القناة الرسمية للشيخ أ.د. سعد الخثلان
✔
36.1K subscribers
2.76K photos
6.12K videos
242 files
5.47K links
القناة الرسمية لفضيلة الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان
تحت إشراف مؤسسة منارات الهدى
Download Telegram
١٧/ حكم إلزام الشركات غير المسلمة التي تستثمر في البلاد الإسلامية بالزكاة:
يتفرع عن شرط الإسلام مسألة من المسائل المعاصرة، وهي الشركات غير المسلمة التي تستثمر في البلاد الإسلامية.
فإذا كانت شركة غير إسلامية تعمل في بلاد المسلمين، والقائمون عليها غير مسلمين، فلا تلزم بدفع الزكاة؛ لأن الزكاة لا تجب على الكافر ولا تقبل منه.
لكن يرى بعض أهل العلم أن لولي الأمر أن يلزم الشركات غير المسلمة بدفع ضريبة للدولة من باب المعاملة بالمثل؛ لأن الشركات المسلمة لو ذهبت إلى البلاد غير الإسلامية لتستثمر فيها لأُخذت منها ضرائب كثيرة.
فمن باب المعاملة بالمثل، على الأقل يؤخذ من الشركات غير المسلمة مال يدفع لخزينة الدولة.
وهذا قول جيد، ويدخل في باب السياسة الشرعية التي يراها ولي الأمر، وباب السياسة الشرعية باب واسع.

١٨/ الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة: الحرية:
فلا تجب الزكاة على الرقيق.
والرق يعرفه الفقهاء بأنه: عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر.
وقد انقرض الرق في الوقت الحاضر، وأصبح ممنوعًا رسميًا ومجرمًا في جميع دول العالم؛ ولذلك عندما تذكر أحكامه فإنما تذكر الآن من الناحية النظرية، وإلا فهو عمليًا غير موجود في الوقت الحاضر.

١٩/ الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة: ملك النصاب:
والنصاب هو: القدر الذي رتَّب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه.
فإذا كان هناك شخص فقير ليس عنده شيء، أو عنده مال قليل دون النصاب، فلا زكاة عليه.
والنصاب يختلف باختلاف الأموال؛ فنصاب الذهب والفضة يختلف عن نصاب سائمة بهيمة الأنعام، ويختلف عن نصاب الثمار؛ فنصاب كل مال بحسبه.

٢٠/ هل النصاب على سبيل التحديد أو التقريب؟
اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال: إن النصاب على سبيل التحديد إلا في الأثمان، فهو على سبيل التقريب.
فمثلًا: نصاب الذهب خمسة وثمانون جرامًا، فلو كان عند الرجل أربعة وثمانون جرامًا من الذهب؛ فإذا قلنا: إن نصاب الذهب على سبيل التحديد، فليس عليه زكاة، وإذا قلنا: إنه على سبيل التقريب، فعليه الزكاة.
والأقرب -والله أعلم- أن النصاب في الأثمان على سبيل التحديد، وقد اختار هذا القول الموفق بن قدامة في المغني، وقال: إنه ظاهر الأخبار، فينبغي ألا يعدل عنه، وهذا هو ظاهر النصوص والأحاديث.
وعلى ذلك، فمن كان عنده أربعة وثمانون جرامًا من الذهب فلا تجب عليه الزكاة، وإذا كان عنده خمسة وثمانون جرامًا من الذهب فتجب عليه الزكاة.

٢١/ الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة: تمام الملك:
ويعبر بعضهم بـ«استقرار الملك».
فإذا كان الملك غير تام أو غير مستقر، وإنما هو عرضة للسقوط، فلا زكاة فيه.

٢٢/ لا زكاة في حصة المضارب من الربح قبل القسمة:
المضارب -وهو العامل في مال المضاربة- لا تجب الزكاة في حصته من الربح قبل القسمة.
فلو اتفق شخص مع آخر، وأعطاه مثلًا مائة ألف ريال، وقال: الربح بيني وبينك نصفان، فربح عشرة آلاف ريال؛ فتكون حصة العامل من الربح خمسة آلاف ريال، فلا تجب عليه الزكاة فيها إلا بعد أن يستلمها.
أما قبل أن يستلمها فلا زكاة عليه؛ لأن ربح المضاربة بالنسبة للعامل غير مستقر؛ لأن الربح قبل القسمة وقاية لرأس المال، فلو خسر رب المال فلا شيء للعامل.
فما دام ربح المضاربة لم يقسم بعد، فلا تجب على العامل الزكاة في حصته.

