.
:: حكم السواك للصائم ::
الصائم يجوز له أن يستاك في أول النهار ومنتصفه وآخره، لا حق لأحد أن يمنع الصائم من السواك، لا قبل الزوال ولا بعد الزوال؛ لأن المنع أو الكراهة حكمان شرعيان، والأحكام الشرعية لا تُثبَت جزافًا بل لابد فيها من أدلة، ولا أعلم دليل يدل على كراهية السواك للصائم بعد الزوال، بل أقول: كل حديث ينهى الصائم عن الاستياك بعد الزوال فضعيف، كحديث "إذا صمتم فاستاكوا في الغداة ولا تستاكوا في العشي" هذا حديث ضعيف جدًا، لا يثبت عن النبيﷺ وبناء على ذلك فالسواك مستحب للصائم، كما أنه مستحب لغير الصائم وأحكام الصائم كغير الصائم إلا فيما خصه النص، وذلك لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الاستياك، والأصل هو البقاء على العموم والإطلاق حتى يرد المخصص أو المقيد، ولذلك فالقول الصحيح: مشروعية السواك ولو بعد الزوال، واختاره أبو العباس ابن تيمية-رحمه الله تعالى-.
• الشيخ: وليد راشد السعيدان وفقه الله.
🔗رابط الفتوى:
https://youtu.be/gBqFQ5NGra0
.
:: حكم السواك للصائم ::
الصائم يجوز له أن يستاك في أول النهار ومنتصفه وآخره، لا حق لأحد أن يمنع الصائم من السواك، لا قبل الزوال ولا بعد الزوال؛ لأن المنع أو الكراهة حكمان شرعيان، والأحكام الشرعية لا تُثبَت جزافًا بل لابد فيها من أدلة، ولا أعلم دليل يدل على كراهية السواك للصائم بعد الزوال، بل أقول: كل حديث ينهى الصائم عن الاستياك بعد الزوال فضعيف، كحديث "إذا صمتم فاستاكوا في الغداة ولا تستاكوا في العشي" هذا حديث ضعيف جدًا، لا يثبت عن النبيﷺ وبناء على ذلك فالسواك مستحب للصائم، كما أنه مستحب لغير الصائم وأحكام الصائم كغير الصائم إلا فيما خصه النص، وذلك لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الاستياك، والأصل هو البقاء على العموم والإطلاق حتى يرد المخصص أو المقيد، ولذلك فالقول الصحيح: مشروعية السواك ولو بعد الزوال، واختاره أبو العباس ابن تيمية-رحمه الله تعالى-.
• الشيخ: وليد راشد السعيدان وفقه الله.
🔗رابط الفتوى:
https://youtu.be/gBqFQ5NGra0
.
.
:: خروج المذي حال الصيام ::
س | ما الحكم لوخرج المذي فقط؟ لم يخرج منيه وإنما خرج منه المذي فهل المذي مفسد للصيام؟
ج | ليس بمفسد -للصوم- لعدم وجود الدليل الدال على كونه مفسدًا، ومفسدات الصوم توقيفية، فإن قلت ألا يقاس على المني؟ نقول لا؛ لأن القياس يشترط فيه الاتفاق، وهنا المذي يختلف في أحكامه عن المني، فالمذي يوجب الوضوء، والمني يوجب الغسل، المذي يخرج من مخرج البول، والمني يخرج من مخرج الولد .. فإذن هذا يختلف عن هذا في أحكامه ومخارجه، والقياس لابد فيه من الاتفاق، لأن العلماء متفقون على أن القياس مع الفارق باطل، فلعدم وجود الدليل الدال على فساد الصوم بالمذي لانقول بأنه مفسد..
• الشيخ وليد السعيدان وفقه الله
• رابط الفتوى :
https://youtu.be/SO6MSvzT30E
.
:: خروج المذي حال الصيام ::
س | ما الحكم لوخرج المذي فقط؟ لم يخرج منيه وإنما خرج منه المذي فهل المذي مفسد للصيام؟
ج | ليس بمفسد -للصوم- لعدم وجود الدليل الدال على كونه مفسدًا، ومفسدات الصوم توقيفية، فإن قلت ألا يقاس على المني؟ نقول لا؛ لأن القياس يشترط فيه الاتفاق، وهنا المذي يختلف في أحكامه عن المني، فالمذي يوجب الوضوء، والمني يوجب الغسل، المذي يخرج من مخرج البول، والمني يخرج من مخرج الولد .. فإذن هذا يختلف عن هذا في أحكامه ومخارجه، والقياس لابد فيه من الاتفاق، لأن العلماء متفقون على أن القياس مع الفارق باطل، فلعدم وجود الدليل الدال على فساد الصوم بالمذي لانقول بأنه مفسد..
• الشيخ وليد السعيدان وفقه الله
• رابط الفتوى :
https://youtu.be/SO6MSvzT30E
.
.
