قضايا الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة
من القضايا اللي ناس كتير بتتعامل معاها على إنها قضايا بسيطة أو خناقات يومية عادية قضايا الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة
لكن الحقيقة إن النوع ده من القضايا من أخطر القضايا العملية اللي بتتعرض على المحاكم بشكل يومي
لأن الفاصل بين جنحة بسيطة وجناية خطيرة أحيانا بيكون تقرير طبي أو نتيجة ماكنتش في حسبان أي حد
الضرب في القانون مش لازم يكون كسر أو نزيف أو إصابة ظاهرة
مجرد الاعتداء على جسم المجني عليه وإحداث ألم أو إصابة كفاية لقيام الجريمة
أما الجرح فهو صورة أشد لأنه بيترتب عليه قطع أو تمزيق في أنسجة الجسم أو إصابة مادية واضحة
وكل ما الإصابة تزيد خطورة أو مدة العلاج تطول أو يترتب عليها عجز أو عاهة مستديمة كل ما الوصف القانوني والعقوبة يتغيروا
واللي كتير من الناس مايعرفهوش إن إعطاء المواد الضارة جريمة مستقلة بذاتها
يعني مش لازم حد يحط سم عشان يبقى ارتكب الجريمة دي
يكفي إنه يعطي شخص مادة تؤدي للإضرار بصحته أو إصابته بمرض أو حالة مرضية
سواء كانت المادة دي دواء أو عقار أو مادة كيميائية أو أي شيء يثبت فنيا إنه سبب الضرر
وهنا بيظهر الدور الحقيقي للتقارير الطبية والطب الشرعي
لأن القاضي لا يحكم بالظنون ولا بالتخمين
إنما يحكم بالدليل
والدليل الفني في النوع ده من القضايا بيكون في أحيان كثيرة أقوى من عشرات الشهود
ومن الأخطاء الشائعة إن البعض يعتقد إن وجود إصابة في التقرير الطبي معناه إدانة مؤكدة
وده غير صحيح
لأن وجود الإصابة شيء وإثبات أن المتهم هو اللي أحدثها شيء آخر
وكذلك إثبات وجود مادة ضارة شيء وإثبات أن المتهم هو الذي أعطاها للمجني عليه شيء مختلف تماما
وعشان كده الدفاع في هذه القضايا لا يقف عند حدود إنكار الواقعة
بل يمتد لمناقشة التقرير الطبي وشهادة الشهود وعلاقة السببية وظروف الواقعة كلها
وقد تسقط الدعوى أو ينهار الاتهام بالكامل إذا ثبت وجود شك في الدليل أو تناقض في الرواية أو انقطاع في رابطة السببية
ولذلك فأخطر ما في قضايا الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة أنها قضايا يظنها الناس سهلة بينما هي في الحقيقة مليئة بالتفاصيل الفنية والقانونية الدقيقة
وقضية واحدة منها قد تنقل إنسانا من مجرد متهم في مشاجرة إلى متهم في جناية عقوبتها سنوات طويلة
ولهذا كانت هذه القضايا وما زالت مدرسة حقيقية لكل محام جنائي يعرف أن كلمة واحدة في تقرير طبي أو ملاحظة واحدة في أوراق الدعوى قد تغير مصير القضية بالكامل.
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
من القضايا اللي ناس كتير بتتعامل معاها على إنها قضايا بسيطة أو خناقات يومية عادية قضايا الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة
لكن الحقيقة إن النوع ده من القضايا من أخطر القضايا العملية اللي بتتعرض على المحاكم بشكل يومي
لأن الفاصل بين جنحة بسيطة وجناية خطيرة أحيانا بيكون تقرير طبي أو نتيجة ماكنتش في حسبان أي حد
الضرب في القانون مش لازم يكون كسر أو نزيف أو إصابة ظاهرة
مجرد الاعتداء على جسم المجني عليه وإحداث ألم أو إصابة كفاية لقيام الجريمة
أما الجرح فهو صورة أشد لأنه بيترتب عليه قطع أو تمزيق في أنسجة الجسم أو إصابة مادية واضحة
وكل ما الإصابة تزيد خطورة أو مدة العلاج تطول أو يترتب عليها عجز أو عاهة مستديمة كل ما الوصف القانوني والعقوبة يتغيروا
واللي كتير من الناس مايعرفهوش إن إعطاء المواد الضارة جريمة مستقلة بذاتها
يعني مش لازم حد يحط سم عشان يبقى ارتكب الجريمة دي
يكفي إنه يعطي شخص مادة تؤدي للإضرار بصحته أو إصابته بمرض أو حالة مرضية
سواء كانت المادة دي دواء أو عقار أو مادة كيميائية أو أي شيء يثبت فنيا إنه سبب الضرر
وهنا بيظهر الدور الحقيقي للتقارير الطبية والطب الشرعي
لأن القاضي لا يحكم بالظنون ولا بالتخمين
إنما يحكم بالدليل
والدليل الفني في النوع ده من القضايا بيكون في أحيان كثيرة أقوى من عشرات الشهود
ومن الأخطاء الشائعة إن البعض يعتقد إن وجود إصابة في التقرير الطبي معناه إدانة مؤكدة
وده غير صحيح
لأن وجود الإصابة شيء وإثبات أن المتهم هو اللي أحدثها شيء آخر
وكذلك إثبات وجود مادة ضارة شيء وإثبات أن المتهم هو الذي أعطاها للمجني عليه شيء مختلف تماما
وعشان كده الدفاع في هذه القضايا لا يقف عند حدود إنكار الواقعة
بل يمتد لمناقشة التقرير الطبي وشهادة الشهود وعلاقة السببية وظروف الواقعة كلها
وقد تسقط الدعوى أو ينهار الاتهام بالكامل إذا ثبت وجود شك في الدليل أو تناقض في الرواية أو انقطاع في رابطة السببية
ولذلك فأخطر ما في قضايا الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة أنها قضايا يظنها الناس سهلة بينما هي في الحقيقة مليئة بالتفاصيل الفنية والقانونية الدقيقة
وقضية واحدة منها قد تنقل إنسانا من مجرد متهم في مشاجرة إلى متهم في جناية عقوبتها سنوات طويلة
ولهذا كانت هذه القضايا وما زالت مدرسة حقيقية لكل محام جنائي يعرف أن كلمة واحدة في تقرير طبي أو ملاحظة واحدة في أوراق الدعوى قد تغير مصير القضية بالكامل.
