثبات العدم النعتي.
وقد تقرر عدم امكان اثبات الوجود او العدم النعتي باستصحاب الوجود المحمولي او العدم المحمولي فان الوجود المحمولي يغاير الوجود النعتي وان العدم المحمولي يغاير العدم النعتي والمغايرة الملحوظة هي بالمفهوم والاعتبار وليست بالوجود على نحو الحمل الشائع.
وينتج من مجموع ذلك.....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/Kexkfnlr5TU
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص139-141.
واما ان يقال بان قوام العلم الإجمالي انما هو بالقضية الشرطية المؤلفة من عقدين على نحو مانعة الخلو فاذا انحلت القضية الشرطية الى قضية متيقنة والثانية الى قضية مشكوكة فقد اوجب ثبوت انحلال العلم الإجمالي ولا يعقل بقاءه.
فانه يقال ان انحلال العلم الإجمالي انما يتم اذا كان في حال ثبوت العلم التفصيلي لاحد الطرفين ويكون الشك في الآخر على نحو الشك البدوي وهذا لا علاقة له لاصل طبيعة الانحلال بعدم العلم لاحد الطرفين فانه لا يوجب الانحلال وهكذا الحال بالنسبة اذا كان العام المركب مركبا من عرضين يكون حالهما حال المركب من جوهرين من حيث ثبوت الاحراز في ناحية الوجدان او الاحراز في طرف ضم الأصل او التعبد او الاحراز في ناحية العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين دون ما كان دائرا بين الأقل والأكثر.
كما ان ملاك الاحراز في وجوب الطرفين على نحو الفعلية لمورد خصوص العلم الإجمالي والمناط في الجميع هو صدق الاحراز باي وسيلة توجب الثبوت سواء كان بعلم وجداني انه بأمر تعبدي كما يمثل له بالنسبة الى ركوع الامام وركوع المأموم في آن واحد فانه على فرض ان العام اصبح مركبا من ركوع الامام مع ركوع المأموم وهو ان ركوع المأموم وجد في ظرف آن ركوع الامام فاذا حصل الشك من قبل المأموم هل ركع في آن ركوع الامام بحيث ادركه وهو راكع او لم يدركه.
فمثل هذا يمكن القول بادراك الامام بناء على حجة جريان استصحاب الركوع مع ضميمة احراز ركوع الامام الذي هو الطرف الثاني او الجزء الثاني للموضوع المركب وعليه ضم صحة الاتمام ولكن في الحقيقة انه من نوع استصحاب وجود المقارن فلا يمكن الاعتماد عليه الا على القول بالاصل المثبت.
واما لو كان الموضوع مركبا من الجوهر والعرض كأن يكون مركبا من العرض وموضوعه فيكون من نوع ان وجود العرض بوجود موضوعه اذ العرض يقع نعتا لموضوعه فيكون من نوع ان وجود العرض بوجود موضوعه اذ العرض يقع نعتا لموضوعه فان كان اتصاف الموضوع بالعرض وجودا او عدما له حالة سابقة امكن استصحاب تلك الحالة والا فلا مجال للاستصحاب نظير من لم تكن الكرية لها حالة سابقة فلا يجري جريان استصحاب الكرية لعدم ثبوت حالة سابقة والا لكان من نوع الأصل المثبت ويكون بمعنى من عدم المحمولي اثبات العدم النعتي.
واما على فرض الالتزام بوجه آخر وهو عدم تمامية التركيب في موضوع العام أساسا فلا مجال للاستصحاب لان الموضوع يدور امره اما ان يكون موجودا او معدوما.
وعليه يتضح من مجموع ما ذكرناه عدم امكان استصحاب العدم الازلي بالمعنى المصطلح لانتقاضة بالوجود الازلي وكذا لا يمكن جريان الاستصحاب في حال كون المراد بالعدم الازلي هو العدم المحمولي فانه في حال اثباته يستلزم منه اثبات العدم النعتي.
وقد تقرر عدم امكان اثبات الوجود او العدم النعتي باستصحاب الوجود المحمولي او العدم المحمولي فان الوجود المحمولي يغاير الوجود النعتي وان العدم المحمولي يغاير العدم النعتي والمغايرة الملحوظة هي بالمفهوم والاعتبار وليست بالوجود على نحو الحمل الشائع.
وينتج من مجموع ذلك.....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/Kexkfnlr5TU
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 23- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 23- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص139-141.
واما ان يقال بان قوام العلم الإجمالي انما هو بالقضية الشرطية المؤلفة من عقدين على نحو مانعة…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص139-141.
واما ان يقال بان قوام العلم الإجمالي انما هو بالقضية الشرطية المؤلفة من عقدين على نحو مانعة…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 24- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص142
وقد انتقد السيد الأستاذ (قدس) ما عليه اتجاه استاذه المحقق النائيني (قدس) بما عدا المقدمات المنوطة في الماهية بانها سواء كانت من الماهيات المتأصلة كالجواهر والاعراض ام كانت من غيرها فان مقتضى طبيعة الحال لا تخلو ان تكون موجودة او معدومة ولا ثالث لها ضرورة انه لا يعقل خلو الماهية من احدهما والا لزم ارتفاع النقيضين...الخ.
ثم يقول في المقدمة الأولى ان التخصيص الوارد على العام سواء كان متصلا ام منفصلا وسواء كان نوعيا او صنفيا او افراديا فانه لا محالة يوجب تعنون موضوع العام بعدم عنوان المخصص وتقييده به في غاية المتانة.
ومضى السيد الأستاذ موافقا لاستاذه (قدس) بقوله: واما ما افاده (قدس) في المقدمة الثانية من ان وجود العرض قد يضاف الى ماهيته وهذا ما يعبر عنه بالوجود المحمولي ومفاده كان التامة ويعبر عنه بالعدم البديل له وهو ما يعبر عنه بالعدم المحمولي ومفاد ليس التامة وقد يضاف الى موضوعه الثابت في الخارج وهو ما يعبر عنه أيضا بالوجود النعتي ويكون بمفاد كان الناقصة ويعبر عن عدمه بالبديل له وهو المسمى بالعدم النعتي ومفاده ليس الناقصة فهو في غاية الصحة والمتانة.
كما ان ما افاده (قدس) من ان الوجود والعدم اذا كانا محمولين لم يكن ارتفاعهما عن الماهية ضرورة كونها لا تخلو اما ان تكون موجودة او معدومة فلا ثالث لهما فيلزم من ارتفاعهما ارتفاع النقيضين وهو مستحيل.
واما اذا كانا نعتين فلا مانع من ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما حيث ان الاتصاف بكل منهما فرع وجود المتصف في الخارج فاذا لم يكن متصفا فيه فلا موضوع للاتصاف بالوجود او العدم.
وهذا معنى ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما من دون لزوم محذور ارتفاع النقيضين ـ في غاية الصحة والمتانة ـ وغير خفي ان هذه المقدمة أيضا بمقتضى كون المأخوذ في موضوع حكم العام هو العدم النعتي ـ راجع محاضرات في أصول الفقه ج5 ص217 -218.
فكان نظر السيد الأستاذ الموافقة مع مبناه في نقطة إضافة العرض للماهية وهذا مما يعكس الوجود المحمولي بمفاد كان التامة وبالنظر الى عدمه البديل مما يعكس العدم المحمولي وهو بمفاد ليس التامة.
كما ان العرض ان اضيف الى موضوعه خارجا وهو المسمى بالوجود النعتي ومفاد كان الناقصة وعدمه البديل المسمى بالعدم النعتي وهو مفاد ليس الناقصة ويقول ان ما افاده في غاية المتانة.