٢٣/ حصة رب المال من ربح المضاربة تجب فيها الزكاة؛ لأنها تابعة لأصل مستقر، وهو رأس المال.
ففي المثال السابق أصبح جميع المال بعد الربح مائة وعشرة آلاف ريال؛ خمسة آلاف منها للعامل، وهذه لا زكاة فيها عليه إلا بعد أن يستلمها، ومائة وخمسة آلاف لرب المال، وهذه فيها الزكاة.
فكما تجب الزكاة في رأس المال، وهو في مثالنا مائة ألف ريال، تجب كذلك في نصيب رب المال من الربح، وهو خمسة آلاف ريال.
وهذا مبني على شرط من شروط وجوب الزكاة، وهو تمام الملك أو استقرار الملك.

٢٤/ لا زكاة في أموال الجهات الخيرية:
يتفرع عن شرط تمام الملك مسائل معاصرة، منها: الأموال التي تعطى للجهات الخيرية، كمراكز الدعوة إلى الله عز وجل، وجمعيات الدعوة، وحلق تحفيظ القرآن، وصناديق المؤسسات الخيرية، وجمعيات البر ونحو ذلك.
فهذه لا تجب فيها الزكاة؛ لأنه لا مالك لها، ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك.
فجميع الأموال الخيرية لا زكاة فيها؛ لأنه لا مالك لها، أو أن الملك فيها غير تام، وعلى كلا التقديرين فلا تجب الزكاة فيها.

٢٥/ لا زكاة في الأوقاف والوصايا المصروفة في وجوه البر والإحسان:
الأوقاف التي يصرف ريعها في وجوه البر والإحسان لا زكاة فيها؛ لأنها أموال رُصدت لوجوه البر والإحسان، وليست ملكًا لأحد.
وعلى ذلك، فناظر الوقف الخيري نقول له: لا زكاة في هذا الوقف.
وكذلك من كان ناظرًا على وصية تصرف في وجوه البر والإحسان، فلا زكاة في هذه الوصية.
فالأوقاف والوصايا التي تصرف في وجوه البر والإحسان كلها لا زكاة فيها.
٢٦/ حكم الزكاة في الأوقاف الذرية:
إذا كانت الأوقاف ذرية، فما يصل إلى الموقوف عليه ويحول عليه الحول ففيه الزكاة.
وأما الأوقاف الخيرية التي تصرف في وجوه البر والإحسان فلا زكاة فيها.

٢٧/ حكم الزكاة في الصناديق الخيرية:
الصناديق الخيرية التي تضعها بعض العوائل والأسر، أو يضعها بعض الزملاء، أو القبيلة ونحو ذلك، قد تكون الأموال الموجودة فيها كبيرة.
فإذا كان المال الذي دُفع لهذه الصناديق على سبيل التبرع، ولا يعود إلى المشاركين في هذه الصناديق ولا إلى ورثتهم، إلا عند حصول حادث مثلًا أو نحوه مما وُضع الصندوق من أجله، فهذه لا زكاة فيها.
ولهذا لو انسحب الإنسان من الصندوق فليس له أن يطالب بما دفع؛ بمعنى أن الأموال غير المستردة في هذه الصناديق لا زكاة فيها.
فإذا كانت الصناديق تُبنى على أخذ أموال غير مستردة، فلا زكاة في أموالها.
أما إذا كان المال يعود إلى المشاركين بعد مدة، أو يعود إلى ورثتهم، ولو أراد أحد أن ينسحب من هذا الصندوق لأُعطي ما دفع، فتجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه، فهو في حكم القرض.
فعلى ذلك: الأموال التي توضع في الصناديق إذا كانت أموالًا غير مستردة فلا زكاة في أموال الصندوق، أما إذا كانت أموالًا مستردة أو قد تُسترد فتجب فيها الزكاة.

