🔸|| السـ↶ـؤال:
سمعنا من بعض العلماء في الأزهر بأن ليلة النصف من شعبان خرج النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها إلى المسجد فلتمسته عائشة رضي الله عنها فوجدته في المسجد ، فسألته عن خروجه من البيت فأخبرها - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه يقوم ليلة النصف من شعبان ويصوم يومه هل هذا صحيح أم لا ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
لا ، ليس بصحيح لم يثبت في ليلة النصف من شعبان كما يقول الشيخ الألباني إلا حديث : " إن الله يطلع على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن " .
وقد قال بعضهم أن المراد بقول الله عز وجل : " فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ " قال : إنها ليلة النصف من شعبان ولم يثبت ذلكم ؛ بل ليلة القدر هي التي فيها يفرق كل أمر حكيم كما ورد بذلك القرآن " تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبّهمْ مِنْ كُلّ أَمْر " .
-----------
من شريط : ( الأجوبة السنية على الأسئلة التنزانية )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa1633.mp3
سمعنا من بعض العلماء في الأزهر بأن ليلة النصف من شعبان خرج النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها إلى المسجد فلتمسته عائشة رضي الله عنها فوجدته في المسجد ، فسألته عن خروجه من البيت فأخبرها - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه يقوم ليلة النصف من شعبان ويصوم يومه هل هذا صحيح أم لا ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
لا ، ليس بصحيح لم يثبت في ليلة النصف من شعبان كما يقول الشيخ الألباني إلا حديث : " إن الله يطلع على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن " .
وقد قال بعضهم أن المراد بقول الله عز وجل : " فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ " قال : إنها ليلة النصف من شعبان ولم يثبت ذلكم ؛ بل ليلة القدر هي التي فيها يفرق كل أمر حكيم كما ورد بذلك القرآن " تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبّهمْ مِنْ كُلّ أَمْر " .
-----------
من شريط : ( الأجوبة السنية على الأسئلة التنزانية )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa1633.mp3
🔸|| السـ↶ـؤال:
شخص صام مع أهل بلده ثم سافر إلى بلد آخر وأكمل معهم صوم رمضان ولكن أعلن الإفطار في تلك البلاد التي سافر إليها وهو قد صام من رمضان 28 يوماً لأن بلدهم تأخرت بالصوم عن البلاد التي سافر إليها فهل يفطر في البلد التي سافر إليها أم يصوم ذلك اليوم ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
يفطر إذا تأكد إكتمال العدة هنالك ، فعليه أن يفطر ولا يلزمه القضاء لأن القضاء مقيد : " فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر " ، وكذا الحائض التي أفطرت في رمضان يجب عليها القضاء ، المهم أن القضاء لا يقضى إلا بما ورد فيه الدليل .
-----------
من شريط : ( كيف نستقبل رمضان )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa1707.mp3
شخص صام مع أهل بلده ثم سافر إلى بلد آخر وأكمل معهم صوم رمضان ولكن أعلن الإفطار في تلك البلاد التي سافر إليها وهو قد صام من رمضان 28 يوماً لأن بلدهم تأخرت بالصوم عن البلاد التي سافر إليها فهل يفطر في البلد التي سافر إليها أم يصوم ذلك اليوم ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
يفطر إذا تأكد إكتمال العدة هنالك ، فعليه أن يفطر ولا يلزمه القضاء لأن القضاء مقيد : " فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر " ، وكذا الحائض التي أفطرت في رمضان يجب عليها القضاء ، المهم أن القضاء لا يقضى إلا بما ورد فيه الدليل .
-----------
من شريط : ( كيف نستقبل رمضان )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa1707.mp3
🔸|| السـ↶ـؤال:
عندنا في حضرموت وخاصة في رمضان يُؤذن لصلاة الفجر في غير وقتها وقد نصحنا أئمة المساجد فقالوا : إن الناس متعبون ، فما نصيحتك لهم ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
النصيحة أنه يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ، وأن يؤذنوا للصلاة في وقتها حتى لا يتحملوا آثام الناس ويصلي الناس الصلاة في غير وقتها ، فإن الصلاة في غير وقتها لا تحل وأنها تكون مردودة ، ومن صلى صلاة في غير وقتها فواجب عليه أن يصلي الصلاة لوقتها إلا إذا خرج وقت الصلاة فلا يجب عليه أم يقضيها .
--------------
من شريط : ( كيف نستقبل رمضان )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa1710.mp3
عندنا في حضرموت وخاصة في رمضان يُؤذن لصلاة الفجر في غير وقتها وقد نصحنا أئمة المساجد فقالوا : إن الناس متعبون ، فما نصيحتك لهم ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
النصيحة أنه يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ، وأن يؤذنوا للصلاة في وقتها حتى لا يتحملوا آثام الناس ويصلي الناس الصلاة في غير وقتها ، فإن الصلاة في غير وقتها لا تحل وأنها تكون مردودة ، ومن صلى صلاة في غير وقتها فواجب عليه أن يصلي الصلاة لوقتها إلا إذا خرج وقت الصلاة فلا يجب عليه أم يقضيها .
