#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 14- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج 6 ص302
مسالة -4 / لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل بل يجوز له الممانعة وان وجب قتله(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر ان من حكم عليه القتل بواسطة الزنا المحصن او بالاتداد او اللواط لا يجب عليه تعريض نفسه للقتل لان وجوب قتله منوط بغيره كما انه ليس من شرائط توبته ان يعرض نفسه للقتل واقامة الحد عليه كما رواه الشيخ عن ابي العباس قال ابو عبد الله ع اتى النبي ص رجل فقال ان زنيت الى ان قال رسول (ص) لو استتر ثم تاب كان خيرا له وفي الفقيه عن امير المؤمنين (ع) قال ايعجز احدكم اذا قارن هذه السيئة ان يستتر على نفسه كما ستر الله عليه وفيما روي عنه (ع) في الكافي في حديث الزاني الذي اقر اربع مرات انه غصب (ع) وقال ما قبح الرجل منكم ان ياتي بعض الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ افلا تاب في بيته فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله افضل من اقامة الحد عليه.
ثم انه يمكن الفرق بين الارتداد قبل الحكم الشرعي فانه لا يجب عليه ان يعرض نفسه للقتل بخلاف ما لو كان حكم عليه فيجب عليه التعريض والادلة منصرفة عنه كما ان قتله لا يتحدد بالحكم الشرعي وانما يجوز لكافة المسلمين قتله ان امكنهم ذلك.
التاسع من المطهرات – التبعية
قوله - وهي في موارد:
احدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كما هو الحال بالنسبة الى فضلاته كالشعر والبصاق واللعاب والعرق وكذا فضلاته المتصلة بجسده وما يلحق ببدنه فاذا اسلم انقطعت تلك الاضافة واصبحت ملحقه بالاضافة الى بدن المسلم بعد ان كان سابقا ببدن الكافر او يقال ان مثل هذه الفضلات كانت من اجزاء بدن الكافر فبعد اسلامه كانت هي نفسها لم تتبدل فتصير من اجزاء بدنه عرفا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثاني: تبعية ولد الكافر له في الاسلام ابا كان او جدا او اما او جدة (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) تبعية الولد لأبيه الكافر بعد اسلامه اما بنحو الاضافة المقولية بما انه متولد منه فتكون الاضافة قهرية وذلك بمقتضى الاضافة بين الفرع والاصل وعليه بمقتضى الاضافة الفرعية للاصل لابد من حصول التبعية بحكم الاضافة كما انه اذا كان الاضافة على نحو الجهة الاعتبارية دون الجهة المقولية كعنوان الولاية والسلطنة على الولد فتكون تبعيته على نحو الاضافة بمقام الاعتبار دون المقولة وعلى أي حال فالولد تابع لوالده ويترتب عليه آثاره من الطهارة والميراث ونحوهما كما يدل عليه رواية حفص بقوله اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم احرار وماله ومتاعه ورقيقه له فاما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين الا ان يكونوا اسلموا قبل ذلك ـ الوسائل باب 43 الجهاد.
الا انه يمكن المناقشة من حيث السند بقاسم بن محمد وعلي بن محمد القاشاني لضعف رواية الصفار عنه ـ راجع رجال الخوئي.
كما يناقش ايضا بعدم شمول الجد والجدة لاختصاصه بالاب دونهما فيكون المدلول عندئذ في عدم الحكم عليه بالنجاسة بطريق الاجماع وقال في الجواهر انه لا خلاف ولا اشكال في اثبات التبعية ولكن الكلام في اثبات التبعية للجد والجدة عن طريق قاعدة اشرف الابوين كما لو كان احد الابوين مملوكا والآخر حرا وعليه لا ينظر الى رواية حفص بعد المناقشة من حيث السند والدلالة.
واما التبعية بالنسبة الى الوالد للاب المرتد فانه تولد في حال ارتداده ثم بعد ذلك اسلم فالولد يكون تابعا لابيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/5-X--P4txqM
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج 6 ص302
مسالة -4 / لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل بل يجوز له الممانعة وان وجب قتله(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر ان من حكم عليه القتل بواسطة الزنا المحصن او بالاتداد او اللواط لا يجب عليه تعريض نفسه للقتل لان وجوب قتله منوط بغيره كما انه ليس من شرائط توبته ان يعرض نفسه للقتل واقامة الحد عليه كما رواه الشيخ عن ابي العباس قال ابو عبد الله ع اتى النبي ص رجل فقال ان زنيت الى ان قال رسول (ص) لو استتر ثم تاب كان خيرا له وفي الفقيه عن امير المؤمنين (ع) قال ايعجز احدكم اذا قارن هذه السيئة ان يستتر على نفسه كما ستر الله عليه وفيما روي عنه (ع) في الكافي في حديث الزاني الذي اقر اربع مرات انه غصب (ع) وقال ما قبح الرجل منكم ان ياتي بعض الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ افلا تاب في بيته فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله افضل من اقامة الحد عليه.