٢٨/ حكم الزكاة في المدخر في صندوق التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة:
من المسائل المتفرعة عن شرط تمام الملك: المدخر في صندوق التقاعد، والراتب التقاعدي، ومكافأة نهاية الخدمة، وجميع المكافآت التي لا تصرف إلا بعد التقاعد.
فهذه كلها لا تجب الزكاة فيها على الموظف؛ لأن ملكيته لها غير تامة، فهو لا يستحق هذا المال إلا بعد التقاعد، ولا يمكنه أن يأخذ هذا المال ولا أن يتصرف فيه قبل ذلك.
ولاحتمال عدم حصول الموظف على هذه المكافآت لأي سبب من الأسباب، تكون الملكية هنا غير تامة وغير مستقرة، فيتخلف هذا الشرط، فلا تجب فيها الزكاة.
وسواء كان راتبًا تقاعديًا، أو مكافأة نهاية خدمة، أو مكافأة في مقابل الإجازات، أو لأي سبب من الأسباب؛ فجميع المكافآت والأموال التي لا تعطى للإنسان إلا بعد تقاعده لا زكاة فيها.
لكن إذا دخلت في ملكه ومضى عليها الحول، فتجب فيها الزكاة كسائر أمواله، أما من حين أن يستلمها فلا زكاة فيها.

٢٩/ حكم الزكاة في الصداق المؤخر الذي لم يُقبض:
من المسائل المتفرعة عن شرط تمام الملك: الصداق الذي لم يُقبض.
فالصداق قد يكون معجلًا، وقد يكون مؤخرًا، فإذا كان الصداق مؤخرًا ولم تقبضه المرأة، فهل تجب فيه الزكاة؟
هذه مسألة قديمة تكلم عنها الفقهاء السابقون، وجمهور الفقهاء على أنه لا تجب الزكاة في الصداق الذي لم يُقبض؛ لاحتمال سقوطه، فقد يسقط لأي سبب من الأسباب، إما بالمخالعة أو لغير ذلك من الأسباب؛ فالملك فيه غير مستقر وغير تام.
فالقول الراجح في حكم الصداق الذي لم يُقبض، أو ما يسمى بالصداق المؤخر: أنه لا تجب فيه الزكاة.
وقد اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم؛ وذلك لأن الملك فيه غير مستقر وغير تام، فلا تجب الزكاة فيه.
وعلى ذلك، فالمرأة متى استلمت هذا الصداق المؤخر لا يجب عليها أن تزكيه إلا أن يبقى بعد استلامها عندها سنة كاملة، فهنا تزكيه.
أما من حين أن تستلمه، أو قبل ذلك، فلا زكاة فيه؛ لأن الملك فيه غير تام وغير مستقر.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
.
سؤال واحد يهدم فكرة الإلحاد
https://youtu.be/KjPZeqy6LVQ
╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾
✨ القناة الرسمية للشيخ أ.د. سعد الخثلان✨
https://t.me/saadalkhthlan
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
.
كيف نجمع بين قول الله عز وجل: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، وقول النبي ﷺ: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)؟
https://youtu.be/jfO4loRbXRs
╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾
✨ القناة الرسمية للشيخ أ.د. سعد الخثلان✨
https://t.me/saadalkhthlan
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
.
بين أمل ممتد ورحيل محتوم
https://youtu.be/wS5lWC8kYpA
╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾
✨ القناة الرسمية للشيخ أ.د. سعد الخثلان✨
https://t.me/saadalkhthlan
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
.
أنطقه الله في المهد
https://youtu.be/aYIXYP7o2vs
╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾
✨ القناة الرسمية للشيخ أ.د. سعد الخثلان✨
https://t.me/saadalkhthlan
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
.
لماذا يحرم الاحتفال بالمولد النبوي مع أنه يذكر فيه سيرة النبي ﷺ والتأسي به والتمسك بسنته؟
https://youtu.be/LQ84FZuhzTg
╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾
✨ القناة الرسمية للشيخ أ.د. سعد الخثلان✨
https://t.me/saadalkhthlan
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
.
ما حكم تلقين الميت بعد الدفن؟
https://youtu.be/vWVeA3-w42c
╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾╼•╾
✨ القناة الرسمية للشيخ أ.د. سعد الخثلان✨
https://t.me/saadalkhthlan