س | ماحكم بلع الريق المختلط بشيء يسير جدا من الدم متعمدا أو غير متعمد، يقول علما أنه أحيانا يستيقظ عدة مرات من النوم ليتأكد من ذلك، وأحيانا يبتلعه ويتمضمض ثم يعود للنوم، يقول وأيضا إني في حالة وسوسة بهذا الأمر فهل يلزم علي القضاء؟
ج | الحمدلله رب العالمين وبعد.. المتقرر عند العلماء أن الأصل صحة التعبد، فلا يجوز للإنسان أن يجعل شكوكه أو كثرة خيالاته وأوهامه بمفسدة عبادته فيما بينه وبين الله عز وجل، فما يرد عليك من تلك الواردات إنما هي أوهام، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام لاتناط بالأوهام، فلا ينبغي لك أن تنظر إلى هذه الأوهام والوساوس والخيالات والشكوك والأطروحات الشيطانية بعين الاعتماد والاعتبار مطلقا فينفتح عليك باب الوساوس، فإن باب الوسواس بابٌ شيطاني، وهو من أبواب الجحيم التي إذا فتحت على الإنسان أفسدت علاقته فيما بينه وبين الله، ولم يستقر في قلبه شيء من يقين تعبده، ويكون شكاكا في كل أمر، وبناء على ذلك فوصيتي لك وفقك الله أن لا تنظر في هذا الأمر نظر اعتماد، وأن لا تنظر إليه نظر اعتبار، وأن لا تكثر التفكير فيه وأن لا تجعله مشكلة تحتاج إلى حل، فصيامك صحيح وأنا جازم بأن صيامك صحيح إن شاء الله ولا أقولها لك إلا ديانة فيما بيني وبين الله عزوجل، فأوصيك أن لا تكثر التفكير وأن لا تكثر الوساوس وأن لاتقضي شيئا مما فات من صيامك فإن صيامك وقع صحيحا لاغبار عليه، والله أعلم.
• الشيخ | وليد السعيدان وفقه الله.
• رابط الفتوى:
https://youtu.be/UJKn6n42Nrw
.
س | ماحكم بلع الريق المختلط بشيء يسير جدا من الدم متعمدا أو غير متعمد، يقول علما أنه أحيانا يستيقظ عدة مرات من النوم ليتأكد من ذلك، وأحيانا يبتلعه ويتمضمض ثم يعود للنوم، يقول وأيضا إني في حالة وسوسة بهذا الأمر فهل يلزم علي القضاء؟
ج | الحمدلله رب العالمين وبعد.. المتقرر عند العلماء أن الأصل صحة التعبد، فلا يجوز للإنسان أن يجعل شكوكه أو كثرة خيالاته وأوهامه بمفسدة عبادته فيما بينه وبين الله عز وجل، فما يرد عليك من تلك الواردات إنما هي أوهام، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام لاتناط بالأوهام، فلا ينبغي لك أن تنظر إلى هذه الأوهام والوساوس والخيالات والشكوك والأطروحات الشيطانية بعين الاعتماد والاعتبار مطلقا فينفتح عليك باب الوساوس، فإن باب الوسواس بابٌ شيطاني، وهو من أبواب الجحيم التي إذا فتحت على الإنسان أفسدت علاقته فيما بينه وبين الله، ولم يستقر في قلبه شيء من يقين تعبده، ويكون شكاكا في كل أمر، وبناء على ذلك فوصيتي لك وفقك الله أن لا تنظر في هذا الأمر نظر اعتماد، وأن لا تنظر إليه نظر اعتبار، وأن لا تكثر التفكير فيه وأن لا تجعله مشكلة تحتاج إلى حل، فصيامك صحيح وأنا جازم بأن صيامك صحيح إن شاء الله ولا أقولها لك إلا ديانة فيما بيني وبين الله عزوجل، فأوصيك أن لا تكثر التفكير وأن لا تكثر الوساوس وأن لاتقضي شيئا مما فات من صيامك فإن صيامك وقع صحيحا لاغبار عليه، والله أعلم.
• الشيخ | وليد السعيدان وفقه الله.
• رابط الفتوى:
https://youtu.be/UJKn6n42Nrw
.
.
س | ما الحكم لو جامع الصائم ولم ينزل؟
ج | عليه الكفارة؛ لأن الكفارة لاشأن لها بالإنزال من عدمه، وإنما لها شأن بالإيلاج من عدمه.
• الشيخ وليد السعيدان وفقه الله
• رابط الفتوى:
https://youtu.be/HibuADYTyKg
.
س | ما الحكم لو جامع الصائم ولم ينزل؟
ج | عليه الكفارة؛ لأن الكفارة لاشأن لها بالإنزال من عدمه، وإنما لها شأن بالإيلاج من عدمه.
• الشيخ وليد السعيدان وفقه الله
• رابط الفتوى:
https://youtu.be/HibuADYTyKg
.
.
س | ماحكم الحقنة للصائم ؟
ج | الصائم يجوز له أن يحتقن بالحقن الطبية المعروفة، فإذا ارتفعت عليه الحرارة واحتقن بسبب ذلك فلا بأس به، وكذلك حقن الجلوكوز المعروفة في مرض السكري أيضا لابأس بها، والحقن الشرجية أيضا لا بأس بها، كل ذلك لا بأس به لأن الاصل الحل، والأصل براءة الذمة، ولأن الصائم في أحكامه كغير الصائم إلا فيما خصه النص، ولا دليل يمنع الصائم من الاحتقان، والمنع حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فإن قلت حتى وإن وجد طعم الحقنة في حلقه؟ فنقول حتى و إن لأنها دخلت الى الجوف حينئذ من منفذ غير معتاد وهي غير مغذية، ومثل هذا لايضر الصائم.
إلا أن هناك انواعا من الحقن يجب للصائم اتقاؤها وهي التي نبّه عليها الناظم في شطر البيت الآخر في قوله: ليست -أي تلك الحقنة- مغذية لذي الأبدان، يعني يجب على الصائم أن يجتنب الحقن المغذية التي تغني الجسد عن الطعام والشراب؛ لأنها في حكم الطعام والشراب، والمتقرر عند العلماء أنه يغلب جانب المنفذ المعتاد، ويغلب جانب التغذية في غيره، فإذا ولج إلى جوف الصائم من غير المنفذ المعتاد شيء يغنيه عن الطعام والشراب ويقوم مقام الطعام والشراب فإنه يعتبر مفسدًا لصيامه .
• الشيخ وليد السعيدان وفقه الله
• رابط الفتوى:
https://youtu.be/bNGn39_Ovls
.