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤9
Forwarded from حَبر القانون (Ali)
شكوى مقدمة لوزير الداخلية بخصوص تجاوز أحد ضباط الشرطة (قبض دون وجه حق )
❤3
Forwarded from حَبر القانون
حَبر القانون
شكوى مقدمة لوزير الداخلية بخصوص تجاوز أحد ضباط الشرطة (قبض دون وجه حق )
القبض لغة هو الإمساك.
فيقال ... قبض على الشيء أي أمسك به.
ويقال ... قبض على المتهم أي أمسكت به الشرطة.
القبض كاصطلاح قانوني هو تقييد حرية الشخص في التجول لفترة ، طالت أو قصرت وحمله على البقاء في مكان معين أو على الانتقال إليه تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده.
القبض في ضوء قضاء النقض
القبض على الإنسان إنما يعنى تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة بسيرة لاتخاذ بعض الإجراءات قبله
القيض كإجراء خطير في ذاته
القبض ليس إجراء خطير فقط ، بل إجراء شديد الخطورة وليس أدل على ذلك من كم الضمانات التي يحاول الشارع إحاطته بها سواء كان الشارع الدستوري أو البرلماني :
تنص النص ٤١ من الدستور : الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التليس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون
الأساس القانوني لحق القبض بمعرفة مأمور الضبط القضائي
1 لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه
٢- إذا لم يكن المتهم حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر.
شروط القبض الجائز قانونا لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس
يشترط لصحة القبض الحاصل بمعرفة مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس ما يلي من شروط :
الشرط الأول : أن يكون مأمور الضبط القضائي بصدد جريمة متلبس بها.
فيلزم أولا لمنح مأمور الضبط القضائي سلطة القبض أن يكون بصدد حالة تلبس ، فبدون حالة التلبس لا يملك مأمور الضبط القضائي حق القبض على المتهم ولو كان وقوع الجريمة مؤكدا أو اعترف المتهم بارتكابها. ولذا فان مجرد إبلاغ المجني عليه بوقوع جريمة لا يجعل الجريمة في حالة تلبس تبيح الحق في القبض ، إلا إذا كانت حالة التلبس قائمة فعلا.
الشرط الثاني : أن يكون الجريمة المتلبس بها جناية أو فى الأقل جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ليست كل جريمة في حالة تلبس تبيح لمأمور الضبط القضائي حق القبض على المتهم بارتكابها ، وإنما يلزم أن تكون هذه الجريمة " جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدى تزيد على ثلاثة شهور
ولم يفرق المشرع بين الجريمة التامة والشروع فيها كما أن المشرع لم يفرق بين الحبس الوجوبى والجوازي المهم كذلك هو مقدار العقوبة
والتساؤل ... هل يجوز القبض على المتهم فى مخالفة متلبس بارتكابها ...؟
لا يجوز القبض مطلقا في المخالفات ولو كانت متلبسا بها ولرجال السلطة العامة في المخالفات المتلبس بها أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأموري الضبط القضائي إذا لم يكن من الممكن معرفة شخصية المتهم . وغاية هذا الأجراء التحقق من الشخصية فهو ليس قبضا بالمعني القانوني لذلك
الشرط الثالث : توافر دلائل وشواهد وإمارات ضد من يراد إصدار الأمر بالقبض عليه.
كون الجريمة متلبس بها لا يعني إمكان القبض على أي شخص بدعوى أنه مرتكبها ، صحيح أن القانون خول مأمور الضبط القضائي فى حالة الجرائم المتلبس بها حق القبض على المتهم ... ولكن التساؤل يطرح نفسه.
من هو المتهم ...؟
يسبق الإجابة على هذا التساؤل الهام عمليا تقرير حقيقة مقتضاها أن التلبس لا يعني سوي وقوع الجريمة ، لكنه لا
ينبئ بالضرورة عمن ارتكبها ، وبمعني أدق أن التلبس ظرف أو حالة ترتبط بالجريمة ذاتها لا بمن ارتكبها.
يتحتم لاتهام شخص ما بارتكاب جريمة متلبس بها أن تتوافر ضد هذا الشخص دلائل كافية على ارتكاب الجريمة ، وبهذا يمكننا تعريف المتهم بأنه شخص توافرت فى حقه دلائل كافية على ارتكاب الجريمة المتلبس بها.
فيقال ... قبض على الشيء أي أمسك به.
ويقال ... قبض على المتهم أي أمسكت به الشرطة.
القبض كاصطلاح قانوني هو تقييد حرية الشخص في التجول لفترة ، طالت أو قصرت وحمله على البقاء في مكان معين أو على الانتقال إليه تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده.