ثم عقب بعد ذلك الى ان اخذ الوجود والعدم محمولين وهذا مما لا يملك ارتفاعهما والا لزم ارتفاع النقيضين واما اخذهما نعتين فلا مانع من ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما وهو في غاية المتانة وعلى هذا فالمقدمة الثانية لم يؤخذ العدم النعتي في موضوع حكم العام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/vwdA1_8eF-A
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص142
وقد انتقد السيد الأستاذ (قدس) ما عليه اتجاه استاذه المحقق النائيني (قدس) بما عدا المقدمات المنوطة في الماهية بانها سواء كانت من الماهيات المتأصلة كالجواهر والاعراض ام كانت من غيرها فان مقتضى طبيعة الحال لا تخلو ان تكون موجودة او معدومة ولا ثالث لها ضرورة انه لا يعقل خلو الماهية من احدهما والا لزم ارتفاع النقيضين...الخ.
ثم يقول في المقدمة الأولى ان التخصيص الوارد على العام سواء كان متصلا ام منفصلا وسواء كان نوعيا او صنفيا او افراديا فانه لا محالة يوجب تعنون موضوع العام بعدم عنوان المخصص وتقييده به في غاية المتانة.
ومضى السيد الأستاذ موافقا لاستاذه (قدس) بقوله: واما ما افاده (قدس) في المقدمة الثانية من ان وجود العرض قد يضاف الى ماهيته وهذا ما يعبر عنه بالوجود المحمولي ومفاده كان التامة ويعبر عنه بالعدم البديل له وهو ما يعبر عنه بالعدم المحمولي ومفاد ليس التامة وقد يضاف الى موضوعه الثابت في الخارج وهو ما يعبر عنه أيضا بالوجود النعتي ويكون بمفاد كان الناقصة ويعبر عن عدمه بالبديل له وهو المسمى بالعدم النعتي ومفاده ليس الناقصة فهو في غاية الصحة والمتانة.
كما ان ما افاده (قدس) من ان الوجود والعدم اذا كانا محمولين لم يكن ارتفاعهما عن الماهية ضرورة كونها لا تخلو اما ان تكون موجودة او معدومة فلا ثالث لهما فيلزم من ارتفاعهما ارتفاع النقيضين وهو مستحيل.
واما اذا كانا نعتين فلا مانع من ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما حيث ان الاتصاف بكل منهما فرع وجود المتصف في الخارج فاذا لم يكن متصفا فيه فلا موضوع للاتصاف بالوجود او العدم.
وهذا معنى ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما من دون لزوم محذور ارتفاع النقيضين ـ في غاية الصحة والمتانة ـ وغير خفي ان هذه المقدمة أيضا بمقتضى كون المأخوذ في موضوع حكم العام هو العدم النعتي ـ راجع محاضرات في أصول الفقه ج5 ص217 -218.
فكان نظر السيد الأستاذ الموافقة مع مبناه في نقطة إضافة العرض للماهية وهذا مما يعكس الوجود المحمولي بمفاد كان التامة وبالنظر الى عدمه البديل مما يعكس العدم المحمولي وهو بمفاد ليس التامة.
كما ان العرض ان اضيف الى موضوعه خارجا وهو المسمى بالوجود النعتي ومفاد كان الناقصة وعدمه البديل المسمى بالعدم النعتي وهو مفاد ليس الناقصة ويقول ان ما افاده في غاية المتانة.
ثم عقب بعد ذلك الى ان اخذ الوجود والعدم محمولين وهذا مما لا يملك ارتفاعهما والا لزم ارتفاع النقيضين واما اخذهما نعتين فلا مانع من ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما وهو في غاية المتانة وعلى هذا فالمقدمة الثانية لم يؤخذ العدم النعتي في موضوع حكم العام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/vwdA1_8eF-A
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 24- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 24- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص142
وقد انتقد السيد الأستاذ (قدس) ما عليه اتجاه استاذه المحقق النائيني (قدس) بما عدا المقدمات المنوطة…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص142
وقد انتقد السيد الأستاذ (قدس) ما عليه اتجاه استاذه المحقق النائيني (قدس) بما عدا المقدمات المنوطة…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 24- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص142
وقد انتقد السيد الأستاذ (قدس) ما عليه اتجاه استاذه المحقق النائيني (قدس) بما عدا المقدمات المنوطة في الماهية بانها سواء كانت من الماهيات المتأصلة كالجواهر والاعراض ام كانت من غيرها فان مقتضى طبيعة الحال لا تخلو ان تكون موجودة او معدومة ولا ثالث لها ضرورة انه لا يعقل خلو الماهية من احدهما والا لزم ارتفاع النقيضين...الخ.
ثم يقول في المقدمة الأولى ان التخصيص الوارد على العام سواء كان متصلا ام منفصلا وسواء كان نوعيا او صنفيا او افراديا فانه لا محالة يوجب تعنون موضوع العام بعدم عنوان المخصص وتقييده به في غاية المتانة.
ومضى السيد الأستاذ موافقا لاستاذه (قدس) بقوله: واما ما افاده (قدس) في المقدمة الثانية من ان وجود العرض قد يضاف الى ماهيته وهذا ما يعبر عنه بالوجود المحمولي ومفاده كان التامة ويعبر عنه بالعدم البديل له وهو ما يعبر عنه بالعدم المحمولي ومفاد ليس التامة وقد يضاف الى موضوعه الثابت في الخارج وهو ما يعبر عنه أيضا بالوجود النعتي ويكون بمفاد كان الناقصة ويعبر عن عدمه بالبديل له وهو المسمى بالعدم النعتي ومفاده ليس الناقصة فهو في غاية الصحة والمتانة.
كما ان ما افاده (قدس) من ان الوجود والعدم اذا كانا محمولين لم يكن ارتفاعهما عن الماهية ضرورة كونها لا تخلو اما ان تكون موجودة او معدومة فلا ثالث لهما فيلزم من ارتفاعهما ارتفاع النقيضين وهو مستحيل.
واما اذا كانا نعتين فلا مانع من ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما حيث ان الاتصاف بكل منهما فرع وجود المتصف في الخارج فاذا لم يكن متصفا فيه فلا موضوع للاتصاف بالوجود او العدم.
وهذا معنى ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما من دون لزوم محذور ارتفاع النقيضين ـ في غاية الصحة والمتانة ـ وغير خفي ان هذه المقدمة أيضا بمقتضى كون المأخوذ في موضوع حكم العام هو العدم النعتي ـ راجع محاضرات في أصول الفقه ج5 ص217 -218.
فكان نظر السيد الأستاذ الموافقة مع مبناه في نقطة إضافة العرض للماهية وهذا مما يعكس الوجود المحمولي بمفاد كان التامة وبالنظر الى عدمه البديل مما يعكس العدم المحمولي وهو بمفاد ليس التامة.
كما ان العرض ان اضيف الى موضوعه خارجا وهو المسمى بالوجود النعتي ومفاد كان الناقصة وعدمه البديل المسمى بالعدم النعتي وهو مفاد ليس الناقصة ويقول ان ما افاده في غاية المتانة.
ثم عقب بعد ذلك الى ان اخذ الوجود والعدم محمولين وهذا مما لا يملك ارتفاعهما والا لزم ارتفاع النقيضين واما اخذهما نعتين فلا مانع من ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما وهو في غاية المتانة وعلى هذا فالمقدمة الثانية لم يؤخذ العدم النعتي في موضوع حكم العام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/vwdA1_8eF-A
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص142
وقد انتقد السيد الأستاذ (قدس) ما عليه اتجاه استاذه المحقق النائيني (قدس) بما عدا المقدمات المنوطة في الماهية بانها سواء كانت من الماهيات المتأصلة كالجواهر والاعراض ام كانت من غيرها فان مقتضى طبيعة الحال لا تخلو ان تكون موجودة او معدومة ولا ثالث لها ضرورة انه لا يعقل خلو الماهية من احدهما والا لزم ارتفاع النقيضين...الخ.
