🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
مسائل من كتاب القول الصحيح
والرأي الراجح المليح
لفضيلة الشيخ وليد بن راشد
السعيدان
حفظه الله ورعاه
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
531) والصحيح أن المضغة طاهرة ، لأن الأصل في الأِشياء الطهارة إلا بدليل ، ولأنها مجرد قطعة لحم متكونة من شيء طاهر ، ولأن هذه المضغة ستكون إنساناً في آخرها وهو طاهر ، إذ لا معنى لنجاستها .
532) والحق أن حقيقة الروح لا يعلمها على وجه التفصيل إلا الله تعالى الذي خلقها ، قال تعالى " ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ".
533) والحق أنها شيء يرى لحديث " إن الروح إذا قبض تبعه البصر ".
534) والحق أنها تتحد مع النفس في بعض مدلولاتها وتختلف في بعضها، فالنفس تطلق على الروح ولكن غالب ما يسمى نفساً إذا كانت متصلة بالبدن، أما أذا أخذت مجردة فتسمية الروح عليها أغلب.
535) والحق أن موتها إن أريد به مفارقتها للبدن فهي تموت بهذا الاعتبار، وإما إن أريد بموتها فناؤها وعدمها وكأنها لم تكن فهذا باطل، لأن الأدلة دلت على أنها بعد مفارقة البدن تكون منعمة أو معذبة.
536) واتفق أهل العلم ان أقل مدة الحمل ستة أشهر .
537) واما أكثر مدته فالأقرب عندي هو الرجوع إلى المختصين لمعرفة ذلك إذ لا دليل يحدد أكثره لكنه في الغالب تسعة أشهر .
538) والصحيح أن الحامل قد تحيض لأدلة شرحناها في هداية المحتار للمذهب المختار.
539) والصحيح ان ما تراه الحامل قبل ولادتها بيوم أو يومين ليس بدم نفاس بل هو دم استحاضة أي دم فساد ، إلا أن يوافق أيام حيضها مع حمله لصفات دم الحيض فيكون حيضاً .
540) والصحيح أن المستحاضة لها حكم الطاهرات .
مسائل من كتاب القول الصحيح
والرأي الراجح المليح
لفضيلة الشيخ وليد بن راشد
السعيدان
حفظه الله ورعاه
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
531) والصحيح أن المضغة طاهرة ، لأن الأصل في الأِشياء الطهارة إلا بدليل ، ولأنها مجرد قطعة لحم متكونة من شيء طاهر ، ولأن هذه المضغة ستكون إنساناً في آخرها وهو طاهر ، إذ لا معنى لنجاستها .
532) والحق أن حقيقة الروح لا يعلمها على وجه التفصيل إلا الله تعالى الذي خلقها ، قال تعالى " ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ".
533) والحق أنها شيء يرى لحديث " إن الروح إذا قبض تبعه البصر ".
534) والحق أنها تتحد مع النفس في بعض مدلولاتها وتختلف في بعضها، فالنفس تطلق على الروح ولكن غالب ما يسمى نفساً إذا كانت متصلة بالبدن، أما أذا أخذت مجردة فتسمية الروح عليها أغلب.
535) والحق أن موتها إن أريد به مفارقتها للبدن فهي تموت بهذا الاعتبار، وإما إن أريد بموتها فناؤها وعدمها وكأنها لم تكن فهذا باطل، لأن الأدلة دلت على أنها بعد مفارقة البدن تكون منعمة أو معذبة.
536) واتفق أهل العلم ان أقل مدة الحمل ستة أشهر .
537) واما أكثر مدته فالأقرب عندي هو الرجوع إلى المختصين لمعرفة ذلك إذ لا دليل يحدد أكثره لكنه في الغالب تسعة أشهر .
538) والصحيح أن الحامل قد تحيض لأدلة شرحناها في هداية المحتار للمذهب المختار.
539) والصحيح ان ما تراه الحامل قبل ولادتها بيوم أو يومين ليس بدم نفاس بل هو دم استحاضة أي دم فساد ، إلا أن يوافق أيام حيضها مع حمله لصفات دم الحيض فيكون حيضاً .
540) والصحيح أن المستحاضة لها حكم الطاهرات .
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
مسائل من كتاب القول الصحيح
والرأي الراجح المليح
لفضيلة الشيخ وليد بن راشد
السعيدان
حفظه الله ورعاه
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
551) واتفق المسلمون على حرمة استئجار الأرحام .
552) والراجح أن مسألة زرع الأعضاء التناسلية فيها تفصيل :ــ فإن كانت من الأعضاء التي لها تدخل في نقل الصفات الوراثية فإن زراعتها محرم ، وذلك كالخصية والمبيض بحكم أنهما يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلق جديد ، وسبب الحرمة اختلاط الأنساب ، وأما إذا كانت هذه الأعضاء لا تعلق لها بنقل الصفات الوراثية فهو جائز فيما العورات المغلظة ولا بد من قيام داعي الضرورة ، وتكون عملية الزراعة على وفق الضوابط الطبية المعتبرة والمعايير الشرعية المقررة .
553) ولا يجوز على القول الصحيح تجميد الأجنة ، سدا لذريعة اختلاط الأنساب ، ولعموم حديث " فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " وقوله " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".
554) والأصل المتقرر عند علماء الإسلام أنه لا يجوز التعرض للجنين بإسقاط أو اعتداء ولو قبل نفخ الروح فيه ، ما دام بقاؤه في بطن الأم لا يعرض حياتها للخطر .
555) ولا يجوز البتة إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر ، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد ، والإجهاض للعذر الشرعي ، ولا يلجأ لإجراء عملية جراحية لا ستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم.
556) واعلم أن تبرع الرجل لامرأة بالدم لا شأن له في المحرمية كما يعتقده بعض العامة .
557) واعلم أنه يجب حجر مرضى الإيدز عن مخالطة الأصحاء، لحصر انتشار ضررهم القاتل، ولأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ولأنه إّذا تعارض ضرران روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، ولأنه لا ضرر ولا ضرار.
558) واعلم أنه لا يجوز لمريض الإيدز أن يتزوج بامرأة سليمة منه ، لأنه سيوصل لها الضرر ، ولا ضرر ولا ضرار ، ولأنه هذا مناف لأخوة الدين ، لأن الدين النصيحة ، ولأن من مقاصد الشرع حفظ النفوس ، وزواجه بها عين الهلكة ، ولأنه لو عرض عليه هو الزواج بامرأة مصابة به لما رضي ، فكذلك هي ، وفي الحديث " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " .
559) ولا يجوز للولي أن يمكن موليته بالزواج من رجل مصاب بهذا المرض ، لأن ولايته عليها منوطة بالمصلحة ، وليس من مصلحتها الزواج برجل كذلك .
560) واعلم أنه يجب التفريق بين الزوجين شرعاً إذا كان أحدهما مصاباً بهذا المرض بعد الزواج وخشي من اجتماعهما بالاتصال بالجماع.
مسائل من كتاب القول الصحيح
والرأي الراجح المليح
لفضيلة الشيخ وليد بن راشد
السعيدان
حفظه الله ورعاه
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
551) واتفق المسلمون على حرمة استئجار الأرحام .
552) والراجح أن مسألة زرع الأعضاء التناسلية فيها تفصيل :ــ فإن كانت من الأعضاء التي لها تدخل في نقل الصفات الوراثية فإن زراعتها محرم ، وذلك كالخصية والمبيض بحكم أنهما يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلق جديد ، وسبب الحرمة اختلاط الأنساب ، وأما إذا كانت هذه الأعضاء لا تعلق لها بنقل الصفات الوراثية فهو جائز فيما العورات المغلظة ولا بد من قيام داعي الضرورة ، وتكون عملية الزراعة على وفق الضوابط الطبية المعتبرة والمعايير الشرعية المقررة .
553) ولا يجوز على القول الصحيح تجميد الأجنة ، سدا لذريعة اختلاط الأنساب ، ولعموم حديث " فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " وقوله " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".
554) والأصل المتقرر عند علماء الإسلام أنه لا يجوز التعرض للجنين بإسقاط أو اعتداء ولو قبل نفخ الروح فيه ، ما دام بقاؤه في بطن الأم لا يعرض حياتها للخطر .
555) ولا يجوز البتة إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر ، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد ، والإجهاض للعذر الشرعي ، ولا يلجأ لإجراء عملية جراحية لا ستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم.
556) واعلم أن تبرع الرجل لامرأة بالدم لا شأن له في المحرمية كما يعتقده بعض العامة .
557) واعلم أنه يجب حجر مرضى الإيدز عن مخالطة الأصحاء، لحصر انتشار ضررهم القاتل، ولأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ولأنه إّذا تعارض ضرران روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، ولأنه لا ضرر ولا ضرار.
558) واعلم أنه لا يجوز لمريض الإيدز أن يتزوج بامرأة سليمة منه ، لأنه سيوصل لها الضرر ، ولا ضرر ولا ضرار ، ولأنه هذا مناف لأخوة الدين ، لأن الدين النصيحة ، ولأن من مقاصد الشرع حفظ النفوس ، وزواجه بها عين الهلكة ، ولأنه لو عرض عليه هو الزواج بامرأة مصابة به لما رضي ، فكذلك هي ، وفي الحديث " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " .
559) ولا يجوز للولي أن يمكن موليته بالزواج من رجل مصاب بهذا المرض ، لأن ولايته عليها منوطة بالمصلحة ، وليس من مصلحتها الزواج برجل كذلك .
560) واعلم أنه يجب التفريق بين الزوجين شرعاً إذا كان أحدهما مصاباً بهذا المرض بعد الزواج وخشي من اجتماعهما بالاتصال بالجماع.
سئل الشيخ وليد السعيدان حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. في العمرة بالنسبة لوجه المرأة هل يوجد رخصة بسبب الزحمة أن تكشف وجهها.
💥الجواب💥
المرأة مأمورة بستر وجهها في العمرة والحج وغير ذلك عند الرجال الأجانب فالأدلة عامة وعليها ان تتوخى الحذر في الزحام ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. في العمرة بالنسبة لوجه المرأة هل يوجد رخصة بسبب الزحمة أن تكشف وجهها.
💥الجواب💥
المرأة مأمورة بستر وجهها في العمرة والحج وغير ذلك عند الرجال الأجانب فالأدلة عامة وعليها ان تتوخى الحذر في الزحام ..
اعظم مطلوب الجنة
واعظم مرهوب عذاب القبر و النار
فاحرص ان لا ترفع من سجودك الا وقد دعوته بها وخصوصا في هذه الليالي المباركة
اللهم إني اسألك الجنة وأعوذ بك من عذاب القبر ومن النار
وصية شيخنا وليد السعيدان
واعظم مرهوب عذاب القبر و النار
فاحرص ان لا ترفع من سجودك الا وقد دعوته بها وخصوصا في هذه الليالي المباركة
اللهم إني اسألك الجنة وأعوذ بك من عذاب القبر ومن النار
وصية شيخنا وليد السعيدان
Forwarded from القناة العلمية
الواجب صاعًا مما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى.ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعًا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيْلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ.
18) ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير ،وكذلك دفعُ عدد من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدَّر الواجب ولم يقدر من يُدفَع إليه، وعلى هذا لو جمع جماعة فطرهم في وعاء واحدٍ بعد كيله وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثان أجزأهم ذلك.
19) ولا يجوز دفعها لغير الفقراء والمساكين ، وعليه :ــ فما اعتاده كثير من الناس من دفعها إلى الجيران والأقارب ، مع أنهم أغنياء فهو فعل لا يصح ، ولا بد من التنبيه عليه .
11) المشروع إخراجها في فقراء البلد الذي أنت فيه ، ولو لم يكن هو بلدك الأصلي، لأنها متعلقة بالبدن ، وإن أوصيت من يخرجها عنك في بلدك الأصلي فلا حرج وتقع موقعها إن شاء الله تعالى .
12) من مات قبل غروب شمس يوم العيد ولو بدقائق لم يجب على ورثه إخراجها عنه ، لأنه مات قبل انعقاد سبب الوجوب .
13) من مات بعد غروب الشمس وجب إخراجها عنه من تركته ، لأنه صار بغروب الشمس أهلا لوجوبها .
14) إن أسلم الكافر قبل غروب شمس يوم العيد وجب عليه إخراجها ، وأما إن أسلم بعد غروب الشمس فإنه لا يجب عليه إخراجها ، ولكن يستحب له مشاركة إخوانه المسلمين في إخراجها إن كان واجدا .
15) من ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الصدقة عنه، لأنه أدرك بعض الوقت من رمضان ، وأما من ولد بعد الغروب فلا يجب على وليه إخراجها عنه ، ولكن يستحب له إخراجها فقط ، والله أعلم .
المصدر
http://alsaeedan.com/article/247
18) ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير ،وكذلك دفعُ عدد من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدَّر الواجب ولم يقدر من يُدفَع إليه، وعلى هذا لو جمع جماعة فطرهم في وعاء واحدٍ بعد كيله وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثان أجزأهم ذلك.
19) ولا يجوز دفعها لغير الفقراء والمساكين ، وعليه :ــ فما اعتاده كثير من الناس من دفعها إلى الجيران والأقارب ، مع أنهم أغنياء فهو فعل لا يصح ، ولا بد من التنبيه عليه .
11) المشروع إخراجها في فقراء البلد الذي أنت فيه ، ولو لم يكن هو بلدك الأصلي، لأنها متعلقة بالبدن ، وإن أوصيت من يخرجها عنك في بلدك الأصلي فلا حرج وتقع موقعها إن شاء الله تعالى .
12) من مات قبل غروب شمس يوم العيد ولو بدقائق لم يجب على ورثه إخراجها عنه ، لأنه مات قبل انعقاد سبب الوجوب .
13) من مات بعد غروب الشمس وجب إخراجها عنه من تركته ، لأنه صار بغروب الشمس أهلا لوجوبها .
14) إن أسلم الكافر قبل غروب شمس يوم العيد وجب عليه إخراجها ، وأما إن أسلم بعد غروب الشمس فإنه لا يجب عليه إخراجها ، ولكن يستحب له مشاركة إخوانه المسلمين في إخراجها إن كان واجدا .
15) من ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الصدقة عنه، لأنه أدرك بعض الوقت من رمضان ، وأما من ولد بعد الغروب فلا يجب على وليه إخراجها عنه ، ولكن يستحب له إخراجها فقط ، والله أعلم .
المصدر
http://alsaeedan.com/article/247
..🔶🌙
*مختارات الليلة الثانيه والعشرين*
الشيخ وليد بن راشد السعيدان ..
(لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ .. )
https://youtu.be/GTIHrXfuGzw
..🔶🌙
*مختارات الليلة الثالثة والعشرين*
سورة الشعراء (كاملة)
https://youtu.be/5bgyoKd6WwI
..🔶🌙
*مختارات الليلة الرابعة والعشرين*
(وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي .. )
https://youtu.be/DxtbRGDP03c
..🔶🌙
*مختارات الليلة الخامسة والعشرين*
(وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ )
https://youtu.be/qvnuN3E5VYM
..🔶🌙
*مختارات الليلة السادسة والعشرين*
(وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ)
https://youtu.be/7itYeSeHiGM
*مختارات الليلة الثانيه والعشرين*
الشيخ وليد بن راشد السعيدان ..
(لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ .. )
https://youtu.be/GTIHrXfuGzw
..🔶🌙
*مختارات الليلة الثالثة والعشرين*
سورة الشعراء (كاملة)
https://youtu.be/5bgyoKd6WwI
..🔶🌙
*مختارات الليلة الرابعة والعشرين*
(وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي .. )
https://youtu.be/DxtbRGDP03c
..🔶🌙
*مختارات الليلة الخامسة والعشرين*
(وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ )
https://youtu.be/qvnuN3E5VYM
..🔶🌙
*مختارات الليلة السادسة والعشرين*
(وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ)
https://youtu.be/7itYeSeHiGM
YouTube
مختارات الليلة الثانية والعشرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القى شيخنا وليد بن راشد السعيدان حفظه الله كلمة ضافية اليوم وتحدث فيها عن مشكلة انتشرت في المجتمعات الإسلامية بشكل مخيف ألا وهي (الطلاق)
ثم ذكر ثلاث قواعد يجب ان يعرفها كل مقبل على الزواج لانها بإذن الله ستكون سببا في تقليل نسبة الطلاق وهي
1-البيوت لا تقوم الا على المودة والرحمة.
2-على الزوجين عدم المطالبة بالحقوق كاملة والتجاوز عن الزلات والتقصير.
3- العفو والتسامح.
القى شيخنا وليد بن راشد السعيدان حفظه الله كلمة ضافية اليوم وتحدث فيها عن مشكلة انتشرت في المجتمعات الإسلامية بشكل مخيف ألا وهي (الطلاق)
ثم ذكر ثلاث قواعد يجب ان يعرفها كل مقبل على الزواج لانها بإذن الله ستكون سببا في تقليل نسبة الطلاق وهي
1-البيوت لا تقوم الا على المودة والرحمة.
2-على الزوجين عدم المطالبة بالحقوق كاملة والتجاوز عن الزلات والتقصير.
3- العفو والتسامح.
..🌙🌿
دعـــاء الختمـــة 1437هـ ..
لفضيلة الشيخ وليـد بن راشد السعيدان ..
https://youtu.be/tGXA9V2JE4w
🌙 مختارات الليلة التاسعة والعشرين ..
( الزلزلة - الناس )
https://youtu.be/FKkr8pRDHfY
دعـــاء الختمـــة 1437هـ ..
لفضيلة الشيخ وليـد بن راشد السعيدان ..
https://youtu.be/tGXA9V2JE4w
🌙 مختارات الليلة التاسعة والعشرين ..