--------------
من شريط : ( كيف نستقبل رمضان )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa1710.mp3
🔸|| السـ↶ـؤال:
رجل نذر أن يصوم الاثنين والخميس سنة كامل أن رزقه الله سبحانه ولد فلم يرزقه الله ولد فهل يلزمه أن يوفي بالنذر لتلفظه بالنذر ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
لا لا يلزمه إن أحب أن يصوم لله سبحانه وتعالى فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان يصوم الإثنين والخميس وسئل عن هذا وقال : " إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم " .
فإن أحب أن يصوم لله صام لله ، وإلا فلا يلزمه النذر ما يلزمه ليس بلازم .
------------
من شريط : ( جلسة مع الزائرين )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa2188.mp3
رجل نذر أن يصوم الاثنين والخميس سنة كامل أن رزقه الله سبحانه ولد فلم يرزقه الله ولد فهل يلزمه أن يوفي بالنذر لتلفظه بالنذر ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
لا لا يلزمه إن أحب أن يصوم لله سبحانه وتعالى فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان يصوم الإثنين والخميس وسئل عن هذا وقال : " إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم " .
فإن أحب أن يصوم لله صام لله ، وإلا فلا يلزمه النذر ما يلزمه ليس بلازم .
------------
من شريط : ( جلسة مع الزائرين )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa2188.mp3
🔸|| السـ↶ـؤال:
امرأة نذرت صيام عشرة أيام من ذي الحجة من كل سنة ولكنها بعد أن تزوجت رفض زوجها أن يأذن لها بمواصلة الصيام الذي هو عشرة أيام من ذي الحجة فماذا عليها؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
صيام عشر ذي الحجة لم يثبت فيه حديث عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بخصوصه روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال : " ما من أيام العمل فيها أفضل عند الله من عشر ذي الحجة " قيل : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ ، قال : " ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشئ " .
فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في صيام عشر ذي الحجة إلا صيام يوم عرفة فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة " رواه مسلم .
فعلى هذا فننصح بإكثار العبادة ، أما تخصيص الصوم فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، ولو صام أحدٌ ما استطعنا أن ننكر عليه ولا أن نقول أنه مبتدع لعموم الحديث المتقدم وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
أما نذرها أن تصوم عشر ذي الحجة ، فالذي يظهر أنه يلزمها لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه " وهذا ليس نذر معصية ، ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في شأن نذر الصوم : " من مات وعليه صوم - وفي بعضها - نذر صومٍ صام عنه وليه " ، فزوجها لا ينبغي أن يمنعها من شيئ أوجبت على نفسها ، نعم أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه وفي بعض الروايات : أن تصوم تطوعاً .
أما هذا فقد أوجبت على نفسها ، فالظاهر أنه يجب على زوجها ألا يمنعها .
---------
راجع كتاب : ( قمع المعاند 2 / 574 - 575 )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa2909.mp3
امرأة نذرت صيام عشرة أيام من ذي الحجة من كل سنة ولكنها بعد أن تزوجت رفض زوجها أن يأذن لها بمواصلة الصيام الذي هو عشرة أيام من ذي الحجة فماذا عليها؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
صيام عشر ذي الحجة لم يثبت فيه حديث عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بخصوصه روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال : " ما من أيام العمل فيها أفضل عند الله من عشر ذي الحجة " قيل : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ ، قال : " ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشئ " .
فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في صيام عشر ذي الحجة إلا صيام يوم عرفة فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة " رواه مسلم .
فعلى هذا فننصح بإكثار العبادة ، أما تخصيص الصوم فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، ولو صام أحدٌ ما استطعنا أن ننكر عليه ولا أن نقول أنه مبتدع لعموم الحديث المتقدم وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
أما نذرها أن تصوم عشر ذي الحجة ، فالذي يظهر أنه يلزمها لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه " وهذا ليس نذر معصية ، ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في شأن نذر الصوم : " من مات وعليه صوم - وفي بعضها - نذر صومٍ صام عنه وليه " ، فزوجها لا ينبغي أن يمنعها من شيئ أوجبت على نفسها ، نعم أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه وفي بعض الروايات : أن تصوم تطوعاً .
أما هذا فقد أوجبت على نفسها ، فالظاهر أنه يجب على زوجها ألا يمنعها .
---------
راجع كتاب : ( قمع المعاند 2 / 574 - 575 )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa2909.mp3
🔸|| السـ↶ـؤال:
يسأل السائل عن حكم حبوب منع الحيض من أجل الصلاة والصيام والحج وما الحكم في صومها ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
الأولى أن تُترك المرأة على طبيعتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها ، والله أعلم بمصالح عباده ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال لعائشة : " افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت " ، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يلهم نبيه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - علاجاً يمنع الحيض ، ويقول أيضاً لصفية : " عقراء حلقاء أحابستنا هي " ، وقد كان يظن أو يخاف أن تحبسهم عن الرجوع إلى المدينة إلى أن تطهر ، فقيل يا رسول الله : إنها قد طافت ، فقال : " إذن فانفروا " .
