مستجدات الفقه وأصوله - القناة
14.7K subscribers
1.69K photos
65 videos
547 files
1.17K links
قناة تعنى بجديد الفقه وأصوله من قضايا وبحوث وأخبار وفوائد منتقاة بإدارة نخبة من المتخصصين
Download Telegram
Forwarded from عبد الرحمن الحويكم
❤8
قال سعيد بن الـمسيب رحمه الله:

"ليس مِن عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن مِن الناس مَن لا ينبغي أن تُذكر عيوبه، ومَن كان فضله أكثر مِن نقصه ذهب نقصُه لفضله".

التمهيد لابن عبد البر (٣٢٧/٧)
❤27👍3
عرض_موجز_لكتاب_المدخل_إلى_أصول_الفقه_لـ_د_محمد_الفوزان_.pdf
359.4 KB
عرضٌ موجزٌ لكتاب (المدخل إلى أصول الفقه)
لـ د. محمد بن طارق الفوزان


كتبه
مشاري بن سعد الشثري
١٤/ ٤/ ١٤٤٧هـ
❤7
- "الاستقراء عند الأصوليين: دائما ناقص عند المناطقة".
- "المقصود بالذات بالاستقراء عند المناطقة الحكم على الكلي، بخلافه عند الأصوليين: فإنه الحكم على الجزئي".
- "فتحصل أن التام والناقص عند المناطقة غيرهما عند الأصوليين".
قاله الشربيني في تعليقه على حاشية العطار ٢/٣٨٥
قال عبدالله: (ولا يبعد أن يكون التمثيل عند المنطقيين غير القياس عند الأصوليين، فليبحث عنه).
❤5👍3
"اعلم يا أخي أن ‌العلماء ‌الكاملين ‌المبرزين يجيئون من الفقه على ثلاث مراتب:

(إحداها) معرفة الفقه في نفسه، وهو أمر كلي؛ لأن صاحبه ينظر في أمور كلية وأحكامها كما هو دأب المصنفين والمعلمين والمتعلمين، وهذه المرتبة هي الأصل.

(الثانية) مرتبة المفتي وهي النظر في صورة جزئية وتنزيل ما تقرر في المرتبة الأولى فعلى المفتي أن يعتبر ما يسأل عنه وأحوال تلك الواقعة، ويكون جوابه عليها فإنه يخبر أن حكم الله في هذه الواقعة كذا بخلاف الفقيه المطلق المصنف المعلم لا يقول في هذه الواقعة، بل في الواقعة الفلانية وقد يكون بينها وبين هذه الواقعة فرق ولهذا نجد كثيرا من الفقهاء لا يعرفون أن يفتوا، وأن خاصية المفتي تنزيل الفقه الكلي على الموضع الجزئي وذلك يحتاج إلى تبصر زائد على حفظ الفقه وأدلته ولهذا نجد في فتاوى بعض المتقدمين ما ينبغي التوقف في التمسك به في الفقه ليس لقصور ذلك المفتي معاذ الله بل؛ لأنه قد يكون في الواقعة التي سئل عنها ما يقتضي ذلك الجواب الخاص فلا يطرد في جميع صورها وهذا قد يأتي في بعض المسائل، ووجدناه بالامتحان والتجربة في بعضها ليس بالكثير والكثير أنه مما يتمسك به فليتنبه لذلك فإنه قد تدعو الحاجة إليه في بعض المواضع فلا نلحق تلك الفتوى بالمذهب إلا بعد هذا التبصر.

(المرتبة الثالثة) مرتبة القاضي وهي أخص من رتبة المفتي؛ لأنه ينظر فيما ينظر فيه المفتي من الأمور الجزئية وزيادة ثبوت أسبابها ونفي معارضتها، وما أشبه ذلك، وتظهر للقاضي أمور لا تظهر للمفتي فنظر القاضي أوسع من نظر المفتي ونظر المفتي أوسع من نظر الفقيه، وإن كان نظر الفقيه أشرف وأعم نفعا."

فتاوى السبكي 2/131
❤10
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تعريف موجز بكتاب إشكالية التعليل بالحكمة أو بمظنتها
👍6
Forwarded from Abdullah
قال الطاهر ابن عاشور في «النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح» (ص76):
"‌‌كتاب الشهادات
‌‌باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
(وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «شاهداك أو يمينه». وقال قتيبة: حدثنا سفيان عن ابن شبرمة قال: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: 282]، قلت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهدٍ ويمين المدعي فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ )".