( الزلزلة - الناس )
https://youtu.be/FKkr8pRDHfY
YouTube
دعاء الختمة 1437
فوائد ش/ وليد السعيدان:
أحكام مختصرة لزكاة الفطر
للشيخ وليد بن راشد السعيدان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين ، وبعد :ــ
أحبابي في الله ، اسمحوا لمحبكم أن يضع بين أيديكم جملا من أحكام زكاة الفطر ، راجيا المولى أن ينفعني وإياكم بها ، وأنا أعلم أن الكثير منكم يعلمها ، ولكن من باب التواصي بالحق والتذكير به ، ومذاكرة العلم فيما بيننا ،مع التنبيه على أنني لن أذكر بعض الأدلة طلبا للاختصار، فأقول وبالله التوفيق :ــ
1) زكاة الفرض فرض على كل مسلم حرا كان أو عبدا ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا كان أو كبيرا.
2) وشرعت في السنة الثانية من الهجرة .
3) وهي تفترق عن زكاة المال فالزكاةُ هي صدقةُ المال، والفطر والكفارةُ صدقة الأبدان.
4) وأما حكمتها فظاهرة، ففيها إحسان إلى الفقراء وكَفٌ لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيدًا للجميع.وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة، وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم.وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما يتيسر من الأعمال الصالحة فيه.
5) وأما وقت إخراجها فوقتان: وقت فضيلة، ووقت جواز.فأما وقت الفضيلة: فهو صباح العيد قبل الصلاة لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ( كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام ) وفيه أيضًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة ) رواه مسلم وغيره .
وقال ابن عيينة في تفسيره: عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجلُ زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإن الله يقول{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج الفطرة.
6) وأما وقت الجواز: فهو قَبْل العيد بيوم أو يومين ففي صحيح البخاري عن نافع قال: ( كان ابنُ عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطى عن بَنِيّ ( أولاد نافع الراوي عن ابن عمر ) وكان ابن عمر يعطي الذين يقبلونها وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) .
7) ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم .وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ).
8) وأما إن أخرها لعذر فلا بأس، مثل أن يجيء العيد وليس عنده من يدفع إليه، أو يأتي خبر بثبوت العيد فجأة بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة أو يكون معتمدًا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها قبل الصلاة فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك.
9) من تركها تهاونا وكسلا فقد ارتكب محرما تجب عليه فيه التوبة النصوح ، وإن تاب بعد خروج وقتها وأخرجها فلا تقع عنه موقع زكاة الفطر ، بل هي صدقة من الصدقات ليس إلا .
10) من نسيها أو نام عن إخراجها مثلا فله أن يخرجها ولو بعد صلاة العيد ، لأن الله تعالى تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان ، وقد قال تعالى{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}قال الله تعالى " قد فعلت " كما في صحيح مسلم .
11) وأما مقدار الفطرة فهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبارة عن كيلوين وأربعين جرامًا من البُرِّ توضع في إناء بقدرها بحيث تملؤه ثم نكيل به.
12) ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته، فإن لم يجد إلا أقّل من صاع أخرجه .
13) الخادمة والأجير عندك يخرجون هم عن أنفسهم ، إلا إن أردت أن تخرج عنهم فلا حرج ، ولكن لابد من أخذ الإذن المسبق منهم .
14) ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يُتطوعَ بها فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل.
15) ويخرجها المسلم عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلا.
16) الواجب هو إخراج ما كان قوتا معتادا في البلد ، ولا يلزم أن يكون من الأصناف المنصوص عليها في الحديث ، فلو أخرج الأرز في بلادنا فلا حرج ، لأنه القوت المعتاد فيخرج أهل كل بلد من قوتهم المعتاد .
17) ولا يجزئ إخراج القيمة عند جمهور العلماء لأن ذلك خلاف ما أمر به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يخرجونها صاعًا من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي).ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عيَّنها من أجناس مختلفة، وقِيَمُها مختلفة غالبًا، فلو
أحكام مختصرة لزكاة الفطر
للشيخ وليد بن راشد السعيدان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين ، وبعد :ــ
أحبابي في الله ، اسمحوا لمحبكم أن يضع بين أيديكم جملا من أحكام زكاة الفطر ، راجيا المولى أن ينفعني وإياكم بها ، وأنا أعلم أن الكثير منكم يعلمها ، ولكن من باب التواصي بالحق والتذكير به ، ومذاكرة العلم فيما بيننا ،مع التنبيه على أنني لن أذكر بعض الأدلة طلبا للاختصار، فأقول وبالله التوفيق :ــ
1) زكاة الفرض فرض على كل مسلم حرا كان أو عبدا ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا كان أو كبيرا.
2) وشرعت في السنة الثانية من الهجرة .
3) وهي تفترق عن زكاة المال فالزكاةُ هي صدقةُ المال، والفطر والكفارةُ صدقة الأبدان.
4) وأما حكمتها فظاهرة، ففيها إحسان إلى الفقراء وكَفٌ لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيدًا للجميع.وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة، وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم.وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما يتيسر من الأعمال الصالحة فيه.
5) وأما وقت إخراجها فوقتان: وقت فضيلة، ووقت جواز.فأما وقت الفضيلة: فهو صباح العيد قبل الصلاة لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ( كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام ) وفيه أيضًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة ) رواه مسلم وغيره .
وقال ابن عيينة في تفسيره: عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجلُ زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإن الله يقول{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج الفطرة.
6) وأما وقت الجواز: فهو قَبْل العيد بيوم أو يومين ففي صحيح البخاري عن نافع قال: ( كان ابنُ عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطى عن بَنِيّ ( أولاد نافع الراوي عن ابن عمر ) وكان ابن عمر يعطي الذين يقبلونها وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) .
7) ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم .وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ).
8) وأما إن أخرها لعذر فلا بأس، مثل أن يجيء العيد وليس عنده من يدفع إليه، أو يأتي خبر بثبوت العيد فجأة بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة أو يكون معتمدًا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها قبل الصلاة فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك.
9) من تركها تهاونا وكسلا فقد ارتكب محرما تجب عليه فيه التوبة النصوح ، وإن تاب بعد خروج وقتها وأخرجها فلا تقع عنه موقع زكاة الفطر ، بل هي صدقة من الصدقات ليس إلا .
10) من نسيها أو نام عن إخراجها مثلا فله أن يخرجها ولو بعد صلاة العيد ، لأن الله تعالى تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان ، وقد قال تعالى{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}قال الله تعالى " قد فعلت " كما في صحيح مسلم .
11) وأما مقدار الفطرة فهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبارة عن كيلوين وأربعين جرامًا من البُرِّ توضع في إناء بقدرها بحيث تملؤه ثم نكيل به.
12) ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته، فإن لم يجد إلا أقّل من صاع أخرجه .
13) الخادمة والأجير عندك يخرجون هم عن أنفسهم ، إلا إن أردت أن تخرج عنهم فلا حرج ، ولكن لابد من أخذ الإذن المسبق منهم .
14) ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يُتطوعَ بها فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل.
15) ويخرجها المسلم عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلا.
16) الواجب هو إخراج ما كان قوتا معتادا في البلد ، ولا يلزم أن يكون من الأصناف المنصوص عليها في الحديث ، فلو أخرج الأرز في بلادنا فلا حرج ، لأنه القوت المعتاد فيخرج أهل كل بلد من قوتهم المعتاد .
17) ولا يجزئ إخراج القيمة عند جمهور العلماء لأن ذلك خلاف ما أمر به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يخرجونها صاعًا من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي).ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عيَّنها من أجناس مختلفة، وقِيَمُها مختلفة غالبًا، فلو
كانت القيمة المعتبرة
الواجب صاعًا مما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى.ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعًا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيْلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ.
18) ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير ،وكذلك دفعُ عدد من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدَّر الواجب ولم يقدر من يُدفَع إليه، وعلى هذا لو جمع جماعة فطرهم في وعاء واحدٍ بعد كيله وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثان أجزأهم ذلك.
19) ولا يجوز دفعها لغير الفقراء والمساكين ، وعليه :ــ فما اعتاده كثير من الناس من دفعها إلى الجيران والأقارب ، مع أنهم أغنياء فهو فعل لا يصح ، ولا بد من التنبيه عليه .
11) المشروع إخراجها في فقراء البلد الذي أنت فيه ، ولو لم يكن هو بلدك الأصلي، لأنها متعلقة بالبدن ، وإن أوصيت من يخرجها عنك في بلدك الأصلي فلا حرج وتقع موقعها إن شاء الله تعالى .
12) من مات قبل غروب شمس يوم العيد ولو بدقائق لم يجب على ورثه إخراجها عنه ، لأنه مات قبل انعقاد سبب الوجوب .
13) من مات بعد غروب الشمس وجب إخراجها عنه من تركته ، لأنه صار بغروب الشمس أهلا لوجوبها .
14) إن أسلم الكافر قبل غروب شمس يوم العيد وجب عليه إخراجها ، وأما إن أسلم بعد غروب الشمس فإنه لا يجب عليه إخراجها ، ولكن يستحب له مشاركة إخوانه المسلمين في إخراجها إن كان واجدا .