ثم يقول في المقدمة الأولى ان التخصيص الوارد على العام سواء كان متصلا ام منفصلا وسواء كان نوعيا او صنفيا او افراديا فانه لا محالة يوجب تعنون موضوع العام بعدم عنوان المخصص وتقييده به في غاية المتانة.
ومضى السيد الأستاذ موافقا لاستاذه (قدس) بقوله: واما ما افاده (قدس) في المقدمة الثانية من ان وجود العرض قد يضاف الى ماهيته وهذا ما يعبر عنه بالوجود المحمولي ومفاده كان التامة ويعبر عنه بالعدم البديل له وهو ما يعبر عنه بالعدم المحمولي ومفاد ليس التامة وقد يضاف الى موضوعه الثابت في الخارج وهو ما يعبر عنه أيضا بالوجود النعتي ويكون بمفاد كان الناقصة ويعبر عن عدمه بالبديل له وهو المسمى بالعدم النعتي ومفاده ليس الناقصة فهو في غاية الصحة والمتانة.
كما ان ما افاده (قدس) من ان الوجود والعدم اذا كانا محمولين لم يكن ارتفاعهما عن الماهية ضرورة كونها لا تخلو اما ان تكون موجودة او معدومة فلا ثالث لهما فيلزم من ارتفاعهما ارتفاع النقيضين وهو مستحيل.
واما اذا كانا نعتين فلا مانع من ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما حيث ان الاتصاف بكل منهما فرع وجود المتصف في الخارج فاذا لم يكن متصفا فيه فلا موضوع للاتصاف بالوجود او العدم.
وهذا معنى ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما من دون لزوم محذور ارتفاع النقيضين ـ في غاية الصحة والمتانة ـ وغير خفي ان هذه المقدمة أيضا بمقتضى كون المأخوذ في موضوع حكم العام هو العدم النعتي ـ راجع محاضرات في أصول الفقه ج5 ص217 -218.
فكان نظر السيد الأستاذ الموافقة مع مبناه في نقطة إضافة العرض للماهية وهذا مما يعكس الوجود المحمولي بمفاد كان التامة وبالنظر الى عدمه البديل مما يعكس العدم المحمولي وهو بمفاد ليس التامة.
كما ان العرض ان اضيف الى موضوعه خارجا وهو المسمى بالوجود النعتي ومفاد كان الناقصة وعدمه البديل المسمى بالعدم النعتي وهو مفاد ليس الناقصة ويقول ان ما افاده في غاية المتانة.
ثم عقب بعد ذلك الى ان اخذ الوجود والعدم محمولين وهذا مما لا يملك ارتفاعهما والا لزم ارتفاع النقيضين واما اخذهما نعتين فلا مانع من ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما وهو في غاية المتانة وعلى هذا فالمقدمة الثانية لم يؤخذ العدم النعتي في موضوع حكم العام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/vwdA1_8eF-A
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 24- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 24- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص142
وقد انتقد السيد الأستاذ (قدس) ما عليه اتجاه استاذه المحقق النائيني (قدس) بما عدا المقدمات المنوطة…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص142
وقد انتقد السيد الأستاذ (قدس) ما عليه اتجاه استاذه المحقق النائيني (قدس) بما عدا المقدمات المنوطة…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 24- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص319-322
قوله (التاسع) تبعية ما يجعل من العنب او التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود فانها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيررته خلا(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)حيث يدور الامر بين القول بالطهارة بمقتضى الاطلاق المقامي وحصول الملازمة العرفية بين طهارة العصير العنبي او التمري وبين ما يجعل فيهما وبين القول بالنجاسة وهذا ما عليه اتجاه السيد الاستاذ (قدس) وقال اثبات الطهارة لما يجعل مع العنب و التمر للخليل من الصعوبة بمكان دون اثباتها خرط القتاد حيث لا دليل على طهارة التبعية بعد العلم بتنجسه بالعصير – بناء على القول بنجاسته بالغليان – اذ الحكم بطهارته يحتاج الى الغسل والى الدليل على طهارته بعد طهارة التبعية من غير غسل وكلا الامرين مفقود في المقام .
نعم اذا كان الشيء المجعول فيه مما يعد علاجا للتخليل كالملح او كان امرا عاديا في العصير كالعودة في العنب والنواة في التمر بطهارته بالتبعية للاخبار الدالة على طهارة الخمر المنقلبة خلا بالعلاج وجريان السيرة على طهارته هذا والذي سهل الخطب في مفروض المسالة ان لا نلتزم نجاسة العصير بالغليان كما تقدمت الاشارة اليه سابقا – فرع 8 من فروع مطهرية ذهاب الثلثين راجع التنقيح ج3 ص 342-343.
وعليه فان البناء على الاتجاه الاول يكون الحكم بالطهارة كما انه على الاتجاه الثاني يكون الحكم بالنجاسة هذا مع انه يمكن دعوى ان البناء على الثاني يكون خلاف التسهيل من قبل الشريعة الاسلامية بل يستلزم منه العسر والحرج الا ان كل ذلك محتاج الى الرجوع في المباني السابقة في مبحث الانقلاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العاشر – من المطهرات – زوال عين النجاسة(2).
قوله (العاشر) من المطهرات زوال عين النجاسة او المتنجس عن جسد الحيوان غير الانسان باي وجه كان سواء كان بمزيل او من قبل نفسه( الى قوله) وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد الى غير ذلك(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(2)يقع الكلام في مطهرية زوال عين النجاسة عن جسد الحيوانات على انحاء:
1- زوال العين مطلقا.
2- زوال عين النجاسة لخصوص الحيوانات والبواطن.
3- زوال عين النجاسة مطلقا للحيوانات والاشجار والنباتات.
4- زوال النجاسة لعدم قابلية المحل للنجاسة.
5- زوال النجاسة بما للمحل من صلاحية المنجسية الا انه بزوال العين وجود الطهارة وعلى ضوء هذين الاخبرين اشار الماتن (قدس) بقوله ولكن يمكن ان يقال بعدم تنجسها اصلا وانما النجس هو ثبوت العين الموجودة في الباطن على جسد الحيوان ... الخ.
والمهم الذي ينبغي تناول البحث حوله انه ذهب المشهور الى طهارة بدن الحيوان غير الادمي (الانسان) عند زوال عين النجاسة وتمسكوا بالسيرة القطعية المستمرة من عصر الائمة (ع) الى عصرنا الحاضر كما هو الحال في عدم التوقي من الهرة ونحوها مع العلم بتلوثها بدم الولادة واكلها للميتة ونحوها من سائر النجاسات واصبحت هذه المسالة من الامور المسلمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/kdFIzvkwv-Q
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص319-322
قوله (التاسع) تبعية ما يجعل من العنب او التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود فانها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيررته خلا(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)حيث يدور الامر بين القول بالطهارة بمقتضى الاطلاق المقامي وحصول الملازمة العرفية بين طهارة العصير العنبي او التمري وبين ما يجعل فيهما وبين القول بالنجاسة وهذا ما عليه اتجاه السيد الاستاذ (قدس) وقال اثبات الطهارة لما يجعل مع العنب و التمر للخليل من الصعوبة بمكان دون اثباتها خرط القتاد حيث لا دليل على طهارة التبعية بعد العلم بتنجسه بالعصير – بناء على القول بنجاسته بالغليان – اذ الحكم بطهارته يحتاج الى الغسل والى الدليل على طهارته بعد طهارة التبعية من غير غسل وكلا الامرين مفقود في المقام .