القبض في ضوء قضاء النقض
القبض على الإنسان إنما يعنى تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة بسيرة لاتخاذ بعض الإجراءات قبله
القيض كإجراء خطير في ذاته
القبض ليس إجراء خطير فقط ، بل إجراء شديد الخطورة وليس أدل على ذلك من كم الضمانات التي يحاول الشارع إحاطته بها سواء كان الشارع الدستوري أو البرلماني :
تنص النص ٤١ من الدستور : الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التليس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون
الأساس القانوني لحق القبض بمعرفة مأمور الضبط القضائي
1 لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه
٢- إذا لم يكن المتهم حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر.
شروط القبض الجائز قانونا لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس
يشترط لصحة القبض الحاصل بمعرفة مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس ما يلي من شروط :
الشرط الأول : أن يكون مأمور الضبط القضائي بصدد جريمة متلبس بها.
فيلزم أولا لمنح مأمور الضبط القضائي سلطة القبض أن يكون بصدد حالة تلبس ، فبدون حالة التلبس لا يملك مأمور الضبط القضائي حق القبض على المتهم ولو كان وقوع الجريمة مؤكدا أو اعترف المتهم بارتكابها. ولذا فان مجرد إبلاغ المجني عليه بوقوع جريمة لا يجعل الجريمة في حالة تلبس تبيح الحق في القبض ، إلا إذا كانت حالة التلبس قائمة فعلا.
الشرط الثاني : أن يكون الجريمة المتلبس بها جناية أو فى الأقل جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ليست كل جريمة في حالة تلبس تبيح لمأمور الضبط القضائي حق القبض على المتهم بارتكابها ، وإنما يلزم أن تكون هذه الجريمة " جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدى تزيد على ثلاثة شهور
ولم يفرق المشرع بين الجريمة التامة والشروع فيها كما أن المشرع لم يفرق بين الحبس الوجوبى والجوازي المهم كذلك هو مقدار العقوبة
والتساؤل ... هل يجوز القبض على المتهم فى مخالفة متلبس بارتكابها ...؟
لا يجوز القبض مطلقا في المخالفات ولو كانت متلبسا بها ولرجال السلطة العامة في المخالفات المتلبس بها أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأموري الضبط القضائي إذا لم يكن من الممكن معرفة شخصية المتهم . وغاية هذا الأجراء التحقق من الشخصية فهو ليس قبضا بالمعني القانوني لذلك
الشرط الثالث : توافر دلائل وشواهد وإمارات ضد من يراد إصدار الأمر بالقبض عليه.
كون الجريمة متلبس بها لا يعني إمكان القبض على أي شخص بدعوى أنه مرتكبها ، صحيح أن القانون خول مأمور الضبط القضائي فى حالة الجرائم المتلبس بها حق القبض على المتهم ... ولكن التساؤل يطرح نفسه.
من هو المتهم ...؟
يسبق الإجابة على هذا التساؤل الهام عمليا تقرير حقيقة مقتضاها أن التلبس لا يعني سوي وقوع الجريمة ، لكنه لا
ينبئ بالضرورة عمن ارتكبها ، وبمعني أدق أن التلبس ظرف أو حالة ترتبط بالجريمة ذاتها لا بمن ارتكبها.
يتحتم لاتهام شخص ما بارتكاب جريمة متلبس بها أن تتوافر ضد هذا الشخص دلائل كافية على ارتكاب الجريمة ، وبهذا يمكننا تعريف المتهم بأنه شخص توافرت فى حقه دلائل كافية على ارتكاب الجريمة المتلبس بها.
❤3
🌙 عامٌ هجريٌّ جديد 🌙
بين أثرِ خُطى الهجرةِ ونورِ اليقين
تبدأُ صفحةٌ جديدة من الأعوام
1448 هـ
اللهم اجعل هذا العامَ عامَ خيرٍ وبركة،
وأبدل فيه أحزاننا أفراحًا،
وهمومنا راحةً،
ودعواتنا تحقيقًا،
وارزقنا فيه من واسع فضلك ما تقرُّ به أعيننا وتطمئنُّ به قلوبنا. 🤍
🌙 عامٌ جديد… وأملٌ جديد… ورحمةٌ لا تنقطع.
كل عام وأنتم إلى الله أقرب،
وعلى طاعته أدوم..
بين أثرِ خُطى الهجرةِ ونورِ اليقين
تبدأُ صفحةٌ جديدة من الأعوام
1448 هـ
اللهم اجعل هذا العامَ عامَ خيرٍ وبركة،
وأبدل فيه أحزاننا أفراحًا،
وهمومنا راحةً،
ودعواتنا تحقيقًا،
وارزقنا فيه من واسع فضلك ما تقرُّ به أعيننا وتطمئنُّ به قلوبنا. 🤍
🌙 عامٌ جديد… وأملٌ جديد… ورحمةٌ لا تنقطع.
كل عام وأنتم إلى الله أقرب،
وعلى طاعته أدوم..
❤8
لو حد يعرف مكتب استاذه محاميه في بني سويف نفسها بتدرب طلبه معاها ياريت يبلغني للضروره
وشكرا جزيلا
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
وشكرا جزيلا
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤2
Forwarded from حَبر القانون (Ali)
الغرض من هذه المادة (١٥ ع) إنما هو التعديل فقط فى تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة لا منع المحكمة من الحكم بها متى كان المتهمون
نسوة أو رجالا تجاوزوا الستين من عمرهم كما هـو صـريح المـادة فالحكم بالأشغال الشاقة مع من تجاوزت الستين من عمرهـا لا يكـون وجها للنقض.