15) من ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الصدقة عنه، لأنه أدرك بعض الوقت من رمضان ، وأما من ولد بعد الغروب فلا يجب على وليه إخراجها عنه ، ولكن يستحب له إخراجها فقط ، والله أعلم .
المصدر
http://alsaeedan.com/article/247
الواجب صاعًا مما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى.ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعًا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيْلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ.
18) ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير ،وكذلك دفعُ عدد من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدَّر الواجب ولم يقدر من يُدفَع إليه، وعلى هذا لو جمع جماعة فطرهم في وعاء واحدٍ بعد كيله وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثان أجزأهم ذلك.
19) ولا يجوز دفعها لغير الفقراء والمساكين ، وعليه :ــ فما اعتاده كثير من الناس من دفعها إلى الجيران والأقارب ، مع أنهم أغنياء فهو فعل لا يصح ، ولا بد من التنبيه عليه .
11) المشروع إخراجها في فقراء البلد الذي أنت فيه ، ولو لم يكن هو بلدك الأصلي، لأنها متعلقة بالبدن ، وإن أوصيت من يخرجها عنك في بلدك الأصلي فلا حرج وتقع موقعها إن شاء الله تعالى .
12) من مات قبل غروب شمس يوم العيد ولو بدقائق لم يجب على ورثه إخراجها عنه ، لأنه مات قبل انعقاد سبب الوجوب .
13) من مات بعد غروب الشمس وجب إخراجها عنه من تركته ، لأنه صار بغروب الشمس أهلا لوجوبها .
14) إن أسلم الكافر قبل غروب شمس يوم العيد وجب عليه إخراجها ، وأما إن أسلم بعد غروب الشمس فإنه لا يجب عليه إخراجها ، ولكن يستحب له مشاركة إخوانه المسلمين في إخراجها إن كان واجدا .
15) من ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الصدقة عنه، لأنه أدرك بعض الوقت من رمضان ، وأما من ولد بعد الغروب فلا يجب على وليه إخراجها عنه ، ولكن يستحب له إخراجها فقط ، والله أعلم .
المصدر
http://alsaeedan.com/article/247
https://m.youtube.com/watch?v=OHcxfjeYqIc
هل يصح صيام الست من شوال قبل القضاء؟ ومن كان عليه ايام كثيرة كيف يجمع بينها وبين صيام الست من شوال؟
وكيف نجمع بين ماتفعله عائشة رضي الله عنها من تأخير القضاء وصيامها الست من شوال؟
للشيخ وليد السعيدان حفظه الله
هل يصح صيام الست من شوال قبل القضاء؟ ومن كان عليه ايام كثيرة كيف يجمع بينها وبين صيام الست من شوال؟
وكيف نجمع بين ماتفعله عائشة رضي الله عنها من تأخير القضاء وصيامها الست من شوال؟
للشيخ وليد السعيدان حفظه الله
YouTube
هل يصح صيام الست من شوال قبل القضاء ؟
https://m.youtube.com/watch?v=Ik7eWkoG1nI
هل يشترط في القضاء التتابع ؟
هل يشترط في القضاء التتابع ؟
YouTube
هل يشترط في القضاء التتابع ؟
فوائد ش/ وليد السعيدان:
أخي تأملت في التفريق بين الناصح والفاضح فوجدت فروقا كثيرة أبرزها ما يلي:-
1 - الناصح يضيق صدره بسماع الخطأ عنك.. والفاضح يستلذ ويفرح..
2 - الناصح يناصحك فيما بينك وبينه والفاضح ينشر الخطأ ويبرز النقد على أكبر نطاق ممكن
3 - الناصح يبحث لك عن المعاذير ويحمل الخطأ على مائة عذر والفاضح يغلق عنك باب الأعذار ولا يرضى لأحد أن يعتذر عنك...
4 - الناصح يغفر قليل زلتك في كثير صوابك والفاضح يخفي كثير صوابك في قليل خطأك...
5 - الناصح يتثبت من ثبوت الخطأ ولا يقبل فيك خبر المرجفين.والفاضح يذيع الخطأ من أول وهلة بل يحرص على عدم التثبت حتى لا تنطفأ فرحته بكونه كذبا..
فكن من الناصحين واحذر كل الحذر أن تكون من الفاضحين..
من فوائد شيخنا الشيخ وليد بن راشد السعيدان
أخي تأملت في التفريق بين الناصح والفاضح فوجدت فروقا كثيرة أبرزها ما يلي:-
1 - الناصح يضيق صدره بسماع الخطأ عنك.. والفاضح يستلذ ويفرح..
2 - الناصح يناصحك فيما بينك وبينه والفاضح ينشر الخطأ ويبرز النقد على أكبر نطاق ممكن
3 - الناصح يبحث لك عن المعاذير ويحمل الخطأ على مائة عذر والفاضح يغلق عنك باب الأعذار ولا يرضى لأحد أن يعتذر عنك...
4 - الناصح يغفر قليل زلتك في كثير صوابك والفاضح يخفي كثير صوابك في قليل خطأك...
5 - الناصح يتثبت من ثبوت الخطأ ولا يقبل فيك خبر المرجفين.والفاضح يذيع الخطأ من أول وهلة بل يحرص على عدم التثبت حتى لا تنطفأ فرحته بكونه كذبا..
فكن من الناصحين واحذر كل الحذر أن تكون من الفاضحين..
من فوائد شيخنا الشيخ وليد بن راشد السعيدان
✉️منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء
🖋س :
توضأتُ وانتظرتُ الأذان، ثم أخذتُ غفوة قليلة جدا وكنت أشعر بنفسي، ثم صليتُ بعدها،
فما الحكم وهل صلاتي صحيحة؟
🖋 ج :
الحمد لله..
إذا كانت هذه الغفوة يسيرة عرفا ولم توجب ذهاب الشعور فإن وضوءك باقٍ على حاله في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى.
فإن القول الصحيح أن النوم الذي يعتبر ناقضا للوضوء هو النوم الطويل المستغرق،أو النوم الطويل غير المستغرق، أو النوم القصير المستغرق.
وأما النوم القصير غير المستغرق فهو الذي لا يعتبر ناقضا للوضوء.
فلا ينتقض الوضوء بالنوم إلا إذا أذهب الشعور
وأما إذا كان شعور الإنسان لايزال باقيا فإن وضوءه باق على حاله.
والمسألة وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى إلا أن هذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى.
وبرهانه حديث أنس رضي الله عنه قال : ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون) "أخرجه أبو داود بإسناد جيد"
وأما حديث صفوان بن عسال :( كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم )
وكذلك مثله حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعا : ( العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء)
فهذه الأحاديث محمولة على النوم الذي يذهب الشعور فيفقد الإنسان شعوره بحيث لو خرج منه شيء من الحدث لما أحس به.
والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن
فتُحمل بعض الأدلة على النوم القصير الذي لايذهب الشعور
وبقية الأدلة الدالة على أن النوم ناقض للوضوء فهي محمولة على النوم المذهب للشعور.
والمتقرر عند العلماء أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما.
والخلاصة :
أن صلاتك صحيحة، وهذا النوم الذي حصل منك غفوة يسيرة لم يذهب بها شعورك، والنوم لا ينقض الوضوء إذا كان على هذه الصورة.
والله أعلم.
🖋الشيخ :وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيرا
🔗رابط الفتوى :
https://youtu.be/PJnNGdLmh20
🖋س :
توضأتُ وانتظرتُ الأذان، ثم أخذتُ غفوة قليلة جدا وكنت أشعر بنفسي، ثم صليتُ بعدها،
فما الحكم وهل صلاتي صحيحة؟
🖋 ج :
الحمد لله..
إذا كانت هذه الغفوة يسيرة عرفا ولم توجب ذهاب الشعور فإن وضوءك باقٍ على حاله في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى.
فإن القول الصحيح أن النوم الذي يعتبر ناقضا للوضوء هو النوم الطويل المستغرق،أو النوم الطويل غير المستغرق، أو النوم القصير المستغرق.
وأما النوم القصير غير المستغرق فهو الذي لا يعتبر ناقضا للوضوء.
فلا ينتقض الوضوء بالنوم إلا إذا أذهب الشعور
وأما إذا كان شعور الإنسان لايزال باقيا فإن وضوءه باق على حاله.
والمسألة وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى إلا أن هذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى.
وبرهانه حديث أنس رضي الله عنه قال : ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون) "أخرجه أبو داود بإسناد جيد"
وأما حديث صفوان بن عسال :( كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم )
وكذلك مثله حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعا : ( العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء)
فهذه الأحاديث محمولة على النوم الذي يذهب الشعور فيفقد الإنسان شعوره بحيث لو خرج منه شيء من الحدث لما أحس به.
والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن
فتُحمل بعض الأدلة على النوم القصير الذي لايذهب الشعور
وبقية الأدلة الدالة على أن النوم ناقض للوضوء فهي محمولة على النوم المذهب للشعور.
والمتقرر عند العلماء أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما.