نعم اذا كان الشيء المجعول فيه مما يعد علاجا للتخليل كالملح او كان امرا عاديا في العصير كالعودة في العنب والنواة في التمر بطهارته بالتبعية للاخبار الدالة على طهارة الخمر المنقلبة خلا بالعلاج وجريان السيرة على طهارته هذا والذي سهل الخطب في مفروض المسالة ان لا نلتزم نجاسة العصير بالغليان كما تقدمت الاشارة اليه سابقا – فرع 8 من فروع مطهرية ذهاب الثلثين راجع التنقيح ج3 ص 342-343.
وعليه فان البناء على الاتجاه الاول يكون الحكم بالطهارة كما انه على الاتجاه الثاني يكون الحكم بالنجاسة هذا مع انه يمكن دعوى ان البناء على الثاني يكون خلاف التسهيل من قبل الشريعة الاسلامية بل يستلزم منه العسر والحرج الا ان كل ذلك محتاج الى الرجوع في المباني السابقة في مبحث الانقلاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العاشر – من المطهرات – زوال عين النجاسة(2).
قوله (العاشر) من المطهرات زوال عين النجاسة او المتنجس عن جسد الحيوان غير الانسان باي وجه كان سواء كان بمزيل او من قبل نفسه( الى قوله) وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد الى غير ذلك(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(2)يقع الكلام في مطهرية زوال عين النجاسة عن جسد الحيوانات على انحاء:
1- زوال العين مطلقا.
2- زوال عين النجاسة لخصوص الحيوانات والبواطن.
3- زوال عين النجاسة مطلقا للحيوانات والاشجار والنباتات.
4- زوال النجاسة لعدم قابلية المحل للنجاسة.
5- زوال النجاسة بما للمحل من صلاحية المنجسية الا انه بزوال العين وجود الطهارة وعلى ضوء هذين الاخبرين اشار الماتن (قدس) بقوله ولكن يمكن ان يقال بعدم تنجسها اصلا وانما النجس هو ثبوت العين الموجودة في الباطن على جسد الحيوان ... الخ.
والمهم الذي ينبغي تناول البحث حوله انه ذهب المشهور الى طهارة بدن الحيوان غير الادمي (الانسان) عند زوال عين النجاسة وتمسكوا بالسيرة القطعية المستمرة من عصر الائمة (ع) الى عصرنا الحاضر كما هو الحال في عدم التوقي من الهرة ونحوها مع العلم بتلوثها بدم الولادة واكلها للميتة ونحوها من سائر النجاسات واصبحت هذه المسالة من الامور المسلمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/kdFIzvkwv-Q
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 24- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 24- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص319-322
قوله (التاسع) تبعية ما يجعل من العنب او التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص319-322
قوله (التاسع) تبعية ما يجعل من العنب او التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء – 25- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص145
واما المقدمة الثالثة وهي ان الموضوع المركب – العام والخاص – وهو ما تركب من جوهرين او عرضين او من جوهر وعرض فلا رابع لها.
ثم ان السيد الأستاذ (قدس) قال اما القسم الأول من جوهرين والثاني من عرضين فقد عرفت فيهما ان احراز كلا الجزئين من الموضوع او احدهما بالاصل اذا كان الآخر محرزا بالوجدان بمكان من الإمكان.
واما القسم الثالث فكذلك وهو فيما اذا كان الموضوع مركبا من جوهر وعرض مضافا الى جوهر آخر واما اذا كان مركبا من جوهر وعرض مضافا الى ذلك الجوهر فقد عرفت انه لا يمكن احرازه بالاصل فان المأخوذ في الموضوع وهو ما بين العام والخاص وذلك عند عروض العرض بنحو الوجود النعتي حيث ان العرض نعت لموضوعه وصفة له حينئذ فان كان له حالة سابقة والا لم يجر الأصل فيه.
واما العدم المحمولي فهو وان كانت له حالة سابقة الا انه لا يمكن اثبات العدم النعتي باستصحابه الا على نحو الأصل المثبت فمثل هذا القول متين جدا ولا مناص عنه الا انه لا يقتضي كون العدم أي عدم عنوان المخصص المأخوذ في موضوع حكم العام هو العدم النعتي دون العدم المحمولي.
ثم يقول السيد الأستاذ (قدس) بعد عرض المقدمات الماهوية فيما بين العام والخاص وهي الثلاث من الجوهرين او العرضين او في الجوهر والعرض فالنتيجة في نهاية الخطاب هذه المقدمات التي ذكرها (قدس) لا تقتضي الا الالتزام بما افاده (قدس) من عدم جريان الاستصحاب في العام فاساس النزاع بيننا وبين شيخنا الأستاذ النائيني (قدس) ليس في هذه المقدمات وانما في العدم المحمولي فعلى الأول أي العام والخاص وهما الجوهران لا مناص من الالتزام بما افاده (قدس) من عدم جريان الاستصحاب في الإعدام الازلية وعلى الثاني أي فيما بين العام والخاص العرضيين فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقدمات الثلاث.
ويمكن المناقشة مع السيد الأستاذ (قدس) بانه لا يفرق الحال بعدم الالتزام باستصحاب العدم الازلي في كلا الحالين سواء كان ورود الخاص على العام الازلي او ان العام المخصص قيد بالعدم النعتي او العدم المحمولي فانه لا يجري استصحاب العدم الازلي أيضا.
وعليه يكون مثال ورود تخصيص الكر الذي لا ينفعل بالملاقاة على الماء الذي ينفعل بالملاقاة الذي هو موضوع حكم العام سواء اخذ موضوع العام على نحو الاتصاف وهو عدم كونه كرا او اخذ على نحو عدم الاتصاف بكونه كرا فلا يجري استصحاب العدم الازلي اذا لم يمكن في كلا الاتصاف وعدمه سواء كان له حالة سابقة ام لا حيث ان نظرنا انه لو كان له وجود حالة سابقة فانه لا يجري الأصل المحرز اذ الاستصحاب العدم الازلي لا يثبت العدم النعتي الا على القول بالاصل المثبت.
كما انه على فرض كون العام المخصص قيد بالعدم النعتي او المحمولي فانه لا مجال لاستصحاب العدم الازلي لانه على فرض بساطة موضوع العام لا مجال لوجوده ومع فرض تركيبه فايضا لا مجال لاحرازه واثبات العدم المحمولي بالاصل اول الكلام.
هذا مع ان جريان العدم الازلي بالمعنى المصطلح لاثبات العدم المحمولي من نوع الأصل المثبت أيضا وهو نظير اثبات استصحاب العدم الازلي الغير المصطلح لاثبات العدم النعتي.
ويبدو من القوم الخلط أيضا بين العدم الازلي المصطلح والعدم الازلي غير المصطلح مع العدم المحمولي والعدم النعتي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي :
https://youtu.be/nupe71Mdj18
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص145
واما المقدمة الثالثة وهي ان الموضوع المركب – العام والخاص – وهو ما تركب من جوهرين او عرضين او من جوهر وعرض فلا رابع لها.
ثم ان السيد الأستاذ (قدس) قال اما القسم الأول من جوهرين والثاني من عرضين فقد عرفت فيهما ان احراز كلا الجزئين من الموضوع او احدهما بالاصل اذا كان الآخر محرزا بالوجدان بمكان من الإمكان.
واما القسم الثالث فكذلك وهو فيما اذا كان الموضوع مركبا من جوهر وعرض مضافا الى جوهر آخر واما اذا كان مركبا من جوهر وعرض مضافا الى ذلك الجوهر فقد عرفت انه لا يمكن احرازه بالاصل فان المأخوذ في الموضوع وهو ما بين العام والخاص وذلك عند عروض العرض بنحو الوجود النعتي حيث ان العرض نعت لموضوعه وصفة له حينئذ فان كان له حالة سابقة والا لم يجر الأصل فيه.