نسوة أو رجالا تجاوزوا الستين من عمرهم كما هـو صـريح المـادة فالحكم بالأشغال الشاقة مع من تجاوزت الستين من عمرهـا لا يكـون وجها للنقض.
Forwarded from حَبر القانون
حَبر القانون
الغرض من هذه المادة (١٥ ع) إنما هو التعديل فقط فى تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة لا منع المحكمة من الحكم بها متى كان المتهمون نسوة أو رجالا تجاوزوا الستين من عمرهم كما هـو صـريح المـادة فالحكم بالأشغال الشاقة مع من تجاوزت الستين من عمرهـا لا يكـون وجها للنقض.
عدم ذكر هذه المادة (م١٥ ع) فى الحكم ليس من أوجه النقضلأن معاملة المحكوم عليه بها من شأن القائم بالتنفيذ عليه.
Forwarded from حَبر القانون (Ali)
محكمة النقض المصرية
Taken by me
5 أجزاء مهمين جدا
الجزء الأول
محكمة النقض هي المحكمة العليا التي تأتي على قمة التدرج القضائي
بهدف التحقق من تطبيق المحاكم للقانون تطبيقا سليما وتفسيره تفسيرا موحدا
ولا تعتبر محكمة النقض درجة ثالثة من درجات التقاضي حيث أنها لا تقوم
بإعادة النظر في القضية من جديد
وإنما تقتصر مهمتها عل مراجعة الأحكام المطعون فيها لمراقبة ما يشوبها من عيوب قانونية لأحد الأسباب محددة في القانون على سبيل الحصر
فالطعن النقض طريق غير عادي للطعن في الأحكام إذا شابها أحد العيوب
فهي محكمة قانون لا وقائع
لو حد محتاج يسأل في حاجة بخصوص ال ٥ أجزاء ميترددش يسيب سؤاله
Taken by me
5 أجزاء مهمين جدا
الجزء الأول
محكمة النقض هي المحكمة العليا التي تأتي على قمة التدرج القضائي
بهدف التحقق من تطبيق المحاكم للقانون تطبيقا سليما وتفسيره تفسيرا موحدا
ولا تعتبر محكمة النقض درجة ثالثة من درجات التقاضي حيث أنها لا تقوم
بإعادة النظر في القضية من جديد
وإنما تقتصر مهمتها عل مراجعة الأحكام المطعون فيها لمراقبة ما يشوبها من عيوب قانونية لأحد الأسباب محددة في القانون على سبيل الحصر
فالطعن النقض طريق غير عادي للطعن في الأحكام إذا شابها أحد العيوب
فهي محكمة قانون لا وقائع
لو حد محتاج يسأل في حاجة بخصوص ال ٥ أجزاء ميترددش يسيب سؤاله
❤5
Forwarded from حَبر القانون
حَبر القانون
محكمة النقض المصرية Taken by me 5 أجزاء مهمين جدا الجزء الأول محكمة النقض هي المحكمة العليا التي تأتي على قمة التدرج القضائي بهدف التحقق من تطبيق المحاكم للقانون تطبيقا سليما وتفسيره تفسيرا موحدا ولا تعتبر محكمة النقض درجة ثالثة من درجات التقاضي حيث…
الجزء الثاني
أسباب الطعن بالنقض
تنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات على أنه
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتان و خمسون ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك فى الأحوال الآتية
إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم
كذلك تنص المادة ٢٤٩ على أنه
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى
أسباب الطعن بالنقض
تنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات على أنه
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتان و خمسون ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك فى الأحوال الآتية
إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم
كذلك تنص المادة ٢٤٩ على أنه
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى
Forwarded from حَبر القانون
حَبر القانون
محكمة النقض المصرية Taken by me 5 أجزاء مهمين جدا الجزء الأول محكمة النقض هي المحكمة العليا التي تأتي على قمة التدرج القضائي بهدف التحقق من تطبيق المحاكم للقانون تطبيقا سليما وتفسيره تفسيرا موحدا ولا تعتبر محكمة النقض درجة ثالثة من درجات التقاضي حيث…
الجزء الثالث
يشترط للطعن في الحكم بناء على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله
أن يكون هناك نص قانوني أو قاعدة قانونية يمكن تطبيقها على النزاع وفقا لما تكشف عنه الأدلة الواقعية التي أثبتها الحكم المطعون فيه وأن يكون الحكم قد خالف هذه القاعدة القانونية أو أخطأ في تطبيقها أو في تأويلها
ويشترط كذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد استند إلى هذه المخالفة أو الخطأ ( فإذا كانت المحكمة قد استطردت في أسباب الحكم إلى ذكر تقريرات قانونية خاطئة دون أن تبني حكمها عليها فأن ذلك يعد تزيدا لا يبنى عليه الطعن بالنقض )
يقصد بمخالفة القانون : تجاهل أو إنكار قاعدة قانونية قائمة أو تأكيد وجود قاعدة لا وجود لها
أما الخطأ في تطبيق القانون : فيقصد به تطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها أو رفض تطبيقها على واقعة تنطبق عليها
أما الخطأ في تأويل القانون : فيحدث عند يسئ القاضي فهم نص قانوني غامض فيفسره تفسيرا يخرجه عن معناه الحقيقي أو يتعارض مع الحكمة منه
ينبغي التفرقة بين الخطأ في القانون والخطأ في الواقع
ففهم الواقع وتقديره لاستنباط الحكم من شأن محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض فقاضي الموضوع له السلطة التامة في تقدير الأدلة وتكوين عقيدته
طالما أنه تقيد بقواعد الإثبات السليمة