والخلاصة :
أن صلاتك صحيحة، وهذا النوم الذي حصل منك غفوة يسيرة لم يذهب بها شعورك، والنوم لا ينقض الوضوء إذا كان على هذه الصورة.
والله أعلم.
🖋الشيخ :وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيرا
🔗رابط الفتوى :
https://youtu.be/PJnNGdLmh20
YouTube
هل الغفوة تنقض الوضوء ؟
✉️ منتقى فتاوى ش وليد السعيدان-للنساء
🖋 س :
ما أحكام الطلقة الواحدة؟
حيث أنها طُلقت من زوجها طلقة واحدة ولا تعرف الأحكام التي تجب عليها، وهل تبقى في المنزل أم تستطيع الخروج؟
🖋 ج :
الحمد لله..
إذا طلق الزوج زوجته طلقة واحدة وكان هذا هو أول الطلاق فإنه يترتب عليه جمل من الأحكام:
الحكم الأول :
أنها تعتبر لا تزال في حكم الزوجية، لأن المتقرر عند العلماء أن الرجعية زوجة، فتتجمّل له، وتبيت معه في الفراش، ويخلو بها وتخلو به، وإذا مات هو ورثته هي، وإذا ماتت هي ورثها هو، فجميع الأحكام التي تترتب على الزوجة لها وعليها تترتب على الرجعية، حتى أن النفقة واجبة على الزوج في زمن العدة فتبقى زوجة.
ومن جملة الأحكام :
أنه لا يجوز له أن يخرجها من بيته، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها..
فما هو معهود عندنا في عرفنا أنه من حين ما تصدر لفظة الطلاق من الزوج تجمع المرأة ثيابها وتخرج من بيت زوجها هذا محرم لا يجوز..
والله عزوجل يقول :
{اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن
ولا يخرجن}
لا تخرجوهن :فيما إذا باشر الزوج إخراجها فهو حرام عليه،ولكن الزوجة قد تخرج من نفسها فنبّه الله عز وجل على حرمة خروجها هي من نفسها ولو لم يطردها زوجها بقوله تعالى(ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة).
فما هو معهود في العرف عندنا من خروجها من حين صدور لفظة الطلاق منه هذا أمر لايجوز فالواجب التنبيه عليه.
الحكم الثالث:
أنه يجوز له أن يرتجعها ما دامت في العدة، فما دامت عدتها لم تنته بعد فإنه يجوز له أن يرتجعها وهي المقصودة بقول الله عزوجل : ( لاتدري لعل الله يُـحدِث بعد ذلك أمرا )أي أمر الرجعة،
قال العلماء رحمهم الله تعالى لا ينبغي للزوج أن يخرج زوجته من بيتها لأنه ربما مع بقائها في بيتها تحصل الرجعة، لكن إذا خرجت إلى بيت أهلها زادت الهوة بينهما وعظمت المشكلة بينهما، لكن ما دامت في بيتها فإنها إن شاء الله عن قريب سيرتجعها،
إذا ارتجعها في أثناء العدة فهو أحق بهذه الرجعة سواء رضيت هي أو لم ترض فإنه لايُعتبر رضاها ولا علمها، لأن المتقرر عند العلماء أن كل من لا يعتبر رضاه بالشي فلا يعتبر علمه به، حتى و لو لم يرض والداها فإن الرجعة حق للزوج فإذا رأى أن يرتجعها فالحمد لله.
وتكون الرجعة إما بالجماع أوإما بالكلام مع الإشهاد أن يُشهد رجلين عدلين على أنه ارتجع زوجته.
ومن أحكام الطلقة أيضا أنه إذا انتهت العدة ولم يرتجعها فإنها تعتبر أجنبية عنه، فتخرج حينئذ إلى بيت أهلها بعد انقضاء عدتها، وتعتبر بينونتها من جملة البينونة الصغرى فلايجوز له أن يراجعها بعد هذه الطلقة إلا بعقد جديد ومهر جديد تتوفر في هذا العقد جميع شروط النكاح وتنتفي موانعه كأنها امرأة أجنبية غريبة عنه.
هذه جملة الأحكام التي تتعلق بهذا.
والله أعلم.
🖋الشيخ : وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيراً
🔗رابط الفتوى :
https://youtu.be/b2DEEM2m5go
🖋 س :
ما أحكام الطلقة الواحدة؟
حيث أنها طُلقت من زوجها طلقة واحدة ولا تعرف الأحكام التي تجب عليها، وهل تبقى في المنزل أم تستطيع الخروج؟
🖋 ج :
الحمد لله..
إذا طلق الزوج زوجته طلقة واحدة وكان هذا هو أول الطلاق فإنه يترتب عليه جمل من الأحكام:
الحكم الأول :
أنها تعتبر لا تزال في حكم الزوجية، لأن المتقرر عند العلماء أن الرجعية زوجة، فتتجمّل له، وتبيت معه في الفراش، ويخلو بها وتخلو به، وإذا مات هو ورثته هي، وإذا ماتت هي ورثها هو، فجميع الأحكام التي تترتب على الزوجة لها وعليها تترتب على الرجعية، حتى أن النفقة واجبة على الزوج في زمن العدة فتبقى زوجة.
ومن جملة الأحكام :
أنه لا يجوز له أن يخرجها من بيته، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها..
فما هو معهود عندنا في عرفنا أنه من حين ما تصدر لفظة الطلاق من الزوج تجمع المرأة ثيابها وتخرج من بيت زوجها هذا محرم لا يجوز..
والله عزوجل يقول :
{اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن
ولا يخرجن}
لا تخرجوهن :فيما إذا باشر الزوج إخراجها فهو حرام عليه،ولكن الزوجة قد تخرج من نفسها فنبّه الله عز وجل على حرمة خروجها هي من نفسها ولو لم يطردها زوجها بقوله تعالى(ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة).
فما هو معهود في العرف عندنا من خروجها من حين صدور لفظة الطلاق منه هذا أمر لايجوز فالواجب التنبيه عليه.
الحكم الثالث:
أنه يجوز له أن يرتجعها ما دامت في العدة، فما دامت عدتها لم تنته بعد فإنه يجوز له أن يرتجعها وهي المقصودة بقول الله عزوجل : ( لاتدري لعل الله يُـحدِث بعد ذلك أمرا )أي أمر الرجعة،
قال العلماء رحمهم الله تعالى لا ينبغي للزوج أن يخرج زوجته من بيتها لأنه ربما مع بقائها في بيتها تحصل الرجعة، لكن إذا خرجت إلى بيت أهلها زادت الهوة بينهما وعظمت المشكلة بينهما، لكن ما دامت في بيتها فإنها إن شاء الله عن قريب سيرتجعها،
إذا ارتجعها في أثناء العدة فهو أحق بهذه الرجعة سواء رضيت هي أو لم ترض فإنه لايُعتبر رضاها ولا علمها، لأن المتقرر عند العلماء أن كل من لا يعتبر رضاه بالشي فلا يعتبر علمه به، حتى و لو لم يرض والداها فإن الرجعة حق للزوج فإذا رأى أن يرتجعها فالحمد لله.
وتكون الرجعة إما بالجماع أوإما بالكلام مع الإشهاد أن يُشهد رجلين عدلين على أنه ارتجع زوجته.
ومن أحكام الطلقة أيضا أنه إذا انتهت العدة ولم يرتجعها فإنها تعتبر أجنبية عنه، فتخرج حينئذ إلى بيت أهلها بعد انقضاء عدتها، وتعتبر بينونتها من جملة البينونة الصغرى فلايجوز له أن يراجعها بعد هذه الطلقة إلا بعقد جديد ومهر جديد تتوفر في هذا العقد جميع شروط النكاح وتنتفي موانعه كأنها امرأة أجنبية غريبة عنه.
هذه جملة الأحكام التي تتعلق بهذا.
والله أعلم.
🖋الشيخ : وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيراً
🔗رابط الفتوى :
https://youtu.be/b2DEEM2m5go
YouTube
أحكام الطلقة الواحدة ؟
المصحف المرتل للشيخ وليد بن راشد السعيدان من صلاة التراويح1435: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWywt1VgUZE1yT7ixh3b3usAjTsv91f00
منتقى فتاوى الشيخ وليد السعيدان-للنساء
🖋 س : هل هناك حديث يدل على أن جسم المرأة عورة حتى بالنسبة لامرأة مثلها؟
🖋 ج :
الحمد لله، الجواب:
لقد دلّت الأدلة على أن بدن المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه :"إنما المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان"الحديث
وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم :"إنما المرأة عورة وأقرب ماتكون من ربها إذا هي في قعر بيتها"
وقد ثبت عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أن قدم المرأة عورة، مجرد قدم المرأة عورة
وفي حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم "المرأة عورة وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان"
والأحاديث في هذا المعنى معروفة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى.
وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تكشف شيئا من عورتها أمام النساء يعني إلا مايظهر غالبا من المرأة فكون النساء يرون شعرها يرون وجهها يرون رقبتها يرون يديها يرون ساعديها يرون قدميها يرون كعبيها هذا لا بأس به لأنه هكذا يراه الرجال الأقارب لها،فهذا لا بأس به.