س | ماحكم الحقنة للصائم ؟
ج | الصائم يجوز له أن يحتقن بالحقن الطبية المعروفة، فإذا ارتفعت عليه الحرارة واحتقن بسبب ذلك فلا بأس به، وكذلك حقن الجلوكوز المعروفة في مرض السكري أيضا لابأس بها، والحقن الشرجية أيضا لا بأس بها، كل ذلك لا بأس به لأن الاصل الحل، والأصل براءة الذمة، ولأن الصائم في أحكامه كغير الصائم إلا فيما خصه النص، ولا دليل يمنع الصائم من الاحتقان، والمنع حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فإن قلت حتى وإن وجد طعم الحقنة في حلقه؟ فنقول حتى و إن لأنها دخلت الى الجوف حينئذ من منفذ غير معتاد وهي غير مغذية، ومثل هذا لايضر الصائم.
إلا أن هناك انواعا من الحقن يجب للصائم اتقاؤها وهي التي نبّه عليها الناظم في شطر البيت الآخر في قوله: ليست -أي تلك الحقنة- مغذية لذي الأبدان، يعني يجب على الصائم أن يجتنب الحقن المغذية التي تغني الجسد عن الطعام والشراب؛ لأنها في حكم الطعام والشراب، والمتقرر عند العلماء أنه يغلب جانب المنفذ المعتاد، ويغلب جانب التغذية في غيره، فإذا ولج إلى جوف الصائم من غير المنفذ المعتاد شيء يغنيه عن الطعام والشراب ويقوم مقام الطعام والشراب فإنه يعتبر مفسدًا لصيامه .
• الشيخ وليد السعيدان وفقه الله
• رابط الفتوى:
https://youtu.be/bNGn39_Ovls
.
.
س| هل الاستمناء يفسد الصيام؟
ج | من تعمد إخراج منيّه بأي سبب سواء بمباشرة يده أو بكثرة التفكير أو برؤية المقاطع الجنسية الفاضحة، أي سبب نزل به منيه تعمدًا فإنه يعتبر مفسدًا لصيامه، وبرهانه قول النبيﷺ: ”يدع طعامه وشرابه وشهوته“ وقد سمى الشارع نزول المني شهوة في قوله ﷺ: ”أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال أرأيت إن وضعها في حلال“ فإذن المقصود بالشهوة هنا المني، المني سماه الشارع شهوة، فقوله: ”يدع طعامه وشرابه وشهوته“ شهوته أي منيه أي نزول منيه، وإلا فالقبلة من الشهوة ومع ذلك جائزة في الصيام إذا لم تحرك ساكنًا، فمن تعمد نزول منيه فقد فسد صيامه، لماذا قلت "تعمد" حتى يخرج نزوله بالإحتلام فإن المحتلم لايفسد صومه إجماعًا، فإذا إحتلم الإنسان في نهار رمضان فصومه صحيح لأن خروج شهوته ليس عن اختيار منه.
• الشيخ وليد السعيدان وفقه الله.
• رابط الفتوى:
https://youtu.be/ihDBYYQgo6k
.
س| هل الاستمناء يفسد الصيام؟
ج | من تعمد إخراج منيّه بأي سبب سواء بمباشرة يده أو بكثرة التفكير أو برؤية المقاطع الجنسية الفاضحة، أي سبب نزل به منيه تعمدًا فإنه يعتبر مفسدًا لصيامه، وبرهانه قول النبيﷺ: ”يدع طعامه وشرابه وشهوته“ وقد سمى الشارع نزول المني شهوة في قوله ﷺ: ”أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال أرأيت إن وضعها في حلال“ فإذن المقصود بالشهوة هنا المني، المني سماه الشارع شهوة، فقوله: ”يدع طعامه وشرابه وشهوته“ شهوته أي منيه أي نزول منيه، وإلا فالقبلة من الشهوة ومع ذلك جائزة في الصيام إذا لم تحرك ساكنًا، فمن تعمد نزول منيه فقد فسد صيامه، لماذا قلت "تعمد" حتى يخرج نزوله بالإحتلام فإن المحتلم لايفسد صومه إجماعًا، فإذا إحتلم الإنسان في نهار رمضان فصومه صحيح لأن خروج شهوته ليس عن اختيار منه.
• الشيخ وليد السعيدان وفقه الله.
• رابط الفتوى:
https://youtu.be/ihDBYYQgo6k
.
.
س | إذا قاء الطفل على ثوب أمه هل يبطل وضوؤها وهل يجب عليها غسله؟
ج | الحمدلله.. أما بطلان وضوئها فلايبطل وضوئها قولا واحدا لأهل العلم رحمهم الله.
إنما اختلف العلماء في وضوء من قاء أي من خرج منه القيء، وأصح الأقوال أن وضوء من تقيأ باق على حاله، ولكن يستحب له أن يتوضأ كما بيناه في موضع اخر.
وأما هل يجب عليها أن تغسل قيئه؟
فأقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم القيء أهو نجس أم طاهر على قولين لأهل العلم، والقول الصحيح عندي والله أعلم أن القيء طاهر؛ لأنه شيء من الأشياء، وعين من الأعيان، والمتقرر في القواعد أن الأصل في الأشياء الطهارة، والاصل في الأعيان الطهارة إلا بدليل يدل على تحريمه. وكونه مستقذر أو النفوس تستخبثه هذا نعم، ولكن ليس كل شيء تستقذره أو تستخبثه نفوس البشر يكون نجسا، فإن النجاسة عين مستقذرة شرعا قام الدليل الشرعي الصحيح الصريح بكونها نجسة، وأما العين التي لم يأت الدليل على نجاستها فإنها طاهرة.