واما العدم المحمولي فهو وان كانت له حالة سابقة الا انه لا يمكن اثبات العدم النعتي باستصحابه الا على نحو الأصل المثبت فمثل هذا القول متين جدا ولا مناص عنه الا انه لا يقتضي كون العدم أي عدم عنوان المخصص المأخوذ في موضوع حكم العام هو العدم النعتي دون العدم المحمولي.
ثم يقول السيد الأستاذ (قدس) بعد عرض المقدمات الماهوية فيما بين العام والخاص وهي الثلاث من الجوهرين او العرضين او في الجوهر والعرض فالنتيجة في نهاية الخطاب هذه المقدمات التي ذكرها (قدس) لا تقتضي الا الالتزام بما افاده (قدس) من عدم جريان الاستصحاب في العام فاساس النزاع بيننا وبين شيخنا الأستاذ النائيني (قدس) ليس في هذه المقدمات وانما في العدم المحمولي فعلى الأول أي العام والخاص وهما الجوهران لا مناص من الالتزام بما افاده (قدس) من عدم جريان الاستصحاب في الإعدام الازلية وعلى الثاني أي فيما بين العام والخاص العرضيين فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقدمات الثلاث.
ويمكن المناقشة مع السيد الأستاذ (قدس) بانه لا يفرق الحال بعدم الالتزام باستصحاب العدم الازلي في كلا الحالين سواء كان ورود الخاص على العام الازلي او ان العام المخصص قيد بالعدم النعتي او العدم المحمولي فانه لا يجري استصحاب العدم الازلي أيضا.
وعليه يكون مثال ورود تخصيص الكر الذي لا ينفعل بالملاقاة على الماء الذي ينفعل بالملاقاة الذي هو موضوع حكم العام سواء اخذ موضوع العام على نحو الاتصاف وهو عدم كونه كرا او اخذ على نحو عدم الاتصاف بكونه كرا فلا يجري استصحاب العدم الازلي اذا لم يمكن في كلا الاتصاف وعدمه سواء كان له حالة سابقة ام لا حيث ان نظرنا انه لو كان له وجود حالة سابقة فانه لا يجري الأصل المحرز اذ الاستصحاب العدم الازلي لا يثبت العدم النعتي الا على القول بالاصل المثبت.
كما انه على فرض كون العام المخصص قيد بالعدم النعتي او المحمولي فانه لا مجال لاستصحاب العدم الازلي لانه على فرض بساطة موضوع العام لا مجال لوجوده ومع فرض تركيبه فايضا لا مجال لاحرازه واثبات العدم المحمولي بالاصل اول الكلام.
هذا مع ان جريان العدم الازلي بالمعنى المصطلح لاثبات العدم المحمولي من نوع الأصل المثبت أيضا وهو نظير اثبات استصحاب العدم الازلي الغير المصطلح لاثبات العدم النعتي.
ويبدو من القوم الخلط أيضا بين العدم الازلي المصطلح والعدم الازلي غير المصطلح مع العدم المحمولي والعدم النعتي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي :
https://youtu.be/nupe71Mdj18
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء – 25- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء – 25- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص145
واما المقدمة الثالثة وهي ان الموضوع المركب – العام والخاص – وهو ما تركب من جوهرين او عرضين او…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص145
واما المقدمة الثالثة وهي ان الموضوع المركب – العام والخاص – وهو ما تركب من جوهرين او عرضين او…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 28- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص142
ثم قال السيد الأستاذ (قدس) اما القسم الأول والثاني فقد عرفت فيهما ان احراز كلا جزئي الموضوع او احدهما بالاصل اذا كان الآخر محرزا بالوجدان بمكان من الإمكان وان القسم الثالث فكذلك اذا كان الموضوع مركبا من جوهر وعرض مضافا الى جوهر آخر..
واما اذا كان مركبا من جوهر وعرض مضافا الى ذلك الجوهر فقد عرفت انه لا يمكن احرازه بالاصل فان المأخوذ في الموضوع عندئذ هو العرض بوجوده النعتي حيث ان العرض نعت لموضوعه وصفته له وحينئذ فان كان له مطابقة والالم يجر الأصل فيه.
واما العدم المحمولي فهو وان كان له حالة سابقة الا انه لا يمكن اثبات العدم النعتي باستصحابه الا على القول بالاصل المثبت فهو متين جدا ولا مناص عنه الا انه لا يقتضي كون العدم الى عدم عنوان المخصص المأخوذ في موضوع حكم العام هو العدم النعتي دون العدم المحمولي ثم نجد السيد الأستاذ (قدس) يقول بعد عرض المقدمات الثلاثة فالنتيجة في نهاية المطاف ان هذه المقدمات التي ذكرها (قدس) لا يقتضي الالتزام بما افاده (قدس) من عدم جريان الاستصحاب في العام فاساس النزاع بيننا وبين شيخنا الأستاذ (قدس) في هذه المقدمات وانما هو في العام المحمولي بدليل وان موضوعه بعد التخصيص هل قيد بالعدم النعتي او بالعدم المحمولي فعلى الأولى فعل الاول لا مناص من الالتزام بما افاده (قدس) من عدم جريان الاستصحاب في الإعدام الازلية وعلى الثاني فلا مانع من جريانه فيها ـ راجع محاضرات في أصول الفقه ج5 ص218.
ويمكن مناقشة السيد الأستاذ (قدس) بانه لا يفرق الحال بعدم الالتزام باستصحاب العدم الازلي في كلا الحالين سواء كان ورود الخاص على العام غير مقيد بالعدم النعتي قيد بالعدم النعتي او العدم المحمولي فانه لا يجري استصحاب العدم الازلي أيضا.
وعليه يكون مثال ورود تخصيص الكر الذي لا ينفعل بالملاقاة على الماء الذي ينفعل بالملاقاة الذي هو موضوع حكم العام سواء اخذ موضوع العام على نحو الاتصاف وهو عدم كونه كرا او اخذ على نحو عدم الاتصاف بكونه كرا فلا يجري استصحاب العدم الازلي اذا لم يمكن في كلا الاتصاف وعدمه سواء كان له حالة سابقة ام لا حيث ان في نظرنا انه لو كان له وجود حالة سابقة فانه لا يجري الأصل المحرز اذ الاستصحاب على نحو العدم الازلي لا يثبت العدم النعتي الا على نحو البناء على الأصل المثبت.
ويبدو من القوم الخلط أيضا بين العدم الازلي المصطلح والعدم الازلي غير المصطلح مع العدم المحمولي مع العدم النعتي.
ثم نشير الى ما تعرضنا اليه في بداية البحث انه يمكن ان نقول بالفرق بين العدم الازلي والعدم المحمولي والمفسر بالعدم الازلي غير المصطلح وبين العدم النعتي ويبدو من المحقق النائيني (قدس) سريانه نتيجة الى الفرق بين العدم النعتي والمحمولي وقال ان المأخوذ فيه هو العدم النعتي وليس العدم المحمولي.
بما ملخصه ان ما يلحظ في موضوع العام عند ورود المخصص عليه لو قدر ورود ما عليه لكان المقصود به هو العدم المحمولي فيصبح الموضوع عندئذ مركبا من الجوهر وعدم عرضه الذي يكون من المجموع بمفاد كان التامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/p1clWwRDWb4
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص142
ثم قال السيد الأستاذ (قدس) اما القسم الأول والثاني فقد عرفت فيهما ان احراز كلا جزئي الموضوع او احدهما بالاصل اذا كان الآخر محرزا بالوجدان بمكان من الإمكان وان القسم الثالث فكذلك اذا كان الموضوع مركبا من جوهر وعرض مضافا الى جوهر آخر..
واما اذا كان مركبا من جوهر وعرض مضافا الى ذلك الجوهر فقد عرفت انه لا يمكن احرازه بالاصل فان المأخوذ في الموضوع عندئذ هو العرض بوجوده النعتي حيث ان العرض نعت لموضوعه وصفته له وحينئذ فان كان له مطابقة والالم يجر الأصل فيه.
واما العدم المحمولي فهو وان كان له حالة سابقة الا انه لا يمكن اثبات العدم النعتي باستصحابه الا على القول بالاصل المثبت فهو متين جدا ولا مناص عنه الا انه لا يقتضي كون العدم الى عدم عنوان المخصص المأخوذ في موضوع حكم العام هو العدم النعتي دون العدم المحمولي ثم نجد السيد الأستاذ (قدس) يقول بعد عرض المقدمات الثلاثة فالنتيجة في نهاية المطاف ان هذه المقدمات التي ذكرها (قدس) لا يقتضي الالتزام بما افاده (قدس) من عدم جريان الاستصحاب في العام فاساس النزاع بيننا وبين شيخنا الأستاذ (قدس) في هذه المقدمات وانما هو في العام المحمولي بدليل وان موضوعه بعد التخصيص هل قيد بالعدم النعتي او بالعدم المحمولي فعلى الأولى فعل الاول لا مناص من الالتزام بما افاده (قدس) من عدم جريان الاستصحاب في الإعدام الازلية وعلى الثاني فلا مانع من جريانه فيها ـ راجع محاضرات في أصول الفقه ج5 ص218.
ويمكن مناقشة السيد الأستاذ (قدس) بانه لا يفرق الحال بعدم الالتزام باستصحاب العدم الازلي في كلا الحالين سواء كان ورود الخاص على العام غير مقيد بالعدم النعتي قيد بالعدم النعتي او العدم المحمولي فانه لا يجري استصحاب العدم الازلي أيضا.
وعليه يكون مثال ورود تخصيص الكر الذي لا ينفعل بالملاقاة على الماء الذي ينفعل بالملاقاة الذي هو موضوع حكم العام سواء اخذ موضوع العام على نحو الاتصاف وهو عدم كونه كرا او اخذ على نحو عدم الاتصاف بكونه كرا فلا يجري استصحاب العدم الازلي اذا لم يمكن في كلا الاتصاف وعدمه سواء كان له حالة سابقة ام لا حيث ان في نظرنا انه لو كان له وجود حالة سابقة فانه لا يجري الأصل المحرز اذ الاستصحاب على نحو العدم الازلي لا يثبت العدم النعتي الا على نحو البناء على الأصل المثبت.
ويبدو من القوم الخلط أيضا بين العدم الازلي المصطلح والعدم الازلي غير المصطلح مع العدم المحمولي مع العدم النعتي.
ثم نشير الى ما تعرضنا اليه في بداية البحث انه يمكن ان نقول بالفرق بين العدم الازلي والعدم المحمولي والمفسر بالعدم الازلي غير المصطلح وبين العدم النعتي ويبدو من المحقق النائيني (قدس) سريانه نتيجة الى الفرق بين العدم النعتي والمحمولي وقال ان المأخوذ فيه هو العدم النعتي وليس العدم المحمولي.
بما ملخصه ان ما يلحظ في موضوع العام عند ورود المخصص عليه لو قدر ورود ما عليه لكان المقصود به هو العدم المحمولي فيصبح الموضوع عندئذ مركبا من الجوهر وعدم عرضه الذي يكون من المجموع بمفاد كان التامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/p1clWwRDWb4
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 28- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 28- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص142
ثم قال السيد الأستاذ (قدس) اما القسم الأول والثاني فقد عرفت فيهما ان احراز كلا جزئي الموضوع او…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص142
ثم قال السيد الأستاذ (قدس) اما القسم الأول والثاني فقد عرفت فيهما ان احراز كلا جزئي الموضوع او…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 28- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص322-324
وبالجملة انه بالنسبة الى النحو الاول بعد فرض زوال عين النجاسة – من غير بقاء في وجود الاثر تماما فالحكم بالطهارة اذ الحكم بالنجاسة متفرع على وجود العين فمتى ما ازيلت العين بتمام مراتبها الطولية والعرضية فالاخبار تؤكد على طهارتها مثل ما ورد في خبر عمار كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان ترى في منقاره دما فاذا رأيت في منقاره دماً فلا تتوضا منه ولا تشرب) الوسائل باب 9 – الاسئار – فان الظاهر من دلالة مثل هذا الخبر وجود عين النجاسة وهو مشاهدة الدم على النقار.
وفي الوسائل قال انه زاد في التهذيب حيث سئل عن ماء شربت منها الدجاجة قال ع ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب وان لم تعلم ان في منقارها قذر قال في الجواهر قلت لم اجد هذه الزيادة في التهذيب لكن في شرح النجاة نسبت الزيادة الى الاستبصار.
كما انه ورد في صحيح علي بن جعفر عن اخيه ع سالته عن فأرة وقعت في جب دهن واخرجت قبل ان تموت ابيعه من مسلم قال ع ويدهن منه / قرب الاسناد ص117 ط في النجف.
كما انه ورد في رواية اخرى عن الفأرة والحمامة والدجاجة واشبهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ايغسل الثوب فاجاب ع اذا كان استبان من اثرها شيء فاغسله والا فلا – نفس المصدر.
فالظاهر من الصحيحة الاولى الحكم بجواز الدهان منه ولكن بالنسبة الى الرواية الاخرى فينظر الى النجاسة لها وجود من حيث اثرها فيحكم بالنجاسة بخلاف ما لم يكن للنجاسة اثر فلا يحكم بوجوب الغسل لان الميزان ملاحظة ما وقع من وجود الاثر حال حدوث الوطء على الثوب .
ولذا قال الامام ع اذا كان استبان من اثرها أي اثر وطء العذرة فالاعتبار على انعدام اثر العذرة وهو ما يلازم انعدام عين النجاسة.
وعلى أي حال فمذهب المشهور يرون ان الحكم بالطهارة لابد من زوال عين النجاسة عن المحل سواء كان لغياب العين عن المشاهدة الحسية ام كان لاجل دخول النجس في الماء المعتصم كالكر ونحوه وانعدم موضوع عين النجاسة ام قطع بعدم وجود عين النجس اساسا وان كان العلامة في النهاية يرى اختصاص انعدام الموضوع لمجرد الغياب عن المشاهدة الحسية واحتمل ولوغه في المعتصم ومع العلم بعدم الولوغ في الماء فهو محكوم بالنجاسة وقيل بنجاسته مع احتمال الدخول ايضا فيخص طهره بما اذا علم ولوغه في الماء المعتصم الا ان مثل هذا القول اسنده صاحب الحدائق قدس الى القيل في الدلالة على ضعفه ولكن ما عليه المقدس الاردبيلي قدس.
وان رفع هذه النجاسة المحقق في غاية الاشكال والعلم بالنجاسة لا يزول بمثله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/khyTQdLzZws
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص322-324
وبالجملة انه بالنسبة الى النحو الاول بعد فرض زوال عين النجاسة – من غير بقاء في وجود الاثر تماما فالحكم بالطهارة اذ الحكم بالنجاسة متفرع على وجود العين فمتى ما ازيلت العين بتمام مراتبها الطولية والعرضية فالاخبار تؤكد على طهارتها مثل ما ورد في خبر عمار كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان ترى في منقاره دما فاذا رأيت في منقاره دماً فلا تتوضا منه ولا تشرب) الوسائل باب 9 – الاسئار – فان الظاهر من دلالة مثل هذا الخبر وجود عين النجاسة وهو مشاهدة الدم على النقار.
وفي الوسائل قال انه زاد في التهذيب حيث سئل عن ماء شربت منها الدجاجة قال ع ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب وان لم تعلم ان في منقارها قذر قال في الجواهر قلت لم اجد هذه الزيادة في التهذيب لكن في شرح النجاة نسبت الزيادة الى الاستبصار.
كما انه ورد في صحيح علي بن جعفر عن اخيه ع سالته عن فأرة وقعت في جب دهن واخرجت قبل ان تموت ابيعه من مسلم قال ع ويدهن منه / قرب الاسناد ص117 ط في النجف.
كما انه ورد في رواية اخرى عن الفأرة والحمامة والدجاجة واشبهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ايغسل الثوب فاجاب ع اذا كان استبان من اثرها شيء فاغسله والا فلا – نفس المصدر.
فالظاهر من الصحيحة الاولى الحكم بجواز الدهان منه ولكن بالنسبة الى الرواية الاخرى فينظر الى النجاسة لها وجود من حيث اثرها فيحكم بالنجاسة بخلاف ما لم يكن للنجاسة اثر فلا يحكم بوجوب الغسل لان الميزان ملاحظة ما وقع من وجود الاثر حال حدوث الوطء على الثوب .
ولذا قال الامام ع اذا كان استبان من اثرها أي اثر وطء العذرة فالاعتبار على انعدام اثر العذرة وهو ما يلازم انعدام عين النجاسة.
وعلى أي حال فمذهب المشهور يرون ان الحكم بالطهارة لابد من زوال عين النجاسة عن المحل سواء كان لغياب العين عن المشاهدة الحسية ام كان لاجل دخول النجس في الماء المعتصم كالكر ونحوه وانعدم موضوع عين النجاسة ام قطع بعدم وجود عين النجس اساسا وان كان العلامة في النهاية يرى اختصاص انعدام الموضوع لمجرد الغياب عن المشاهدة الحسية واحتمل ولوغه في المعتصم ومع العلم بعدم الولوغ في الماء فهو محكوم بالنجاسة وقيل بنجاسته مع احتمال الدخول ايضا فيخص طهره بما اذا علم ولوغه في الماء المعتصم الا ان مثل هذا القول اسنده صاحب الحدائق قدس الى القيل في الدلالة على ضعفه ولكن ما عليه المقدس الاردبيلي قدس.
وان رفع هذه النجاسة المحقق في غاية الاشكال والعلم بالنجاسة لا يزول بمثله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/khyTQdLzZws
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 28- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 28- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص322-324
وبالجملة انه بالنسبة الى النحو الاول بعد فرض زوال عين النجاسة – من غير بقاء في وجود الاثر تماما…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص322-324
وبالجملة انه بالنسبة الى النحو الاول بعد فرض زوال عين النجاسة – من غير بقاء في وجود الاثر تماما…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 29- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص324
ويكون مؤدى الحكم بالنجاسة يرجع الى القواعد الاتية:
1- تنجيس النجس لملاقيه مطلقا وان كان من اجسام الحيوانات.
2-تنجيس المتنجس ولو كان جسم حيوان لما يلاقيه.
3- عدم زوال نجاسة المتنجس ولو كان جسم حيوان بمجرد زوال عين النجاسة عنه.
4- استصحاب نجاسة النجس عند الشك في بقائها .
5- حكومة استصحاب نجاسة الشيء على استصحاب طهارة ملاقيه.
وعليه يحكم بالنجاسة وان زالت عين النجاسة عن المحل من جسد الحيوان ما لم يعلم طهره بمطهر وان كل ما يلاقيه يكون محكوما بالنجاسة كما ذهب صاحب مصباح الهدى الى ان القول الاخير هو مقتضى تلك القواعد الا انه شاذ نادر لم يعلم قائله – مصباح الهدى ج2 ص374.
وان كان الذي عليه اتجاه المشهور البناء على الطهارة تمسكا باطلاق ادلتها وعموماتها وذلك لما ورد في صحيح زرارة عن الصادق (ع) في كتاب علي (ع) ان الهرة سبع ولا باس بسؤره واني لا ستحي من الله ان ادع طعاما لان الهرة اكل منه – راجع الوسائل باب الاسئار.
ومثل هذه الرواية ونحوها دالة على نفي الباس عن سؤر الحيوانات مع ان البعض منها آكلة الجيف وانها تباشر النجاسة قطعا بالاضافة الى انها تباشر الدم حيث ولادتها لأبنائها ومع ذلك كله فالشارع حكم بالطهارة .
وكذا بما ورد في صحيح علي بن جعفر عن اخيه(ع) عن الفارة والحمامة والدجاجة واشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ايغسل الثوب قال (ع) ان كان استبان من اثرها فاغسله والا فلا – راجع قرب الاسناد ص117.
ودلالة الصحيحة لم يكن السائل في مقام جهة الفرق بين رطوبة الثوب ويبوسته وانما كان في مقام التبع عن وجود عين النجاسة وعدمها .
وهذا مما يدل على عدم تنجس الثوب عن نفس قدم ورجل الحيوان في حال الوطئه للثوب لا يناسب مقام دراية علي بن جعفر كما لا مجال لتصور الحمل على رجل الحيوان في حال وطئه للعذرة بعد زوال النجاسة بمصادفته للماء المعتصم فان ذلك محتاج الى الدليل في اثبات المصادفة للماء مع انه خروج عن مورد الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/eNvLIkK7sX0
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص324
ويكون مؤدى الحكم بالنجاسة يرجع الى القواعد الاتية:
1- تنجيس النجس لملاقيه مطلقا وان كان من اجسام الحيوانات.
2-تنجيس المتنجس ولو كان جسم حيوان لما يلاقيه.
3- عدم زوال نجاسة المتنجس ولو كان جسم حيوان بمجرد زوال عين النجاسة عنه.
4- استصحاب نجاسة النجس عند الشك في بقائها .
5- حكومة استصحاب نجاسة الشيء على استصحاب طهارة ملاقيه.
وعليه يحكم بالنجاسة وان زالت عين النجاسة عن المحل من جسد الحيوان ما لم يعلم طهره بمطهر وان كل ما يلاقيه يكون محكوما بالنجاسة كما ذهب صاحب مصباح الهدى الى ان القول الاخير هو مقتضى تلك القواعد الا انه شاذ نادر لم يعلم قائله – مصباح الهدى ج2 ص374.
وان كان الذي عليه اتجاه المشهور البناء على الطهارة تمسكا باطلاق ادلتها وعموماتها وذلك لما ورد في صحيح زرارة عن الصادق (ع) في كتاب علي (ع) ان الهرة سبع ولا باس بسؤره واني لا ستحي من الله ان ادع طعاما لان الهرة اكل منه – راجع الوسائل باب الاسئار.
ومثل هذه الرواية ونحوها دالة على نفي الباس عن سؤر الحيوانات مع ان البعض منها آكلة الجيف وانها تباشر النجاسة قطعا بالاضافة الى انها تباشر الدم حيث ولادتها لأبنائها ومع ذلك كله فالشارع حكم بالطهارة .
وكذا بما ورد في صحيح علي بن جعفر عن اخيه(ع) عن الفارة والحمامة والدجاجة واشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ايغسل الثوب قال (ع) ان كان استبان من اثرها فاغسله والا فلا – راجع قرب الاسناد ص117.
ودلالة الصحيحة لم يكن السائل في مقام جهة الفرق بين رطوبة الثوب ويبوسته وانما كان في مقام التبع عن وجود عين النجاسة وعدمها .
وهذا مما يدل على عدم تنجس الثوب عن نفس قدم ورجل الحيوان في حال الوطئه للثوب لا يناسب مقام دراية علي بن جعفر كما لا مجال لتصور الحمل على رجل الحيوان في حال وطئه للعذرة بعد زوال النجاسة بمصادفته للماء المعتصم فان ذلك محتاج الى الدليل في اثبات المصادفة للماء مع انه خروج عن مورد الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/eNvLIkK7sX0
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 29- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 29- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص324
ويكون مؤدى الحكم بالنجاسة يرجع الى القواعد الاتية:
1- تنجيس النجس لملاقيه مطلقا وان كان من اجسام الحيوانات.…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص324
ويكون مؤدى الحكم بالنجاسة يرجع الى القواعد الاتية:
1- تنجيس النجس لملاقيه مطلقا وان كان من اجسام الحيوانات.…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 29- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص148.
وبالجملة ان ما ذهب اليه المحقق النائيني قائما على ركيزتين:
1ـ ان الملاحظ من محل العام وموضوعه يقع محلا للتدافع بين الاطلاق من جهة العدم النعتي والقيد بالعدم المحمولي.
2ـ ان الالتزام بالتقييد بالعدم المحمولي لغو بعد فرض التقييد بالعدم النعتي ـ اجود التقريرات ج1 ص466.
الا ان السيد الأستاذ (قدس) أورد عليه بأمرين:
1ـ وهو الدليل النقضي بانه اذا قدر تمامية كلام المحقق النائيني (قدس) في الركيزتين فانه يوجب انكار جميع الموضوعات المركبة التي يتحقق احد طرفي المركب اما بالوجدان والآخر بالاصل وعليه يلغى الموضوع المركب وانما ترجع الموضوعات الى المعنى الوصفي.
وتوضيح البحث حيث ان ما يتحقق بين كل جزء مع الجزء الآخر في مقام التركيب ان تلحظ المقارنة بين الجزئين او تؤخذ بينهما على نحو التعاقب.
وبهذا التصور ينظر الى التركيب بين الجزئين فلا يخلو كون التقييد للجزء الثاني مع الجزء الآخر اما ان يكون مع بقاء اطلاق الجزء من حيث لحاظ مقارنة الجزء الأول للجزء الثاني.
وعليه يكون الجزء الثاني مغيرا سواء كان مقارنا له ام لا فان كان على فرض تقييده بمقارنته للثاني ولكن لوحظ فيه جهة الاطلاق أيضا فيقع التدافع بين الاطلاق من حيث المقارنة وبين التقيد من حيث ذات الجزاء.
وان كان على فرض عدم الاطلاق يكون وقوع التقييد للجزء بلا مبرر ويكون لغوا لانه بمجرد التقييد بالمقارنة كاف في صدق الانطباق كما يمثل له في باب الصلاة في صورة قيد الركوع بالسجود اما ان يكون مطلقا من جهة تعقبه بالسجود وعليه يثبت التدافع او يكون مقيدا يتبعه السجود فيكون التقيد بذات السجود امرا لغويا.
2ـ الدليل الحلي وهو ان تقييد موضوع حكم العام او متعلقه بما يلازم وجودا خارجيا فلا يكون عندئذ محلا لتقييده بذلك الوجود الملازم كما لا مجال لاطلاقه فمثل تقييد الصلاة بان تكون ناظرة الى جهة القبلية لا يمكن فرض تقييد الصلاة بعدم الصلاة الى جهة الاستدبار كما انه لا مجال لاطلاقها كما لا مجال للتقييد فاذا قدر كون التقييد بالعدم المحمولي مثلا ملازما للعدم النعتي فلا يتصور التقييد به كما لا مجال للاطلاق أيضا لانه بمجرد التقييد بالعدم المحمولي لم يبق صلاحية الاطلاق كما لا يبقى صلاحية التقييد أيضا ـ راجع اجود التقريرات ج1 ص469 هامش رقم 1 ط الأول.
ويتحدد وكلامه باسبقية الوصف على وجود التقارن اذ في ظرف التقييد بالمقارن اما ان يلحظ المقارن مع الوصف على جهة التقييد كأن يقيد المقارن بالوصف واما يلحظ فيه جهة الاطلاق.
الأول: موجب للغوية.
والثاني: موجب للتدافع.
ويرد على السيد الأستاذ (قدس) ان ما ذكره من الاشكال غير وارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/nft_XCF2zcQ
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص148.
وبالجملة ان ما ذهب اليه المحقق النائيني قائما على ركيزتين:
1ـ ان الملاحظ من محل العام وموضوعه يقع محلا للتدافع بين الاطلاق من جهة العدم النعتي والقيد بالعدم المحمولي.
2ـ ان الالتزام بالتقييد بالعدم المحمولي لغو بعد فرض التقييد بالعدم النعتي ـ اجود التقريرات ج1 ص466.
الا ان السيد الأستاذ (قدس) أورد عليه بأمرين:
1ـ وهو الدليل النقضي بانه اذا قدر تمامية كلام المحقق النائيني (قدس) في الركيزتين فانه يوجب انكار جميع الموضوعات المركبة التي يتحقق احد طرفي المركب اما بالوجدان والآخر بالاصل وعليه يلغى الموضوع المركب وانما ترجع الموضوعات الى المعنى الوصفي.
وتوضيح البحث حيث ان ما يتحقق بين كل جزء مع الجزء الآخر في مقام التركيب ان تلحظ المقارنة بين الجزئين او تؤخذ بينهما على نحو التعاقب.
وبهذا التصور ينظر الى التركيب بين الجزئين فلا يخلو كون التقييد للجزء الثاني مع الجزء الآخر اما ان يكون مع بقاء اطلاق الجزء من حيث لحاظ مقارنة الجزء الأول للجزء الثاني.
وعليه يكون الجزء الثاني مغيرا سواء كان مقارنا له ام لا فان كان على فرض تقييده بمقارنته للثاني ولكن لوحظ فيه جهة الاطلاق أيضا فيقع التدافع بين الاطلاق من حيث المقارنة وبين التقيد من حيث ذات الجزاء.
وان كان على فرض عدم الاطلاق يكون وقوع التقييد للجزء بلا مبرر ويكون لغوا لانه بمجرد التقييد بالمقارنة كاف في صدق الانطباق كما يمثل له في باب الصلاة في صورة قيد الركوع بالسجود اما ان يكون مطلقا من جهة تعقبه بالسجود وعليه يثبت التدافع او يكون مقيدا يتبعه السجود فيكون التقيد بذات السجود امرا لغويا.
2ـ الدليل الحلي وهو ان تقييد موضوع حكم العام او متعلقه بما يلازم وجودا خارجيا فلا يكون عندئذ محلا لتقييده بذلك الوجود الملازم كما لا مجال لاطلاقه فمثل تقييد الصلاة بان تكون ناظرة الى جهة القبلية لا يمكن فرض تقييد الصلاة بعدم الصلاة الى جهة الاستدبار كما انه لا مجال لاطلاقها كما لا مجال للتقييد فاذا قدر كون التقييد بالعدم المحمولي مثلا ملازما للعدم النعتي فلا يتصور التقييد به كما لا مجال للاطلاق أيضا لانه بمجرد التقييد بالعدم المحمولي لم يبق صلاحية الاطلاق كما لا يبقى صلاحية التقييد أيضا ـ راجع اجود التقريرات ج1 ص469 هامش رقم 1 ط الأول.
ويتحدد وكلامه باسبقية الوصف على وجود التقارن اذ في ظرف التقييد بالمقارن اما ان يلحظ المقارن مع الوصف على جهة التقييد كأن يقيد المقارن بالوصف واما يلحظ فيه جهة الاطلاق.
الأول: موجب للغوية.
والثاني: موجب للتدافع.
ويرد على السيد الأستاذ (قدس) ان ما ذكره من الاشكال غير وارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/nft_XCF2zcQ
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 29- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 29- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص148.
وبالجملة ان ما ذهب اليه المحقق النائيني قائما على ركيزتين:
1ـ ان الملاحظ من محل العام وموضوعه…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص148.
وبالجملة ان ما ذهب اليه المحقق النائيني قائما على ركيزتين:
1ـ ان الملاحظ من محل العام وموضوعه…