فتبقى المرأة في الصلاة وفي الحج وفي الذكر وفي غير هذا الصيام أقصد وفي الصيام على عادتها التي خلقها الله ، وربما أنها تتضرر فالحيض ينفس عنها ، ربما بعض النسوة يا إخوان يحتبس معها الحيض فيحدث لها اضطرابات وضيق ، فهو يعتبر نعمة من الله سبحانه وتعالى .
--------------
من شريط : ( أسئلة الشيخ الوصابي والزائرين )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa3187.mp3
يسأل السائل عن حكم حبوب منع الحيض من أجل الصلاة والصيام والحج وما الحكم في صومها ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
الأولى أن تُترك المرأة على طبيعتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها ، والله أعلم بمصالح عباده ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال لعائشة : " افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت " ، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يلهم نبيه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - علاجاً يمنع الحيض ، ويقول أيضاً لصفية : " عقراء حلقاء أحابستنا هي " ، وقد كان يظن أو يخاف أن تحبسهم عن الرجوع إلى المدينة إلى أن تطهر ، فقيل يا رسول الله : إنها قد طافت ، فقال : " إذن فانفروا " .
فتبقى المرأة في الصلاة وفي الحج وفي الذكر وفي غير هذا الصيام أقصد وفي الصيام على عادتها التي خلقها الله ، وربما أنها تتضرر فالحيض ينفس عنها ، ربما بعض النسوة يا إخوان يحتبس معها الحيض فيحدث لها اضطرابات وضيق ، فهو يعتبر نعمة من الله سبحانه وتعالى .
--------------
من شريط : ( أسئلة الشيخ الوصابي والزائرين )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa3187.mp3
🔸|| السـ↶ـؤال:
ما حكم الشخص الذي احتلم في نهار رمضان ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
لا شيء عليه ، ويستمر في صومه .
----------
راجع كتاب ( فضائح ونصائح ص 83 )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa3306.mp3
ما حكم الشخص الذي احتلم في نهار رمضان ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
لا شيء عليه ، ويستمر في صومه .
----------
راجع كتاب ( فضائح ونصائح ص 83 )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa3306.mp3
🔸|| السـ↶ـؤال:
هل يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تمس القرآن ؟ وتقرأ فيه وخاصة في شهر رمضان المبارك الذي يخصصه الناس بختم القرآن ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
لا اعلم مانعاً من هذا ، وحديث : " لا يمس القرآن إلا طاهر " ، منهم من يقول : إنه مرسل ، وعلى الفرض أنه بمجموع طرقه صالح للحجية فيكون محمولاً على ما قاله الشوكاني في < نيل الأوطار > يقول : لا يمس القرآن إلا طاهر ، أي مسلم ، فلا يمسه الكافر ، لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو .
أما قوله تعالى : " لا يمسه إلا المطهرون " [ الواقعة : 79 ] فالمراد بهم الملائكة كما قال الإمام مالك في < موطئه > وقال : هذه الآية يُفسرها قوله تعالى : " كلا إنها تذكرة * فمن شاء ذكره * في صحف مكرمة * مرفوعةٍ مطهرة * بأيدي سفرة * كرامٍ بررة " [ عبس : 11 ـ 16 ] أي : الملائكة كما قال ربنا عز وجل : " وما تنزلت به الشياطين * وما ينبغي لهم وما يستطيعون * إنهم عن السمع لمعزولون " [ الشعراء : 210 ـ 212 ] .
س : وهل يجوز لها حضور مجالس العلم والدروس في المسجد ؟
جواب : لا بأس إن شاء الله ، وحديث : " إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " هو حديث ضعيف ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول لعائشة : " إن حيضتك ليست في يدك " ، ويقول لها أيضاً : " أفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي في البيت " .
فلا بأس أن تحضر دروس العلم في المسجد .
-------------
راجع كتاب ( فضائح ونصائح ص 83 )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa3328.mp3
هل يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تمس القرآن ؟ وتقرأ فيه وخاصة في شهر رمضان المبارك الذي يخصصه الناس بختم القرآن ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
لا اعلم مانعاً من هذا ، وحديث : " لا يمس القرآن إلا طاهر " ، منهم من يقول : إنه مرسل ، وعلى الفرض أنه بمجموع طرقه صالح للحجية فيكون محمولاً على ما قاله الشوكاني في < نيل الأوطار > يقول : لا يمس القرآن إلا طاهر ، أي مسلم ، فلا يمسه الكافر ، لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو .
أما قوله تعالى : " لا يمسه إلا المطهرون " [ الواقعة : 79 ] فالمراد بهم الملائكة كما قال الإمام مالك في < موطئه > وقال : هذه الآية يُفسرها قوله تعالى : " كلا إنها تذكرة * فمن شاء ذكره * في صحف مكرمة * مرفوعةٍ مطهرة * بأيدي سفرة * كرامٍ بررة " [ عبس : 11 ـ 16 ] أي : الملائكة كما قال ربنا عز وجل : " وما تنزلت به الشياطين * وما ينبغي لهم وما يستطيعون * إنهم عن السمع لمعزولون " [ الشعراء : 210 ـ 212 ] .