وعندنا هنا فائدة وهي أن القيء يتبع حكم الذات، فإذا شككت في حكم قيء أهو طاهر أم نجس فانظر الى ذات من تقيأ، فإن كانت ذاته طاهرة فقيئه طاهر، وإن كانت ذاته نجسه فقيئه نجس، وبناء على ذلك فقيء الآدمي طاهر؛ لأن ذات الآدمي طاهرة، وقيء الكلب نجس لأن ذات الكلب نجسة، وقيء الهرة طاهر لأن ذات الهرة طاهرة وليست بنجسة، وقيء الخنزير نجس لأن ذات الخنزير نجسة، وهكذا.. فإذن إذا شككت في حكم قيء فانظر إلى ذات من تقيأ ولا جرم أن الآدمي ذاته طاهرة فيكون قيئه طاهرا، فإذن دل على كونه طاهرا الأصل والنظر.
أما الأصل فلأن المتقرر في الاشياء أنها على أصل الطهارة، وأما من النظر فلأن ذات الآدمي طاهرة والقيء له حكم الذات فلايجب عليك غسله، ولكن جرت العادة أن مثل هذا الأمر المستقذر في باب النظر لاينبغي ابقاؤه على الثياب فيغسل لازالة الاستقذار لا لازالة النجاسة، فيغسل لازالة الاستقذار لا لازالة النجاسة كما يغسل المني من الثوب، هل نحن نغسل المني فيما لو وقع على ثيابنا من باب كونه نجسا؟ الجواب لا، ولكن من باب إزالة صورته المستقذرة، فهو يغسل لازالة صورته المستقذرة لا لأنه نجس، والله أعلم.
• الشيخ وليد السعيدان وفقه الله.
• رابط الفتوى:
https://youtu.be/1YQf4CvnH3Y
.
س | إذا قاء الطفل على ثوب أمه هل يبطل وضوؤها وهل يجب عليها غسله؟
ج | الحمدلله.. أما بطلان وضوئها فلايبطل وضوئها قولا واحدا لأهل العلم رحمهم الله.
إنما اختلف العلماء في وضوء من قاء أي من خرج منه القيء، وأصح الأقوال أن وضوء من تقيأ باق على حاله، ولكن يستحب له أن يتوضأ كما بيناه في موضع اخر.
وأما هل يجب عليها أن تغسل قيئه؟
فأقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم القيء أهو نجس أم طاهر على قولين لأهل العلم، والقول الصحيح عندي والله أعلم أن القيء طاهر؛ لأنه شيء من الأشياء، وعين من الأعيان، والمتقرر في القواعد أن الأصل في الأشياء الطهارة، والاصل في الأعيان الطهارة إلا بدليل يدل على تحريمه. وكونه مستقذر أو النفوس تستخبثه هذا نعم، ولكن ليس كل شيء تستقذره أو تستخبثه نفوس البشر يكون نجسا، فإن النجاسة عين مستقذرة شرعا قام الدليل الشرعي الصحيح الصريح بكونها نجسة، وأما العين التي لم يأت الدليل على نجاستها فإنها طاهرة.
وعندنا هنا فائدة وهي أن القيء يتبع حكم الذات، فإذا شككت في حكم قيء أهو طاهر أم نجس فانظر الى ذات من تقيأ، فإن كانت ذاته طاهرة فقيئه طاهر، وإن كانت ذاته نجسه فقيئه نجس، وبناء على ذلك فقيء الآدمي طاهر؛ لأن ذات الآدمي طاهرة، وقيء الكلب نجس لأن ذات الكلب نجسة، وقيء الهرة طاهر لأن ذات الهرة طاهرة وليست بنجسة، وقيء الخنزير نجس لأن ذات الخنزير نجسة، وهكذا.. فإذن إذا شككت في حكم قيء فانظر إلى ذات من تقيأ ولا جرم أن الآدمي ذاته طاهرة فيكون قيئه طاهرا، فإذن دل على كونه طاهرا الأصل والنظر.
أما الأصل فلأن المتقرر في الاشياء أنها على أصل الطهارة، وأما من النظر فلأن ذات الآدمي طاهرة والقيء له حكم الذات فلايجب عليك غسله، ولكن جرت العادة أن مثل هذا الأمر المستقذر في باب النظر لاينبغي ابقاؤه على الثياب فيغسل لازالة الاستقذار لا لازالة النجاسة، فيغسل لازالة الاستقذار لا لازالة النجاسة كما يغسل المني من الثوب، هل نحن نغسل المني فيما لو وقع على ثيابنا من باب كونه نجسا؟ الجواب لا، ولكن من باب إزالة صورته المستقذرة، فهو يغسل لازالة صورته المستقذرة لا لأنه نجس، والله أعلم.
• الشيخ وليد السعيدان وفقه الله.
• رابط الفتوى:
https://youtu.be/1YQf4CvnH3Y
.
.
س | تقول السائلة: أحسن الله إليك، إذا دخل على المرأة شهر رمضان وعليها قضاء من شهر رمضان السابق، فماذا يجب عليها؟
ج | الحمد لله رب العالمين وبعد،
فالمتقرر عند العلماء أنه لا يجوز للعبد إخراج العبادة المؤقتة بوقت عن وقتها الشرعي إلا لعذر، فإذا كان تأخيرك للقضاء عن وقته الشرعي، وهو "فيما بين الرمضانين" كان للعذر الشرعي، فإنه لا يجب عليك في هذه الحالة إلا أن تقضي تلك الأيام التي بقيت في ذمتك من رمضان الأول.
وأما إذا كان هذا التأخير لغير عذر، فإنه يجب عليك ثلاثة أمور:
١-يجب عليكِ التوبة إلى الله عز وجل من إخراج عبادة قضاء رمضان عن وقتها الشرعي.
