#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 20- ربيع الآخر -1447هـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص249-251
السابع: من المطهرات الانتقال.
قوله – السابع – الانتقال(1) كالانتقال دم الانسان او غيره مما يدخل الى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل وكانتقال البول الى النبات والشجر ونحوها ولابد من كونه على وجه لا يستند الى النقل عنه والا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الانسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المراد من الانتقال وذلك بما ورد عن صاحب الجواهر وغيره فما ذكره في الجواهر قدس عبارة عن انتقال شيء حكم بنجاسته باعتبار اضافته الى محل خاص الى محل اخر حكم الشارع بطهارته باعتبار اضافته اليه – نقلا عن الجواهر .
وذكر في مصباح الفقيه هو حلول النجس في محل اخر حكم الشارع بطهارته عند اضافته الى ذلك المحل – نقلا عن مصباح الفقيه مجلد الاول.
وعليه يتصور البحث على انحاء:
1- النظر الى طبيعي المنتقل عنه الى المنقل اليه بما يصلح فيه جهة الانتقال والاستجابة على نحو التفاعل الخاص بينهما كانتقال الدواء الى المعدة وحصول التفاعل بين الدواء والمعدة بحيث يوجب في حال الانتقال تفرق الاجزاء وانتقالها الى اعضاء الجسم على طبق العوامل المؤثر فيه كما في حال شرب الدواء لرفع السعال فيكون النظر الى جهة المنتقل منه الى المنتقل اليه بنحو التفاعل الخاص الذي اوجب كل جزء من الدواء تأثيرا في ناحية رفع الالم الذي انتقل اليه.
وهكذا في حال انتقال الدم الى اعضاء الجسم فتارة يرسل الى العروق مباشرة واخرى يرسل على داخل المعيدة فتكون وظيفة المعيدة استخدام الدم على طبق وضفتها في ناحية الاستخدام فقد يكون في دور الاستحالة ولذا تكون نسبة الانتقال والاستحالة على نحو نسبة العموم من وجه فمثل مورد التصادق كانتقال النجس الى الاشجار ونحوها كما انه في موارد انفراد الاستحالة عن الانتقال في مثل مورد استحالة الكلب ملحا كما انه في ظرف انفراد الانتقال عن الاستحالة في مثل انتقال دم الانسان الى جوف البق والبعوض.
2- الانتقال على نحو المعد لوجود الانقلاب او الاستحالة وحيث اشرنا الى ان الانقلاب راجع الى الاستحالة حقيقة فتكون تصوير الانتقال تارة على نحو المعد واخرى على نحو الاستحالة.
وبالجملة ان موضوع الانتقال قد يقع على نحو المعد في اثبات الاستحالة او الانقلاب بنحو الوجود التكويني والامر المقولي وقد يكون على نحو جزء العلة في التأثير بحيث لولا حصول الانتقال لما كان موجبا لثبوت الاستحالة او الانقلاب وقد يكون الانتقال بنحو الاعتبار الذي ربما تسبب منه حصول الاستحالة او الانقلاب او عدمهما كانتقال الماء النجس الى عروق الشجر والنبات .
3- ملاحظة تأثير الزمان في فترة الانتقال كما هو الحال في ادخال دم الانسان مثل العلق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/-vitbruxFus
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص249-251
السابع: من المطهرات الانتقال.
قوله – السابع – الانتقال(1) كالانتقال دم الانسان او غيره مما يدخل الى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل وكانتقال البول الى النبات والشجر ونحوها ولابد من كونه على وجه لا يستند الى النقل عنه والا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الانسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المراد من الانتقال وذلك بما ورد عن صاحب الجواهر وغيره فما ذكره في الجواهر قدس عبارة عن انتقال شيء حكم بنجاسته باعتبار اضافته الى محل خاص الى محل اخر حكم الشارع بطهارته باعتبار اضافته اليه – نقلا عن الجواهر .
وذكر في مصباح الفقيه هو حلول النجس في محل اخر حكم الشارع بطهارته عند اضافته الى ذلك المحل – نقلا عن مصباح الفقيه مجلد الاول.
وعليه يتصور البحث على انحاء:
1- النظر الى طبيعي المنتقل عنه الى المنقل اليه بما يصلح فيه جهة الانتقال والاستجابة على نحو التفاعل الخاص بينهما كانتقال الدواء الى المعدة وحصول التفاعل بين الدواء والمعدة بحيث يوجب في حال الانتقال تفرق الاجزاء وانتقالها الى اعضاء الجسم على طبق العوامل المؤثر فيه كما في حال شرب الدواء لرفع السعال فيكون النظر الى جهة المنتقل منه الى المنتقل اليه بنحو التفاعل الخاص الذي اوجب كل جزء من الدواء تأثيرا في ناحية رفع الالم الذي انتقل اليه.
وهكذا في حال انتقال الدم الى اعضاء الجسم فتارة يرسل الى العروق مباشرة واخرى يرسل على داخل المعيدة فتكون وظيفة المعيدة استخدام الدم على طبق وضفتها في ناحية الاستخدام فقد يكون في دور الاستحالة ولذا تكون نسبة الانتقال والاستحالة على نحو نسبة العموم من وجه فمثل مورد التصادق كانتقال النجس الى الاشجار ونحوها كما انه في موارد انفراد الاستحالة عن الانتقال في مثل مورد استحالة الكلب ملحا كما انه في ظرف انفراد الانتقال عن الاستحالة في مثل انتقال دم الانسان الى جوف البق والبعوض.
2- الانتقال على نحو المعد لوجود الانقلاب او الاستحالة وحيث اشرنا الى ان الانقلاب راجع الى الاستحالة حقيقة فتكون تصوير الانتقال تارة على نحو المعد واخرى على نحو الاستحالة.
وبالجملة ان موضوع الانتقال قد يقع على نحو المعد في اثبات الاستحالة او الانقلاب بنحو الوجود التكويني والامر المقولي وقد يكون على نحو جزء العلة في التأثير بحيث لولا حصول الانتقال لما كان موجبا لثبوت الاستحالة او الانقلاب وقد يكون الانتقال بنحو الاعتبار الذي ربما تسبب منه حصول الاستحالة او الانقلاب او عدمهما كانتقال الماء النجس الى عروق الشجر والنبات .
3- ملاحظة تأثير الزمان في فترة الانتقال كما هو الحال في ادخال دم الانسان مثل العلق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/-vitbruxFus
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 20- ربيع الآخر -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 20- ربيع الآخر -1447هـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص249-251
السابع: من المطهرات الانتقال.
قوله – السابع – الانتقال(1) كالانتقال…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص249-251
السابع: من المطهرات الانتقال.
قوله – السابع – الانتقال(1) كالانتقال…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 20- ربيع الآخر -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص72.
وعليه تكون النتيجة في ظرف اجمال المخصص وحمل المخصص على العام على نحو جهة الناظرية في قصد التحديد لموضوع العام فان مجرد وروده عليه لا يكون موجبا لتحديد العام على نحو التطبيق الواقعي لبعض افراده بينما ما يقصد من طبيعي قيد الناظرية ما اخذ فيه على نحو التقابل الكلي للعموم ويصبح الصراع بين الخاص والعام امرا تكافؤيا من جهة الدلالة الوضعية فيما بينهما.