س : وهل يجوز لها حضور مجالس العلم والدروس في المسجد ؟
جواب : لا بأس إن شاء الله ، وحديث : " إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " هو حديث ضعيف ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول لعائشة : " إن حيضتك ليست في يدك " ، ويقول لها أيضاً : " أفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي في البيت " .
فلا بأس أن تحضر دروس العلم في المسجد .
-------------
راجع كتاب ( فضائح ونصائح ص 83 )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa3328.mp3
🔸|| السـ↶ـؤال:
ما حكم الرجل الذي لا يصلي إلا في رمضان ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
يعتبر كافراً ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " .
ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة " .
والله يقول : " فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً " [مريم :59 ] .
فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعتبر كافراً .
----------------
من شريط : ( أسئلة شباب قرية السعيد )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa4115.mp3
ما حكم الرجل الذي لا يصلي إلا في رمضان ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
يعتبر كافراً ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " .
ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة " .
والله يقول : " فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً " [مريم :59 ] .
فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعتبر كافراً .
----------------
من شريط : ( أسئلة شباب قرية السعيد )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa4115.mp3
❤1
🔸|| السـ↶ـؤال:
ما حكم إفراد شهر رجب بصيام ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
هذا لم يثبت تخصيص شهر رجب بصيام كما يفعل بعض العجائز عندنا ؛ فعلى هذا إذا أرادت الخير فننصحها أن تستكثر من الأعمال الخيرية بإعتبار أن رجب من الأشهر الحرم .
------------
من شريط : ( الشفاء عن أجوبة نساء المكلا )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa4708.mp3
ما حكم إفراد شهر رجب بصيام ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
هذا لم يثبت تخصيص شهر رجب بصيام كما يفعل بعض العجائز عندنا ؛ فعلى هذا إذا أرادت الخير فننصحها أن تستكثر من الأعمال الخيرية بإعتبار أن رجب من الأشهر الحرم .
------------
من شريط : ( الشفاء عن أجوبة نساء المكلا )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa4708.mp3
🔸|| السـ↶ـؤال:
في كتاب < صلاح الأمة في علو الهمة > أن بعض التابعين كانوا يصومون الدهر عدا يومي الفطر والأضحى ، وكانوا يصلون الفجر إلى العشاء بوضوء الفجر ، فهل داخل في النهي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام الدهر ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
لا يُمنع ، نعم وُجد .
السائل : والنهي عن صيام الدهر ؟
الشيخ : ما صام الدهر كله ، والأفضل ؛ الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " لا صيام أفضل من صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً " .
ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول : إن الشخص إذا اجتهد في عبادة ربما يحصل خلل في العبادات الأخرى ، ويحصل ضعف وتقصير في العبادات الأخرى .
فالأولى أنه ما يرهق نفسه في عبادة ، وربما يُقصر في عبادات أخرى ، ذكر هذا في كتابه < إحكام الأحكام > .
----------------
من شريط : ( أسئلة الزائر أحمد عزيز من صنعاء )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa4748.mp3
في كتاب < صلاح الأمة في علو الهمة > أن بعض التابعين كانوا يصومون الدهر عدا يومي الفطر والأضحى ، وكانوا يصلون الفجر إلى العشاء بوضوء الفجر ، فهل داخل في النهي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام الدهر ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
لا يُمنع ، نعم وُجد .
السائل : والنهي عن صيام الدهر ؟
الشيخ : ما صام الدهر كله ، والأفضل ؛ الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " لا صيام أفضل من صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً " .
ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول : إن الشخص إذا اجتهد في عبادة ربما يحصل خلل في العبادات الأخرى ، ويحصل ضعف وتقصير في العبادات الأخرى .
فالأولى أنه ما يرهق نفسه في عبادة ، وربما يُقصر في عبادات أخرى ، ذكر هذا في كتابه < إحكام الأحكام > .
----------------
من شريط : ( أسئلة الزائر أحمد عزيز من صنعاء )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa4748.mp3
🔸|| السـ↶ـؤال:
إني نذرت لله عزوجل صوماً إذا نجحت من الصف السادس ونجحت والحمد لله وها أنا في الصف السادس فهل أنا آثم يقصد على التأخير وهل يضاعف النذر أم لا ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
قد نذرت فأوفِ بنذرك لقول الله عز وجل : " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا " ولقول الله عز وجل : " وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ " ، على أن النذر لا يأتي بخير كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وعبدالله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى عن النذر وقال : " إنه لا يأتي بخير فإنما يستخرج به من البخيل " .
فما قدر الله سيكون ، وإذا قد نذرت تفي بنذرك ولا يضاعف عليك النذر ، وإذا لم يفي به يكون آثماً : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " ، وإن لم يكن إلا قوله : " فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ " أي فسيجازيكم إذا لم توفوا بالنذر .