٢-يجب عليكِ أن تقضي تلك الأيام التي بقيت في ذمتك - أي بعد انتهاء رمضان -
٣-عليكِ أن تخرجي عن كل يوم نصف صاع، تطعمين به الفقراء والمساكين والله أعلم.
الشيخ: وليد بن راشد السعيدان وفقه الله.
🔗رابط الفتوى:
https://youtu.be/wVsvwuGNEWw
.
س | تقول السائلة: أحسن الله إليك، إذا دخل على المرأة شهر رمضان وعليها قضاء من شهر رمضان السابق، فماذا يجب عليها؟
ج | الحمد لله رب العالمين وبعد،
فالمتقرر عند العلماء أنه لا يجوز للعبد إخراج العبادة المؤقتة بوقت عن وقتها الشرعي إلا لعذر، فإذا كان تأخيرك للقضاء عن وقته الشرعي، وهو "فيما بين الرمضانين" كان للعذر الشرعي، فإنه لا يجب عليك في هذه الحالة إلا أن تقضي تلك الأيام التي بقيت في ذمتك من رمضان الأول.
وأما إذا كان هذا التأخير لغير عذر، فإنه يجب عليك ثلاثة أمور:
١-يجب عليكِ التوبة إلى الله عز وجل من إخراج عبادة قضاء رمضان عن وقتها الشرعي.
٢-يجب عليكِ أن تقضي تلك الأيام التي بقيت في ذمتك - أي بعد انتهاء رمضان -
٣-عليكِ أن تخرجي عن كل يوم نصف صاع، تطعمين به الفقراء والمساكين والله أعلم.
الشيخ: وليد بن راشد السعيدان وفقه الله.
🔗رابط الفتوى:
https://youtu.be/wVsvwuGNEWw
.
https://youtu.be/Mxn8G1YxaBo?list=PLWywt1VgUZE0VmeceG4-AlydWhbxkFcfP
ما حكم كشف المراة لجسدها من اجل إزالة الشعر؟
ما حكم كشف المراة لجسدها من اجل إزالة الشعر؟
YouTube
ما حكم كشف المرأه لعورتها .. لإزالة الشعر ونحو ذلك ..؟ ../ الشيخ وليد السعيدان
Audio
السلام عليكم
ياشيخ انا اكل حبوب منع الحيض والمفروض الحيض جايني من زمان وآلام الحيض تاتيني لكن بسبب الحبوب مانزل الحيض شفت نقط صغيره جدا جدا لونها محمر مادري هل هو حيض اولا وانا قلت في نفسي انهاحيض لانه لونها محمر لكن الدوره اذا نزلت علي تنزل بقعه كامله ليست بهذه الطريقه انا مادري ياشيخ هل اتم صومي ولا لا
ياشيخ انا اكل حبوب منع الحيض والمفروض الحيض جايني من زمان وآلام الحيض تاتيني لكن بسبب الحبوب مانزل الحيض شفت نقط صغيره جدا جدا لونها محمر مادري هل هو حيض اولا وانا قلت في نفسي انهاحيض لانه لونها محمر لكن الدوره اذا نزلت علي تنزل بقعه كامله ليست بهذه الطريقه انا مادري ياشيخ هل اتم صومي ولا لا
.
:: أحكام مختصرة لزكاة الفطر ::
للشيخ وليد بن راشد السعيدان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين ، وبعد :ــ
أحبابي في الله ، اسمحوا لمحبكم أن يضع بين أيديكم جملا من أحكام زكاة الفطر ، راجيا المولى أن ينفعني وإياكم بها ، وأنا أعلم أن الكثير منكم يعلمها ، ولكن من باب التواصي بالحق والتذكير به ، ومذاكرة العلم فيما بيننا ،مع التنبيه على أنني لن أذكر بعض الأدلة طلبا للاختصار، فأقول وبالله التوفيق :ـ
1) زكاة الفطر فرض على كل مسلم حرا كان أو عبدا ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا كان أو كبيرا.
2) وشرعت في السنة الثانية من الهجرة .
3) وهي تفترق عن زكاة المال فالزكاةُ هي صدقةُ المال، والفطر والكفارةُ صدقة الأبدان.
4) وأما حكمتها فظاهرة، ففيها إحسان إلى الفقراء وكَفٌ لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيدًا للجميع.وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة، وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم.وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما يتيسر من الأعمال الصالحة فيه.
5) وأما وقت إخراجها فوقتان: وقت فضيلة، ووقت جواز.فأما وقت الفضيلة: فهو صباح العيد قبل الصلاة لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ( كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام ) وفيه أيضًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة ) رواه مسلم وغيره، وقال ابن عيينة في تفسيره: عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجلُ زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإن الله يقول{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج الفطرة.
6) وأما وقت الجواز: فهو قَبْل العيد بيوم أو يومين ففي صحيح البخاري عن نافع قال: ( كان ابنُ عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطى عن بَنِيّ ( أولاد نافع الراوي عن ابن عمر ) وكان ابن عمر يعطي الذين يقبلونها وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين )
7) ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم .وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )
8) وأما إن أخرها لعذر فلا بأس، مثل أن يجيء العيد وليس عنده من يدفع إليه، أو يأتي خبر بثبوت العيد فجأة بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة أو يكون معتمدًا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها قبل الصلاة فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك.
9) من تركها تهاونا وكسلا فقد ارتكب محرما تجب عليه فيه التوبة النصوح ، وإن تاب بعد خروج وقتها وأخرجها فلا تقع عنه موقع زكاة الفطر ، بل هي صدقة من الصدقات ليس إلا .
10) من نسيها أو نام عن إخراجها مثلا فله أن يخرجها ولو بعد صلاة العيد ، لأن الله تعالى تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان ، وقد قال تعالى{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}قال الله تعالى " قد فعلت " كما في صحيح مسلم .