الا انه يمكن ان يقال بالسريان في العلم بالصدور الى مورد الشك في الصدور كما يتصوره بعض المعاصرين وهو فيما اذا تصورنا هذا الامر في مورد العلم بالصدور ويثبت اثره امكن تطبيقه في مورد الشك في الصدور ودعوى صحة شمول ادلة الحجية للتعبد بصدور الخاص بواقعه الذي هو له وان لم نعرفه فان واقع الخاص معين في نفسه وانما هو مجمل في مقام الانكشاف فيلزم بتقييد المراد الواقعي للعام بغير واقع الخاص كيفما كان اثره عدم الشك بالعام في مورد الشك لعدم الدليل على كونه مرادا واقعا وهو اثر عملي يصحح التقيد ـ منتهى الأصول ج3 ص318.
ويمكن المناقشة معه فان العلم بصدور الخاص بحسب وجوده الواقعي كحكم مناف للعام ولكنه مجمل من حيث المعنى او التحديد من حيث السعة والضيق.
فالبحث تارة في كبرى حجية التعبد بصدور الخاص شيء بما انه له وجود واقعي معين بحسب ذاته وأخرى ينظر اليه كأساس موارد التحديد ولكن هل يؤثر في ناحية العام ككل او يؤثر كبعض.
وقد اشرنا الى ان ما يقتضيه لسان التخصيص بحسب المدلول الوضعي هو التضييق في ناحية الظهور من طرف الخاص فيوجب الأثر في ناحية العموم أيضا على نحو المدلول الوضعي فلم يبق للعموم أي ظهور ما دام النظر الى نقطة التقابل بين الوضعين.
واما في ناحية الشك في كون الخاص مرادا واقعيا ام لا فان الأصل يقتضي عدم التمسك بالعام لكون النظر الى احراز الخاص من حيث الكبرى الواقعي والشك في ناحية موارد التحديد.
ولذا كان مقتضى الأصل عدم الاخذ بالعام بخلاف ما اذا كان الشك في اصل الكبرى فلا مجال لعدم التمسك بالعام اذ بمقتضى اصالة الظهور محرزة في العموم ويكون الشك بواقعه الموضوعي للخاص فانه لا اثر له في رفع اليد عن العموم كُلاً او بعضا بعد احراز الظهور فيه.
ولكن ما عليه بعض المعاصرين بنى على ان العلم بصدور الخاص يثبت اثره في مشكوك الصدور وهو عدم التمسك بالعام في مورد الشك وبعبارة أخرى ان العلم بثبوت التخصيص الواقعي يوجب اعمال العام في مورد الشك هذا التقريب متين جدا ولكنه يبتني على ما سيأتي ان شاء الله ان العلم الإجمالي المردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين هل ينحل حقيقة الى علم تفصيلي وشك بدوي أو لا ينحل.
ــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/7CnZI7ZlOFY
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص72.
وعليه تكون النتيجة في ظرف اجمال المخصص وحمل المخصص على العام على نحو جهة الناظرية في قصد التحديد لموضوع العام فان مجرد وروده عليه لا يكون موجبا لتحديد العام على نحو التطبيق الواقعي لبعض افراده بينما ما يقصد من طبيعي قيد الناظرية ما اخذ فيه على نحو التقابل الكلي للعموم ويصبح الصراع بين الخاص والعام امرا تكافؤيا من جهة الدلالة الوضعية فيما بينهما.
الا انه يمكن ان يقال بالسريان في العلم بالصدور الى مورد الشك في الصدور كما يتصوره بعض المعاصرين وهو فيما اذا تصورنا هذا الامر في مورد العلم بالصدور ويثبت اثره امكن تطبيقه في مورد الشك في الصدور ودعوى صحة شمول ادلة الحجية للتعبد بصدور الخاص بواقعه الذي هو له وان لم نعرفه فان واقع الخاص معين في نفسه وانما هو مجمل في مقام الانكشاف فيلزم بتقييد المراد الواقعي للعام بغير واقع الخاص كيفما كان اثره عدم الشك بالعام في مورد الشك لعدم الدليل على كونه مرادا واقعا وهو اثر عملي يصحح التقيد ـ منتهى الأصول ج3 ص318.
ويمكن المناقشة معه فان العلم بصدور الخاص بحسب وجوده الواقعي كحكم مناف للعام ولكنه مجمل من حيث المعنى او التحديد من حيث السعة والضيق.
فالبحث تارة في كبرى حجية التعبد بصدور الخاص شيء بما انه له وجود واقعي معين بحسب ذاته وأخرى ينظر اليه كأساس موارد التحديد ولكن هل يؤثر في ناحية العام ككل او يؤثر كبعض.
وقد اشرنا الى ان ما يقتضيه لسان التخصيص بحسب المدلول الوضعي هو التضييق في ناحية الظهور من طرف الخاص فيوجب الأثر في ناحية العموم أيضا على نحو المدلول الوضعي فلم يبق للعموم أي ظهور ما دام النظر الى نقطة التقابل بين الوضعين.
واما في ناحية الشك في كون الخاص مرادا واقعيا ام لا فان الأصل يقتضي عدم التمسك بالعام لكون النظر الى احراز الخاص من حيث الكبرى الواقعي والشك في ناحية موارد التحديد.
ولذا كان مقتضى الأصل عدم الاخذ بالعام بخلاف ما اذا كان الشك في اصل الكبرى فلا مجال لعدم التمسك بالعام اذ بمقتضى اصالة الظهور محرزة في العموم ويكون الشك بواقعه الموضوعي للخاص فانه لا اثر له في رفع اليد عن العموم كُلاً او بعضا بعد احراز الظهور فيه.
ولكن ما عليه بعض المعاصرين بنى على ان العلم بصدور الخاص يثبت اثره في مشكوك الصدور وهو عدم التمسك بالعام في مورد الشك وبعبارة أخرى ان العلم بثبوت التخصيص الواقعي يوجب اعمال العام في مورد الشك هذا التقريب متين جدا ولكنه يبتني على ما سيأتي ان شاء الله ان العلم الإجمالي المردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين هل ينحل حقيقة الى علم تفصيلي وشك بدوي أو لا ينحل.
ــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/7CnZI7ZlOFY
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 20- ربيع الآخر -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 20- ربيع الآخر -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص72.
وعليه تكون النتيجة في ظرف اجمال المخصص وحمل المخصص على العام على نحو جهة الناظرية في قصد التحديد لموضوع…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص72.
وعليه تكون النتيجة في ظرف اجمال المخصص وحمل المخصص على العام على نحو جهة الناظرية في قصد التحديد لموضوع…
#درس_البحث_الخارج (مدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء 21- ربيع الآخر -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص252-254
4- لحاظ اضافة دم الانسان الى دم العلق - وهو الحيوان الصغير الذي يمص دم الانسان وذلك للبناء على جهة عمومه مع فرض القصور في ناحية عموم اضافة دم العلق الذي هو مفروض الطهارة فيه – عند فرض امتصاص الانسان في جسمه فانه مما يوجب طهارته بعد استقرار الدم في جسمه الا ان هذا غير كاف في صدق الاضافة المطلقة وانما اخذت الاضافة من قبل دم الانسان لدم العلق على نحو الناظرية فيمكن القول بالنجاسة والا مع عدم الناظرية فالمرجع كما في النحو الثالث التساقط والرجوع الى الاصول العملية التي مقتضاها استصحاب النجاسة ايضا.
5- الانتقال بالواسطة كنقل الدم بالالة مثل الابرة المزرقة في الجسم ونحوها من الآلات الجديدة في عصرنا التي يستخدمها الاطباء في ادخال الدم في الجسم للحفاظ على حياة المريض بواسطة الابرة التي تمكث مدة ثم يستخرج من خلالها الاخلاط مع الدم المنتقل اليه على نحو التفاعل بين الدمين وليس مجرد عدم الامتياز في اللونية فيكونان دما واحدا عرفا وحقيقة ومثل هذا النوع من الاختلاط والتفاعل يحكم عليه بالنجاسة اذا كان الدم من الحيوان الذي له نفس سائلة.
وعلى أي حال فالانتقال لا يكفي بمجرد صدق الاضافة الى المنتقل اليه ما لم يكن هناك وجود تفاعل من المنتقل منه الى المنتقل اليه كما انه بالنسبة الى الدليلين في ناحية الاضافة لا يكفي هناك وجود الناظرية من احد الدليلين الى الدليل الاخر.
واما ما افاده الفقيه الهمدان قدس ما عليه نصه او ان اوجب الانتقال صحة اضافته الى المنتقل اليه فاما ان يصح اضافته الى الانسان او يشك في ذلك او يعلم بعدمه فان علم عدمه وكان لنا دليل مطلق دال على الطهارة – لدم ذلك الحيوان او مطلق اجزاءه بحيث علم لمثل هذا الدم الغير الطبيعي الموجود في جوفه يرجع الى ذلك الدليل – راجع طهارة الهمداني مجلد الاول ط القديمة.
فانه يرد عليه كما اشرنا الى ان مجرد انتقال الدم من المنتقل منه الى المنتقل اليه لا يكفي ما لم يعلم حصول التفاعل سواء كان من طرف الانسان الى البق والعلق والبعوض او دخول دم اجنبي الى جسم الانسان ولذا بالنسبة الى الانسان نجد هناك شروطا معينة في استجابة الدم وعدمه كمن قبيل فصيلة(أ) ونحوها ولذا اشرنا الى ان ما بين دم العلق ودم الانسان نسبة العموم من وجه فيما اذا قدر في بعض افراد دم العلق لم يحصل منه الاستجابة ويكون جهة الانتقال الى الجانب عرفي دون الامر الدقي بخلاف الاخير فان مقتضى الثبوت النسبة بينهما على نحو التباين الكلي فلا يمكن ان يجتمعان مع حقيقة دم الحيوان .
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص252-254
4- لحاظ اضافة دم الانسان الى دم العلق - وهو الحيوان الصغير الذي يمص دم الانسان وذلك للبناء على جهة عمومه مع فرض القصور في ناحية عموم اضافة دم العلق الذي هو مفروض الطهارة فيه – عند فرض امتصاص الانسان في جسمه فانه مما يوجب طهارته بعد استقرار الدم في جسمه الا ان هذا غير كاف في صدق الاضافة المطلقة وانما اخذت الاضافة من قبل دم الانسان لدم العلق على نحو الناظرية فيمكن القول بالنجاسة والا مع عدم الناظرية فالمرجع كما في النحو الثالث التساقط والرجوع الى الاصول العملية التي مقتضاها استصحاب النجاسة ايضا.
5- الانتقال بالواسطة كنقل الدم بالالة مثل الابرة المزرقة في الجسم ونحوها من الآلات الجديدة في عصرنا التي يستخدمها الاطباء في ادخال الدم في الجسم للحفاظ على حياة المريض بواسطة الابرة التي تمكث مدة ثم يستخرج من خلالها الاخلاط مع الدم المنتقل اليه على نحو التفاعل بين الدمين وليس مجرد عدم الامتياز في اللونية فيكونان دما واحدا عرفا وحقيقة ومثل هذا النوع من الاختلاط والتفاعل يحكم عليه بالنجاسة اذا كان الدم من الحيوان الذي له نفس سائلة.
وعلى أي حال فالانتقال لا يكفي بمجرد صدق الاضافة الى المنتقل اليه ما لم يكن هناك وجود تفاعل من المنتقل منه الى المنتقل اليه كما انه بالنسبة الى الدليلين في ناحية الاضافة لا يكفي هناك وجود الناظرية من احد الدليلين الى الدليل الاخر.
واما ما افاده الفقيه الهمدان قدس ما عليه نصه او ان اوجب الانتقال صحة اضافته الى المنتقل اليه فاما ان يصح اضافته الى الانسان او يشك في ذلك او يعلم بعدمه فان علم عدمه وكان لنا دليل مطلق دال على الطهارة – لدم ذلك الحيوان او مطلق اجزاءه بحيث علم لمثل هذا الدم الغير الطبيعي الموجود في جوفه يرجع الى ذلك الدليل – راجع طهارة الهمداني مجلد الاول ط القديمة.
فانه يرد عليه كما اشرنا الى ان مجرد انتقال الدم من المنتقل منه الى المنتقل اليه لا يكفي ما لم يعلم حصول التفاعل سواء كان من طرف الانسان الى البق والعلق والبعوض او دخول دم اجنبي الى جسم الانسان ولذا بالنسبة الى الانسان نجد هناك شروطا معينة في استجابة الدم وعدمه كمن قبيل فصيلة(أ) ونحوها ولذا اشرنا الى ان ما بين دم العلق ودم الانسان نسبة العموم من وجه فيما اذا قدر في بعض افراد دم العلق لم يحصل منه الاستجابة ويكون جهة الانتقال الى الجانب عرفي دون الامر الدقي بخلاف الاخير فان مقتضى الثبوت النسبة بينهما على نحو التباين الكلي فلا يمكن ان يجتمعان مع حقيقة دم الحيوان .
ــــــــــــــــــــــــ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء 21- ربيع الآخر -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص73-75
ولكن بعض المعاصرين بنى على ان العلم بصدور الخاص يثبت اثره في مشكوك الصدور ـ وهو في مورد عدم التمسك بالعام في موضوع ما يشك به.
وبعبارة أخرى ان العلم بثبوت المخصص الواقعي يوجب اجمال العام في مورد الشك الا انه يبتني على ما سيأتي بعونه تعالى ان العلم الإجمالي المردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين هل ينحل حقيقة الى علم تفصيلي وشك بدوي أو لا ينحل فان قلنا بانحلاله فلا ينفع مثل هذا التقريب في اثبات اجمال العام عند مورد الشك لانه وان علم اجمالا بثبوت الحكم على واقع الخاص على ما هو عليه ولكنه راجع الى انحلال مقتضى العلم التفصيلي وذلك بثبوته المتيقن بما له من الموضوعية والباقي مشكوك بدوا وعندئذ لا دليل على خروجه عن دائرة العام وعندئذ لابد ان يكون شاملا له بلا كلام.
وان قلنا بعدم انحلاله حقيقة بعد فرض بيان كون التردد مفهوميا فيما بين الأقل والأكثر على نحو التردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين دون المستقلين فانه مما لا كلام في ثبوت الانحلال فيما بينهما، هذا بناء على تمامية مثل هذا التقريب لقيام الدليل على خروج واقع الخاص عن دائرة العام وعندئذ يكون مجملا حكما عن مورد الشك ولا تنفع دعوى انحلال العلم الإجمالي حكما لان الأثر فيما نحن فيه اثر واقعي يترتب على واقع العلم الإجمالي لا على منجزيته فالتفت ـ راجع منتقى الأصول ج3 ص318 ـ319.
والملاحظ لدينا في المقام ان ابتناء التقريب على انحلال العلم الإجمالي الى علم تفصيلي وشك بدوي او عدمه وذلك في صورة ما لو كان العلم الإجمالي منحلا عندما يكون المعلوم التفصيلي مع المعلوم الإجمالي متحدين في السنخ على نحو الواحدة النوعية كما هو لو كان له العلم بنجاسة احد الظرفين ثم قام علم تفصيلي بنجاسة احد الظرفين فان ذلك موجب لانحلال العلم الإجمالي.
واما اذا كان البناء على ان المعلوم التفصيلي مع المعلوم الإجمالي متغايرين في السنخ والنوعية كما اذا علم نجاسة احد الظرفين وقام علم تفصيلي بحرمة احدهما كالعلم بالغصبية مثلا فانه لا يوجب انحلال العلم الإجمالي ما لم نقل بإمكانية صدق الجامع بين الحرمة والنجاسة وهو غير تام.
وعليه يكون البحث في المقام ان اخذ الخاص في العام لجهة الاجمال المفهومي وتردده في صدق الفاسق بين مرتكب الكبيرة او الصغيرة في قول المولى اكرم العلماء الا الفساق لا يجعل ذلك موجبا لان يتمسك باجمال العام في بعض دون بعض وانما الاجمال يسري الى مجموع العام كله وذلك في فرض التقابل الوضعي بينهما اما اذا اخذ العام بلحاظ الخارج دون القضية الحقيقية فيمكن القول بان ما يوجب اخراج البعض عن دائرة العام بسب ورود الخاص عليه انما يكون لحصة خاصة من العام اذ النظر الى العام على أساس الاستقلالية في الافراد فلا يكون الاجمال شاملا لبقية الافراد وانما الاجمال لتلك الحصة الخاصة دون التقية.
وعلى هذا لا يفرق الحال بين الالتزام بانحلال العلم الإجمالي وعدمه سواء كان البناء على منجزية العلم الإجمالي او البناء على وجوده الواقعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص73-75
ولكن بعض المعاصرين بنى على ان العلم بصدور الخاص يثبت اثره في مشكوك الصدور ـ وهو في مورد عدم التمسك بالعام في موضوع ما يشك به.
وبعبارة أخرى ان العلم بثبوت المخصص الواقعي يوجب اجمال العام في مورد الشك الا انه يبتني على ما سيأتي بعونه تعالى ان العلم الإجمالي المردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين هل ينحل حقيقة الى علم تفصيلي وشك بدوي أو لا ينحل فان قلنا بانحلاله فلا ينفع مثل هذا التقريب في اثبات اجمال العام عند مورد الشك لانه وان علم اجمالا بثبوت الحكم على واقع الخاص على ما هو عليه ولكنه راجع الى انحلال مقتضى العلم التفصيلي وذلك بثبوته المتيقن بما له من الموضوعية والباقي مشكوك بدوا وعندئذ لا دليل على خروجه عن دائرة العام وعندئذ لابد ان يكون شاملا له بلا كلام.
وان قلنا بعدم انحلاله حقيقة بعد فرض بيان كون التردد مفهوميا فيما بين الأقل والأكثر على نحو التردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين دون المستقلين فانه مما لا كلام في ثبوت الانحلال فيما بينهما، هذا بناء على تمامية مثل هذا التقريب لقيام الدليل على خروج واقع الخاص عن دائرة العام وعندئذ يكون مجملا حكما عن مورد الشك ولا تنفع دعوى انحلال العلم الإجمالي حكما لان الأثر فيما نحن فيه اثر واقعي يترتب على واقع العلم الإجمالي لا على منجزيته فالتفت ـ راجع منتقى الأصول ج3 ص318 ـ319.
والملاحظ لدينا في المقام ان ابتناء التقريب على انحلال العلم الإجمالي الى علم تفصيلي وشك بدوي او عدمه وذلك في صورة ما لو كان العلم الإجمالي منحلا عندما يكون المعلوم التفصيلي مع المعلوم الإجمالي متحدين في السنخ على نحو الواحدة النوعية كما هو لو كان له العلم بنجاسة احد الظرفين ثم قام علم تفصيلي بنجاسة احد الظرفين فان ذلك موجب لانحلال العلم الإجمالي.
واما اذا كان البناء على ان المعلوم التفصيلي مع المعلوم الإجمالي متغايرين في السنخ والنوعية كما اذا علم نجاسة احد الظرفين وقام علم تفصيلي بحرمة احدهما كالعلم بالغصبية مثلا فانه لا يوجب انحلال العلم الإجمالي ما لم نقل بإمكانية صدق الجامع بين الحرمة والنجاسة وهو غير تام.
وعليه يكون البحث في المقام ان اخذ الخاص في العام لجهة الاجمال المفهومي وتردده في صدق الفاسق بين مرتكب الكبيرة او الصغيرة في قول المولى اكرم العلماء الا الفساق لا يجعل ذلك موجبا لان يتمسك باجمال العام في بعض دون بعض وانما الاجمال يسري الى مجموع العام كله وذلك في فرض التقابل الوضعي بينهما اما اذا اخذ العام بلحاظ الخارج دون القضية الحقيقية فيمكن القول بان ما يوجب اخراج البعض عن دائرة العام بسب ورود الخاص عليه انما يكون لحصة خاصة من العام اذ النظر الى العام على أساس الاستقلالية في الافراد فلا يكون الاجمال شاملا لبقية الافراد وانما الاجمال لتلك الحصة الخاصة دون التقية.
وعلى هذا لا يفرق الحال بين الالتزام بانحلال العلم الإجمالي وعدمه سواء كان البناء على منجزية العلم الإجمالي او البناء على وجوده الواقعي.
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء 22- ربيع الآخر -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص75.
وعلى هذا لا يفرق الحال بين الالتزام بانحلال العلم الإجمالي وعدمه سواء كان البناء على منجزية العلم الإجمالي او البناء على ثبوته واقعا.
كما انه على فرض التقابل بين وضعي العام والخاص فانه أيضا لا اثر لانحلال العلم الإجمالي وعدمه وان كان البناء في محله على نحو الانحلال للعلم الإجمالي اذا كان العلم التفصيلي من سنخ واحد وعدم الانحلال اذا كانا من سنخين متباينين ما لم نقل بإرجاعهما الى جامع واحد فان ذلك محتاج الى الدليل سواء كان بمقام الثبوت او الاثبات.
وعلى ضوء ما حررناه لا مجال للرد على المحقق النائيني (قدس) بحسب مبناه حيث التزم بعدم الاخلال في ناحية ظهور العام بما انه متجه نحو الإرادة التصديقية وانما دور الخاص حال وروده على العام يقع مزاحما للعام في مقام الحجة.
وعلى هذا يبقى العام دالا على العموم في فرض الشك في المخصص وذلك بمقتضى ما يبتني عليه النائيني (قدس) من تعميم مدخول أداة العموم وارجاعه الى مقدمات الحكمة كما انه التزم بجريان أداة العموم في المراد الاستعمالي لان وجه الرد التزم بجريان مقدمات الحكمة في المراد الواقعي بل يكون ورود المخصص مخلا بظهور العام لكشف المخصص عن المراد الواقعي ـ منتقى الأصول ج3 ص319 نقلا أيضا عن اجود التقريرات ج1 ص529.
اذ ظهر ان المراد الواقعي من وجود المخصص كون ثبوت الدليل عليه من ناحية ثبوت الدلالة الوضعية فيكون الاخلال بوجوده مسببا عن الكشف الوضعي وان لم يكن هناك دليل فلا اثر له ما لم يكن له تحقق فعلي دون مجرد الوجود الواقعي.
كما نلتزم بان المؤثرية من قبل الخاص على تمام العام في فرض ثبوت مقام الوضع دون التمامية بمقام الاستعمال وانما يكون توجه الخاص على العام لبعض افراده عند مورد الاستعمال لاحد افراد العام على نحو الجهة الاستقلالية.
واما في حال توجه المخصص المنفصل المجمل المردد بين المتباينين كما اذا قال المولى اكرم كل عالم ثم قال لا تكرم عمرو وكان مرددا بين عمرو بن علي وبين عمرو بن خالد او بكر فالعام ظاهر في العموم ولم يكن المخصص مانعا عن التمسك بالظهور في عمومه.
ولكن اصالة العموم الواردة من قبل بناء العقلاء لا يرون التمسك بها لتأثر العلم الإجمالي بين الطرفين من حيث احدهما خارج عن دائرة العموم فلا مجال للاخذ بظهور حجية العموم بعد البناء على تعارض الاصلين وتساقطهما وتولد العلم الإجمالي من خلال ذلك.
وبالإضافة الى ان الخاص له الوجود الفعلي بغض النظر عن الالتزام بوجوده الواقعي وهو كاف في منجزية العلم الإجمالي بالإضافة ثالثة الى انه في مورد الشك بين صدق زيد بن خالد وزيد بن بكر فانه لا مجال للتمسك بالعموم اذ كل من المتباينين يشك في صدق العام بما انه حجة عليه وربما يقال انه لا فرق بين المخصص المتصل المجمل اذا كان مرددا بين المتباينين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص75.
وعلى هذا لا يفرق الحال بين الالتزام بانحلال العلم الإجمالي وعدمه سواء كان البناء على منجزية العلم الإجمالي او البناء على ثبوته واقعا.
كما انه على فرض التقابل بين وضعي العام والخاص فانه أيضا لا اثر لانحلال العلم الإجمالي وعدمه وان كان البناء في محله على نحو الانحلال للعلم الإجمالي اذا كان العلم التفصيلي من سنخ واحد وعدم الانحلال اذا كانا من سنخين متباينين ما لم نقل بإرجاعهما الى جامع واحد فان ذلك محتاج الى الدليل سواء كان بمقام الثبوت او الاثبات.
وعلى ضوء ما حررناه لا مجال للرد على المحقق النائيني (قدس) بحسب مبناه حيث التزم بعدم الاخلال في ناحية ظهور العام بما انه متجه نحو الإرادة التصديقية وانما دور الخاص حال وروده على العام يقع مزاحما للعام في مقام الحجة.
وعلى هذا يبقى العام دالا على العموم في فرض الشك في المخصص وذلك بمقتضى ما يبتني عليه النائيني (قدس) من تعميم مدخول أداة العموم وارجاعه الى مقدمات الحكمة كما انه التزم بجريان أداة العموم في المراد الاستعمالي لان وجه الرد التزم بجريان مقدمات الحكمة في المراد الواقعي بل يكون ورود المخصص مخلا بظهور العام لكشف المخصص عن المراد الواقعي ـ منتقى الأصول ج3 ص319 نقلا أيضا عن اجود التقريرات ج1 ص529.
اذ ظهر ان المراد الواقعي من وجود المخصص كون ثبوت الدليل عليه من ناحية ثبوت الدلالة الوضعية فيكون الاخلال بوجوده مسببا عن الكشف الوضعي وان لم يكن هناك دليل فلا اثر له ما لم يكن له تحقق فعلي دون مجرد الوجود الواقعي.
كما نلتزم بان المؤثرية من قبل الخاص على تمام العام في فرض ثبوت مقام الوضع دون التمامية بمقام الاستعمال وانما يكون توجه الخاص على العام لبعض افراده عند مورد الاستعمال لاحد افراد العام على نحو الجهة الاستقلالية.
واما في حال توجه المخصص المنفصل المجمل المردد بين المتباينين كما اذا قال المولى اكرم كل عالم ثم قال لا تكرم عمرو وكان مرددا بين عمرو بن علي وبين عمرو بن خالد او بكر فالعام ظاهر في العموم ولم يكن المخصص مانعا عن التمسك بالظهور في عمومه.
ولكن اصالة العموم الواردة من قبل بناء العقلاء لا يرون التمسك بها لتأثر العلم الإجمالي بين الطرفين من حيث احدهما خارج عن دائرة العموم فلا مجال للاخذ بظهور حجية العموم بعد البناء على تعارض الاصلين وتساقطهما وتولد العلم الإجمالي من خلال ذلك.
وبالإضافة الى ان الخاص له الوجود الفعلي بغض النظر عن الالتزام بوجوده الواقعي وهو كاف في منجزية العلم الإجمالي بالإضافة ثالثة الى انه في مورد الشك بين صدق زيد بن خالد وزيد بن بكر فانه لا مجال للتمسك بالعموم اذ كل من المتباينين يشك في صدق العام بما انه حجة عليه وربما يقال انه لا فرق بين المخصص المتصل المجمل اذا كان مرددا بين المتباينين.
#درس_البحث_الخارج (مدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء 22- ربيع الآخر -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص254-256
التصورات العلمية لموضوع الانتقال:
1- الموضوع العرفي 2- الموضوع العقلي 3- الموضوع على نحو الدليل 4- الموضوع على نحو العنوان 5- الموضوع على نحو المعنون.
اما بيان الموضوع العرفي وهو ما يقوم الفهم العرفي كما هو الحال بالنسبة الى الكر المتمم بالنجاسة وما اخذ منه شيء فان اخذ في موضوعه الجانب العرفي بحيث اذا نقص منه شيء الا يراه العرف ناقصا وان كان بالنظر الى واقعه فان فيه نقص من حيث الكمية سواء كان بحسب المنظار الوزني ام المساحة كما ان نظر العرف في طبيعة الموضوع يراه متعددا وان كان بالنظر العقلي يراه وجودا واحدا وهذا ما ثبت وجود الاختلاف .
وترتب ثمرة فقهية عليه كاستصحاب الدم الذي في الانسان او استصحاب دم العلق فان كان في نظر العرف اختلاف الدمين فلا مجال لجريان الاستصحاب لعدم اتحاد القضيتين واما اذا راى العرف الوحدة بين الدمين وان ما يقع عليه ظرف الجسم الانساني لا يؤثر في ناحية ضرف جسم العلق او البق حيث تعتبرهما من الحالات العارضة على وجود الدم وليس موجبا للتغيير في حقيقة الدم وبذلك يحكم باتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة.
واما بيان الموضوع العقلي فيراد به لحاظ تحديد الموضوع بحسب الماهية من حيث المرتبة الجنسية والفصلية وان كان اطلاق الواقع الموضعي على نحوين تارة على نحو التحديد الماهوي واخرى على نحو التحديد من حيث المادة والصورة وان كان الموضوع خاضعا للجانب الماهوي واخرى على نحو التحديد من حيث المادة والصورة وان كان الموضوع خاضعا للجانب الماهوي فلم يكن هناك أي تسامح في جانب الموضوع.
واذا حصل نقص في تحديد الموضوع سواء كان بالنظر الى الوجود الكمي او الكيفي فان نظر العقل يوجب عدم التمامية لما يراه من الاختلاف في ناحية الموضوع سواء كان بحسب المراتب الكاملة او الناقصة .
وعليه لا يمكن جريان الاستصحاب اذا كان مبني على الاختلاف العقلي في ناحية الموضوع لعدم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة.
وعندئذ يتم البناء على تفرع الحكم عن موضوعه سواء كان النظر الى الجانب العرفي او العقلي ويكون الحكم تابعا لموضوعه وجودا او عدما ولكن هذا لا يمنع ان تكون النسبة بين الموضوعين العرفي والعقلي نسبة العموم من وجه.
واما بيان الموضوع بلسان الدليل فقد روعي فيه الجانب الدقي كتحديد مقدار المسافة مثل بريد في بريد وتحديد مقدار النصاب في الخمس والزكاة والكفارات تحديد التعزيرات والحدود وتحديد الكر سواء كان على نحو المساحة او الوزن وتحديد مقدار دم الحائض والنفساء الى غير ذلك من التحديدات الشرعية التي اخذت في لسان الدليل كما هو الحال في منزوحات البئر.
ــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص254-256
التصورات العلمية لموضوع الانتقال:
1- الموضوع العرفي 2- الموضوع العقلي 3- الموضوع على نحو الدليل 4- الموضوع على نحو العنوان 5- الموضوع على نحو المعنون.
اما بيان الموضوع العرفي وهو ما يقوم الفهم العرفي كما هو الحال بالنسبة الى الكر المتمم بالنجاسة وما اخذ منه شيء فان اخذ في موضوعه الجانب العرفي بحيث اذا نقص منه شيء الا يراه العرف ناقصا وان كان بالنظر الى واقعه فان فيه نقص من حيث الكمية سواء كان بحسب المنظار الوزني ام المساحة كما ان نظر العرف في طبيعة الموضوع يراه متعددا وان كان بالنظر العقلي يراه وجودا واحدا وهذا ما ثبت وجود الاختلاف .
وترتب ثمرة فقهية عليه كاستصحاب الدم الذي في الانسان او استصحاب دم العلق فان كان في نظر العرف اختلاف الدمين فلا مجال لجريان الاستصحاب لعدم اتحاد القضيتين واما اذا راى العرف الوحدة بين الدمين وان ما يقع عليه ظرف الجسم الانساني لا يؤثر في ناحية ضرف جسم العلق او البق حيث تعتبرهما من الحالات العارضة على وجود الدم وليس موجبا للتغيير في حقيقة الدم وبذلك يحكم باتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة.
واما بيان الموضوع العقلي فيراد به لحاظ تحديد الموضوع بحسب الماهية من حيث المرتبة الجنسية والفصلية وان كان اطلاق الواقع الموضعي على نحوين تارة على نحو التحديد الماهوي واخرى على نحو التحديد من حيث المادة والصورة وان كان الموضوع خاضعا للجانب الماهوي واخرى على نحو التحديد من حيث المادة والصورة وان كان الموضوع خاضعا للجانب الماهوي فلم يكن هناك أي تسامح في جانب الموضوع.
واذا حصل نقص في تحديد الموضوع سواء كان بالنظر الى الوجود الكمي او الكيفي فان نظر العقل يوجب عدم التمامية لما يراه من الاختلاف في ناحية الموضوع سواء كان بحسب المراتب الكاملة او الناقصة .
وعليه لا يمكن جريان الاستصحاب اذا كان مبني على الاختلاف العقلي في ناحية الموضوع لعدم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة.
وعندئذ يتم البناء على تفرع الحكم عن موضوعه سواء كان النظر الى الجانب العرفي او العقلي ويكون الحكم تابعا لموضوعه وجودا او عدما ولكن هذا لا يمنع ان تكون النسبة بين الموضوعين العرفي والعقلي نسبة العموم من وجه.
واما بيان الموضوع بلسان الدليل فقد روعي فيه الجانب الدقي كتحديد مقدار المسافة مثل بريد في بريد وتحديد مقدار النصاب في الخمس والزكاة والكفارات تحديد التعزيرات والحدود وتحديد الكر سواء كان على نحو المساحة او الوزن وتحديد مقدار دم الحائض والنفساء الى غير ذلك من التحديدات الشرعية التي اخذت في لسان الدليل كما هو الحال في منزوحات البئر.
ــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://t.me/alkhakani
Telegram
سماحة المرجع الشيخ الخاقاني (مكتب النجف الاشرف)
مكتب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد محمد طاهر آل شبير الخاقاني دام ظله-النجف الأشرف
🔹رُوِيَ عَنِ رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
【 من قال: رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ رسولاً وبأهل بيته أولياءً كان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة】
المصدر : [ثواب الأعمال ٢٦]
#جمعة_مباركة
【 من قال: رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ رسولاً وبأهل بيته أولياءً كان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة】
المصدر : [ثواب الأعمال ٢٦]
#جمعة_مباركة
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت 25- ربيع الآخر -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس – دراسات اصولية ج9 ص77
وربما يقال بانه لا يفرق بين المخصص المتصل عندما يكون مرددا بين المتباينين وبين المخصص المنفصل فيما اذا كان مردد بين المتباينين لان كليهما يجوز الاخذ بالعام في الفردين معا او في احدهما المعين.
فانه يقال انه ربما يفرق بينهما
اولا : ان المتصل اجمال في ناحية الظهور والمنفصل اجمال في ناحية الحجية ولكن قلنا سابقا بعدم التمسك بظهور العام لتنجز العلم الاجمالي حيث لا ينعقد للعام ظهور انما حصول الثمرة اذا كان احد المتباينين متكفلا حكما الزاميا والاخر اصبح متكفلا حكما ترخيصا وعندئذ يكون من نوع الدوران بين حكمين متنافيين فمقتضى القاعدة الرجوع الى الاحتياط.
وثانيا: انه ربما يتردد التخصيص ما بين ما هو الواجب تعيينا او ما هو واجب تخييرا فاذا دار الامر بين التخصيص التعييني لاحد الفردين وبين المخصص التخييري وذلك لما بين الفردين فانه يقدم التعييني على التخييري.
الا انه على الفرض الاول وهو المخصص التعييني المنفصل يمكن ان يقال بامكانية الاخذ بالعام في الفرد المتأخر من احد فردي التعييني والآخر لان المحذور بعدم التمسك بالعام في ظرف عدم مجيء الواجب التعييني لاحد الفردين واما قدر اتيانه جاز التمسك بالعام فعلى هذا يمكن الاخذ بالظهور لحصول المتقضي فيه مع عدم المانع.
وهذا بخلاف المخصص المتصل فان الاجمال باق في اصل الظهور فلا يمكن احتراز المتقضي بالنسبة الى الفرد الآخر حتى يوجب التمسك بظهور العام ويكون من مجموع هذا العرض ان ما يقع في المتصور الذهني بالنسبة الى المخصص المتصل المجمل الدائر بين المتباينين لا يمكن الاخذ بظهور العام لتنجز العلم الاجمالي وبالنسبة الى المخصص المنفصل المجمل اذا اخذ احد فرديه المخصص المنفصل على نحو الواجب التعييني يكون بالقياس الى الفرد الآخر يمكن الاخذ بظهور العام فيه وذلك بالنظر الافراد الأخر ويبقى العام على عمومه.
واما البحث في الشبهة الموضوعية.
فانها تتكفل بحث المخصص المجمل بالنظر الى مقام الحمل الشائع وهو ما يعبر عنه بالشك في التخصيص بالشبهات الموضوعية المصداقية كمسألة تنجس الماء المشكوك كونه كرا بالملاقات فهل يتمسك بعموم ما دل على نجاسة الملاقي للنجس الذي خرج عنه ماء الكر او لا يتمسك به.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس – دراسات اصولية ج9 ص77
وربما يقال بانه لا يفرق بين المخصص المتصل عندما يكون مرددا بين المتباينين وبين المخصص المنفصل فيما اذا كان مردد بين المتباينين لان كليهما يجوز الاخذ بالعام في الفردين معا او في احدهما المعين.
فانه يقال انه ربما يفرق بينهما
اولا : ان المتصل اجمال في ناحية الظهور والمنفصل اجمال في ناحية الحجية ولكن قلنا سابقا بعدم التمسك بظهور العام لتنجز العلم الاجمالي حيث لا ينعقد للعام ظهور انما حصول الثمرة اذا كان احد المتباينين متكفلا حكما الزاميا والاخر اصبح متكفلا حكما ترخيصا وعندئذ يكون من نوع الدوران بين حكمين متنافيين فمقتضى القاعدة الرجوع الى الاحتياط.
وثانيا: انه ربما يتردد التخصيص ما بين ما هو الواجب تعيينا او ما هو واجب تخييرا فاذا دار الامر بين التخصيص التعييني لاحد الفردين وبين المخصص التخييري وذلك لما بين الفردين فانه يقدم التعييني على التخييري.
الا انه على الفرض الاول وهو المخصص التعييني المنفصل يمكن ان يقال بامكانية الاخذ بالعام في الفرد المتأخر من احد فردي التعييني والآخر لان المحذور بعدم التمسك بالعام في ظرف عدم مجيء الواجب التعييني لاحد الفردين واما قدر اتيانه جاز التمسك بالعام فعلى هذا يمكن الاخذ بالظهور لحصول المتقضي فيه مع عدم المانع.
وهذا بخلاف المخصص المتصل فان الاجمال باق في اصل الظهور فلا يمكن احتراز المتقضي بالنسبة الى الفرد الآخر حتى يوجب التمسك بظهور العام ويكون من مجموع هذا العرض ان ما يقع في المتصور الذهني بالنسبة الى المخصص المتصل المجمل الدائر بين المتباينين لا يمكن الاخذ بظهور العام لتنجز العلم الاجمالي وبالنسبة الى المخصص المنفصل المجمل اذا اخذ احد فرديه المخصص المنفصل على نحو الواجب التعييني يكون بالقياس الى الفرد الآخر يمكن الاخذ بظهور العام فيه وذلك بالنظر الافراد الأخر ويبقى العام على عمومه.
واما البحث في الشبهة الموضوعية.
فانها تتكفل بحث المخصص المجمل بالنظر الى مقام الحمل الشائع وهو ما يعبر عنه بالشك في التخصيص بالشبهات الموضوعية المصداقية كمسألة تنجس الماء المشكوك كونه كرا بالملاقات فهل يتمسك بعموم ما دل على نجاسة الملاقي للنجس الذي خرج عنه ماء الكر او لا يتمسك به.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#درس_البحث_الخارج (مدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت 25- ربيع الآخر -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص256
ثم ان ما يرتكز عليه الدليل قد يكون ناظرا الى سعة الموضوع اما بطريق الاطلاق وذلك بما انه وارد في مخاطبة الحكيم في مقام البيان ولم ينصب قرينة واما ان يكون الموضوع ماخوذا لطريق العموم.
وعندئذ يقع البحث في دور التعارض بين الدليلين كما اذا حدث لكل من الدليلين جهة اطلاقه لكل منهما فاذا حصل التكافؤ التام كان مرجعهما الى التساقط وان كان بين احد الدليلين فيه العموم وفي الجانب الاخر الاطلاق يقدم العموم على الاطلاق لان ما يقتضه العموم الوضع بمقام الجعل بينما الاطلاق قائم على مقدمات الحكمة فيقدم العموم على الاطلاق.
هذا مع القول بارجاع المعارضة لخصوص الجهة الفعلية دون الحجية الذاتية كما عليه مسالك المحقق الاصفهاني قدس حيث اتضح في ابحاثنا الاصولية عدم تماميته مطلقا وانما المعارضة اذا اخذت الحجية الذاتية ناظرة لحجية الفعلية وذلك لما اشرنا الى عدم تمامية مطلق الاضافة بين دليل ودليل آخر بل لابد من قيد الناظرية ايضا بين المضاف والمضاف اليه.
واما بيان الموضوع على نحو العنوان فتارة يؤخذ العنوان علة للحكم واخرى يؤخذ العنوان مقيدا له فان كان النحو الاول يكون نوع الحيثية التعليلية دون الحيثية التقيدية كما تغير لموضوع الماء حيث اخذ علة لثبوت النجاسة للحكم دون اخذه مقيدا للماء فتكون في حال الشك يصبح علية مؤقتة او دائمة مما يقتضي استصحاب العلة الدائمة وهو كما اشرنا الى انه يكفي بكون العلة المحدثة مبقية من غير الاستناد الى العلة المقيدة في البقاء.
وعليه يكون بالنسبة الى ما ينطبق عليه المورد فان الدم الذي حدث في جسم الانسان صالح لاستمرارية البقاء ولم يكن هناك ما يوجب تغيره وعند الشك يمكن جريان استصحاب النجاسة بمقتضى المادامية في مقتضى طبيعة الدم.
واما بيان الموضوع على نحو المعنون وهو النظر الى الموضوع بل انه دم في جسم الانسان وان الحكم منوط بالمعنون دون لحاظ الحكم على نحو العنوان في مطلق طبيعي الدم وانما اخذت الدمية بخصوص جسمية الانسان فهي بحكم طبيعة جسم الانسان لم يحدث معه تغير في ذات الدم وانما التغيير في الحالة الطارئة على جوهر الدم وهذا لا يغير طبيعة الحكم في ناحية النجاسة فالشارع يحكم على طبق المعنون الذي لم يحدث فيه تغير من حيث الموضوع وانما التغير ناشئ عن الامر العرضي هذا مع ان اخذ العنوان ناظرة الى المعنون فيحصل التطابق بين العنوان والمعنون وتكون النتيجة بقاء الدم ثابتة.
هذا كله في مقام الثبوت واما مقام الاثبات فسوف نتعرض الى الادلة ولكن هناك ملاحظة بما اشار اليها صاحب الكفاية قدس في التمسك بالعام بمورد الشبهة المصداقية بقوله ايقاض وحاصلة ان التخصيص بالوارد بدليل منفصل لا يوجب تعنون العام وانما يدل على مجرد خروج الخاص عن دائرته.
وذكر المحقق العراقي قدس ان الخاص يوجب خروجه كما اذا مات هذا الفرد فيخرج عن تحت العام ولا يوجب تعنونه وكذلك الاستثناء بالمتصل يوجب خروج الخاص بلا تعرض الى العام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص256
ثم ان ما يرتكز عليه الدليل قد يكون ناظرا الى سعة الموضوع اما بطريق الاطلاق وذلك بما انه وارد في مخاطبة الحكيم في مقام البيان ولم ينصب قرينة واما ان يكون الموضوع ماخوذا لطريق العموم.
وعندئذ يقع البحث في دور التعارض بين الدليلين كما اذا حدث لكل من الدليلين جهة اطلاقه لكل منهما فاذا حصل التكافؤ التام كان مرجعهما الى التساقط وان كان بين احد الدليلين فيه العموم وفي الجانب الاخر الاطلاق يقدم العموم على الاطلاق لان ما يقتضه العموم الوضع بمقام الجعل بينما الاطلاق قائم على مقدمات الحكمة فيقدم العموم على الاطلاق.
هذا مع القول بارجاع المعارضة لخصوص الجهة الفعلية دون الحجية الذاتية كما عليه مسالك المحقق الاصفهاني قدس حيث اتضح في ابحاثنا الاصولية عدم تماميته مطلقا وانما المعارضة اذا اخذت الحجية الذاتية ناظرة لحجية الفعلية وذلك لما اشرنا الى عدم تمامية مطلق الاضافة بين دليل ودليل آخر بل لابد من قيد الناظرية ايضا بين المضاف والمضاف اليه.
واما بيان الموضوع على نحو العنوان فتارة يؤخذ العنوان علة للحكم واخرى يؤخذ العنوان مقيدا له فان كان النحو الاول يكون نوع الحيثية التعليلية دون الحيثية التقيدية كما تغير لموضوع الماء حيث اخذ علة لثبوت النجاسة للحكم دون اخذه مقيدا للماء فتكون في حال الشك يصبح علية مؤقتة او دائمة مما يقتضي استصحاب العلة الدائمة وهو كما اشرنا الى انه يكفي بكون العلة المحدثة مبقية من غير الاستناد الى العلة المقيدة في البقاء.
وعليه يكون بالنسبة الى ما ينطبق عليه المورد فان الدم الذي حدث في جسم الانسان صالح لاستمرارية البقاء ولم يكن هناك ما يوجب تغيره وعند الشك يمكن جريان استصحاب النجاسة بمقتضى المادامية في مقتضى طبيعة الدم.
واما بيان الموضوع على نحو المعنون وهو النظر الى الموضوع بل انه دم في جسم الانسان وان الحكم منوط بالمعنون دون لحاظ الحكم على نحو العنوان في مطلق طبيعي الدم وانما اخذت الدمية بخصوص جسمية الانسان فهي بحكم طبيعة جسم الانسان لم يحدث معه تغير في ذات الدم وانما التغيير في الحالة الطارئة على جوهر الدم وهذا لا يغير طبيعة الحكم في ناحية النجاسة فالشارع يحكم على طبق المعنون الذي لم يحدث فيه تغير من حيث الموضوع وانما التغير ناشئ عن الامر العرضي هذا مع ان اخذ العنوان ناظرة الى المعنون فيحصل التطابق بين العنوان والمعنون وتكون النتيجة بقاء الدم ثابتة.
هذا كله في مقام الثبوت واما مقام الاثبات فسوف نتعرض الى الادلة ولكن هناك ملاحظة بما اشار اليها صاحب الكفاية قدس في التمسك بالعام بمورد الشبهة المصداقية بقوله ايقاض وحاصلة ان التخصيص بالوارد بدليل منفصل لا يوجب تعنون العام وانما يدل على مجرد خروج الخاص عن دائرته.
وذكر المحقق العراقي قدس ان الخاص يوجب خروجه كما اذا مات هذا الفرد فيخرج عن تحت العام ولا يوجب تعنونه وكذلك الاستثناء بالمتصل يوجب خروج الخاص بلا تعرض الى العام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#درس_البحث_الخارج (مدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد 26- ربيع الآخر -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص258
ثم ان ما يرتكز عليه الدليل ناظرا الى سعة الموضوع اما بطريق الاطلاق والعموم ولذا يقع التعارض بين الدليل كما في صورة ما لو حدث لكل من الدليلين الاطلاق في كل منهما وبذلك يحصل التكافؤ ومرجهما الى التساقط ولو كان بينهما العموم والاطلاق يقدم العموم بملاك وضعي بخلاف الجانب الاطلاقي فانه بملاك مقدمات الحكمة.
هذا مع ان ما عليه في العموم بارجاع المعارضة لخصوص مورد الفعلية دون الحجية الذاتية كما عليه مسالك المحقق الاصفهاني قدس .
فقد اتضح في ابحاثنا الاصولية عدم تاميته مطلقا وانما المعارضة ماخوذة على نحو الحجية الذاتية الناظرة الى مقام الفعلية كما اشرنا الى عدم تمامية مطلق الاضافة بين دليل ودليل اخر بل لابد من قيد الناظرية ايضا بين المضاف والمضاف اليه.
واما بيان الموضوع على نحو العنوان كعنوان الدمية للانسان والعلق ونحوه فتارة يؤخذ العنوان علة للحكم واخرى يواخذ العنوان تقييدا له – أي للموضوع – فان كان على النحو الاول يكون من نوع الحيثية التعليلية دون التقيدية فيكون في حال الشك تكون العلة مؤقتة او دائمة بمقتضى استصحاب العلة الدائمة وهو كما اشرنا الى انه يكفي ان يكون وجود العلة المحدثة كافية في البقاء من غير الاستناد الى العلة في الابقاء.
وعليه يكون بالنسبة الى ما ينطبق عليه الموضوع فان الدم الذي حدث في جسم الانسان صالح للبقاء ولم يكن هناك ما يوجب التغير وعند الشك يمكن جريان استصحاب النجاسة بمقتضى المادامية في طبيعي الدمية .
واما بيان المضوع على نحو المعنون وهو النظر الى الموضوع بما انه دم في جسم الانسان وان الحكم منوط بالمعنون دون العنوان لمطلق الدم انما اخذت الدمية لخصوص مورد جسمية الانسان فتكون بحكم طبيعة جسم الانسان لم يحدث معه تغيير في ذات الدم وانما التغيير في الحالة العارضة على جوهر الدم وهذا لا يغير طبيعة الحكم في ناحية النجاسة فالشارع يحكم على طبق المعنون الذي لم يحدث فيه تغيير من حيث الموضوع وانما التغيير بلحاظ الجهة العارضة هذا مع ملاحظة اخذ العنوان الناظر الى المعنون فيجعل التطابق بين العنوان والمعنون وتكون النتيجة بقاء الدم مستمرا.
هذا كله في مقام الثبوت واما مقام الاثبات فسوف نتعرض الى الادلة ولكن هناك ملاحظة تعرض لها صاحب الكفاية قدس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص258
ثم ان ما يرتكز عليه الدليل ناظرا الى سعة الموضوع اما بطريق الاطلاق والعموم ولذا يقع التعارض بين الدليل كما في صورة ما لو حدث لكل من الدليلين الاطلاق في كل منهما وبذلك يحصل التكافؤ ومرجهما الى التساقط ولو كان بينهما العموم والاطلاق يقدم العموم بملاك وضعي بخلاف الجانب الاطلاقي فانه بملاك مقدمات الحكمة.
هذا مع ان ما عليه في العموم بارجاع المعارضة لخصوص مورد الفعلية دون الحجية الذاتية كما عليه مسالك المحقق الاصفهاني قدس .
فقد اتضح في ابحاثنا الاصولية عدم تاميته مطلقا وانما المعارضة ماخوذة على نحو الحجية الذاتية الناظرة الى مقام الفعلية كما اشرنا الى عدم تمامية مطلق الاضافة بين دليل ودليل اخر بل لابد من قيد الناظرية ايضا بين المضاف والمضاف اليه.
واما بيان الموضوع على نحو العنوان كعنوان الدمية للانسان والعلق ونحوه فتارة يؤخذ العنوان علة للحكم واخرى يواخذ العنوان تقييدا له – أي للموضوع – فان كان على النحو الاول يكون من نوع الحيثية التعليلية دون التقيدية فيكون في حال الشك تكون العلة مؤقتة او دائمة بمقتضى استصحاب العلة الدائمة وهو كما اشرنا الى انه يكفي ان يكون وجود العلة المحدثة كافية في البقاء من غير الاستناد الى العلة في الابقاء.
وعليه يكون بالنسبة الى ما ينطبق عليه الموضوع فان الدم الذي حدث في جسم الانسان صالح للبقاء ولم يكن هناك ما يوجب التغير وعند الشك يمكن جريان استصحاب النجاسة بمقتضى المادامية في طبيعي الدمية .
واما بيان المضوع على نحو المعنون وهو النظر الى الموضوع بما انه دم في جسم الانسان وان الحكم منوط بالمعنون دون العنوان لمطلق الدم انما اخذت الدمية لخصوص مورد جسمية الانسان فتكون بحكم طبيعة جسم الانسان لم يحدث معه تغيير في ذات الدم وانما التغيير في الحالة العارضة على جوهر الدم وهذا لا يغير طبيعة الحكم في ناحية النجاسة فالشارع يحكم على طبق المعنون الذي لم يحدث فيه تغيير من حيث الموضوع وانما التغيير بلحاظ الجهة العارضة هذا مع ملاحظة اخذ العنوان الناظر الى المعنون فيجعل التطابق بين العنوان والمعنون وتكون النتيجة بقاء الدم مستمرا.
هذا كله في مقام الثبوت واما مقام الاثبات فسوف نتعرض الى الادلة ولكن هناك ملاحظة تعرض لها صاحب الكفاية قدس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