ظاهر الترجمة: أن البخاري رحمه الله لا يرى القضاء بالشاهد ويمين المدعي في الأموال؛ ولذلك ترجم بما يقتضي حصر اليمين في كونها على المدعى عليه في الأموال والحدود.
واحتج الحديث: «شاهداك أو يمينه» المقتضي منع خلو القضاء للطالب عن أحد أمرين: إما أن يأتي بشاهدين، أو يحلف المدعي عليه ولم يقل له: أو شاهد مع يمينك، واستأنس لذلك بما احتج به عبد الله بن شبرمة على أبي الزناد، وهو دليل ضعيف؛ لأن طرق الحق غير منحصرة فيما جاء به القرآن، فإن السنة قد أثبتت أشياء كثيرة لم ترد في القرآن.
والقول الفصل في هذا: أن القرآن أخبر بطريق كمال التوثق للحقوق في المعاملات المالية، وذلك بإعداد الشهادة على التداين حتى لا تكثر الخصومات، وسكت عما عدا ذلك؛ لأنه لا يحب تقصير الناس في ذلك بالتفريط، فإن وقع التفريط فقد بينت السنة أن للحق طريقاً آخر يصار إليه عند الاضطرار من يمين المدعى عليه، أو يمين المدعي مع شاهده، فليس في القرآن شرع يمين المدعى عليه، وقد ثبت بالسنة إذا لم يجد المدعي بينة، فالقرآن بين لنا سبيل التوثق، والسنة أثبتت حكم عدم ذلك، فإنه لما عجز المدعي عن البينة نهض إنكار المدعى عليه، فكمل نهوضه بيمينه.
وهنالك حالة مركبة منهما، وهي أن يوجد جزء بينة، أي شاهد واحد ذكر أو امرأتان فقط، وحكم هذه الحالة ثبت في السنة أن المدعي يكمل شهادته بيمينه، كما كمل المدعى عليه نهوض إنكاره بيمينه، وأي بدع في ذلك؟ وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، وهو في صحيح مسلم مسنداً، وفي الموطأ مرسلاً عن محمد بن علي بن الحسين، ومضت السنة به في المدينة دار العلم والسنة.
وقد تصدى مالك رحمه الله في الموطأ إلى رد قول ابن شبرمة ودليله؛ فقال: «فمن الحجة على من قال ذلك القول إن يقال له: أرأيت لو أن رجلاً ادعى على رجل مالاً، أليس يحلف المطلوب: ما ذلك الحق عليه، فإن حلف بطل ذلك عنه، وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق: إن حقه لحق، ويثبت حقه على صاحبه.
فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا بلد من البلدان فبأي شيء أخذ هذا أو في كتاب الله وجده. فإن أقر بهذا فليقر باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله.
وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة، ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب ومواقع الحجة.
ففي هذا بيان إن شاء الله.
❤7
Forwarded from د. سامي عامري
"مجتمع" محرّفي الدين.. مهزلة/مضحكة جديدة!
مؤسسة "مجتمع" الإماراتية التي تروّج لهدم التوحيد وإدخال اليهود دائرة الإيمان، واتّهام الصحابة باختلاق الأحاديث... إلخ.. مستمرة في غيّها الكوميدي..
والجديد: أصول الفقه الإسلامي مقتبسة من اليهود والنصارى:
كيف؟
مصادر التشريع عند المسلمين: القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد والقياس. وكلّ المذاهب الإسلامية تقول بهذه المصادر مع اختلاف في الترتيب.
الأمر نفسه مع اليهود: التوراة (في مقابل القرآن)، المَشَنّا (في مقابل السنّة)، التلمود (في مقابل شرح السنّة) الجمارا (في مقابل الاجتهاد).
النصارى: الكتاب المقدس (في مقابل القرآن)، كتابات الرسل (في مقابل السنة)، آباء الكنيسة (الاجتهاد)، المجامع النيقيّة (في مقابل الإجماع).
وقد صاغت هذه المصادر أصول الفقه الإسلامي بأثر من مسلَمة أهل الكتاب.
❤8
Forwarded from د. سامي عامري
=قلتُ:
المتحدث كاذب، ولا يعرف شيئًا، ولا شيء من الشيء.
1-أخذ المسلمون بالقرآن والسنّة لمنصوص القرآن والسنة على مرجعية الوحي في الأمر والنهي. واستنبطوا دلالة حجيّة الإجماع وشرعية الاجتهاد منهما.
2-القياس داخل في الاجتهاد وليس مصدرًا مستقلًا عن الاجتهاد.
