منتقى فتاوى الشيخ وليدالسعيدان - (للنساء)
1.63K subscribers
13 photos
36 videos
4 files
352 links
قناة خاصة بفتاوى الشيخ وليد السعيدان وفقه الله
المتعلقة بالمرأة..
Download Telegram
✉️منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء

🖋 س :

تقول السائلة أنه يسبق أيام حيضها كدرة بُنيّة، وبعدها بيوم أو يومين أو أسبوع أحياناً ينزل دم الدورة فهل تصلي أثناء نزول الكدرة؟

🖋 ج :

الحمد لله رب العالمين وبعد
المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن اليقين لايزول بالشك.
والصفرة والكدرة في ابتداء الحيض حَكَم العلماء بأنها حيض بشرطين :
-الشرط الأول : أن تكون مصحوبة بآلام الحيض
-الشرط الثاني : أن يتصل بها نزول الدم من غير فصلِ نقاءٍ
وبناء على ذلك فهذه الصفرة والكدرة لا تعتبر حيضاً إلا بهذين الشرطين.

وهذان الشرطان يعتبران تابعان لا تعلم بهما المرأة الآن، فهي لاتدري هل سيتصل بها الدم أو لن يتصل.
فهي تشك في السبب الذي يُسقط عنها وجوب الصلاة، ووجوب الصلاة ثابت عليها بيقين في هذه الأيام.
فإذن صلاتها تجاذبها سببان:
سبب يوجبها عليها يقيناً وهو أن ذمتها معمورة بوجوب الصلاة يقينا.
وسبب يسقط عنها هذا الوجوب ويرفعه عن ذمتها وهو هل هذه الكدرة والصفرة ستكون متصلة بنزول الدم أو لا؟
فإذن هي تشك هل ستأخذ هذه الصفرة والكدرة حكم الحيض أو لا تأخذه
وبما أن اكتشاف هذا الحكم سيكون متأخراً فلتبادر بالصلاة الآن حتى وإن كان عليها هذه الصفرة والكدرة، فتصوم وتصلي ولا تمتنع من زوجها إن أرادت ذلك، حتى تنظر في نهاية الأمر:فإذا اتصل بها نزول الدم علمنا أنها كانت تأخذ حكم الحيض فما صلّته نسأل الله عزوجل أن يعوضها خيراً فيه ولن يحرمها الله عزوجل أجره وثوابه
ويعتبر ماصامته من الأيام الواجبة صوما ليس بصحيح بل عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الأيام التي صامتها وقت تلك الكدرة والصفرة لأننا تبيّنا بعد بأنها كانت حيضاً.
فإذن لايجوز لك أن تتركي الصلاة مع الشك لأن سبب وجوب الصلاة منعقد في ذمتك بيقين والسبب الذي يرفع هذا اليقين مشكوك فيه
فتجاذب عندك يقين وشك
والمتقرر عند العلماء أن اليقين لايزول بالشك
فاستمري في الصلاة واستمري في الصوم الواجب ولا تعطي نفسك أحكام الحائض حتى ننظر فيما بعد أيتصل بها الدم أو لا يتصل .

والله أعلم.


🖋 الشـيخ :وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالـديه خيراً


*ملاحظة :
في فتوى قادمة نبين الحكم فيما لو كانت المرأة تعلم أن بعد هذه الكدرة سينزل الدم متصلا بها دون فصل نقاء وكان هذا من عادتها.


🔗رابـط الفـتوى :
https://youtu.be/HeIGbqHHiLE
✉️منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء

*هذه الفتوى مقرونة بالفتوى السابقة

🖋 س :

ماحكم الكدرة التي تسبق الحيض بمدة قصيرة وتكون ملازمة له، بمعنى أنها إذا رأت الكدرة عرفت أنها حاضت فهل تمتنع عن الصلاة أم تصلي حتى ترى الدم الأحمر الصريح؟


🖋 ج :

الحمد لله..
لقد قسم العلماء الصفرة والكدرة التي تراها المرأة إلى ٣ أقسام :
إلى كدرة وصفرة تراها المرأة قبل نزول الدم
وإلى كدرة وصفرة بعد اغتسالها وطُهرها
وإلى كدرة وصفرة في أثناء أيام دورتها وعادتها الشهرية