-----------------
راجع كتاب : ( إجابة السائل ص 692 )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa967.mp3
إني نذرت لله عزوجل صوماً إذا نجحت من الصف السادس ونجحت والحمد لله وها أنا في الصف السادس فهل أنا آثم يقصد على التأخير وهل يضاعف النذر أم لا ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
قد نذرت فأوفِ بنذرك لقول الله عز وجل : " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا " ولقول الله عز وجل : " وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ " ، على أن النذر لا يأتي بخير كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وعبدالله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى عن النذر وقال : " إنه لا يأتي بخير فإنما يستخرج به من البخيل " .
فما قدر الله سيكون ، وإذا قد نذرت تفي بنذرك ولا يضاعف عليك النذر ، وإذا لم يفي به يكون آثماً : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " ، وإن لم يكن إلا قوله : " فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ " أي فسيجازيكم إذا لم توفوا بالنذر .
-----------------
راجع كتاب : ( إجابة السائل ص 692 )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa967.mp3
🔸|| السـ↶ـؤال:
هل الحج على الفور أو التراخي ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج على الفور لقول رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِِهِ وَسَلَّمْ- : " من كسر أو عرج فقد حل وعليه من قابل " .
وأما حديث : من أراد الحج فليتعجل ، فالذي أعرف عنه أنه ضعيف .
-----------
راجع كتاب : ( إجابة السائل على أهم المسائل ص 127 )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/
هل الحج على الفور أو التراخي ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج على الفور لقول رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِِهِ وَسَلَّمْ- : " من كسر أو عرج فقد حل وعليه من قابل " .
وأما حديث : من أراد الحج فليتعجل ، فالذي أعرف عنه أنه ضعيف .
-----------
راجع كتاب : ( إجابة السائل على أهم المسائل ص 127 )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/
❤1
🔸|| السـ↶ـؤال:
هل يجوز للرجل أن يحج من مال ابنته أو أخته أم لا ، أعني الشرط الذي دفعه الزوج إلى ولي أمرها سواء أكان والدها أو غيره؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
إن كان أجحف في الخاطب ويحمله ما لا يستطيع أن يتحمله فهو يعتبر محرماً ، وإن كان الخاطب رغب في إعطائه ، أو شرط على الخاطب ما يستطيع أن يتحمله فقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " ما أعطيت المرأة قبل العقد فهو لها ، وما أعطي الرجل بعد العقد فهو له ، وأحق ما أكرم الرجل على موليته " أو بهذا المعنى .
أما إذا كان يشترط عليه كحالة المسلمين الآن أصبحت المرأة سلعة بل أصبحت كالبقرة وكالجمل : قد أعطى فلانٌ كذا وكذا فهل عندك زيادة ؟ ، نعم هذا أمرٌ سمعته أذناي ، هذا يعتبر إهانة ، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - زوج ابنته فاطمة فقال : " ما معك يا علي ؟ " ، قال : ليس معي إلا درعي الحطمية ، قال : " فأصدقها إياه " ، هكذا كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، بل قال كما في حديث سهل بن سعد الساعدي قال لرجل : " قد زوجتكها بما معك من القرآن " أي زوجه امرأة جاءت تعرض نفسها على النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال : " قد زوجتكها بما معك من القرآن " ، " وخيرهن أيسرهن مؤنة " .
أما الحج إذا لم يجحف بالخاطب ويحمله ما لا يطيق فلا بأس إن شاء الله سحصح خجه ويثاب عليه ، وإن كان حمله مالا يطيق فلعله يسقط عنه الحج ولا يلزمه الإعادة لكنه لا يثاب عليه .
ذكرت ودليلاً وهو في قولنا : بأنه لا يثاب عليه الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في ( الصحيح ) من حديث أبي هريرة : " من حج لله فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه " ، وهذا يعتبر فاسقاً في أخذه أموال المسلمين .
----------
راجع كتاب : " إجابة السائل ص 151 - 152 "
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa2868.mp3
هل يجوز للرجل أن يحج من مال ابنته أو أخته أم لا ، أعني الشرط الذي دفعه الزوج إلى ولي أمرها سواء أكان والدها أو غيره؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
إن كان أجحف في الخاطب ويحمله ما لا يستطيع أن يتحمله فهو يعتبر محرماً ، وإن كان الخاطب رغب في إعطائه ، أو شرط على الخاطب ما يستطيع أن يتحمله فقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " ما أعطيت المرأة قبل العقد فهو لها ، وما أعطي الرجل بعد العقد فهو له ، وأحق ما أكرم الرجل على موليته " أو بهذا المعنى .
أما إذا كان يشترط عليه كحالة المسلمين الآن أصبحت المرأة سلعة بل أصبحت كالبقرة وكالجمل : قد أعطى فلانٌ كذا وكذا فهل عندك زيادة ؟ ، نعم هذا أمرٌ سمعته أذناي ، هذا يعتبر إهانة ، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - زوج ابنته فاطمة فقال : " ما معك يا علي ؟ " ، قال : ليس معي إلا درعي الحطمية ، قال : " فأصدقها إياه " ، هكذا كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، بل قال كما في حديث سهل بن سعد الساعدي قال لرجل : " قد زوجتكها بما معك من القرآن " أي زوجه امرأة جاءت تعرض نفسها على النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال : " قد زوجتكها بما معك من القرآن " ، " وخيرهن أيسرهن مؤنة " .