ويتسع مفهوم القانون في هذا الصدد ليشمل النصوص الواردة في التشريع وكذلك كل القواعد القانونية العامة الإجرائية والموضوعية الواجبة التطبيق بواسطة المحكمة التي يطعن في حكمها فيدخل في مدلولها اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية والمعاهدات والاتفاقات الدولية بعد التصديق عليها والقوانين الأجنبية التي يحيل إليها القانون الوطني
يشترط للطعن في الحكم بناء على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله
أن يكون هناك نص قانوني أو قاعدة قانونية يمكن تطبيقها على النزاع وفقا لما تكشف عنه الأدلة الواقعية التي أثبتها الحكم المطعون فيه وأن يكون الحكم قد خالف هذه القاعدة القانونية أو أخطأ في تطبيقها أو في تأويلها
ويشترط كذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد استند إلى هذه المخالفة أو الخطأ ( فإذا كانت المحكمة قد استطردت في أسباب الحكم إلى ذكر تقريرات قانونية خاطئة دون أن تبني حكمها عليها فأن ذلك يعد تزيدا لا يبنى عليه الطعن بالنقض )
يقصد بمخالفة القانون : تجاهل أو إنكار قاعدة قانونية قائمة أو تأكيد وجود قاعدة لا وجود لها
أما الخطأ في تطبيق القانون : فيقصد به تطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها أو رفض تطبيقها على واقعة تنطبق عليها
أما الخطأ في تأويل القانون : فيحدث عند يسئ القاضي فهم نص قانوني غامض فيفسره تفسيرا يخرجه عن معناه الحقيقي أو يتعارض مع الحكمة منه
ينبغي التفرقة بين الخطأ في القانون والخطأ في الواقع
ففهم الواقع وتقديره لاستنباط الحكم من شأن محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض فقاضي الموضوع له السلطة التامة في تقدير الأدلة وتكوين عقيدته
طالما أنه تقيد بقواعد الإثبات السليمة
ويتسع مفهوم القانون في هذا الصدد ليشمل النصوص الواردة في التشريع وكذلك كل القواعد القانونية العامة الإجرائية والموضوعية الواجبة التطبيق بواسطة المحكمة التي يطعن في حكمها فيدخل في مدلولها اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية والمعاهدات والاتفاقات الدولية بعد التصديق عليها والقوانين الأجنبية التي يحيل إليها القانون الوطني
Forwarded from حَبر القانون
حَبر القانون
محكمة النقض المصرية Taken by me 5 أجزاء مهمين جدا الجزء الأول محكمة النقض هي المحكمة العليا التي تأتي على قمة التدرج القضائي بهدف التحقق من تطبيق المحاكم للقانون تطبيقا سليما وتفسيره تفسيرا موحدا ولا تعتبر محكمة النقض درجة ثالثة من درجات التقاضي حيث…
الجزء الرابع
الطعن على الحكم بالنقض بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم
ويقصد ببطلان الأحكام وجود أخطاء إجرائية أدت إلى بطلان هذا الحكم، مثال ذلك النطق به في جلسة غير علنية، أو خلوه من الأسباب أو عدم اشتمال ورقته على البيانات الواجبة أو صدوره من قاضي لم يسمع المرافعة.
أما بطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم فترجع لعيب في الإجراءات السابقة على الحكم أو المؤدية إليه
كصدور الحكم في خصومة منقطعة
عدم مراعاة حقوق الدفاع
بطلان صحيفة الدعوى
عدم إعلان الخصم بمنطوق الحكم الصادر بإجراء الإثبات أو بتاريخ إجرائه
صدور الحكم في جلسة سرية
عدم توقيع القاضي المنتدب للتحقيق على محضر التحقيق
وفي الحالتين يجب أن يكون الإجراء الباطل في الدعوى سابقا على صدور الحكم المطعون فيه وأن يكون من شأن هذا الإجراء أن يؤثر في الحكم أي أن توجد علاقة سببية بينه والحكم المطعون فيه
الطعن على الحكم بالنقض بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم
ويقصد ببطلان الأحكام وجود أخطاء إجرائية أدت إلى بطلان هذا الحكم، مثال ذلك النطق به في جلسة غير علنية، أو خلوه من الأسباب أو عدم اشتمال ورقته على البيانات الواجبة أو صدوره من قاضي لم يسمع المرافعة.
أما بطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم فترجع لعيب في الإجراءات السابقة على الحكم أو المؤدية إليه
كصدور الحكم في خصومة منقطعة
عدم مراعاة حقوق الدفاع
بطلان صحيفة الدعوى
عدم إعلان الخصم بمنطوق الحكم الصادر بإجراء الإثبات أو بتاريخ إجرائه
صدور الحكم في جلسة سرية
عدم توقيع القاضي المنتدب للتحقيق على محضر التحقيق
وفي الحالتين يجب أن يكون الإجراء الباطل في الدعوى سابقا على صدور الحكم المطعون فيه وأن يكون من شأن هذا الإجراء أن يؤثر في الحكم أي أن توجد علاقة سببية بينه والحكم المطعون فيه
Forwarded from حَبر القانون
حَبر القانون
محكمة النقض المصرية Taken by me 5 أجزاء مهمين جدا الجزء الأول محكمة النقض هي المحكمة العليا التي تأتي على قمة التدرج القضائي بهدف التحقق من تطبيق المحاكم للقانون تطبيقا سليما وتفسيره تفسيرا موحدا ولا تعتبر محكمة النقض درجة ثالثة من درجات التقاضي حيث…
الجزء الخامس
من أسباب الطعن بالنقض أن يكون هناك تناقض بين حكمين نهائيين
رأينا أن المشرع أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي حالة مخالفته لحكم سابق صدر بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به لإزالة التعارض بينه وبين الأحكام السابقة تحقيقا للاستقرار القانوني.