والسائلة تسأل عن النوع الأول وهو الصفرة والكدرة التي تراها المرأة قبل نزول حيضها.
وهذا مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى.
<والقول الصحيح> أن هذه الصفرة والكدرة لها حكم الحيض بشرطين :

*الشرط الأول :
أن تصحبها آلام الدورة التي تعرفها النساء
*الشرط الثاني :
أن تكون متصلة بنزول الدم من غير فصلٍ بينهما

فإذا جرت عادتكِ - وفقك الله - كما ذكرتِ في سؤالك أنك متى نزلت بك الصفرة والكدرة "أعقبها مباشرة" نزول الدم ولو بعد يوم أو يومين فإنك تعتبرين نفسك حائضاً من أول نزول الصفرة والكدرة
لأنه جرت عادتك أن الدم متصل بنزولها، فما أن تري تلك الصفرة والكدرة إلا وتعاملي نفسك حينئذ معاملة الحائض وينطبق عليك أحكام الحائض.
هذا حكم الصفرة والكدرة قبل نزول الدم.

ولكن من باب الفائدة نزيدك علما وفائدة فنقول :
أما الصفرة والكدرة بعد الطهر والاغتسال فإنها هَدْرٌ ليست بشيء ولا يترتب عليها حكم لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت :
( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً )
رواه البخاري وأبو داود واللفظ لأبي داود.

وأما الصفرة والكدرة في أثناء أيام العادة الشهرية كأن تكون عادة المرأة ٦ أيام ثم ينقطع دمها في اليوم الثالث وترى في الأيام الثلاثة صفرة وكدرة فإنها تعتبر نفسها حائضاً حتى تنقطع عنها الصفرة والكدرة وترى القَصّة البيضاء.

فإذن الصفرة والكدرة تعتبر حيضا في حالتين ولا تعتبر حيضا في حالة :
تعتبر الصفرة والكدرة من الحيض إذا كانت تسبق الدم متصلة به مصحوبة بآلام الدورة.
وتعتبر حيضاً إذا كانت في أثناء أيام الحيض
ولا تعتبر حيضاً إذا كانت بعد الطهر والاغتسال.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

🖋الشيخ : وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالـديه خيراً

🔗رابـط الفـتوى :


https://youtu.be/vYKARsO6bXw
💡كن معلّماً للناس الخيرَ
بنشر و إيصال فتاوى أهل العلم إليهم
من مصادرها الموثوقة .

💡قال صلى الله عليه وسلم :
(معلم الخير يستغفر له كل شيء
حتى الحيتان في البحر )
صحيح الجامع ٥٨٨٣

💡قال صلى الله عليه وسلم :
(الخلق كلهم يصلون على معلم الخير
حتى حيتان البحر )
صحيح الجامع ٣٣٤٣

💡قال صلى الله عليه رسلم :
(إن الله عزوجل وملائكته وأهل السموات والأرض
حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير )
صحيح الجامع٤٢١٣

.......................................................

🔦قناة:
منتقى فتاوى ش/ وليدالسعيدان-للنساء
على التيلجرام
شاركونا الأجر بالنشر

telegram.me/ftwa1
: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWywt1VgUZE3w9_iMxHCEWGf_CSUIPH71

قائمة أحكام النساء على اليوتيوب
تحتوى على قرابة(332)
مادة علمية تتعلق بالمرأة
للشيخ وليد السعيدان حفظه الله

انشر تثاب و تؤجر بإذن الله..

*القائمة يضاف لها مقاطع باستمرار
وليست ثابتة على 332مقطع فقط
(للتنبيه)
✉️منتقى فتاوى ش/ وليدالسعيدان-للنساء

🖋 س :

كيـف تفرّق المرأة بين المني والمذي والودي؟

🖋 ج :

الحمد لله رب العالمين
أما( مني المرأة ):
فهو رقيق أصفر ويخرج عند اشتداد شهوتها وبلوغ الشهوة منها حد الذروة.

وأما( المذي ):
فهو سائل لزج أبيض يخرج عند وجود الشهوة وثورانها ثم فتورها.

وأما( الودي ):
فهو سائل أبيض يخرج عقيب البول على وجه المرض غالباً.