أما الحج إذا لم يجحف بالخاطب ويحمله ما لا يطيق فلا بأس إن شاء الله سحصح خجه ويثاب عليه ، وإن كان حمله مالا يطيق فلعله يسقط عنه الحج ولا يلزمه الإعادة لكنه لا يثاب عليه .
ذكرت ودليلاً وهو في قولنا : بأنه لا يثاب عليه الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في ( الصحيح ) من حديث أبي هريرة : " من حج لله فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه " ، وهذا يعتبر فاسقاً في أخذه أموال المسلمين .
----------
راجع كتاب : " إجابة السائل ص 151 - 152 "
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa2868.mp3
#الحج_والعمرة 2 #الإحرام_والتلبية 1
🔸|| السـ↶ـؤال:
ما حكم من اعتمر في رمضان ومكث في مكة إلى الحج ولكنه لم يعتمر عمرة أخرى للحج خوفا ًمن أن يمسك ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
الذي يظهر أنه يعتبر مكياً فيكفيه من أن يطلع إلى منى وعرفة وأن يفرد بالحج هذا الذي يظهر ، وقد قدم في رمضان قبل أشهر الحج يعتبر مكياً ويحرم من مكة بالحج مفرداً .
س : هل يشترط في المكي أن يكون مقيم في مكة ؟
هو إذا جاء قبل أشهر الحج الظاهر أن له حكم المكي .
س : على أنه يتم الصلاة في مكة أم ماذا ؟
في مكة يتم لأنه قد بقي أكثر من عشرين يوماً .
حديث ابن عباس ونحن إذا بقينا أكثر من ذلك أتممنا وهو ليس صريحاً في المسألة لأنه يحتمل هذا فهم ابن عباس إلا أنه أقرب شيئ أنا أقول بهذا ، أنه إذا عزم على الإقامة أكثر من تسعة عشر يوماً أتم ، وقلنا أنه ليس صريحاً في هذا قول ابن عباس ، والشوكاني يقول ومن العلماء المتقدمين من يقول بذلك : أنه إذا عزم على البقاء أكثر من اربعة أيام فعليه أن يتم ، لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مكث في مكة أربعة أيام ، يقول الشوكاني : والأصل - يعني عند قدومه قدم الظاهر اليوم الرابع وطلع إلى منى اليوم الثامن - فيقول إذا زاد على أربعة أيام أو نوى الزيادة يتم قال : لأن الأصل في الصلاة الإتمام .
والواقع أن الأصل في الصلاة القصر .
لكن أما ما توسع فيه بعض الناس بأن يذهب ويدرس في الخارج ثلاث سنين أربع سنين ثم بعد ذلك يبقى يقصر الصلاة ، ويفطر أو يصوم ، فهذا الذي يظهر أنه توسع غير مرضي .
-------
من شريط : ( أسئلة الشيخ الوصابي والزائرين )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa3126.mp3
🔸|| السـ↶ـؤال:
ما حكم من اعتمر في رمضان ومكث في مكة إلى الحج ولكنه لم يعتمر عمرة أخرى للحج خوفا ًمن أن يمسك ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
الذي يظهر أنه يعتبر مكياً فيكفيه من أن يطلع إلى منى وعرفة وأن يفرد بالحج هذا الذي يظهر ، وقد قدم في رمضان قبل أشهر الحج يعتبر مكياً ويحرم من مكة بالحج مفرداً .
س : هل يشترط في المكي أن يكون مقيم في مكة ؟
هو إذا جاء قبل أشهر الحج الظاهر أن له حكم المكي .
س : على أنه يتم الصلاة في مكة أم ماذا ؟
في مكة يتم لأنه قد بقي أكثر من عشرين يوماً .
حديث ابن عباس ونحن إذا بقينا أكثر من ذلك أتممنا وهو ليس صريحاً في المسألة لأنه يحتمل هذا فهم ابن عباس إلا أنه أقرب شيئ أنا أقول بهذا ، أنه إذا عزم على الإقامة أكثر من تسعة عشر يوماً أتم ، وقلنا أنه ليس صريحاً في هذا قول ابن عباس ، والشوكاني يقول ومن العلماء المتقدمين من يقول بذلك : أنه إذا عزم على البقاء أكثر من اربعة أيام فعليه أن يتم ، لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مكث في مكة أربعة أيام ، يقول الشوكاني : والأصل - يعني عند قدومه قدم الظاهر اليوم الرابع وطلع إلى منى اليوم الثامن - فيقول إذا زاد على أربعة أيام أو نوى الزيادة يتم قال : لأن الأصل في الصلاة الإتمام .
والواقع أن الأصل في الصلاة القصر .