3-الظاهرية يردّون القياس.
4-الـסדרים الستة للمشنا تتضمّن اجتهادات الأحبار، ولذلك لا تقابل السنّة النبويّة التي هي قول النبيّ صلى الله عليه وسلّم وفعله وإقراره. والأثر المنسوب إلى عمر في إنكار جمع السنّة: "مثناة كمثناة أهل الكتاب" ضعيف لانقطاع سنده.
5-الجمارا גְּמָרָא هي "شرح" وتعليق على المشنا. فهي اجتهاد على اجتهاد، مع تضمنها مادة أجادية אגדה: قصص وأحكام أخلاقية.
6-التلمود هو مجموع المشنا والجمارا، وليس هو مصدر آخر غيرهما!
7-بولس قال بنسخ الشريعة؛ فظاهر النصرانية تجاوز الشريعة نفسها. فقد قال بولس: "وَلَكِنْ قَبْلَمَا جَاءَ الإِيمَانُ كُنَّا مَحْرُوسِينَ تَحْتَ النَّامُوسِ، مَغْلُوقًا عَلَيْنَا إِلَى الإِيمَانِ الْعَتِيدِ أَنْ يُعْلَنَ. إِذاً قَدْ كَانَ النَّامُوسُ مُؤَدِّبَنَا إِلَى الْمَسِيحِ، لِكَيْ نَتَبَرَّرَ بِالإِيمَانِ. وَلَكِنْ بَعْدَ مَا جَاءَ الإِيمَانُ لَسْنَا بَعْدُ تَحْتَ مُؤَدِّبٍ." (غلاطية 3/23-25). والأصل هو خصوع النصارى للسلطة المدنية القائمة: "لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة" (الرسالة إلى روما 13/1).
8-الكتابات المنسوبة إلى الرسل التي وصلتنا ليست في مسائل التشريع المدني أو غيره. وكتاب"The Apostolic Canons" في تنظيم العمل الكهنوتي داخل الكنيسة، وليس في التشريع. والأمر نفسه مع Didache وThe Apostolic Tradition وThe Apostolic Constitutions ، وإن زاد بعضها الحديث في بعض الشأن الأخلاقي. وعامة علاقة العهد الجديد بالتشريع لا تكاد تتجاوز أمور النكاح والطلاق.
9-المجامع الكنسية التي تقابل الإجماع، لا بد أن تكون مسكونيّة Ecumenical Councils. ولا يوجد مجمع مسكوني واحد مخصص للتشريع بالمعنى الذي يقصده المتحدّث. وهي مجامع عقدية بامتياز.
10-لا يوجد شيء اسمه "مجمّعات نيقية"، وإنما هو مجمع واحد اسمه مجمع نيقية عقد سنة 325م، وكانت غايته الأساسية بحث طبيعة ألوهية المسيح عليه السلام بعد خصومة آريوس والبطريرك ألكسندر (وآخر غير مشهور عند عامة الناس اليوم، وقد عُقد في القرن الثاني للهجرة (787م) لمناقشة تكريم الأيقونات). ويبدو أن المتحدث يحسب أن كلمة "نيقي" بمعنى "كنسي" أو ربما بمعنى "نَقيّة" من النّقاء، ولا يعرف أنها نسبة إلى مدينة نيقية (في تركيا) التي عقد فيها المجمع المسكوني الأول.
11- المصدر التشريعي الذي حكم الدولة البيزنطية قبل الإسلام، هو Corpus Iuris Civilis (والصادر قبل البعثة بأقل من قرن واحد)، وأثر النصرانية فيه ضعيف، فهو قائم أساسًا على القانون الروماني السابق.
12-لم يكتمل أمر صناعة الفقه ولا أصوله مع الشافعي!! بل الشافعي أوّل من ألّف كتابًا في أصول الفقه "كتاب الرسالة".. وبين الأمرين ما بين المشرق والمغرب.. وقد استمر الاجتهاد داخل المذهب الشافعي بعد الشافعي (مع الربيع والبويطي والرافعي)!
13-كيف يُقال إنّ باب الاجتهاد قد أغلق مع الشافعي، وقد كان ابن حنبل تلميذًا للشافعي، وتوفي داود بن علي الظاهري بعد قرابة سبعين سنة من وفاة الشافعي.. وهما على رأس مذهبين كبيرين ؟!
14-لم يصبح القرآن والسنة والقياس والإجماع حجة زمن الشافعي، وإنّما هذه مصادر التشريع منذ عصر الصحابة، والروايات الدالة على ذلك لا تُحصى.
15- مُسلِمة أهل الكتاب لا مَسْلمة أهل الكتاب!
16-مِشناه (بالهاء الصامة) מִשְׁנָה لا المَشَنّا بتشديد النون !
17-مَجْمَع لا مُجمَّع، ومجامع لا مُجّمعات.
الخلاصة ..
الدراهم المُسَخّرة لحرب الدين راحت في 60 داهية.. لو أنفقوها علفًا للأغنام لكان أجدى من إحضار هذا الأبله !
https://www.facebook.com/watch/?v=1399515518206204&rdid=2qPXLvkd2LWHY2IN
❤13👍7
خطأ الفقهاء المعاصرين في تقدير أقصى مدة الحمل
أيمن صالح