ويجب لجواز النقض استنادا لهذه الحالة أن تتوافر الشروط التالية:
١-أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الشئ المقضي به، وليس من الضروري أن يكون صادرا بصفة انتهائية إذ يجوز أن يكون قد صدر ابتدائيا وفاتت مواعيد الطعن فيه بالاستئناف
٢- أن يكون الحكم الثاني قد صدر انتهائيا.
أن يكون الحكمان صدرا في نزاع واحد بين الخصوم انفسهم أى أن يكون بين الحكمان وحدة في الموضوع والسبب والخصوم ووقع بينهما تعارض ويعتبر الحكمين صادرين في نزاع واحد إذا كان الحكم السابق قد فصل في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع وفصل الحكم الأخير في جزء من هذه المسألة
مثال ذلك أن تقضى المحكمة في دعوى سابقة بالزام رب العمل بأن يؤدي العامل اجره عن فترة معينة، ثم تقضى محكمة أخرى في الحكم المطعون فيه بانتهاء رابطة العمل بين الطرفين عن ذات الفترة، فيجئ حكمها مخالف لحجية الحكم السابق ويجوز الطعن عليه بطريق النقض.
ويجوز الطعن بالنقض أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير سواء كانت محكمة جزئية أو ابتدائية باعتبارها محكمة أول درجة أو باعتبارها دائرة استئنافية أو كانت محكمة استئناف
ولا يكون هناك تناقض إذا كان الحكم الثاني مفسرا للحكم الأول أو جاء موافقا له كذلك إذا لم يقض الحكم الثاني في موضوع النزاع الذي سبق وفصل فيه الحكم الأول، كأن يقتصر الحكم الثاني على الحكم شكلا بعدم جواز الاستئناف أو عدم قبوله
من أسباب الطعن بالنقض أن يكون هناك تناقض بين حكمين نهائيين
رأينا أن المشرع أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي حالة مخالفته لحكم سابق صدر بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به لإزالة التعارض بينه وبين الأحكام السابقة تحقيقا للاستقرار القانوني.
ويجب لجواز النقض استنادا لهذه الحالة أن تتوافر الشروط التالية:
١-أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الشئ المقضي به، وليس من الضروري أن يكون صادرا بصفة انتهائية إذ يجوز أن يكون قد صدر ابتدائيا وفاتت مواعيد الطعن فيه بالاستئناف
٢- أن يكون الحكم الثاني قد صدر انتهائيا.
أن يكون الحكمان صدرا في نزاع واحد بين الخصوم انفسهم أى أن يكون بين الحكمان وحدة في الموضوع والسبب والخصوم ووقع بينهما تعارض ويعتبر الحكمين صادرين في نزاع واحد إذا كان الحكم السابق قد فصل في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع وفصل الحكم الأخير في جزء من هذه المسألة
مثال ذلك أن تقضى المحكمة في دعوى سابقة بالزام رب العمل بأن يؤدي العامل اجره عن فترة معينة، ثم تقضى محكمة أخرى في الحكم المطعون فيه بانتهاء رابطة العمل بين الطرفين عن ذات الفترة، فيجئ حكمها مخالف لحجية الحكم السابق ويجوز الطعن عليه بطريق النقض.
ويجوز الطعن بالنقض أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير سواء كانت محكمة جزئية أو ابتدائية باعتبارها محكمة أول درجة أو باعتبارها دائرة استئنافية أو كانت محكمة استئناف
ولا يكون هناك تناقض إذا كان الحكم الثاني مفسرا للحكم الأول أو جاء موافقا له كذلك إذا لم يقض الحكم الثاني في موضوع النزاع الذي سبق وفصل فيه الحكم الأول، كأن يقتصر الحكم الثاني على الحكم شكلا بعدم جواز الاستئناف أو عدم قبوله
❤3
Forwarded from حَبر القانون (Ali)
أن عقوبة السجن تكون دائما مع الشغل ومن ثم فإن جريـان منطوق الحكم بمعاقبة المتهم بالسجن مع الشغل يكون فـى خـصوص اللفظ الأخير تزيدا لا يعيب الحكم
لا يعرف القانون سوى نوع واحد من عقوبة الـسجن وهـى المحكوم بها خلافا لعقوبة الحبس بنوعيه
لما كانت المادة ١٦ من قانون العقوبات تنص على أن "عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العموميـة وتـشغيله
داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه " ، بما مفاده أن القانون لا يعرف سوى نوع واحد من عقوبة السجن وهي بطبيعتها تقترن بالشغل خلافاً لعقوبة الحـبس بنوعيـه ،ومن ثم فإن ما نص عليه الحكم المطعون فيه من أن تكـون عقوبـة
السجن مع الشغل لا أثر له.
لا يعرف القانون سوى نوع واحد من عقوبة الـسجن وهـى المحكوم بها خلافا لعقوبة الحبس بنوعيه
لما كانت المادة ١٦ من قانون العقوبات تنص على أن "عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العموميـة وتـشغيله
داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه " ، بما مفاده أن القانون لا يعرف سوى نوع واحد من عقوبة السجن وهي بطبيعتها تقترن بالشغل خلافاً لعقوبة الحـبس بنوعيـه ،ومن ثم فإن ما نص عليه الحكم المطعون فيه من أن تكـون عقوبـة
السجن مع الشغل لا أثر له.