لكن أما ما توسع فيه بعض الناس بأن يذهب ويدرس في الخارج ثلاث سنين أربع سنين ثم بعد ذلك يبقى يقصر الصلاة ، ويفطر أو يصوم ، فهذا الذي يظهر أنه توسع غير مرضي .
-------
من شريط : ( أسئلة الشيخ الوصابي والزائرين )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa3126.mp3
🔸|| السـ↶ـؤال:
هل تغطي المرأة وجهها إذا صلت في المسجد إذا كان هناك أناس أجانب كذلك هل تغطي المرأة وجهها إذا قدم الأجانب وكذلك عند الطواف ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
نعم هو هذا الواجب عليها أن تغطي وجهها أمام الأجانب الرجال الذين ليسوا بمحرم لها ، فواجب عليها سواء أكانت في الصلاة أم كانت في الطواف أو في غير ذلك ، و قد جاء عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت : كانت إذا مر بنا الركب أي في الحج سدلّنا الخمر علي وجهنا .
أما حديث عائشة : إذا مر بنا الركب سدلّنا الخمر علي وجهنا ، فهو ضعيف لأنه من طريق زيد بن أبي زياد وهو ضعيف
-----------
من شريط : ( أسئلة متنوعة 4 )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa1823.mp3
هل تغطي المرأة وجهها إذا صلت في المسجد إذا كان هناك أناس أجانب كذلك هل تغطي المرأة وجهها إذا قدم الأجانب وكذلك عند الطواف ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
نعم هو هذا الواجب عليها أن تغطي وجهها أمام الأجانب الرجال الذين ليسوا بمحرم لها ، فواجب عليها سواء أكانت في الصلاة أم كانت في الطواف أو في غير ذلك ، و قد جاء عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت : كانت إذا مر بنا الركب أي في الحج سدلّنا الخمر علي وجهنا .
أما حديث عائشة : إذا مر بنا الركب سدلّنا الخمر علي وجهنا ، فهو ضعيف لأنه من طريق زيد بن أبي زياد وهو ضعيف
-----------
من شريط : ( أسئلة متنوعة 4 )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa1823.mp3
🔸|| السـ↶ـؤال:
ما المقصود بالرفث والفسوق الوارد في الحديث ، وهل صغائر الذنوب تعتبر من الفسوق ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
المقصود بالرفث هو الجماع ومقدماته ، وأما كلام الجماع فلا يسمى رفثاً وقد كان ابن عباس -رَضِيَ الله عَنْهُ- كما ذكره ابن جرير وغيره يقول :
وهن يمشين بنا هميسا إن يصدق الطير ننك لميسا
وهو يمشي بعد ناقته في الحج ، فالرفث هو الجماع ومقدماته كالتقبيل والضم ، أما الكلام على أنه ينبغي للشخص أن يصون لسانه وأن يشغل نفسه بذكر الله .
أما الفسوق فهو العصيان يشمل الكبائر والصغائر كما ذكره الشوكاني -رَحِمَهُ الله- في تفسيره عند أول آية البقرة ذكر فيها الفاسق ، فالصحيح أنه يشمل الصغائر والكبائر ، والرسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- يقول : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » ، لكننا لا نقول كما يقول أبو محمد بن حزم : أن من فسق فإن حجه باطل ، بل ما يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه .
-------------------
راجع كتاب : ( إجابة السائل ص 148 - 149 )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/
ما المقصود بالرفث والفسوق الوارد في الحديث ، وهل صغائر الذنوب تعتبر من الفسوق ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
المقصود بالرفث هو الجماع ومقدماته ، وأما كلام الجماع فلا يسمى رفثاً وقد كان ابن عباس -رَضِيَ الله عَنْهُ- كما ذكره ابن جرير وغيره يقول :
وهن يمشين بنا هميسا إن يصدق الطير ننك لميسا
وهو يمشي بعد ناقته في الحج ، فالرفث هو الجماع ومقدماته كالتقبيل والضم ، أما الكلام على أنه ينبغي للشخص أن يصون لسانه وأن يشغل نفسه بذكر الله .
أما الفسوق فهو العصيان يشمل الكبائر والصغائر كما ذكره الشوكاني -رَحِمَهُ الله- في تفسيره عند أول آية البقرة ذكر فيها الفاسق ، فالصحيح أنه يشمل الصغائر والكبائر ، والرسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- يقول : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » ، لكننا لا نقول كما يقول أبو محمد بن حزم : أن من فسق فإن حجه باطل ، بل ما يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه .
-------------------
راجع كتاب : ( إجابة السائل ص 148 - 149 )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/
🔸|| السـ↶ـؤال:
حكم بقاء العطر للمحرم قبل الاحرام ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
بقاء العطر قبل الإحرام لا بأس بهذا ؛ لحديث عائشة الذي في الصحيح أنها رأت وبيص الطيب بمفرق رأس النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قبل احرامه ، يعني أنه وضع الطيب ثم أحرم ثم رأت وبيص الطيب في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
والممنوع هو مباشرة الطيب في حال الإحرام لا استدامته ، والذين يطيبون الحجر الأسود يسيؤن إلى الحجيج فالناس لا يعرفون حرمه الطيب على الحاج .