11) وأما مقدار الفطرة فهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبارة عن كيلوين وأربعين جرامًا من البُرِّ توضع في إناء بقدرها بحيث تملؤه ثم نكيل به.
12) ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته، فإن لم يجد إلا أقّل من صاع أخرجه .
13) الخادمة والأجير عندك يخرجون هم عن أنفسهم ، إلا إن أردت أن تخرج عنهم فلا حرج ، ولكن لابد من أخذ الإذن المسبق منهم .
14) ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يُتطوعَ بها فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل.
15) ويخرجها المسلم عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلا.
16) الواجب هو إخراج ما كان قوتا معتادا في البلد ، ولا يلزم أن يكون من الأصناف المنصوص عليها في الحديث ، فلو أخرج الأرز في بلادنا فلا حرج ، لأنه القوت المعتاد فيخرج أهل كل بلد من قوتهم المعتاد .
=
:: أحكام مختصرة لزكاة الفطر ::
للشيخ وليد بن راشد السعيدان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين ، وبعد :ــ
أحبابي في الله ، اسمحوا لمحبكم أن يضع بين أيديكم جملا من أحكام زكاة الفطر ، راجيا المولى أن ينفعني وإياكم بها ، وأنا أعلم أن الكثير منكم يعلمها ، ولكن من باب التواصي بالحق والتذكير به ، ومذاكرة العلم فيما بيننا ،مع التنبيه على أنني لن أذكر بعض الأدلة طلبا للاختصار، فأقول وبالله التوفيق :ـ
1) زكاة الفطر فرض على كل مسلم حرا كان أو عبدا ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا كان أو كبيرا.
2) وشرعت في السنة الثانية من الهجرة .
3) وهي تفترق عن زكاة المال فالزكاةُ هي صدقةُ المال، والفطر والكفارةُ صدقة الأبدان.
4) وأما حكمتها فظاهرة، ففيها إحسان إلى الفقراء وكَفٌ لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيدًا للجميع.وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة، وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم.وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما يتيسر من الأعمال الصالحة فيه.
5) وأما وقت إخراجها فوقتان: وقت فضيلة، ووقت جواز.فأما وقت الفضيلة: فهو صباح العيد قبل الصلاة لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ( كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام ) وفيه أيضًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة ) رواه مسلم وغيره، وقال ابن عيينة في تفسيره: عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجلُ زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإن الله يقول{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج الفطرة.
6) وأما وقت الجواز: فهو قَبْل العيد بيوم أو يومين ففي صحيح البخاري عن نافع قال: ( كان ابنُ عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطى عن بَنِيّ ( أولاد نافع الراوي عن ابن عمر ) وكان ابن عمر يعطي الذين يقبلونها وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين )
7) ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم .وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )
8) وأما إن أخرها لعذر فلا بأس، مثل أن يجيء العيد وليس عنده من يدفع إليه، أو يأتي خبر بثبوت العيد فجأة بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة أو يكون معتمدًا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها قبل الصلاة فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك.
9) من تركها تهاونا وكسلا فقد ارتكب محرما تجب عليه فيه التوبة النصوح ، وإن تاب بعد خروج وقتها وأخرجها فلا تقع عنه موقع زكاة الفطر ، بل هي صدقة من الصدقات ليس إلا .
10) من نسيها أو نام عن إخراجها مثلا فله أن يخرجها ولو بعد صلاة العيد ، لأن الله تعالى تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان ، وقد قال تعالى{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}قال الله تعالى " قد فعلت " كما في صحيح مسلم .
11) وأما مقدار الفطرة فهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبارة عن كيلوين وأربعين جرامًا من البُرِّ توضع في إناء بقدرها بحيث تملؤه ثم نكيل به.
12) ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته، فإن لم يجد إلا أقّل من صاع أخرجه .
13) الخادمة والأجير عندك يخرجون هم عن أنفسهم ، إلا إن أردت أن تخرج عنهم فلا حرج ، ولكن لابد من أخذ الإذن المسبق منهم .
14) ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يُتطوعَ بها فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل.
15) ويخرجها المسلم عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلا.
16) الواجب هو إخراج ما كان قوتا معتادا في البلد ، ولا يلزم أن يكون من الأصناف المنصوص عليها في الحديث ، فلو أخرج الأرز في بلادنا فلا حرج ، لأنه القوت المعتاد فيخرج أهل كل بلد من قوتهم المعتاد .
=
17) ولا يجزئ إخراج القيمة عند جمهور العلماء لأن ذلك خلاف ما أمر به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يخرجونها صاعًا من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي).ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عيَّنها من أجناس مختلفة، وقِيَمُها مختلفة غالبًا فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعًا مما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى، ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعًا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيْلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ.
18) ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير ،وكذلك دفعُ عدد من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدَّر الواجب ولم يقدر من يُدفَع إليه، وعلى هذا لو جمع جماعة فطرهم في وعاء واحدٍ بعد كيله وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثان أجزأهم ذلك.
19) ولا يجوز دفعها لغير الفقراء والمساكين ، وعليه :ــ فما اعتاده كثير من الناس من دفعها إلى الجيران والأقارب ، مع أنهم أغنياء فهو فعل لا يصح ، ولا بد من التنبيه عليه .
20) المشروع إخراجها في فقراء البلد الذي أنت فيه ، ولو لم يكن هو بلدك الأصلي، لأنها متعلقة بالبدن ، وإن أوصيت من يخرجها عنك في بلدك الأصلي فلا حرج وتقع موقعها إن شاء الله تعالى .