وأما أن تتبذل المرأة وتتفسخ أمام النساء فيرون فخذيها أو يرون ثدييها أو يرون شيئا من مفاتن جسدها بحجة أن من أمامها امرأة فإن هذا مناف للفطرة السليمة مناف للحياء مناف للستر بعيد عن الأخلاق الطيبة
فلا يجوز للمرأة أن تكشف أمام النساء إلا ماتكشفه أمام أبيها أو أمام أخيها أو أمام أبنائها فيرون وجهها يرون شعرها يرون يديها يرون رجليها..
ولكن أين الدليل الذي يدل على أنهم يرون فخذيها أو يرون ثدييها أو يرون بطنها أو يرون أعلى صدرها أو يرون أسفل ظهرها !!
فقد ابتُلينا في الحقيقة بنساء ماتت حشمتهن وقلّ حياؤهن وضعف وازع دينهن حتى صارت تتفسخ أمام النساء وكأنها تتفسخ أمام زوجها..!
وإن نظرة بسيطة إلى ملابس النساء في الولائم الكبيرة والزواجات لتطلعك على ذهاب حياء كثير من نساء المسلمين، فأصبحت الثياب و الملابس والفساتين مفتحة في تلك الأعراس وفي غيرها من كل جانب حتى أنه لم يبق إلا العورة المغلظة..
فكل ذلك مجانب للفطرة السليمة مجانب للحياء مجانب للعفة فالمرأة أعظم شيء فيها عفتها وحياؤها ودينها فيجب عليها أن تتقي الله في بدنها
فالمرأة عورة أمام المرأة لايجوز لها أن تكشف شيئا من زينتها الباطنة وإنما مايراه أبوها منها أو يراه أخوها منها أو يراه ابنها أو عمها أو خالها هي التي يجوز للمرأة الأخرى أن تراه منك وأما ماعدا ذلك فهو من خصائص نظر الزوج
فالواجب علينا أن نتقي الله عزوجل في هذا..
والله أعلم
🖋الشيخ : وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيرا
🔗رابط الفتوى :
https://youtu.be/zYDhag1B4tY
🖋 س : هل هناك حديث يدل على أن جسم المرأة عورة حتى بالنسبة لامرأة مثلها؟
🖋 ج :
الحمد لله، الجواب:
لقد دلّت الأدلة على أن بدن المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه :"إنما المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان"الحديث
وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم :"إنما المرأة عورة وأقرب ماتكون من ربها إذا هي في قعر بيتها"
وقد ثبت عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أن قدم المرأة عورة، مجرد قدم المرأة عورة
وفي حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم "المرأة عورة وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان"
والأحاديث في هذا المعنى معروفة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى.
وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تكشف شيئا من عورتها أمام النساء يعني إلا مايظهر غالبا من المرأة فكون النساء يرون شعرها يرون وجهها يرون رقبتها يرون يديها يرون ساعديها يرون قدميها يرون كعبيها هذا لا بأس به لأنه هكذا يراه الرجال الأقارب لها،فهذا لا بأس به.
وأما أن تتبذل المرأة وتتفسخ أمام النساء فيرون فخذيها أو يرون ثدييها أو يرون شيئا من مفاتن جسدها بحجة أن من أمامها امرأة فإن هذا مناف للفطرة السليمة مناف للحياء مناف للستر بعيد عن الأخلاق الطيبة
فلا يجوز للمرأة أن تكشف أمام النساء إلا ماتكشفه أمام أبيها أو أمام أخيها أو أمام أبنائها فيرون وجهها يرون شعرها يرون يديها يرون رجليها..
ولكن أين الدليل الذي يدل على أنهم يرون فخذيها أو يرون ثدييها أو يرون بطنها أو يرون أعلى صدرها أو يرون أسفل ظهرها !!
فقد ابتُلينا في الحقيقة بنساء ماتت حشمتهن وقلّ حياؤهن وضعف وازع دينهن حتى صارت تتفسخ أمام النساء وكأنها تتفسخ أمام زوجها..!
وإن نظرة بسيطة إلى ملابس النساء في الولائم الكبيرة والزواجات لتطلعك على ذهاب حياء كثير من نساء المسلمين، فأصبحت الثياب و الملابس والفساتين مفتحة في تلك الأعراس وفي غيرها من كل جانب حتى أنه لم يبق إلا العورة المغلظة..
فكل ذلك مجانب للفطرة السليمة مجانب للحياء مجانب للعفة فالمرأة أعظم شيء فيها عفتها وحياؤها ودينها فيجب عليها أن تتقي الله في بدنها
فالمرأة عورة أمام المرأة لايجوز لها أن تكشف شيئا من زينتها الباطنة وإنما مايراه أبوها منها أو يراه أخوها منها أو يراه ابنها أو عمها أو خالها هي التي يجوز للمرأة الأخرى أن تراه منك وأما ماعدا ذلك فهو من خصائص نظر الزوج
فالواجب علينا أن نتقي الله عزوجل في هذا..
والله أعلم
🖋الشيخ : وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيرا
🔗رابط الفتوى :
https://youtu.be/zYDhag1B4tY
YouTube
هل جسم المرأة عورة عن المرأة الأخرى ؟
منتقى فتاوى ش وليد السعيدان-للنساء
🖋 س : ما الحكم إذا استمر الدم مع المرأة أكثر
من خمسة عشر يوما؟
🖋 ج :
الحمد لله وبعد
القول الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله تعالى هو أنه لا حد لأكثر مدة الحيض، فأكثر الحيض لا يقدّر بزمان مالم تكن المرأة مستحاضة.
والمتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام هذا الدم لايزال يحمل صفات دم الحيض ويصلح أن يكون حيضا فهو الحيض الذي تترتب عليه أحكامه حتى لو تجاوز( ١٥ )يوما.
فتحديد أكثر مدة الحيض بـ(١٥) يوما على مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى هذا تحديد فيه نظر إذ لادليل عليه..
وكذلك تحديده بـ(١٠)أيام على مذهب الأئمة الحنفية أيضا فيه نظر
رحم الله الجميع رحمة واسعة..
فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أنك تعملين بالأحكام المترتبة على وجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، فإذا كان هذا الدم لا يزال هو الدم ذو الرائحةالمنتنة ولونه أسود أو يميل إلى السواد كثيرا وليس بسيّال فهو حيض حتى وإن زاد على(١٥)يوما،مالم يعبر الشهر كاملاً فإذا عبر الشهر كاملا فإنك تعتبرين في هذه الحالة مستحاضة يعني تعاملين معاملة المستحاضة.
والمستحاضة نردّها إلى عادتها قبل إطباق الدم بها إن كان لها عادة.
فإن لم يكن لها عادة فتعمل بالتمييز الصالح بين دم المستحاضة ودم الحيض.
وإن لم يكن لها لاعادة ولا تمييز فإنها تعمل بغالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام
ولكل واحد من هذه المحامل دليله الخاص الذي يضيق عن هذه الفتيا
*ولكن..
بما أنك لم تعبري الشهر كاملا وإنما عبرتِ فقط منتصفه فأنت حائض إذا كان هذا الدم الذي لايزال يخرج منك يحمل صفات دم الحيض التي ذكرت سابقا فإذا كان أسود أويميل إلى السواد كثيرا و ذو رائحة منتنة وكان ليس بسيّال أي ليس كدم الجرح فإنه دم حيض
وأما إذا كان الدم الذي يخرج منك الآن دم يميل إلى الأحمر وسيّال ولا رائحة له وهو سيال فهو دم استحاضة فاغتسلي مباشرة بعد سماع هذه الفتيا
وابدئي في الصلاة ولا شيء عليك.
فأنت الآن مأمورة بأن تنظري في صفات هذا الدم فإن رأيتيها تحمل صفات دم الحيض فأنت حائض وإن رأيتيها تحمل صفات دم الاستحاضة فأنت مستحاضة
*وأما إذا عبرتِ الشهر كاملا والدم لايزال
فعاملي نفسك معاملة المستحاضة فاغتسلي بعد خروج الشهر وابدئي في الصوم والصلاة حتى يأتي وقت عادتك المعروفة من كل شهر فتبقينها حتى تنتهي فإذا انتهت تغتسلين ثم تبدئين في الصلاة وتحلّين لزوجك حتى وإن كان الدم لايزال باقيا لأن المستحاضة مأمورة بأن ترجع إلى عادتها قبل إطباق الدم بها.
ولكن كل هذا الكلام فيما لو عبرتِ الشهر بدون طهر.
فأما مادمت لا تزالين في أيام الشهر فأنت تنظرين إلى هذا الدم فإن كان يحمل صفات دم الحيض فأنت حائض حتى وإن جاوز ثمانية عشر يوما أو عشرين، وإن كان يحمل صفات دم المستحاضة فأنت مستحاضة..
ولعل جوابي واضح إن شاء الله.
والله أعلم.