فالقصد أن الممنوع هو مباشرته حال الإحرام لا ديمومته .
-------------
من شريط : ( أسئلة فقهية )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa4727.mp3
حكم بقاء العطر للمحرم قبل الاحرام ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
بقاء العطر قبل الإحرام لا بأس بهذا ؛ لحديث عائشة الذي في الصحيح أنها رأت وبيص الطيب بمفرق رأس النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قبل احرامه ، يعني أنه وضع الطيب ثم أحرم ثم رأت وبيص الطيب في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
والممنوع هو مباشرة الطيب في حال الإحرام لا استدامته ، والذين يطيبون الحجر الأسود يسيؤن إلى الحجيج فالناس لا يعرفون حرمه الطيب على الحاج .
فالقصد أن الممنوع هو مباشرته حال الإحرام لا ديمومته .
-------------
من شريط : ( أسئلة فقهية )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa4727.mp3
🔸|| السـ↶ـؤال:
بالنسبة لكشف الوجه ولبس القفاز بالنسبة للمحرمة ما حكمه ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
كشف الوجه إذا لم يكن عندها أجانب يعتبر واجباً ، ولبس القفاز لا يجوز لها أن تلبس ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهاهن عن لبس القفازين ، لكن إذا وجدت الرجال تغطي وجهها ، وممكن تغطي تحت جلبابها يديها ، أما لبس القفازين فلا تلبس أصلاً .
السائل : معلوم أن في الطواف هناك رجال فكيف نستطيع أن نطبق هذا الحكم ؟
الشيخ : حديث أسماء : إنا كنا إذا مر بنا الركبان نسدل الخمار ، وأما حديث عائشة فهو من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف ، لكن حديث أسماء يغني عنه .
---------------
من شريط : ( أسئلة فقهية )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa4777.mp3
بالنسبة لكشف الوجه ولبس القفاز بالنسبة للمحرمة ما حكمه ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
كشف الوجه إذا لم يكن عندها أجانب يعتبر واجباً ، ولبس القفاز لا يجوز لها أن تلبس ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهاهن عن لبس القفازين ، لكن إذا وجدت الرجال تغطي وجهها ، وممكن تغطي تحت جلبابها يديها ، أما لبس القفازين فلا تلبس أصلاً .
السائل : معلوم أن في الطواف هناك رجال فكيف نستطيع أن نطبق هذا الحكم ؟
الشيخ : حديث أسماء : إنا كنا إذا مر بنا الركبان نسدل الخمار ، وأما حديث عائشة فهو من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف ، لكن حديث أسماء يغني عنه .
---------------
من شريط : ( أسئلة فقهية )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa4777.mp3
🔸|| السـ↶ـؤال:
ما حكم من وطئ زوجته قبل الوقوف أو بعده قبل الرمي أو قبل طواف الزيارة ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
حكمه أن حجه يبطل ، يفسد حجه ، وفي هذا آثار وأحاديث مرسلة ، وداود الظاهري لا يلزمه بشيء يقول الشوكاني : لعلها لم تثبت عنده هذه الآثار ، لكن جمهور أهل العلم أنهم يلزمونه ببدنة ويبطل حجه ، وهو الراجح .
السائل : وما حكم من يستدل بفساد بطلان حجه بقول الله سبحانه وتعالى : " فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ " [ البقرة : 197 ] ؟
الشيخ : لا بأس هو مقرون من دلالة المقارنة " فَلَا رَفَثَ " يقول : يبطل الحج هل إذا فسد بطل ؟ عند أبي محمد بن حزم بطل ، لكن الصحيح إذا فسد يكون آثماً ولا يبطل حجه ، وكذلك إذا جادل في باطل يكون آثماً ولا يبطل حجه ، دلالة الإقتران .
------------
من شريط : ( أسئلة فقهية )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa4781.mp3
ما حكم من وطئ زوجته قبل الوقوف أو بعده قبل الرمي أو قبل طواف الزيارة ؟
🔹|| الجـ↶ـواب:
حكمه أن حجه يبطل ، يفسد حجه ، وفي هذا آثار وأحاديث مرسلة ، وداود الظاهري لا يلزمه بشيء يقول الشوكاني : لعلها لم تثبت عنده هذه الآثار ، لكن جمهور أهل العلم أنهم يلزمونه ببدنة ويبطل حجه ، وهو الراجح .
السائل : وما حكم من يستدل بفساد بطلان حجه بقول الله سبحانه وتعالى : " فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ " [ البقرة : 197 ] ؟
الشيخ : لا بأس هو مقرون من دلالة المقارنة " فَلَا رَفَثَ " يقول : يبطل الحج هل إذا فسد بطل ؟ عند أبي محمد بن حزم بطل ، لكن الصحيح إذا فسد يكون آثماً ولا يبطل حجه ، وكذلك إذا جادل في باطل يكون آثماً ولا يبطل حجه ، دلالة الإقتران .
------------
من شريط : ( أسئلة فقهية )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa4781.mp3