اختلف قدماء الفقهاء في أكثر مدّة الحمل التي ينتفي معها الولد عن الزوج المتوفّى أو المطلِّق من غير لعان، وفي ذلك أقوالٌ كثيرة تتراوح ما بين التسعة شهور إلى السّبع سنوات. وهذه الأقوال مبنيّة على استقراء أحوال النساء في زمنهم، وهو استقراءٌ ناقصٌ بُني على ظنون النساء وتوهّماتهنّ بالحمل.

ومن الثابت الذي يداني القطع الآن أنّ أكثر مدّة الحمل طبّيًا لا تزيد عن عشرة شهور، ولم تُسجّل حالات حمل في العالم المعاصر أكثر من ذلك.

أمّا قدماء الفقهاء فهم معذورون في تقدير أكثر مدّة الحمل بأكثر من 10 شهور؛ لأنها لم تُوجد في زمنهم تقنيات طبّيّة تمكِّنهم من كشف الحمل وقياس مدّته بدقّة. وخطأُ نتيجة استقرائهم لعادات النساء كان سببه: إما حالات انقطاع الطمث قبل الحمل ثمّ الحمل؛ فتخطئ المرأة في حساب مدّة الحمل. وإمّا حالات الحمل الكاذب الذي يتّصل به حملٌ صادق وتظنّهما المرأة حملًا واحدًا. والحمل الكاذب ظاهرة معروفة طبّيًّا تظنّ المرأة نفسها حاملًا وتظهر عليها أعراض الحمل وهي ليست كذلك.

وإذا كان قدماء الفقهاء معذورين فالمعاصرون ليسوا كذلك، وأكثرهم، وهو ما عليه قوانين الأسرة، لا يقول بما يقول به الأطباء، بل يجعلون أكثر الحمل سنة كاملة. ومن المفارقة البالغة ما جاء قي قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 24- 28 محرم 1434هـ التي يوافقها 8- 12 ديسمبر 2012م: من أنّه: «أكّد الطّبّ الحديث المتعلّق بالحمل عبر التحاليل المخبرية، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وغيرهما، أنّه لم يثبت أن واصل الحياة حملٌ داخل الرحم لأكثر من تسعة أشهر إلا لأسابيع قليلة، وأنّ ملايين المواليد الذين سُجّل تأريخ بدء حملهم ووقت ولادتهم، لم تسجّل حالة واحدة دام حملها أكثر من ذلك»، ورغم ذلك واصلوا القول: «وحيث إنّ الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع ما ثبت من العلم، فإن المجمع يقرِّر ما يلي: أولًا: أكثر مدّة الحمل سنة من تأريخ الفرقة بين الزوجين لاستيعاب احتمال ما يقع من الخطأ في حساب الحمل. ثانيًا: أي ادّعاء بحملٍ يزيد على السّنة يُحال إلى القاضي للبتّ فيه مستعينًا بلجنة شرعية طبّيّة». فأقرّوا قول الأطباء أولًا ثمّ خالفوه بعد ذلك فجعلوا أكثر الحمل سنة، زائدين من عندهم على قول الأطباء ثلاثة أشهر.

أمّا تعذُّرهم بمراعاة احتمال الخطأ في الحساب فمّما لا ينقضي منه العجب؛ لأنّ الخطأ في الحساب قد يحدث في حساب حمل المرأة التي هي تحت زوجها (لم يطلقها ولم يمت عنها) بسبب عدم إمكان التحقق ظاهرًا من وقت الوطء الذي نجم عنه العلوق في الرّحم. أمّا من طلّقها زوجها أو مات عنها فأتت بولد لسنة من تاريخ الموت أو الطلاق البائن فالولد ليس منه قطعًا ولا مدخل للخطأ في حساب مدّة الحمل هاهنا؛ لأنّ تاريخ انتهاء إمكان الوطء المنتج للعلوق ثابت معروف لا كما في الحالة الأولى. وحرصُ الفقهاء على تقدير أكثر مدّة الحمل إنّما كان للحُكم بنفي النسب أو إثباته من أزواج المطلّقات والأرامل، أمّا من كانت تحت زوجِ، لا ميِّتًا عنها ولا مطلِّقًا لها، فلا يُنظر في مدّة حملها طالت أو قصرت، أخطأت في حسابها أو أصابت، ويثبت نسب الولد من زوجها ما دام وطؤها كان ممكنًا، ولا ينتفي عنه – عند الفقهاء – إلا بلعان. فمثل هذا القرار خطأٌ بيّن ينقض أوّلُه آخرَه فينبغي مراجعته وتصويبه. وهو مؤشِّرٌ سلبيٌّ على مدى كفاءة أعضاء هذه المجامع الفقهيّة من المعاصرين.

والمقترح تخفيض أكثر مدّة الحمل إلى 10 أشهر، وما زاد عن ذلك لا يثبت فيه النسب من المطلِّق أو المتوفّى إلا بعد إجراء فحص البصمة الوراثية، وكذا ما نقص عن السبعة أشهر من تاريخ العقد إذا وُلد مكتملًا ينبغي ألا يثبت نسبه من الزوج إلا بعد إجراء الفحص، لأنّ هذه الحالات قرائن ظاهرة موضوعيّة على كون الولد ليس من المتوفى أو المطلِّق إلا نادرًا فتُقاس على حالات التحقّق من النسب المختل، كما سنوضِّحها لاحقًا في الكتاب ونذكر أدلّتها.

ينظر:
أيمن صالح، التحقّق من النّسب بفحص البصمة الوراثيّة والكشف عن نتائجه العَرَضيّة: نظرات فقهيّة جديدة، ص110
❤18
التطور التاريخي لمصطلح القرينة-أيمن صالح
❤5💯1
الكتاب: لمع اللوامع في توضيح جمع الجوامع
المؤلف: شهاب الدين أحمد بن الحسين ابن رسلان الرملي الشافعي
تحقيق: أحمد مرشد
الناشر: #دار_الفتح
سنة الطباعة: 2021 الطبعة الأولى
http://t.me/taswkut
تصوير الكتب
👍1
يسر قسم القرآن والسنة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر
أن يقدم لكم التسجيل الكامل لأعمال الندوة العلمية الموسومة بـ :
(( نحو ترشيد للنقد الحديثي المعاصر - بين مرجعية النقاد وتحرير المتأخرين))
🎙 والتي تحدث فيها :
⿡أ.د.حمزة المليباري / جامعة قطر – المتحدث الرئيسي، مداخلة بعنوان:
"ملامح ترشيد النقد الحديثي المعاصر".
⿢. أ.د. أبوبكر كافي / جامعة الأمير عبدالقادر – الجزائر، مداخلة بعنوان:
"إشكالية نقد المعاصرين للصحيحين بدعوى إعمال منهج المتقدمين".
⿣. د. سعيد المري / جامعة قطر ، مداخلة بعنوان:
"إشكالية التوسع في نظرية إشارة مسلم للتعليل في صحيحه".
⿤. د.عبدالسلام أبوسمحة/ جامعة قطر ، مداخلة بعنوان:
"التقريرات الاصطلاحية بين المقولة النقدية والمقولة الاصطلاحية: نقض دعاوى هدم عشرة قرون".
⿥. د. أحمد صنوبر / جامعة قطر . مداخلة بعنوان:
" آفاق الدراسات الحديثية النقدية: كيف نستثمر علم العلل في مناقشة الأفكار الاستشراقية والحداثية؟".

🎯 على الرابط:

https://youtu.be/i9Cr5Ihv9bE?si=bfMH9dpW8VXsRcKk
❤8👎1
Forwarded from طوبى للغرباء 🔻
📚 تثبيت حجية خبر الواحد لأحمد عادل الغريب
أصدقاء نادي إرث💫 :

نسعد بحضوركم مناقشة كتاب :
ذوق الفقه
من تقديم مؤلف الكتاب الأستاذ:
عثمان بن عبد الله العمودي

📆الثلاثاء| ١٣ جمادى الأول - ٤ نوفمبر
🕞 ٨:٣٠ مساء بتوقيت مكة
للانضمام : https://t.me/Erth_n
❤2👍2