21) من مات قبل غروب شمس يوم العيد ولو بدقائق لم يجب على ورثه إخراجها عنه ، لأنه مات قبل انعقاد سبب الوجوب .
22) من مات بعد غروب الشمس وجب إخراجها عنه من تركته ، لأنه صار بغروب الشمس أهلا لوجوبها .
23) إن أسلم الكافر قبل غروب شمس يوم العيد وجب عليه إخراجها ، وأما إن أسلم بعد غروب الشمس فإنه لا يجب عليه إخراجها ، ولكن يستحب له مشاركة إخوانه المسلمين في إخراجها إن كان واجدا .
24) من ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الصدقة عنه، لأنه أدرك بعض الوقت من رمضان ، وأما من ولد بعد الغروب فلا يجب على وليه إخراجها عنه ، ولكن يستحب له إخراجها فقط ، والله أعلم .
.
18) ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير ،وكذلك دفعُ عدد من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدَّر الواجب ولم يقدر من يُدفَع إليه، وعلى هذا لو جمع جماعة فطرهم في وعاء واحدٍ بعد كيله وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثان أجزأهم ذلك.
19) ولا يجوز دفعها لغير الفقراء والمساكين ، وعليه :ــ فما اعتاده كثير من الناس من دفعها إلى الجيران والأقارب ، مع أنهم أغنياء فهو فعل لا يصح ، ولا بد من التنبيه عليه .
20) المشروع إخراجها في فقراء البلد الذي أنت فيه ، ولو لم يكن هو بلدك الأصلي، لأنها متعلقة بالبدن ، وإن أوصيت من يخرجها عنك في بلدك الأصلي فلا حرج وتقع موقعها إن شاء الله تعالى .
21) من مات قبل غروب شمس يوم العيد ولو بدقائق لم يجب على ورثه إخراجها عنه ، لأنه مات قبل انعقاد سبب الوجوب .
22) من مات بعد غروب الشمس وجب إخراجها عنه من تركته ، لأنه صار بغروب الشمس أهلا لوجوبها .
23) إن أسلم الكافر قبل غروب شمس يوم العيد وجب عليه إخراجها ، وأما إن أسلم بعد غروب الشمس فإنه لا يجب عليه إخراجها ، ولكن يستحب له مشاركة إخوانه المسلمين في إخراجها إن كان واجدا .
24) من ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الصدقة عنه، لأنه أدرك بعض الوقت من رمضان ، وأما من ولد بعد الغروب فلا يجب على وليه إخراجها عنه ، ولكن يستحب له إخراجها فقط ، والله أعلم .
.
Forwarded from الفتاوى التأصيلية في المسائل الشرعية
ماحكم تشغيل التكبيرات في المنزل للترديد معه ؟
الشيخ وليد راشد السعيدان
• حكم تشغيل التكبيرات في البيوت (للتذكير) لا (للترديد معه)
• الشيخ وليد السعيدان وفقه الله
.
t.me/ftwa1
• الشيخ وليد السعيدان وفقه الله
.
t.me/ftwa1
https://youtu.be/aGPB_s10z-4?list=PLWywt1VgUZE1WC75kGtD5vz1XRKyxQINy
ولاتنسوا الفضل بينكم أيه الأزواج
ولاتنسوا الفضل بينكم أيه الأزواج
YouTube
ولا تنسوا الفضل بينكم .. / الشيخ وليد السعيدان حفظه الله
.
س | مريض لايرجى بُرؤه ولايطيق الصوم وسيفطر رمضان كاملاً ويريد إخراج الكفارة (الإطعام) قبل تمام الشهر فهل يجوز له ذلك أم لابد أن يكمل شهر رمضان ثم يخرج الكفارة؟
ج | الحمدلله..
بل له أن يخرج الكفارة من أول الشهر أو في أثناء الشهر أو يؤخرها إلى أخر الشهر ، كل ذلك جائز سائغ ولا حرج فيه ولا بأس إن شاء الله.
فإذا كان عالمًا أو يغلب على ظنه أنه لايستطيع الصوم بسبب هذا الذي ذكره وأنه لا يُرجى برؤهُ، فحينئذٍ له أن يخرج الكفارة في أي وقت شاء..
وكلما بادر وعجل بإخراجه كل ما كان أبرأ لذمته، لأن الأمر بإخراج الكفارة أمر متجرد عن القرينة، والمتقرر عند العلماء أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب وبناءًا ع ذلك فلا ينبغي له أن يوخر إخراجها إلى مابعد رمضان، بل عليه أن يبادر بإخراجها في رمضان في أوله أو في أثنائه أو في أخره، والله أعلم.
• الشيخ وليد السعيدان وفقه الله
🔗رابط الفتوى:
https://www.youtube.com/watch?v=t6tAisfjXag
.
س | مريض لايرجى بُرؤه ولايطيق الصوم وسيفطر رمضان كاملاً ويريد إخراج الكفارة (الإطعام) قبل تمام الشهر فهل يجوز له ذلك أم لابد أن يكمل شهر رمضان ثم يخرج الكفارة؟
ج | الحمدلله..
بل له أن يخرج الكفارة من أول الشهر أو في أثناء الشهر أو يؤخرها إلى أخر الشهر ، كل ذلك جائز سائغ ولا حرج فيه ولا بأس إن شاء الله.
فإذا كان عالمًا أو يغلب على ظنه أنه لايستطيع الصوم بسبب هذا الذي ذكره وأنه لا يُرجى برؤهُ، فحينئذٍ له أن يخرج الكفارة في أي وقت شاء..
وكلما بادر وعجل بإخراجه كل ما كان أبرأ لذمته، لأن الأمر بإخراج الكفارة أمر متجرد عن القرينة، والمتقرر عند العلماء أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب وبناءًا ع ذلك فلا ينبغي له أن يوخر إخراجها إلى مابعد رمضان، بل عليه أن يبادر بإخراجها في رمضان في أوله أو في أثنائه أو في أخره، والله أعلم.
• الشيخ وليد السعيدان وفقه الله
🔗رابط الفتوى:
https://www.youtube.com/watch?v=t6tAisfjXag
.
النظم الواضح في معتقد السلف الصالح (نونية السعداني)
الشيخ وليد راشد السعيدان
النظم الواضح في معتقد السلف الصالح
(نونية السعداني)
للشيخ وليد السعيدان وفقه الله
(نونية السعداني)
للشيخ وليد السعيدان وفقه الله
.
س | ما الحكم لو مضيت في الأمر بلا استخارة، هل أكون عاصيًا لله عز وجل؟
ج | المتقرر عند العلماء أن المندوب يثاب فاعله امتثالًا، ولا يستحق العقاب تاركه، فأنت فوّت سُنة على نفسك فإذن لا عقوبة عليك، لكنك فوت على نفسك أمرًا عظيمًا، وهو أنك اعتمدت على حولك وقوتك، فربما يكون الأمر الذي تفعله فيه عَطبك وهلاكك، فلا ينبغي أن تزهد في الاستخارة؛ لعظم مصالحها عليك في دينك ودنياك، أما مسألة العقوبة فلا عقوبة عليك؛ لأنك فوّت أمرًا مندوبًا.
الشيخ: وليد بن راشد السعيدان وفقه الله.
🔗رابط الفتوى: https://youtu.be/HD4oUaAonEo
.
س | ما الحكم لو مضيت في الأمر بلا استخارة، هل أكون عاصيًا لله عز وجل؟
ج | المتقرر عند العلماء أن المندوب يثاب فاعله امتثالًا، ولا يستحق العقاب تاركه، فأنت فوّت سُنة على نفسك فإذن لا عقوبة عليك، لكنك فوت على نفسك أمرًا عظيمًا، وهو أنك اعتمدت على حولك وقوتك، فربما يكون الأمر الذي تفعله فيه عَطبك وهلاكك، فلا ينبغي أن تزهد في الاستخارة؛ لعظم مصالحها عليك في دينك ودنياك، أما مسألة العقوبة فلا عقوبة عليك؛ لأنك فوّت أمرًا مندوبًا.
الشيخ: وليد بن راشد السعيدان وفقه الله.
🔗رابط الفتوى: https://youtu.be/HD4oUaAonEo
.
.
س | هل يقع الطلاق على الحائض -أكرمكم الله- ؟
ج | الحمدلله، هذه من المسائل المشكلة التي كثر فيها الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله، ولكن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة اصولية طيبة تنفعنا في هذا المجال وهي: أن النهي يقتضي الفساد ، وقاعدة أخرى تقول: النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرط صحتها دل على فسادها، وإن عاد الى أمر خارج عن ذاتها وشرط صحتها فلا يدل على فسادها، وبناءا على ذلك فإن من الشروط التي اشترطها الشارع في تطليق المرأة أن تطلق لعدتها، وقد عد العلماء رحمهم الله تعالى الطلاق في الحيض من جملة الطلاق المنهي عنه شرعا، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فتغيض وغضب عليه النبيﷺ وقال: "مره فليراجعها وليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك" فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، فغضبه وأمره بمراجعتها دليل على أنه فعل أمرا منهيا عنه، وبما أن النهي يقتضي الفساد فإن الطلاق في الحيض يعتبر طلاقا فاسدا ، وماكان فاسدا فإنه لا يترتب عليه أثره الشرعي، فلو أن الانسان طلق إمرأته وهي حائض فإن طلاقه في أصح قولي أهل العلم غير واقع؛ لأن من شروط صحة الطلاق أن لايكون في الحيض، وأن الطلاق في الحيض منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي كان يفتي به سماحة والدنا الشيخ عبدالعزيز رحمه الله في آخر حياته . والله أعلم.
• الشيخ وليد السعيدان وفقه الله
• رابط الفتوى:
https://youtu.be/w132apVU9Zg
.
س | هل يقع الطلاق على الحائض -أكرمكم الله- ؟
ج | الحمدلله، هذه من المسائل المشكلة التي كثر فيها الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله، ولكن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة اصولية طيبة تنفعنا في هذا المجال وهي: أن النهي يقتضي الفساد ، وقاعدة أخرى تقول: النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرط صحتها دل على فسادها، وإن عاد الى أمر خارج عن ذاتها وشرط صحتها فلا يدل على فسادها، وبناءا على ذلك فإن من الشروط التي اشترطها الشارع في تطليق المرأة أن تطلق لعدتها، وقد عد العلماء رحمهم الله تعالى الطلاق في الحيض من جملة الطلاق المنهي عنه شرعا، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فتغيض وغضب عليه النبيﷺ وقال: "مره فليراجعها وليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك" فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، فغضبه وأمره بمراجعتها دليل على أنه فعل أمرا منهيا عنه، وبما أن النهي يقتضي الفساد فإن الطلاق في الحيض يعتبر طلاقا فاسدا ، وماكان فاسدا فإنه لا يترتب عليه أثره الشرعي، فلو أن الانسان طلق إمرأته وهي حائض فإن طلاقه في أصح قولي أهل العلم غير واقع؛ لأن من شروط صحة الطلاق أن لايكون في الحيض، وأن الطلاق في الحيض منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي كان يفتي به سماحة والدنا الشيخ عبدالعزيز رحمه الله في آخر حياته . والله أعلم.
• الشيخ وليد السعيدان وفقه الله
• رابط الفتوى:
https://youtu.be/w132apVU9Zg
.