ثم انه يمكن الفرق بين الارتداد قبل الحكم الشرعي فانه لا يجب عليه ان يعرض نفسه للقتل بخلاف ما لو كان حكم عليه فيجب عليه التعريض والادلة منصرفة عنه كما ان قتله لا يتحدد بالحكم الشرعي وانما يجوز لكافة المسلمين قتله ان امكنهم ذلك.
التاسع من المطهرات – التبعية
قوله - وهي في موارد:
احدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كما هو الحال بالنسبة الى فضلاته كالشعر والبصاق واللعاب والعرق وكذا فضلاته المتصلة بجسده وما يلحق ببدنه فاذا اسلم انقطعت تلك الاضافة واصبحت ملحقه بالاضافة الى بدن المسلم بعد ان كان سابقا ببدن الكافر او يقال ان مثل هذه الفضلات كانت من اجزاء بدن الكافر فبعد اسلامه كانت هي نفسها لم تتبدل فتصير من اجزاء بدنه عرفا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثاني: تبعية ولد الكافر له في الاسلام ابا كان او جدا او اما او جدة (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) تبعية الولد لأبيه الكافر بعد اسلامه اما بنحو الاضافة المقولية بما انه متولد منه فتكون الاضافة قهرية وذلك بمقتضى الاضافة بين الفرع والاصل وعليه بمقتضى الاضافة الفرعية للاصل لابد من حصول التبعية بحكم الاضافة كما انه اذا كان الاضافة على نحو الجهة الاعتبارية دون الجهة المقولية كعنوان الولاية والسلطنة على الولد فتكون تبعيته على نحو الاضافة بمقام الاعتبار دون المقولة وعلى أي حال فالولد تابع لوالده ويترتب عليه آثاره من الطهارة والميراث ونحوهما كما يدل عليه رواية حفص بقوله اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم احرار وماله ومتاعه ورقيقه له فاما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين الا ان يكونوا اسلموا قبل ذلك ـ الوسائل باب 43 الجهاد.
الا انه يمكن المناقشة من حيث السند بقاسم بن محمد وعلي بن محمد القاشاني لضعف رواية الصفار عنه ـ راجع رجال الخوئي.
كما يناقش ايضا بعدم شمول الجد والجدة لاختصاصه بالاب دونهما فيكون المدلول عندئذ في عدم الحكم عليه بالنجاسة بطريق الاجماع وقال في الجواهر انه لا خلاف ولا اشكال في اثبات التبعية ولكن الكلام في اثبات التبعية للجد والجدة عن طريق قاعدة اشرف الابوين كما لو كان احد الابوين مملوكا والآخر حرا وعليه لا ينظر الى رواية حفص بعد المناقشة من حيث السند والدلالة.
واما التبعية بالنسبة الى الوالد للاب المرتد فانه تولد في حال ارتداده ثم بعد ذلك اسلم فالولد يكون تابعا لابيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/5-X--P4txqM
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 14- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 14- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج 6 ص302
مسالة -4 / لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل بل يجوز له الممانعة وان وجب قتله(1).…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج 6 ص302
مسالة -4 / لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل بل يجوز له الممانعة وان وجب قتله(1).…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 15- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدرك العروة ج6 ص305 -307
قاعدة الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.
مدرك قاعدة الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فهي نابعة من حديث نبوي مرسل في كتب الاصحاب وهو الاسلام يعلو ولا يعلى عليه – راجع الوسائل باب الموانع للارث ح11 .
وهو منجبر بعمل الاصحاب حتى ورد في مقام ارتفاع بناء الكافر على بناء المسلم حتى ورد ايضا عدم مساواته في البناء وورد ما هو مؤدى ذلك عن لنبي (ص) الاسلام يزيد المسلم خيرا ولا ينقص – الوسائل باب 1 موانع الارث ح10-4-19.
وهكذا ورد في الاخبار الواردة في القصاص ايضا / الوسائل باب 47 ابواب القصاص.
والمراد من كلمة العلو فانه مما يتصور على وجوه: منها: العلو بمعنى رفعه الاحكام وسموها على جميع احكام الديانات الاخرى، ومنها علو مكانة الاسلام في الدنيا واستلاء المسلمين على مساحة الارض عندما يملأ الله الارض قسطا وعدلا عند ظهور ولي الامر وهو الحجة المنتظر عجل الله فرجه (ع) وهناك معاني اخر لا يسع التعرض لجميع معانيها والعمل بعمومها للقاعدة وانما يحتاج الى استناد عمل الاصحاب اليها فانه ليس المعنى انه كان مثل الكافر الحربي اذا كان المسلم مديونا للكافر له اسقاط حقه بعموم هذه القاعدة وهكذا في امور كثيرة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
قوله – الثالث تبعية الاسير للمسلم الذي اسره اذا كان غير بالغ ولم يكن معه ابواه او حدهما(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اذا كان المدرك ثبوت الاجماع على وجود التبعية لخصوص ولد الكافر فلا اجماع بالنسبة الى الاسير على عدم نجاسته بل يمكن اثبات طهارته من خلال السيرة المستمرة على جريان حكم الاسلام على الاسير ويمكن اثبات طهارة ملاقي الاسير في فرض عدم استصحاب نجاسته.