وقدأجمع العلماء على أن
خروج(المني)موجب للغسل
وأما(المذي) فإنه موجب للوضوء وغسل ما أصاب الثوب منه
وأما(الودي)فهو كذلك موجب للوضوء وإذا أصاب الثوب منه شيء فإنه يجب أن يُغسل موضعه لأنه نجس

فالمذي والودي نجس، لأنه عين أمر الشارع بغسلها.
والمتقرر في القواعد أن كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة،ولا حدث هنا فيبقى أنهما عينان نجستان.

وفي السنن من حديث سهل بن حنيف قال :
كنت ألقى في المذي شدة وعناء
وكنت أُكثِر منه الاغتسال
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
فقال :"إنما يكفيك منه الوضوء "
قلت يارسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال :
" إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى أنه قد أصاب منه "

وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال :
كنت رجلا مذّاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني،
فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله
فقال : " يغسل ذكره ويتوضأ ".

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الفرق بين مني الرجل ومني المرأة كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قال :
"إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر "

فمتى خرج من المرأة منيها فالواجب عليها أن تغتسل.
وأما إذا لم يخرج منها إلا مذي أو ودي فالواجب عليها أن تغسل ماأصاب ثوبها من ذلك و تتوضأ.

فإن قلت وما الحكم لو أصاب ثوبي شيء من المني؟
فأقول الجواب : القول الصحيح هو ماذهب إليه جمهور أهل العلم من أن مني الرجل والمرأة طاهران فلا يجب غسل الثوب مماأصابه من المني،ولكن إن غسله الإنسان حال كونه رطبا أو فركه حال كونه جامدا فهذا هو الأولى لتغييب صورة المني فقط لا لنجاسته.

فإن قلت وما الحكم لو أن المني خرج بلاجماع؟
فأقول متى خرج المني وتيقنا أو تحققنا أنه مني فإن الواجب علينا أن نغتسل ولو لم يكن مصحوباً بجماع .

والله أعلم.

🖋الشيخ :
وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالـديه خيـرا

🔗رابـط الفـتوى :

https://youtu.be/P7SgCLgasU8
✉️منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء

🖋 س :

تقول السائلة : إذا قرب منها زوجها وداعبها يخرج منها إفرازات، لا تعلم أهي إفرازات عادية أم إفرازات شهوة ؟
فهل هذا يبطل صومها إن كانت صائمة ؟
و هل يبطل وضوءها ويجب عليها الاغتسال؟

🖋 ج :

الحمد لله
المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأمر الحادث يضاف إلى سببه المعلوم لا إلى المقدَّر المظنون.
ومن الأعم الأغلب أن مثل هذه الإفرازات تكون مذياً، فلا نعتبرها إلا مذياً، إلا إذا وُجدت قرينة تدل على أنها مني .
لأن مثل المداعبة والقبلة والضم مما يثير شهوة الإنسان ذكراً كان أو أنثى والسائل الذي يخرج عند الشهوة إنما هو المذي
وعند اشتدادها إنما هو المني.
والأصل عدم المني لعدم وجود سببه وهو الجماع.

ولكن الأصل أنها تُُحمل على سببها المعلوم
وهو أن المداعبة والضم والتقبيل من الأسباب المعلومة لخروج المذي في حق الرجال والنساء.
فالذي يخرج منك عند التقبيل أو الضم أو المباشرة من غير جماع :
إنما هو إفراز مذي،فيجب عليك عدة أمور :

*الأمر الأول أن تغسلي ما أصاب ثيابك منه، وغسله يكون بأخذ كف من ماء وتنضحي به على الموضع الذي أصابه ولا يجب فرك ولا دلك ولا عصر وإنما يكفي فيه النضح،
لحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال:
قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه "أي المذي" ؟
قال : "إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى أنه قد أصاب منه".

*والأمر الثاني : يجب عليك أن تتوضئي لأن خروج المذي ناقص للوضوء في قول عامة أهل العلم، وبرهان هذا مافي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :
كنت رجلاً مذّاءً
فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني،
فأمرتُ المقداد بن الأسود أن يسأله فسأله
فقال : "يغسل ذكره ويتوضأ"
وفي رواية قال : "فيه الوضوء"

فإذن هذا هو الواجب عليك .