❤3
✨️ ممّا قرأت أثناء كتابتي ل مُذكرة دفاع مُقدمة أمام محكمة الاستئناف العالي بالمنصورة ♥️
جري نصّ المادة (58) من قانون المُحاماة رقم (17) لسنه 1983 علي أنه: "لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العُليا إلا من المُحامين المُقرّرين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير.......... 4- ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمُخالفة لأحكام هذه المادة".
⚠️⬅️ حيث يُشترط لصحّة توقيع المُحامي علي صحيفة الدعوي ثلاثة شروط:
أولاً/ أن يكون مُقيّداً بجدول المُحامين ،
ثانياً/ أن يكون من المُحامين المُشتغلين ،
ثالثاً/ أن يكون مُقيّداً بالجداول الخاصة بالدرجة التي تُرفع إليها الدعوي أو الطعن الذي وقّع صحيفته.
"ولا يلزم أن يرد التوقيع علي كل من الأصل والصور ، وإنما يكفي أن يُوقّع المُحامي علي أصل الصحيفة أو علي إحدى الصور فليس بلازم في خصوص هذا البيان أن يتطابق الأصل مع الصور اكتفاءً بوروده في إحداهما دون الأخر"
⬅️ وشرط التوقيع علي الصحيفة من مُحام تتوافر فيه الشروط الثلاثة السالفة يتعلّق بالنظام العام ويترتب علي مُخالفته بُطلان الصحيفة بُطلاناً مُتعلّقاً بالنظام العام سواء بخلو الصحيفة وصورها من التوقيع".
⬅️ كما يجوز تصحيح بُطلان الصحيفة لعدم التوقيع عليها من مُحام مُقيّد بجدول المُحامين
ومقبول المُرافعة أمام المحكمة المرفوع إليها الدعوي وذلك بتوقيع مُحام مُقيد ولو بعد رفع الدعوي
⚠️ ولكن يُشترط أن يتم ذلك في ذات درجة التقاضي التي استلزم القانون توقيع المُحامي علي صحيفتها إذ ، بصدور الحُكم تخرج الدعوي من ولايتها فإذا كانت الدعوي مرفوعة إلي محكمة أول درجة وجب استكمال التوقيع أمام هذه المحكمة وإذا صدر فيها الحُكم امتنع إجراء التوضيح أمام محكمة ثاني درجة ،
⚠️ كما يُشترط ومن ثم التصحيح خلال الميعاد المُقرر عملاً بالمادة (23) من قانون المُرافعات فإذا كانت صحيفة الاستئناف غير مُوقّع عليها من مُحام مُقرّر وجب أن يتم التصحيح خلال ميعاد الاستئناف.
أ. رنا الماحي المُحاميه ⚖️✨️
جري نصّ المادة (58) من قانون المُحاماة رقم (17) لسنه 1983 علي أنه: "لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العُليا إلا من المُحامين المُقرّرين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير.......... 4- ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمُخالفة لأحكام هذه المادة".
⚠️⬅️ حيث يُشترط لصحّة توقيع المُحامي علي صحيفة الدعوي ثلاثة شروط:
أولاً/ أن يكون مُقيّداً بجدول المُحامين ،
ثانياً/ أن يكون من المُحامين المُشتغلين ،
ثالثاً/ أن يكون مُقيّداً بالجداول الخاصة بالدرجة التي تُرفع إليها الدعوي أو الطعن الذي وقّع صحيفته.
"ولا يلزم أن يرد التوقيع علي كل من الأصل والصور ، وإنما يكفي أن يُوقّع المُحامي علي أصل الصحيفة أو علي إحدى الصور فليس بلازم في خصوص هذا البيان أن يتطابق الأصل مع الصور اكتفاءً بوروده في إحداهما دون الأخر"
"نقض مدني جلسة 18 /4 /1981 – م نقض م – السنه 32 المكتب الفني"
⬅️ وشرط التوقيع علي الصحيفة من مُحام تتوافر فيه الشروط الثلاثة السالفة يتعلّق بالنظام العام ويترتب علي مُخالفته بُطلان الصحيفة بُطلاناً مُتعلّقاً بالنظام العام سواء بخلو الصحيفة وصورها من التوقيع".
"نقض مدني جلسة 15/ 3/ 1984 – طعن رقم 1197 لسنه 50ق"
⬅️ كما يجوز تصحيح بُطلان الصحيفة لعدم التوقيع عليها من مُحام مُقيّد بجدول المُحامين
ومقبول المُرافعة أمام المحكمة المرفوع إليها الدعوي وذلك بتوقيع مُحام مُقيد ولو بعد رفع الدعوي
⚠️ ولكن يُشترط أن يتم ذلك في ذات درجة التقاضي التي استلزم القانون توقيع المُحامي علي صحيفتها إذ ، بصدور الحُكم تخرج الدعوي من ولايتها فإذا كانت الدعوي مرفوعة إلي محكمة أول درجة وجب استكمال التوقيع أمام هذه المحكمة وإذا صدر فيها الحُكم امتنع إجراء التوضيح أمام محكمة ثاني درجة ،
⚠️ كما يُشترط ومن ثم التصحيح خلال الميعاد المُقرر عملاً بالمادة (23) من قانون المُرافعات فإذا كانت صحيفة الاستئناف غير مُوقّع عليها من مُحام مُقرّر وجب أن يتم التصحيح خلال ميعاد الاستئناف.