🖋 الشيخ : وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيراً
🔗رابط الفتوى :
https://youtu.be/Oa-noQ99fhk
🖋 س : ما الحكم إذا استمر الدم مع المرأة أكثر
من خمسة عشر يوما؟
🖋 ج :
الحمد لله وبعد
القول الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله تعالى هو أنه لا حد لأكثر مدة الحيض، فأكثر الحيض لا يقدّر بزمان مالم تكن المرأة مستحاضة.
والمتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام هذا الدم لايزال يحمل صفات دم الحيض ويصلح أن يكون حيضا فهو الحيض الذي تترتب عليه أحكامه حتى لو تجاوز( ١٥ )يوما.
فتحديد أكثر مدة الحيض بـ(١٥) يوما على مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى هذا تحديد فيه نظر إذ لادليل عليه..
وكذلك تحديده بـ(١٠)أيام على مذهب الأئمة الحنفية أيضا فيه نظر
رحم الله الجميع رحمة واسعة..
فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أنك تعملين بالأحكام المترتبة على وجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، فإذا كان هذا الدم لا يزال هو الدم ذو الرائحةالمنتنة ولونه أسود أو يميل إلى السواد كثيرا وليس بسيّال فهو حيض حتى وإن زاد على(١٥)يوما،مالم يعبر الشهر كاملاً فإذا عبر الشهر كاملا فإنك تعتبرين في هذه الحالة مستحاضة يعني تعاملين معاملة المستحاضة.
والمستحاضة نردّها إلى عادتها قبل إطباق الدم بها إن كان لها عادة.
فإن لم يكن لها عادة فتعمل بالتمييز الصالح بين دم المستحاضة ودم الحيض.
وإن لم يكن لها لاعادة ولا تمييز فإنها تعمل بغالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام
ولكل واحد من هذه المحامل دليله الخاص الذي يضيق عن هذه الفتيا
*ولكن..
بما أنك لم تعبري الشهر كاملا وإنما عبرتِ فقط منتصفه فأنت حائض إذا كان هذا الدم الذي لايزال يخرج منك يحمل صفات دم الحيض التي ذكرت سابقا فإذا كان أسود أويميل إلى السواد كثيرا و ذو رائحة منتنة وكان ليس بسيّال أي ليس كدم الجرح فإنه دم حيض
وأما إذا كان الدم الذي يخرج منك الآن دم يميل إلى الأحمر وسيّال ولا رائحة له وهو سيال فهو دم استحاضة فاغتسلي مباشرة بعد سماع هذه الفتيا
وابدئي في الصلاة ولا شيء عليك.
فأنت الآن مأمورة بأن تنظري في صفات هذا الدم فإن رأيتيها تحمل صفات دم الحيض فأنت حائض وإن رأيتيها تحمل صفات دم الاستحاضة فأنت مستحاضة
*وأما إذا عبرتِ الشهر كاملا والدم لايزال
فعاملي نفسك معاملة المستحاضة فاغتسلي بعد خروج الشهر وابدئي في الصوم والصلاة حتى يأتي وقت عادتك المعروفة من كل شهر فتبقينها حتى تنتهي فإذا انتهت تغتسلين ثم تبدئين في الصلاة وتحلّين لزوجك حتى وإن كان الدم لايزال باقيا لأن المستحاضة مأمورة بأن ترجع إلى عادتها قبل إطباق الدم بها.
ولكن كل هذا الكلام فيما لو عبرتِ الشهر بدون طهر.
فأما مادمت لا تزالين في أيام الشهر فأنت تنظرين إلى هذا الدم فإن كان يحمل صفات دم الحيض فأنت حائض حتى وإن جاوز ثمانية عشر يوما أو عشرين، وإن كان يحمل صفات دم المستحاضة فأنت مستحاضة..
ولعل جوابي واضح إن شاء الله.
والله أعلم.
🖋 الشيخ : وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيراً
🔗رابط الفتوى :
https://youtu.be/Oa-noQ99fhk
YouTube
ما حكم الدم إذا أستمر مع المرأة أكثر من خمسة عشر يوماً ؟
منتقى فتاوى الشيخ وليد السعيدان - للنساء
🖋س : من هي المستحاضة ؟
ج : المستحاضة هي التي أطبق بها الدم وهو المسمى عندنا ( النزيف ) والاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل . والله أعلم .
🖋س : ما الذي تعتمده المستحاضة في حيضها وطهرها ؟
ج : أقول :
عندنا ثلاثة أحاديث في شأن المستحاضة وعلى هذه الأحاديث يدور باب الحيض والاستحاضة وهي :
حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها :
" أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي " رواه مسلم
فهنا أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها .
وللبخاري ومسلم أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض . فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
" إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم" وهنا أيضاً ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها المتقررة قبل استحاضتها .
وفي رواية أبي داود أنه قال لها :" إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي "
فهنا ردها إلى التمييز بين صفات دم الحيض وبين صفات دم الاستحاضة
وفي حديث حمنة قال لها:" فتحيضي ستة أيامٍ أو سبعة أيام ثم اغتسلي " الحديث ، فردها إلى العمل بغالب الحيض
فمرة رد المستحاضة إلى عادتها المتقررة ومرة ردها إلى العمل بالتمييز الصالح ، ومرة ردها إلى العمل بغالب الحيض .
فأقول :
إذا استحيضت المرأة وهي ممن لها عادة قبل الاستحاضة فإنها تعمل بعادتها فتجلس عن الصوم والصلاة أيام عادتها فقط ثم تغتسل وتصلي وتصوم
وإذا لم يكن لها عادة فإنها تعمل بالتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فإذا رأت الدم الأسود الغليظ ذا الرائحة الكريهة فإنه حيض فتجلس هذه الأيام التي ترى فيها ذلك الدم فإذا انقلب إلى دم أحمر رقيق لا رائحة له فإنه استحاضة
وإذا لم يكن دمها متميزاً فإنها حينئذٍ ترجع إلى غالب حيض النساء ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والمعتبر في ذلك عادة قريباتها كأمها وأخواتها وعماتها وخالتها فإنها غالباً ما يكون مثلهم في أيام حيضهم وطهرهم واختار هذا القول أبو العباس ابن تيميه رحمه الله
والخلاصة :
أن المستحاضة تعمل بعادتها إن كان لها عادة وإلا فبالتمييز الصالح وإلا فبغالب الحيض
والله أعلم .
🖋س : ما هي الأشياء التي تجب على المستحاضة ؟
ج : المستحاضة لها حكم الطاهرات فإذا ذهب قدر أيام عادتها فإنها تغتسل
وتغسل فرجها وتعصبه بخرقه ليمنع الخارج حسب الإمكان
وتتوضأ لكل وقت صلاة
هكذا ثبتت به السنة الصحيحة .
🖋 س : هل يجوز لزوجها أن يطأها وهي مستحاضة ؟
ج : نعم يجوز ذلك على أصح قولي العلماء واختاره أبو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى ، وهو قول الجمهور وذلك لأن حمنة بنت جحش كانت تستحاض وكان زوجها طلحة يغشاها وأم حبيبة أيضاً فإنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكان يغشاها وهي مستحاضة..
وقياسها على الحائض قياس مع الفارق ، والصحيح أن المستحاضة في حكم الطاهرات . وقال ابن تيميه " المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت والصلاة أعظم " أ.هـ والله أعلم .
🖋س : هل يجوز للمستحاضة أن تقرأ القرآن ؟
ج: نعم يجوز لها ذلك وبمسه أيضاً وقد نقل ابن جرير رحمه الله الإجماع على أنها تقرأ القرآن وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر وذلك لأنها في حكم الطاهرات . والله أعلم .
🖋س : هل يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة ؟
ج : الراجح أن ذلك مستحب
ولكنه لا يجب لعدم الدليل
فإنما عليها الاغتسال بعد فترة حيضها وعليها الوضوء لكل وقت صلاة فقط
وأما الاغتسال فلم يدل على وجوبه عليها دليل ، وأما ما رواه مسلم أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة فقد قال الليث بن سعد :
لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل لكل صلاة ولكن شيء فعلته هي . أ.هـ
ودون ذلك أن تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً وللمغرب والعشاء غسلاً واحداً وللفجر غسلاً واحداً وتتوضأ فيما بين ذلك لحديث أسماء بنت عميس " ولتجلس إحداكن في مركن فإن رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً وتغتسل للمغرب وللعشاء غسلاً واحداً وتغتسل للصبح غسلاً واحداً وتتوضأ فيما بين ذلك "
والله أعلم .
🖋من كتاب :
كشف الالتباس عن كثير من مسائل الحيض والنفاس
للشيخ /وليد بن راشد السعيدان
وفقه الله
🔗رابط لقراءة الكتاب :
https://saaid.net/female/m96.htm
🖋س : من هي المستحاضة ؟
ج : المستحاضة هي التي أطبق بها الدم وهو المسمى عندنا ( النزيف ) والاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل . والله أعلم .
🖋س : ما الذي تعتمده المستحاضة في حيضها وطهرها ؟
ج : أقول :
عندنا ثلاثة أحاديث في شأن المستحاضة وعلى هذه الأحاديث يدور باب الحيض والاستحاضة وهي :
حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها :
" أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي " رواه مسلم
فهنا أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها .
وللبخاري ومسلم أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض . فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
" إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم" وهنا أيضاً ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها المتقررة قبل استحاضتها .
وفي رواية أبي داود أنه قال لها :" إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي "
فهنا ردها إلى التمييز بين صفات دم الحيض وبين صفات دم الاستحاضة
وفي حديث حمنة قال لها:" فتحيضي ستة أيامٍ أو سبعة أيام ثم اغتسلي " الحديث ، فردها إلى العمل بغالب الحيض
فمرة رد المستحاضة إلى عادتها المتقررة ومرة ردها إلى العمل بالتمييز الصالح ، ومرة ردها إلى العمل بغالب الحيض .
فأقول :
إذا استحيضت المرأة وهي ممن لها عادة قبل الاستحاضة فإنها تعمل بعادتها فتجلس عن الصوم والصلاة أيام عادتها فقط ثم تغتسل وتصلي وتصوم
وإذا لم يكن لها عادة فإنها تعمل بالتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فإذا رأت الدم الأسود الغليظ ذا الرائحة الكريهة فإنه حيض فتجلس هذه الأيام التي ترى فيها ذلك الدم فإذا انقلب إلى دم أحمر رقيق لا رائحة له فإنه استحاضة
وإذا لم يكن دمها متميزاً فإنها حينئذٍ ترجع إلى غالب حيض النساء ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والمعتبر في ذلك عادة قريباتها كأمها وأخواتها وعماتها وخالتها فإنها غالباً ما يكون مثلهم في أيام حيضهم وطهرهم واختار هذا القول أبو العباس ابن تيميه رحمه الله
والخلاصة :
أن المستحاضة تعمل بعادتها إن كان لها عادة وإلا فبالتمييز الصالح وإلا فبغالب الحيض
والله أعلم .
🖋س : ما هي الأشياء التي تجب على المستحاضة ؟
ج : المستحاضة لها حكم الطاهرات فإذا ذهب قدر أيام عادتها فإنها تغتسل
وتغسل فرجها وتعصبه بخرقه ليمنع الخارج حسب الإمكان
وتتوضأ لكل وقت صلاة
هكذا ثبتت به السنة الصحيحة .
🖋 س : هل يجوز لزوجها أن يطأها وهي مستحاضة ؟
ج : نعم يجوز ذلك على أصح قولي العلماء واختاره أبو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى ، وهو قول الجمهور وذلك لأن حمنة بنت جحش كانت تستحاض وكان زوجها طلحة يغشاها وأم حبيبة أيضاً فإنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكان يغشاها وهي مستحاضة..
وقياسها على الحائض قياس مع الفارق ، والصحيح أن المستحاضة في حكم الطاهرات . وقال ابن تيميه " المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت والصلاة أعظم " أ.هـ والله أعلم .
🖋س : هل يجوز للمستحاضة أن تقرأ القرآن ؟
ج: نعم يجوز لها ذلك وبمسه أيضاً وقد نقل ابن جرير رحمه الله الإجماع على أنها تقرأ القرآن وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر وذلك لأنها في حكم الطاهرات . والله أعلم .
🖋س : هل يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة ؟
ج : الراجح أن ذلك مستحب
ولكنه لا يجب لعدم الدليل
فإنما عليها الاغتسال بعد فترة حيضها وعليها الوضوء لكل وقت صلاة فقط
وأما الاغتسال فلم يدل على وجوبه عليها دليل ، وأما ما رواه مسلم أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة فقد قال الليث بن سعد :
لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل لكل صلاة ولكن شيء فعلته هي . أ.هـ
ودون ذلك أن تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً وللمغرب والعشاء غسلاً واحداً وللفجر غسلاً واحداً وتتوضأ فيما بين ذلك لحديث أسماء بنت عميس " ولتجلس إحداكن في مركن فإن رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً وتغتسل للمغرب وللعشاء غسلاً واحداً وتغتسل للصبح غسلاً واحداً وتتوضأ فيما بين ذلك "
والله أعلم .
🖋من كتاب :
كشف الالتباس عن كثير من مسائل الحيض والنفاس
للشيخ /وليد بن راشد السعيدان
وفقه الله
🔗رابط لقراءة الكتاب :
https://saaid.net/female/m96.htm
✉️ منتقى فتاوى الشيخ وليد السعيدان-للنساء
🖋 س : تقول السائلة أنها تسكن(الرياض) وأرادت العمرة "وأحرمت" بنية العمرة تقول فجاءها العذر الشرعي فقال لها زوجها نذهب إلى جدة حتى تطهري ثم نعتمر، تقول من أين نحرم الآن؟
🖋 ج :
الحمد لله..
أنتِ لا تزالين على إحرامك يا أختي، لأنك قلت في السـؤال أنك أحرمت من الميقات الذي يخص بلادك وهو السيل الكبير. ثم فجأك هذا العذر "بعد" عقدك للإحرام ، فتبقين في جدة حتى تطهرين فإذا اغتسلتِ تأتين أنت وزوجك للطواف والسعي والتقصير أي لإكمال العمرة بلا إحرام جديد لأنك لا تزالين على إحرامك الأول.
وأما إذا كنتِ قد حضتِ قبل أن تدخلي في النسك يعني قبل أن تقولي اللهم لبيك عمرة أو لبيك عمرةً
فإذا حضتِ قبل ذلك ورأى زوجك أنكما تذهبان إلى جدة حتى ينقضي حيضك فإذا رجعتِ في هذه الحالة فلابد أن تذهبي إلى نفس الميقات الذي تجاوزتيه يعني ترجعون من جدة إلى ميقات السيل الكبير لتحرمي منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد توقيت المواقيت:( هنّ لهنّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة)
وأنتِ تجاوزت الميقات وقد نويت العمرة "بنية جازمة غير مترددة فيها" ولكن منعك من إنشاء الإحرام من الميقات وجود الحيض.
فإذن أنت في حالتين:
الحالة الأولى :
إن كنت قد أحرمت من ميقات السيل الكبير ثم في طريقك إلى مكة حضت ثم ذهبت إلى جدة، فمتى ماطهرت ترجعين من جدة مباشرة إلى مكة للطواف والسعي والتقصير
الحالة الثانية :
أما إذا كان الحيض قد وقع عليك قبل عقد الإحرام أصلا وأردتم الذهاب إلى جدة، فمتى ماطهرتِ فيجب عليك أن ترجعي إلى ميقات السيل الكبير للإحرام منه والله أعلم.
🖋الشيخ :وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيرا
🔗رابط الفتوى :
https://youtu.be/tLzUwzRhXfg
🖋 س : تقول السائلة أنها تسكن(الرياض) وأرادت العمرة "وأحرمت" بنية العمرة تقول فجاءها العذر الشرعي فقال لها زوجها نذهب إلى جدة حتى تطهري ثم نعتمر، تقول من أين نحرم الآن؟
🖋 ج :
الحمد لله..
أنتِ لا تزالين على إحرامك يا أختي، لأنك قلت في السـؤال أنك أحرمت من الميقات الذي يخص بلادك وهو السيل الكبير. ثم فجأك هذا العذر "بعد" عقدك للإحرام ، فتبقين في جدة حتى تطهرين فإذا اغتسلتِ تأتين أنت وزوجك للطواف والسعي والتقصير أي لإكمال العمرة بلا إحرام جديد لأنك لا تزالين على إحرامك الأول.
وأما إذا كنتِ قد حضتِ قبل أن تدخلي في النسك يعني قبل أن تقولي اللهم لبيك عمرة أو لبيك عمرةً
فإذا حضتِ قبل ذلك ورأى زوجك أنكما تذهبان إلى جدة حتى ينقضي حيضك فإذا رجعتِ في هذه الحالة فلابد أن تذهبي إلى نفس الميقات الذي تجاوزتيه يعني ترجعون من جدة إلى ميقات السيل الكبير لتحرمي منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد توقيت المواقيت:( هنّ لهنّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة)
وأنتِ تجاوزت الميقات وقد نويت العمرة "بنية جازمة غير مترددة فيها" ولكن منعك من إنشاء الإحرام من الميقات وجود الحيض.
فإذن أنت في حالتين:
الحالة الأولى :
إن كنت قد أحرمت من ميقات السيل الكبير ثم في طريقك إلى مكة حضت ثم ذهبت إلى جدة، فمتى ماطهرت ترجعين من جدة مباشرة إلى مكة للطواف والسعي والتقصير
الحالة الثانية :
أما إذا كان الحيض قد وقع عليك قبل عقد الإحرام أصلا وأردتم الذهاب إلى جدة، فمتى ماطهرتِ فيجب عليك أن ترجعي إلى ميقات السيل الكبير للإحرام منه والله أعلم.
🖋الشيخ :وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيرا
🔗رابط الفتوى :
https://youtu.be/tLzUwzRhXfg
YouTube
احرمت ثم جاءها العذر الشرعي فماذا تفعل ؟