واما التمسك بالنبوي المعروف كل مولود يولد على الفطرة – الوسائل باب18 جهاد العدو ح3 – فلا يدل على ان كل مولود تبعي يثبت في حقه الاسلام وانما ارادته بيان القوة الاستعدادية بما ان دين الاسلام قائم على الفطرة السليمة فتكتمل تلك القابلية بان يتلقى ما يلائم فطرته الواقعية.
واما ما يقال باستصحاب نجاسته قبل الاسر ان الموضوع وجوده ولم يكفر فانه يقال بان موضوع النجاسة قد ارتفع لكونه قد تغير عما كان عليه سابقا بعد ان اصبح مسلما فلا مجال لجريان استصحاب النجاسة وانما المرجع الى قاعدة الطهارة.
وقد يشكل يمنع تغيير الموضوع لعدم اخذ التبعية قيدا له وانما وجود التبعية اخذ على نحو الواسطة في ثبوت النجاسة للموضوع.
والجواب: ان التبعية تارة ينظر اليها على نحو المفردة للموضوع بما لها الدخالة في الموضوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/sMtwI2PTcaw
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدرك العروة ج6 ص305 -307
قاعدة الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.
مدرك قاعدة الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فهي نابعة من حديث نبوي مرسل في كتب الاصحاب وهو الاسلام يعلو ولا يعلى عليه – راجع الوسائل باب الموانع للارث ح11 .
وهو منجبر بعمل الاصحاب حتى ورد في مقام ارتفاع بناء الكافر على بناء المسلم حتى ورد ايضا عدم مساواته في البناء وورد ما هو مؤدى ذلك عن لنبي (ص) الاسلام يزيد المسلم خيرا ولا ينقص – الوسائل باب 1 موانع الارث ح10-4-19.
وهكذا ورد في الاخبار الواردة في القصاص ايضا / الوسائل باب 47 ابواب القصاص.
والمراد من كلمة العلو فانه مما يتصور على وجوه: منها: العلو بمعنى رفعه الاحكام وسموها على جميع احكام الديانات الاخرى، ومنها علو مكانة الاسلام في الدنيا واستلاء المسلمين على مساحة الارض عندما يملأ الله الارض قسطا وعدلا عند ظهور ولي الامر وهو الحجة المنتظر عجل الله فرجه (ع) وهناك معاني اخر لا يسع التعرض لجميع معانيها والعمل بعمومها للقاعدة وانما يحتاج الى استناد عمل الاصحاب اليها فانه ليس المعنى انه كان مثل الكافر الحربي اذا كان المسلم مديونا للكافر له اسقاط حقه بعموم هذه القاعدة وهكذا في امور كثيرة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
قوله – الثالث تبعية الاسير للمسلم الذي اسره اذا كان غير بالغ ولم يكن معه ابواه او حدهما(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اذا كان المدرك ثبوت الاجماع على وجود التبعية لخصوص ولد الكافر فلا اجماع بالنسبة الى الاسير على عدم نجاسته بل يمكن اثبات طهارته من خلال السيرة المستمرة على جريان حكم الاسلام على الاسير ويمكن اثبات طهارة ملاقي الاسير في فرض عدم استصحاب نجاسته.
واما التمسك بالنبوي المعروف كل مولود يولد على الفطرة – الوسائل باب18 جهاد العدو ح3 – فلا يدل على ان كل مولود تبعي يثبت في حقه الاسلام وانما ارادته بيان القوة الاستعدادية بما ان دين الاسلام قائم على الفطرة السليمة فتكتمل تلك القابلية بان يتلقى ما يلائم فطرته الواقعية.
واما ما يقال باستصحاب نجاسته قبل الاسر ان الموضوع وجوده ولم يكفر فانه يقال بان موضوع النجاسة قد ارتفع لكونه قد تغير عما كان عليه سابقا بعد ان اصبح مسلما فلا مجال لجريان استصحاب النجاسة وانما المرجع الى قاعدة الطهارة.
وقد يشكل يمنع تغيير الموضوع لعدم اخذ التبعية قيدا له وانما وجود التبعية اخذ على نحو الواسطة في ثبوت النجاسة للموضوع.
والجواب: ان التبعية تارة ينظر اليها على نحو المفردة للموضوع بما لها الدخالة في الموضوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/sMtwI2PTcaw
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 15- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 15- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدرك العروة ج6 ص305 -307
قاعدة الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.
مدرك قاعدة الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فهي نابعة من حديث نبوي مرسل…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدرك العروة ج6 ص305 -307
قاعدة الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.
مدرك قاعدة الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فهي نابعة من حديث نبوي مرسل…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 15- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 131-132
د ـ استصحاب العدم الازلي موضوعي وحكمي
يفرق بين جريان استصحاب العدم الازلي بين ما كان أصلا موضوعيا وبين ما كان أصلا حكميا فانه على الأول لا مجال لجريان استصحاب الازلي بخلاف البناء على الثاني فانه قابل للجريان وهذا ما عليه اتجاه المحقق العراقي (قدس) كما في قوله: فانه على المسلك الثاني الذي هو المختار فلا مجال لجريان اصل الموضوعي المزبور من جهة عدم ترتب الأثر الشرعي عليه.
فانه على هذا المسلك لا يكون لمثل هذه العناوين دخل في موضوع الحكم في ترتب الأثر ولو على نحو الجهة القيدية حتى يجري فيها استصحابها وانما موضوع الأثر عبارة عن ذوات تلك الافراد الباقية بخصوصياتها الذاتية من دون طرو لون عليها من قبل دليل المخصص غاية الامر هو اقتضاء خروج افراد الفساق مثلا لملازمة الافراد الباقية بعد التخصيص عقلا مع العدالة او عدم الفسق.
ومن المعلوم في مثله حينئذ عدم اجراء قضية استصحاب العدالة او عدم الفسق للمشكوك لاثبات كونه من الافراد الباقية الملازمة مع عدم الفسق على القول بالاصل المثبت.
وحينئذ فعلى مثل هذا المسلك لابد من الرجوع الى الفرد المشكوك فيه يكون مجرى الأصول الحكمية الجارية فيه من استصحاب وجوب او حرمة او غيرها والا فلا مجال للاصل المثبت في الأصول الموضوعة لاندراج المشكوك فيه في موضوع العام والحكم عليه بحكمه.
نعم لو كان الدليل الخاص نقيضا لحكم العام كما لو كان مفاد العام وجوب اكرام العلماء وكان مفاد الخاص عدم اكرام الفساق من جهة استصحابه فانه مما يترتب عليه نقيض اللاوجوب الذي عبارة عن عدم وجوب الاكرام.
وهذا بخلافه في فرض كون مفاد الخاص عبارة عن حرمة الاكرام التي هي ضد حكم العام حيث انه في مثله لا يمكن اثبات وجوب الاكرام باستصحاب العدالة او عدم الفسق لان غاية ما يقتضيه الأصل المزبور انما هو عدم حرمة اكرام الفرد المشكوك لا وجوب اكرامه الا على نحو الأصل المثبت كما هو واضح ـ نهاية الأفكار ج1 ص528.
الا انه بحسب ما نعتقد كبرويا جريان الاستصحاب في الجميع من غير فرق بين الاستصحاب الموضوعي والحكمي فيكون القول هنا مما لا وجه له.
ثم ان المحقق العراقي (قدس) تعرض أيضا الى التفصيل في جريان استصحاب العدم الازلي كما في رسالة اللباس المشكوك بما محصله انه عندما يرد الوصف على الموضوع يقتضي ان يقع في رتبة متأخرة عن الموضوع كمثال المرأة والقرشية فالقرشية صفة تعرض على المرأة فتأخر الصفة من نوع تأخر المعلول عن العلة هذا بالنسبة الى ظرف الوجود.
وكذا الحال في ظرف العدم فان عدم الوصف يقع متأخرا عن الموضوع لان النقيض بما انهما متقابلان فتواردهما يقتضي وقوعهما على موضوع واحد ورتبة واحدة دون ان يقعا بمرتبتين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/oNPZNi8EjSc
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 131-132
د ـ استصحاب العدم الازلي موضوعي وحكمي
يفرق بين جريان استصحاب العدم الازلي بين ما كان أصلا موضوعيا وبين ما كان أصلا حكميا فانه على الأول لا مجال لجريان استصحاب الازلي بخلاف البناء على الثاني فانه قابل للجريان وهذا ما عليه اتجاه المحقق العراقي (قدس) كما في قوله: فانه على المسلك الثاني الذي هو المختار فلا مجال لجريان اصل الموضوعي المزبور من جهة عدم ترتب الأثر الشرعي عليه.
فانه على هذا المسلك لا يكون لمثل هذه العناوين دخل في موضوع الحكم في ترتب الأثر ولو على نحو الجهة القيدية حتى يجري فيها استصحابها وانما موضوع الأثر عبارة عن ذوات تلك الافراد الباقية بخصوصياتها الذاتية من دون طرو لون عليها من قبل دليل المخصص غاية الامر هو اقتضاء خروج افراد الفساق مثلا لملازمة الافراد الباقية بعد التخصيص عقلا مع العدالة او عدم الفسق.
ومن المعلوم في مثله حينئذ عدم اجراء قضية استصحاب العدالة او عدم الفسق للمشكوك لاثبات كونه من الافراد الباقية الملازمة مع عدم الفسق على القول بالاصل المثبت.
وحينئذ فعلى مثل هذا المسلك لابد من الرجوع الى الفرد المشكوك فيه يكون مجرى الأصول الحكمية الجارية فيه من استصحاب وجوب او حرمة او غيرها والا فلا مجال للاصل المثبت في الأصول الموضوعة لاندراج المشكوك فيه في موضوع العام والحكم عليه بحكمه.
نعم لو كان الدليل الخاص نقيضا لحكم العام كما لو كان مفاد العام وجوب اكرام العلماء وكان مفاد الخاص عدم اكرام الفساق من جهة استصحابه فانه مما يترتب عليه نقيض اللاوجوب الذي عبارة عن عدم وجوب الاكرام.
وهذا بخلافه في فرض كون مفاد الخاص عبارة عن حرمة الاكرام التي هي ضد حكم العام حيث انه في مثله لا يمكن اثبات وجوب الاكرام باستصحاب العدالة او عدم الفسق لان غاية ما يقتضيه الأصل المزبور انما هو عدم حرمة اكرام الفرد المشكوك لا وجوب اكرامه الا على نحو الأصل المثبت كما هو واضح ـ نهاية الأفكار ج1 ص528.
الا انه بحسب ما نعتقد كبرويا جريان الاستصحاب في الجميع من غير فرق بين الاستصحاب الموضوعي والحكمي فيكون القول هنا مما لا وجه له.
ثم ان المحقق العراقي (قدس) تعرض أيضا الى التفصيل في جريان استصحاب العدم الازلي كما في رسالة اللباس المشكوك بما محصله انه عندما يرد الوصف على الموضوع يقتضي ان يقع في رتبة متأخرة عن الموضوع كمثال المرأة والقرشية فالقرشية صفة تعرض على المرأة فتأخر الصفة من نوع تأخر المعلول عن العلة هذا بالنسبة الى ظرف الوجود.
وكذا الحال في ظرف العدم فان عدم الوصف يقع متأخرا عن الموضوع لان النقيض بما انهما متقابلان فتواردهما يقتضي وقوعهما على موضوع واحد ورتبة واحدة دون ان يقعا بمرتبتين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/oNPZNi8EjSc
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 15- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 15- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 131-132
د ـ استصحاب العدم الازلي موضوعي وحكمي
يفرق بين جريان استصحاب العدم الازلي بين ما كان أصلا موضوعيا…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 131-132
د ـ استصحاب العدم الازلي موضوعي وحكمي
يفرق بين جريان استصحاب العدم الازلي بين ما كان أصلا موضوعيا…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 16- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص132
وكذا الحال في طرف العدم فان عدم الوصف كعدم صفة القريشة للمرأة يقع متأخرا عن الموضوع لان النقيضين بما انهما متقابلان فتواردهما يقضي ان يقعا على موضوع واحد ورتبة واحدة حيث لا يعقل ان يقعا في رتبتين.
فاذا فرض كون موضوع الحكم مركبا من المرأة والقرشية فنقيض القرشية للموضوع المركب لابد ان من تعيينه بالاستصحاب الذي كان واقعا في رتبة متأخرة عن المرأة بحسب الرتبة.
والمراد بنقيض الجزء المتأخر وهو القرشية وهو ما يصطلح عليه بالعدم النعتي ولا يكون من نوع العدم المحمول وهو الثابت قبل وجود المرأة وهذا ما يشكل على هذا انه كيف يتصور ان يكون العدم الازلي متأخرا عن المرأة.
الا ان ما عليه اتجاه المحقق العراقي (قدس) القول بالتفصيل حيث بامكانه رفع الاشكال وذلك لجهة البناء على الفرق بين اخذ وصف القرشية في موضوع الحكم على نحو الوجود العرضي (التوأمي) بثبوت الموضوع وبين الاخذ على نحو الطولية لانه بمقتضى الوصف يقع متأخرا.
الا انه يمكن ان يلحظ بما له الدخالة في الموضوع على نحو الجعل والانشاء دون النظر الى مقام الخارج فمثل القرشية ان يلحظ في موضوع الحكم فلا يخلو اما ان تؤخذ صفة القرشية في طول المرأة كما يقال عندما تكون المرأة وأصبحت قرشية فهي تحيض الى سن الستين من عمرها فموضوع الحكم القرشية في حال ترتبها على وجود المرأة فلا مجال لتصوير استصحاب العدم الازلي لان نقيض الموضوع وهو عدم القرشية للواقع بعد وجود المرأة وعليه لا يثبت استصحاب العدم الازلي.
واما لو اخذت صفة القرشية في عرض المرأة في مقام الجعل كما يقال اذا تحقق وجود المرأة القرشية امكن جريان استحصاب العدم الازلي وان كان بحسب الواقع ان القرشية في واقعها الموضوعي متأخرة عن المرأة ذاتها برتبة طولية لا عرضية.