"نقض مدني جلسة 23 /1 /1983 – طعن رقم 329 لسنه 44ق – م نقض م – السنه 34 ص 294"
"نقض مدني جلسة 16/ 4 /1970 – طعن رقم 387 لسنه 35ق – م نقض م – السنه 21 ص 646"
أ. رنا الماحي المُحاميه ⚖️✨️
❤2
Forwarded from حَبر القانون (Ali)
المادة ١ من قانون الإجراءات الجنائية
للنيابة العامة دون غيرها الحق فـي رفـع الـدعوى الجنائيـة
ومباشرتها مالم ينص القانون على خلاف ذلك وهو ما يعني أن الأصل فيرفعها أن يكون عائداً إلى النيابة العامة تتولاه دون غيرها علـى ضـوء وقائع الاتهام وأدلتها لا استثناء من ذلك إلا في جرائم بـذواتها يحـددها القانون وتقتضي طبيعتها الخاصة ألا تتخذ النيابة العامة إجراء فيهـا إلا بناء على طلب من الجهة التي عينها المشرع يصدر عنها وفق ما تـراه
ملائماً و أوثق اتصالاً بالمصلحة التي توخاها المشرع من التجريم ...
النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنمـا هـي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ولها بهذه الـصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصـة فـي الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم.
للنيابة العامة دون غيرها الحق فـي رفـع الـدعوى الجنائيـة
ومباشرتها مالم ينص القانون على خلاف ذلك وهو ما يعني أن الأصل فيرفعها أن يكون عائداً إلى النيابة العامة تتولاه دون غيرها علـى ضـوء وقائع الاتهام وأدلتها لا استثناء من ذلك إلا في جرائم بـذواتها يحـددها القانون وتقتضي طبيعتها الخاصة ألا تتخذ النيابة العامة إجراء فيهـا إلا بناء على طلب من الجهة التي عينها المشرع يصدر عنها وفق ما تـراه
ملائماً و أوثق اتصالاً بالمصلحة التي توخاها المشرع من التجريم ...
النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنمـا هـي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ولها بهذه الـصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصـة فـي الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم.
Forwarded from حَبر القانون (Ali)
مادة ٢ من قانون الإجراءات الجنائية
إجراءات الاستدلال ولو في حالة التلبس لا تعتبر مـن إجـراءات الخصومة الجنائية ولا يرد عليها قيد الشارع في توقفها علـى الطلـب أو الإذن
النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهي التي يناط بها وحدها مباشـرتها
وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في –مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه مـن جرائم أياً كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشـر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل – فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به علـى
سبيل الانفراد – إلى غيره من رجال النيابة
المنوط بهم قانوناً معاونته أمـر مباشرتها بالنيابة عنه.
إجراءات الاستدلال ولو في حالة التلبس لا تعتبر مـن إجـراءات الخصومة الجنائية ولا يرد عليها قيد الشارع في توقفها علـى الطلـب أو الإذن
النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهي التي يناط بها وحدها مباشـرتها
وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في –مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه مـن جرائم أياً كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشـر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل – فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به علـى
سبيل الانفراد – إلى غيره من رجال النيابة
المنوط بهم قانوناً معاونته أمـر مباشرتها بالنيابة عنه.
❤2
Forwarded from حَبر القانون (Ali)
مفاد ما ورد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية أن ال ٩٠ يوم المنصوص عليها فيها إنما تبدأ من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة
إذا كان المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية
لا تشترط أن يصدر توكيل من المدعي بالحقوق المدنية إلى وكيله إلا في حالة تقديم شكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه
بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية على أنها رفعت بطريق الادعاء المباشر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية بتوكيل عام بصحيفة غير موقعة من الأخير بتوكيل خاص سابق على رفعها فإنه يكون قد أخطأ في القانون
إذا كان المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية
لا تشترط أن يصدر توكيل من المدعي بالحقوق المدنية إلى وكيله إلا في حالة تقديم شكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه
بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية على أنها رفعت بطريق الادعاء المباشر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية بتوكيل عام بصحيفة غير موقعة من الأخير بتوكيل خاص سابق على رفعها فإنه يكون قد أخطأ في القانون
👍2❤1
Forwarded from حَبر القانون (Ali)
لما كانت المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنـه
"إذا تعدد المجنى عليهم يكفى تقديم الـشكوى مـن أحـدهم، وإذا تعـدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين فإنه بفرض اعتبار الادعاء المباشر قبل الطاعن صنوا للشكوى وأنها رفعت عن الوقائع التي نشرها بالجريدة التي يرأس مجلس إدارتهـا وتحريرهـا متهمين آخرين - بفرض صحة ذلك - فإن إغفال اختصام سالفي الذكر لا يعنى بالضرورة أن المدعى بالحق المدني قد تنازل عن اختصامهما تطبيقًا
لما ورد بالمادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر.
"إذا تعدد المجنى عليهم يكفى تقديم الـشكوى مـن أحـدهم، وإذا تعـدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين فإنه بفرض اعتبار الادعاء المباشر قبل الطاعن صنوا للشكوى وأنها رفعت عن الوقائع التي نشرها بالجريدة التي يرأس مجلس إدارتهـا وتحريرهـا متهمين آخرين - بفرض صحة ذلك - فإن إغفال اختصام سالفي الذكر لا يعنى بالضرورة أن المدعى بالحق المدني قد تنازل عن اختصامهما تطبيقًا
لما ورد بالمادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر.