دروس ومنشورات د. لبيب نجيب
19.7K subscribers
124 photos
113 videos
73 files
665 links
قناة لنشر دروس الفقه الشافعي
Download Telegram
من أسماء العسل: الحافظُ الأمين؛ لأنَّه يحفظُ ما يُودَعُ فيه.
النجم الوهاج (3/168).
https://www.youtube.com/watch?v=3FgfdPwb1Bc&list=PL7cjLZ8WuCQKSN1iiOtH0G42MJxg9iBU9&index=53
بهذا الدرس تمَّت دروس قسم المعاملات من فتح المعين في (53) درسًا، بعدد 75 ساعة تقريبًا، أسأل الله تعالى أن يوفق لإكماله، وأن يكتب النفع لي ولإخوتي، وأن يجعله خالصًا له عزَّ وجلَّ.
(ولو فتح الإنسانُ عليهِ بابَ ملاحظةِ النَّاسِ، والاحترازِ من تطرُّقِ ظنونهم الباطلةِ لانْسَدَّ عليهِ أكثرُ أبوابِ الخَيرِ، وضيَّعَ عَلَى نفسه شيئًا عظيمًا مِنْ مهماتِ الدِّين، وليسَ هَذَا طريقةِ العَارفينَ) اهـ
الأذكار للإمام النووي رحمة الله عليه (ص38).
إذا زادتِ المشقة في التزام المقلِّدِ مذهبَ إمامِهِ فلا عتبَ على المتخلِّصِ بتقليدِ مذهبٍ آخرَ.
التحفة (3/415) بتوضيحٍ
من الأحكام المتعلقة بطلوع الشمس:
1) انتهاء وقت صلاة الصبح.
2) ابتداء وقت النهي عن الصلاة إلى أن ترتفع قدر رمحٍ.
3) ابتداء وقت صلاة العيد، والأفضل تأخيرها إلى الارتفاع.
4) ابتداء وقت الأضحية بعد طلوع الشمس ومضي زمن يسع ركعتين وخطبتين خفيفات بأقل مجزئٍ.
5) فوات صلاة خسوف القمر.
6) انتهاء وقت النهي عن الصلاة الذي يبتدئ بصلاة الصبح.
7) بطلوع الشمس يدخل وقتُ استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر.
8) بطلوع الشمس ينتهي استحباب الجهر في ركعتي الطواف ليلًا.
9) يبتدي بهِ وقت صلاةِ الضحى، كما في الروضة، والمعتمد ما في المجموع والتحقيق: أنَّه يبدأ من ارتفاع الشمس لا من طلوعها.
10) تبدأ بِهِ ساعات التبكير يوم الجمعة على رأيٍ، والمعتمد: أنَّها تبدأ من طلوع الفجر.
11) الأفضل: أن تذبح العقيقة بعدَ طلوع الشمس، ذكره في التحفة.
12) شدَّة الريح عذرٌ بالليل ويستمر إلى طلوع الشمس.
قرّر العلامة ابن حجر رحمة الله عليه في شرح بافضل أنه لا بأس بزيادة (سيدنا) قبل اسمه صلى الله عليه وسلم، وعبارتُه: (ولا بأس بزيادة سيدنا قبل محمد).
وهو يشعر بعدم الاستحباب،
ووقع في بشرى الكريم ما نصه: (ولا بأس بزيادة "سيّدنا"، بل في التحفة: أنه يسنّ، أي: مراعاة للأدب).
ولم أجده في مظانّه من التحفة.
لكنّه صرّح بالاستحباب في الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود (ص٢١٣).
وعبارتُه رحمة الله عليه:
(في زيادة (سيّدنا) قبل (محمد) خلاف، فأما في الصلاة المجد اللغوي: (الظاهر: أنه لا يقال؛ اقتصارًا على الوارد)، وقال في الإسنوي: (في حفظي: أن الشيخ عزَّ الدين بن عبد السلام بناه على أنَّ الأفضل امتثال الأمر أو سلوك الأدب، فعلى الثاني: يستحب) اهـ[أي: كلام الإسنوي]
وهذا هو الذي مِلْتُ إليه في شرح الإرشاد وغيره
) انتهى المقصود
(من مقاصد علمِ أصول الفقهِ: كيفيةُ استخراجِ الفروعِ بِهِ؛ لأنَّ علمَ الأصولِ عِدَّة وآلة لاستخراجِ الأحكام من الكتابِ والسنةِ...وكتاب الإسنوي الـمسمَّى بالتمهيدِ موضوعٌ لبعضِ ذلك، ولقدْ أجاد وأفادَ، فجزَاهُ الله عن نصيحةِ الأمة خيرًا) اهـ
العلامة ابن مطير اليمني رحمه الله تعالى
الدرة الموسونة شرح المنظومة (ص90)
حكم افتراش جلودُ النمور.
صرَّح غيرُ واحدٍ بتحريمهِ، منهم: أبو عبد الله الحليمي وابن المنذر.
قال في النجم الوهاج: (ولو قال المصنف: (وفرش غير حلال) كما قاله الغزالي .. كان أولى؛ ليشمل فرشَ جلود ‌النمور؛ لأنه حرام كما صرح به الحليمي وابن المنذر وغيرهما) اهـ، وأقرَّه الخطيب في المغني.
ووقع في شرح ابن علان على رياض الصالحين: أنَّ النهي للتنزيه، وهو مردود بما سبق.
والنهي الوارد في سنن أبي داود مرفوعًا: (لا تركبُوا الخَزَّ، ولا ‌النِّمارَ)، و(أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن رُكُوب ‌النِّمارِ).
ويستوي في التحريمُ الرجالُ والنساء، كما في القليوبي على المحلي.
قال ابن رسلان في شرح أبي داود: (عموم النهي شامل للمذكَّى وغيرَهُ) اهـ
والحكمة في النهي:
- أنَّ افتراشها من فعلِ المتكبرين من أهل الجاهلية.
-وقيل: لأنَّه زيُّ العجم،
- وقيل: غير ذلك.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
IMG_3116
(المختصر [أي: مختصر المزني] هو أصل الكتب المصنفة في مذهب الشافعي، وعلى مثاله رتبوا، ولكلامه فسّروا وشرحوا، ومع ذلك قال ابن سريج: يخرج «مختصر المزني» من الدنيا عذراء لم تفتضّ).
قلادة النحر (٢/٥٨٦)
(اللائق بالكتب الحديثية [أحاديث الأحكام]إنكا هو ذكر مأخذ كلٍ من المجتهدين على وجه الاختصار، وأما محلُّ بسطه فكتب الفروع) انتهى شرح الأربعين النووية للمناوي (ص٥٥٢).