ويرد عليه لعدم جريان الأصل الموضوعي وذلك يمنع وقوع النقيضين في رتبة واحدة في فرض ان الوصف اصبح متأخرا عن مقام الموصوف وذلك في صورة عدم الوصف كما هو المدعى لانه يمكن ان يكون متلازمين لعلة ثالثة كملازمة المعلولين لعلة ثالثة وعليه فلا يمكن النقيضان معلولين لعلة واحدة لان كل علة تختلف عن الأخرى فكيف تتم المرتبة بينهما مع الاختلاف بينهما كما هو واضح .
دور عدم اناطة استصحاب العدم الازلي بعنوان وجودي
ذهب السيد الأستاذ (قدس) الى عدم اناطة استصحاب العدم الازلي فيما اذا كان المخصص ذات عنوان وجودي فقط بحيث لا يستدعي ان يكون المخصص موجبا لتقييد موضوع العام بعدمه كاكرام العلماء الا الفساق منهم او اكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم بخلاف ما لو كان المخصص موجبا لتقييد العام بعنوان عدمي من غير فرق بين المتصل والمنفصل.
وعلى هذا يكون الموضوع مركبا من عنوان وجودي والآخر عدمي والأول محرز بالوجدان.
ويكون في حال ضم الوجدان مع الأصل يتحقق الموضوع المركب فيترتب اثره وعليه يجري استصحاب العدم الازلي في ذلك.
واما لو كان المخصص موجبا لتقيد موضوع العام بعنوان وجودي كاكرام العلماء العدول او اكرام العلماء ثم يريد التخصيص عليه بالفصل مثلا فليكونوا عدولا فهو خارج عن محل الكلام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/Tfltun9sdNM
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص132
وكذا الحال في طرف العدم فان عدم الوصف كعدم صفة القريشة للمرأة يقع متأخرا عن الموضوع لان النقيضين بما انهما متقابلان فتواردهما يقضي ان يقعا على موضوع واحد ورتبة واحدة حيث لا يعقل ان يقعا في رتبتين.
فاذا فرض كون موضوع الحكم مركبا من المرأة والقرشية فنقيض القرشية للموضوع المركب لابد ان من تعيينه بالاستصحاب الذي كان واقعا في رتبة متأخرة عن المرأة بحسب الرتبة.
والمراد بنقيض الجزء المتأخر وهو القرشية وهو ما يصطلح عليه بالعدم النعتي ولا يكون من نوع العدم المحمول وهو الثابت قبل وجود المرأة وهذا ما يشكل على هذا انه كيف يتصور ان يكون العدم الازلي متأخرا عن المرأة.
الا ان ما عليه اتجاه المحقق العراقي (قدس) القول بالتفصيل حيث بامكانه رفع الاشكال وذلك لجهة البناء على الفرق بين اخذ وصف القرشية في موضوع الحكم على نحو الوجود العرضي (التوأمي) بثبوت الموضوع وبين الاخذ على نحو الطولية لانه بمقتضى الوصف يقع متأخرا.
الا انه يمكن ان يلحظ بما له الدخالة في الموضوع على نحو الجعل والانشاء دون النظر الى مقام الخارج فمثل القرشية ان يلحظ في موضوع الحكم فلا يخلو اما ان تؤخذ صفة القرشية في طول المرأة كما يقال عندما تكون المرأة وأصبحت قرشية فهي تحيض الى سن الستين من عمرها فموضوع الحكم القرشية في حال ترتبها على وجود المرأة فلا مجال لتصوير استصحاب العدم الازلي لان نقيض الموضوع وهو عدم القرشية للواقع بعد وجود المرأة وعليه لا يثبت استصحاب العدم الازلي.
واما لو اخذت صفة القرشية في عرض المرأة في مقام الجعل كما يقال اذا تحقق وجود المرأة القرشية امكن جريان استحصاب العدم الازلي وان كان بحسب الواقع ان القرشية في واقعها الموضوعي متأخرة عن المرأة ذاتها برتبة طولية لا عرضية.
ويرد عليه لعدم جريان الأصل الموضوعي وذلك يمنع وقوع النقيضين في رتبة واحدة في فرض ان الوصف اصبح متأخرا عن مقام الموصوف وذلك في صورة عدم الوصف كما هو المدعى لانه يمكن ان يكون متلازمين لعلة ثالثة كملازمة المعلولين لعلة ثالثة وعليه فلا يمكن النقيضان معلولين لعلة واحدة لان كل علة تختلف عن الأخرى فكيف تتم المرتبة بينهما مع الاختلاف بينهما كما هو واضح .
دور عدم اناطة استصحاب العدم الازلي بعنوان وجودي
ذهب السيد الأستاذ (قدس) الى عدم اناطة استصحاب العدم الازلي فيما اذا كان المخصص ذات عنوان وجودي فقط بحيث لا يستدعي ان يكون المخصص موجبا لتقييد موضوع العام بعدمه كاكرام العلماء الا الفساق منهم او اكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم بخلاف ما لو كان المخصص موجبا لتقييد العام بعنوان عدمي من غير فرق بين المتصل والمنفصل.
وعلى هذا يكون الموضوع مركبا من عنوان وجودي والآخر عدمي والأول محرز بالوجدان.
ويكون في حال ضم الوجدان مع الأصل يتحقق الموضوع المركب فيترتب اثره وعليه يجري استصحاب العدم الازلي في ذلك.
واما لو كان المخصص موجبا لتقيد موضوع العام بعنوان وجودي كاكرام العلماء العدول او اكرام العلماء ثم يريد التخصيص عليه بالفصل مثلا فليكونوا عدولا فهو خارج عن محل الكلام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/Tfltun9sdNM
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 16- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 16- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص132
وكذا الحال في طرف العدم فان عدم الوصف كعدم صفة القريشة للمرأة يقع متأخرا عن الموضوع لان النقيضين…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص132
وكذا الحال في طرف العدم فان عدم الوصف كعدم صفة القريشة للمرأة يقع متأخرا عن الموضوع لان النقيضين…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 16- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص305
قاعدة الاسلام يعلو ولا يعلى عليه
مدرك هذه القاعدة من المراسيل النبوية حيث ذكرت في كتب الاصحاب وهو الاسلام يعلو ولا يعلى عليه – الوسائل باب الموانع الارث ح11.
وهو منجبر بعمل الاصحاب حتى ورد في مقام ارتفاع بناء الكافر على بناء المسلم حتى ورد ايضا عدم مساواته في البناء وورد ما هو مؤدى ذلك عن النبي (ص) الاسلام يزيد المسلم خيرا ولا ينقص – الوسائل باب1 / موانع الارث ح10 -4 -19.
وعن ابي جعفر (ع) ان الله عز وجل لم يزدنا بالاسلام الا عزا – الوسائل باب 47 ابواب القصاص.
هكذا ورد في الاخبار الواردة في القصاص ايضا – نفس المصدر.
ومعنى العلو يتصور على وجوه :
منها: العو المعنوي في درجات الآخرة وليس النظر الى العلو في عالم الدنيا.
ومنها: العلو بمعنى رفعة الاحكام وسموها على جميع احكام الديانات.
ومنها: علو مكانة الاسلام في الدنيا والاستيلاء المسلمين على مساحة الارض عندما يملأ الله الارض قسطا وعدلا بظهور المهدي (عليه السلام).
وهناك معاني اخرى لا يسع استعراضها جميعا والعمل بعموم القاعدة يحتاج الى استناد عمل الاصحاب اليها فانه المعنى انه كان مثل الكافر الحربي اذا ان المسلم مديونا للكفار له اسقاط حقه بعموم مثل هذه القاعدة وهكذا في امور كثير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله الثالث – تبعية الاسير للمسلم الذي اسره اذا كان غير بالغ ولم يكن معه ابوه او جده(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اذا كان المدرك ثبوت الاجماع على وجود التبعية لخصوص ولد الكافر فلا اجماع بالنسبة الى الاسير على عدم نجاسته بل يمكن اثبات طهارته من خلال السيرة المستمرة على جريان حكم الاسلام على الاسير ويمكن اثبات طهارة ملاقي الاسير في فرض عدم استصحاب نجاسته.
واما التمسك بالنبوي المعروف كل مولود يولد على الفطرة – الوسائل باب 48 جهاد العدو ح3 ــ فلا يدل على ان كل مولود فعلى يثبت في حقه الاسلام وانما قصد منه بيان القوة والاستعداد بما ان دين الاسلام قائم على الفطرة السليمة فتكتمل فيه تلك القابلية كأن يتلقى ما يلائم فطرته الواقعية .
واما ما يقال باستصحاب نجاسته قبل الاسر اذ الموضوع وجوده ولم يتغير ، فانه يقال بان موضوع النجاسة قد ارتفع فكونه قد تغير عما كان عليه سابقا حيث اصبح تابعا للمسلم فلا مجال لجريان استصحاب النجاسة بعد فرض تغير الموضوع ويكون المرجع عندئذ الرجوع الى قاعدة الطهارة دون الاستصحاب لموضوع النجاسة .
ولكن قد يستشكل بمنع تغير الموضوع لعدم اخذ التبعية قيدا له وانما وجود التبعية اخذ على نحو الواسطة في ثبوت النجاسة للموضوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/TdaFaO6bLoE
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص305
قاعدة الاسلام يعلو ولا يعلى عليه
مدرك هذه القاعدة من المراسيل النبوية حيث ذكرت في كتب الاصحاب وهو الاسلام يعلو ولا يعلى عليه – الوسائل باب الموانع الارث ح11.
وهو منجبر بعمل الاصحاب حتى ورد في مقام ارتفاع بناء الكافر على بناء المسلم حتى ورد ايضا عدم مساواته في البناء وورد ما هو مؤدى ذلك عن النبي (ص) الاسلام يزيد المسلم خيرا ولا ينقص – الوسائل باب1 / موانع الارث ح10 -4 -19.
وعن ابي جعفر (ع) ان الله عز وجل لم يزدنا بالاسلام الا عزا – الوسائل باب 47 ابواب القصاص.