فإن قلت أولا يمكن أن يكون منيّاً ؟
نقول نعم يمكن يحتمل
ولكن هذا الأمر الحادث وهو وجود هذه الإفرازات إنما يُنسب إلى سببه
وإذا نظرنا إلى تلك الأسباب لوجدناها أسباباً توجب خروج المذي فقط.
وأما المني فليس هناك أسباب ننسبه إليها ونعلقه بها.
فالأصح إن شاء الله هو أن هذا الأمر الحادث وهو وجود هذا الخارج من الفرج ينسب إلى سببه المعلوم وهو وجود هذه المداعبة الموجبة لخروج المذي لا إلى المقدَّر المظنون فلا ننسبه إلى شيء آخر إلا إلى تلك الأسباب المعلومة لدينا وهي أن الضم والتقبيل والمباشرة إنما توجب خروج المذي فقط وهذه الحالة توجب عليك الوضوء.

وأما قولك هل يبطل بها الصوم؟
فالجواب : إذا قلنا أنها مذي فإن الأصح أن الصوم لايبطل به.
لأن المتقرر عند العلماء أن مبطلات الصوم توقيفية على النص
وليس هناك دليل يدل على أن مجرد خروج المذي من الرجل والمرأة مبطل للصيام
فحيث لا دليل يدل على الإبطال فإن صيامك صحيح ولكن يجب عليك الوضوء وغسل ماأصاب ثيابك منه.

والله أعلم.


*ملاحظة : يقترن بالفتوى فتوى أخرى ستلحقها بإذن الله .

🖋 الشـيخ :

وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالـديه خيراً

🔗رابـط الفـتوى :

https://youtu.be/WYYmk7O12eQ
سلسلة بصائر طالب/ة العلم
قائمة متجددة فيها من العلم والنصائح والتوجيهات التي لاغنى لطالب/ة العلم عنها
https://m.youtube.com/playlist?list=PLWywt1VgUZE2Xgh10HudjJB-f_xcAT78U
https://www.youtube.com/watch?v=4KIUlexGd4U
البث المباشر لدورة الشيخ وليد السعيدان قواعد كتاب الصيام مسجد العرفج بكورنيش الخبر
✉️ منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء

🖋 س : شخص جامع زوجته في نهار رمضان برضاها، ولا يعرف عدد الأيام وغير متأكد من السنوات قد تكون سبع إلى ثمان سنوات، وهو تائب ومتندم على هذا الفعل المشين ويلوم نفسه بكثرة، ماذا يفعل ليكفّر ماعليه من ذنب؟

🖋ج :

الحمد لله ..
الجواب : اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على حُرمة جماع الرجل لزوجته في نهار الصيام الواجب..في نهار صيام رمضان.
فلايجوز للإنسان أن يقع في هذا المحرم إذا كان عالماً عامداً.

والدليل على ذلك مافي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
" أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله هلكتُ وأهلكتُ !
قال ما أهلكك؟ قال وقعتُ على أهلي وأنا صائم، فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟قال لا،
فجلس الرجل، ثم أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر -والعرق المِكتل-
فقال أين السائل؟
فقال أنا يارسول الله، قال خذ هذا فتصدق به.
قال أَعَلى أفقر مني يارسول الله ! فوالله مابين لابتيها أهل بيت أفقر مني !
قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك "
فهذا الحديث دليل على حُرمة جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان.

وإذا جامع الإنسان في نهار رمضان فلا يخلو من حالتين :
إما أن يكون عالماً بالحكم عامداً مواقعة المحرم

فمن جامع عالماً عامداً فالواجب عليه عدة أمور:

*الأمر الأول :
يجب عليه أن يتوب إلى الله عزوجل التوبة الصادقة النصوح.

*الأمر الثاني :
يجب عليه قضاء هذا اليوم أيضاً.

*الأمر الثالث :
يجب عليه أن يخرج الكفّارة المغلّظة، وهي على الترتيب كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يبدؤها أولاً بعتق رقبة فإن لم يكن عنده ثمن العتق أو لم توجد الرقبة فإنه حينئذ يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا،
ولا يجوز له أن ينتقل إلى الخصلة الثانية إلا إذا عدم الأولى ولا ينتقل من الخصلة الثانية إلى الثالثة إلا إذا عدم التي قبلها.
فالكفارة في جماع نهار رمضان مبنية على الترتيب لا على التخيير، مع كمال التوبة من هذا الذنب المحرم.


فإن قلت وهل على "المرأة" كفارة كذلك ؟

الجواب :
فيه خلاف بين أهل العلم
والقول الصحيح نعم يجب عليها الكفارة إذا كانت راضية وعالمة بحقيقة الحكم، فإن واقعها وهي راضية أو هي التي دعته إلى مواقعتها أو استسلمت له أو لم تدافعه فإنه يجب عليها ما يجب على زوجها.
لأن المتقرر عند العلماء أن النساء شقائق الرجال في الأحكام
والمتقرر أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعاً إلا بدليل الاختصاص.
فالكفارة التي قلتها قبل قليل واجبة على الزوج والزوجة على حد سواء مع العزم على عدم العودة ومع الندم العظيم على ما حصل من هذا الذنب العظيم .

والله أعلم..

🖋الشـيخ : وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالـديه خيـرا

🔗رابط الفتوى :
https://youtu.be/XOq1QBhMHnw
فوائد ش/ وليد السعيدان:
#
https://youtu.be/MzLY3Q5Cg7Y
#
https://youtu.be/j6BQpMTPKGw

#
https://youtu.be/GggT7Q_uaQU
#

https://youtu.be/4AoiKFHf6lQ
#
https://youtu.be/YnaCKgsrYHQ

يقول شيخنا وليد السعيدان حفظه الله
(هذه الدروس العلمية في قواعد الصيام كفيلة بتعليم المسلم أحكام الصوم وتفاصيله والأصول التي يرد إليها فروعه)
✉️منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء

🖋س :

ماحكم مايسمى بالحمامات المغربية للنساء في المشاغل ؟


🖋ج :

https://youtu.be/tWs0mcpSpAI
✉️ منتقى فتاوى ش/وليد السعيدان-للنساء

🖋 س : ما صفة الغُـسل ؟


🖋 ج :

الحمد لله رب العالمين..

لقد بيّن الفقهاء رحمهم الله أن للغُسل صفتين:
الغُـسل المجزئ والغسل الكامل.

أما الغُـسل المُجزِئ :
فهو أن ينوي الإنسان رفع حدث الجنابة ثم يعمّم بدنه بالماء مرةً واحدة تأتي على جميع بدنه، فإذا فعل الإنسان ذلك فإن الجنابة ترتفع عنه بالنية والتعميم.
لعموم قول الله عزوجل "وإن كنتم جُنبا فاطّهروا"
وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت :
"قلت يارسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة" وفي رواية: "والحيضة "
فقال: " لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"

فإذا نوى الإنسان ثم دخل تحت الدش أو أراق الماء على بدنه حتى عمم بدنه بالماء مرة واحدة فإن الجنابة عنه ترتفع وهذا هو الغُـسل المُجزئ.

وأما صفة الغُـسل الكامل فقد ورد فيه حديثان :
حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة رضي الله عنها.
ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:
"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه،
ثم يُفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه،
ثم يتوضأ وضوءه للصلاة،
ثم يُدخل أصابعه في الماء فيُخلّل بها أصول شعره،
حتى إذا ظن أنه قدأروى بشرته
أفاض الماء عليه ثلاث مرات
ثم أفاض على سائر جسده
ثم تنحّى فغسل رجليه. "
وفي الصحيحين أيضا من حديث ميمونة رضي الله عنها :
أن النبي صلى الله عليه وسلم
صبّ على فرجه الماء فغسله بشماله مرتين أو ثلاثا
ثم ضرب بيده الأرض أوالحائط مرتين أو ثلاثا
ثم ذكرت نحو حديث عائشة رضي الله عنها وفيه : " ثم أتيته بخرقة فلم يُرِدْها "
وفي آخره : " وانطلق وهو ينفض الماء بيديه "
فهذا هو الغُسل الكامل.

وعلى الإنسان أن لايفرّط في صفة الغُسل الكامل مادام الوقت واسعاً فإن السنة لايعدلها شيء..
وقد بيّن الأطباء كثيراً من المزايا والفضائل والأمور العظيمة المترتبة على الغسل الكامل من إعادة النشاط إلى الجسد وإعادة قوته إليه بعد فتوره ..

والله أعلم.

🖋الشيخ : وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيرا


*{الفتوى القادمة إن شاء الله :
ماحكم الموالاة في الغسل وما حكم من نسي المضمضة والاستنشاق في الغسل؟ }


🔗رابط الفتوى :

https://youtu.be/fMjVpjyHCWc
✉️منتقى فتاوى ش/وليد السعيدان-للنساء

🖋 س :

هل يشترط في غسل الجنابة الموالاة، وما الحكم لو اغتسل شخص ونسي المضمضة؟

🖋 ج :

الحمد لله..
المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الإطلاق عن الشروط إلا بدليل.
فلايجوز لنا أن نربط عبادة من العبادات بشيء من الشروط ونعلق صحة هذه العبادة بهذا الشرط إلا على ذلك دليل من الشرع كتابا وسنة.

إذا عُلم هذا فليُعلم أن غسل الجنابة من جملة العبادات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات، ولا نعلم دليلا يدل على أن الموالاة شرط فيه.
فلو أن المغتسل غسل بعض جسده ثم طرأ له شيء من الحاجات فخرج وأنهاه ثم رجع إلى دورة المياه فتجرد ثم اغتسل الباقي، فإن الجنابة عنه ترتفع.
فالموالاة ليست شرطا في أصح قولي أهل العلم في مسألة الاغتسال من الجنابة أو الاغتسال من الحيض أوالنفاس.

على كل حال أقول الموالاة شرط في الطهارة الصغرى وليست شرطا في الطهارة الكبرى.. هذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية.

وأما قول السائل وما الحكم فيما لو نسيت المضمضة ؟

فأقول وبالله التوفيق
لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة المضمضة والاستنشاق في "الغسل المُجزئ"
هل لابد منهما حتى يرتفع حدث الجنابة أم أن تعميم البدن بالماء كافٍ عنهما!

وهذه المسألة إنما تكون في "الغسل المجزئ" الذي يقتصر المغتسل فيه على( النية) و( تعميم البدن بالماء فقط)،
وأما "الغسل الكامل" فلايتصور فيه هذه المسألة لأن "الغسل الكامل" لابد فيه من وضوء قبله وهذا الوضوء يشتمل على المضمضة والاستنشاق.

فإذن المسألة مفروضة في "الغسل المجزئ"

وأصح الأقوال عندي - والله أعلم - :
أن المضمضة والاستنشاق ليستا بشرط في "الغسل المجزئ" بل إذا عمّم المغتسل بدنه بالماء ارتفعت عنه جنابته ولايشترط أن يدخل الماء لا في أنفه ولا في فمه في أصح قولي أهل العلم..

وبرهان هذا مافي صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت:
"قلت يارسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ! "
وفي رواية :"والحيضة "
فقال :" لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"
ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا "الغسل المجزئ" بالمضمضة والاستنشاق،
فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين في الغسل المجزئ لأمرها بهما، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز.

والله أعلم .

🖋 الشيخ: وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيراً


💡لمعرفة المراد بالغسل المجزئ والغسل الكامل
تراجع الفتوى السابقة..


🔗رابط الفتوى :

https://youtu.be/5FBQU4Naobw
احكام الزكاة
قائمة تشغيل جمع فيها اغلب فتاوى الزكاة للشيخ وليد السعيدان تجدونها على هذا الرابط
أحكام الزكاة: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWywt1VgUZE0-hk2Obx7H5mdKK2xJ4s31
تلاوات ومقاطع مختارة من صلاة التراويح للشيخ وليد السعيدان حفظه الله تجدونها على هذا الرابط
https://m.youtube.com/playlist?list=PLWywt1VgUZE2ObKRJHiCTucEh320M6Gty
..🔶🌙

مختارات الليلة العاشرة ..
الشيخ وليد بن راشد السعيدان ..
‏﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ...﴾
https://youtu.be/OFHotdHZP-0
═══════*═══════
دعاء القنـوت ..🌙
https://youtu.be/qFqCrkpM4SU
فوائد ش/ وليد السعيدان:
https://youtu.be/BQrDxXAg2to
مختارات من صلاة التراويح لليلة الثانية عشر 1437
للشيخ وليد السعيدان امام جامع الشيخ راشد بن خنين بالدلم
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
مسائل من كتاب القول الصحيح
والرأي الراجح المليح
لفضيلة الشيخ وليد بن راشد
السعيدان
حفظه الله ورعاه
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
501) والراجح أن أخذ دم للتحليل لا يفسد الصوم إن كان يسيراً عرفاً.

502) والضابط عندنا فيمن حدثه دائم أنه يغسل فرجه بعد دخول الوقت ويعصبه بشيء ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه كالمستحاضة ومن به سلس البول واستطلاق البطن أو استمرار الريح ، لأن الحرج مرفوع في الشريعة ولحديث " توضيء لكل صلاة " .

503) والحق أنه لا يجب على المريض تجاه واجب الطهارة من الحدث والخبث إلا ما هو داخل تحت قدرته واستطاعته ، لأن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل ، ولأنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة ، ولحديث " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ".

504) والصحيح جواز تيمم المرضى بتراب واحد، إذ لا دليل يمنع من استعمال التراب المستعمل في تيمم، والأصل الجواز، وعلى المانع الدليل، ولأن المنع حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.

505) والراجح جواز صلاته بما عليه من نجاسة إن كان عاجزاً عن إزالتها ، أو كان عليه مشقة كبيرة في إزالتها كالنجاسة التي تكون في الليات المتصلة به فيجوز له أن يصلي بها ، لأنه قد تقرر أن المشقة تجلب التيسير ، وأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ، ولأن الأمر إذا ضاق اتسع ولأن الله تعالى إنمايريد بنا اليسر لا العسر والتخفيف لا الإثقال .

506) والراجح جواز الجمع للمريض إذا كان الجمع أرفق بحالته الصحية، وله فعل الأرفق به من جمع تأخير وتقديم.

507) وقد صدرت فتاوى العلماء والهيئات والمجامع الفقهية في هذا العصر بجواز إعطاء الدم لأجل العلاج عند تحقق الضرورة إليه وأن لا يوجد من المباح ما يقوم مقام الدم ، وأن يتم النقل وفق القواعد الطبية السليمة حتى لا يعرض المريض إلى مرض أسوأ من مرضه الذي هو فيه .

508) والصحيح أنه لا أثر لغرس العضو على الصلاة سواء كان غرساً ذاتياً أو من غيره ، لأنه عضو ظاهر لأن الصواب طهارة العضو المفصول من الآدمي لحديث " المؤمن لا ينجس " .

509) والصحيح أن قطرة الفم والأنف تفطر الصائم لأنها تصل إلى الجوف من منفذ معتاد.

510) والصحيح أن قطرة العين والأذن لا تفطر الصائم لأنها تدخل للجوف من منفذ غير معتاد.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
مسائل من كتاب القول الصحيح
والرأي الراجح المليح
لفضيلة الشيخ وليد بن راشد
السعيدان
حفظه الله ورعاه
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

511) ولا يجوز حضور الندوات والمحاضرات المختلطة، وأما أن كان النساء في جانب مستور والرجال في جانب آخر فلا بأس، مهما كانت أهمية المحاضرة أو الندوة، فلا بد من فصل الجنسين.

512) ولا يجوز للرجال تدريس النساء في مجال الطب ولا في غيره إلا من وراء حجاب كامل، وكذلك نقول في تدريس النساء للرجال.

513) ويجوز للمسلمة العلاج عند طبيبة كافرة على القول الصحيح، والقاعدة تقول ( المرأة تعالجها المرأة مسلمة كانت أو كافرة ).

514) ولا يجوز للرجال توليد المرأة إلا في حالة الضرورة القصوى ، مع عدم وجود من يقوم بهذا التوليد من النساء .

515) ولا يجوز للطبيب أن يتولى علاج المرأة بالحقن إلا للضرورة.

516) والصحيح ما عليه المفسرون من أن الجنين يتكون من ماء الرجل وماء المرأة ، لحديث " إذا غلب ماء الرجل يكون الولد ذكراً ، وإذا غلب ماء المرأة يكون أنثى.

517) والصحيح أن الصلب والترائب المذكورة في قوله تعالى " يخرج من بين الصلب والترائب " أي صلب الرجل وترائب المرأة وهو قول جمهور المفسرين .

518) والصحيح أن الشبه في المولود يحدده سبق أحد المائين، فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له وإذا سبق ماء المرأة كان الشبه لها لحديث " فمن أين يكون الشبه " وحديث " وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبقت كان الشبه لها " وحديث " دعيها , وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله ، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه ".

519) والصحيح أن تنظيم النسل جائز، ونعني به استمرار أصل النسل ولكن بطريقة معينة.

520) والصحيح أن منع النسل محرم، ونعني به قطع النسل بالكلية.