هكذا ورد في الاخبار الواردة في القصاص ايضا – نفس المصدر.
ومعنى العلو يتصور على وجوه :
منها: العو المعنوي في درجات الآخرة وليس النظر الى العلو في عالم الدنيا.
ومنها: العلو بمعنى رفعة الاحكام وسموها على جميع احكام الديانات.
ومنها: علو مكانة الاسلام في الدنيا والاستيلاء المسلمين على مساحة الارض عندما يملأ الله الارض قسطا وعدلا بظهور المهدي (عليه السلام).
وهناك معاني اخرى لا يسع استعراضها جميعا والعمل بعموم القاعدة يحتاج الى استناد عمل الاصحاب اليها فانه المعنى انه كان مثل الكافر الحربي اذا ان المسلم مديونا للكفار له اسقاط حقه بعموم مثل هذه القاعدة وهكذا في امور كثير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله الثالث – تبعية الاسير للمسلم الذي اسره اذا كان غير بالغ ولم يكن معه ابوه او جده(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اذا كان المدرك ثبوت الاجماع على وجود التبعية لخصوص ولد الكافر فلا اجماع بالنسبة الى الاسير على عدم نجاسته بل يمكن اثبات طهارته من خلال السيرة المستمرة على جريان حكم الاسلام على الاسير ويمكن اثبات طهارة ملاقي الاسير في فرض عدم استصحاب نجاسته.
واما التمسك بالنبوي المعروف كل مولود يولد على الفطرة – الوسائل باب 48 جهاد العدو ح3 ــ فلا يدل على ان كل مولود فعلى يثبت في حقه الاسلام وانما قصد منه بيان القوة والاستعداد بما ان دين الاسلام قائم على الفطرة السليمة فتكتمل فيه تلك القابلية كأن يتلقى ما يلائم فطرته الواقعية .
واما ما يقال باستصحاب نجاسته قبل الاسر اذ الموضوع وجوده ولم يتغير ، فانه يقال بان موضوع النجاسة قد ارتفع فكونه قد تغير عما كان عليه سابقا حيث اصبح تابعا للمسلم فلا مجال لجريان استصحاب النجاسة بعد فرض تغير الموضوع ويكون المرجع عندئذ الرجوع الى قاعدة الطهارة دون الاستصحاب لموضوع النجاسة .
ولكن قد يستشكل بمنع تغير الموضوع لعدم اخذ التبعية قيدا له وانما وجود التبعية اخذ على نحو الواسطة في ثبوت النجاسة للموضوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/TdaFaO6bLoE
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 16- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 16- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص305
قاعدة الاسلام يعلو ولا يعلى عليه
مدرك هذه القاعدة من المراسيل النبوية حيث ذكرت في كتب الاصحاب وهو…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص305
قاعدة الاسلام يعلو ولا يعلى عليه
مدرك هذه القاعدة من المراسيل النبوية حيث ذكرت في كتب الاصحاب وهو…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 17- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص308
ثم ان الملاحظ في عنوان التبعية تارة بالمفهوم العام واخرى بالمفهوم الخاص كالنظر الى تبعية ولد الكافر له فيكون الحكم متوجها اليه على نحو التبعية من خلال الاضافة له بخلاف الاول فانه لم يؤخذ فيه الجهة الاضافية.
وتحدد البحث في ذلك تحت نقطتين
1- تبعية غير البالغ لسابية في خصوص الطهارة.
2- التبعية في الاسلام ويترتب عليه جميع الاثار من الطهارة ونحوها.
واستدل على الاول بوجوه:
1- الحكم عليه بالطهارة من خلال قاعدتها السالمة عن وجود معراض لها مثل استصحاب النجاسة فان نجاسة الولد لما كان ابتداء مؤلفة منه ومن ابويه فلما انفصل عن ابويه لا مجال لاستصحاب النجاسة في احد الاجزاء وبدون الانضمام للجزء الاخر وهو احد الابوين له وعليه لا يتم موضوع استصحاب النجاسة في حقه.
2- دليل نفي الحرج لانه يستلزم من معاشرته في ضمن تلك الاسرة المسلمة حصول الحرج فمن نفى الحرج يثبت الحكم عليه بالطاهرة.
3- الاستدلال بالنبوي كل مولود يولد على الفطرة الا ان ابويه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ووجه الاستدلال فيه ان كل مولود يحمل في طياته فطرة الاسلام وانه مسلم ذاتا الا ان الحكم عليه بالنجاسة تبعيته لابويه فاذا انفصل الولد عن ابويه يرجع الى فطرته الاولى.
4- قيام السيرة على التعامل مع المسبي باجراء الطهارة معه دون الحكم عليه بالنجاسة لكن الملاحظ من مجموع الادلة بالنسبة الى الوجه الاول انه يمكن دعوى عدم تغير الموضوع حيث لم يؤخذ موضوع التبعية على نحو الجهة القيدية مع فرض اخذ التبعية على نحو الواسطة الثبوتية للموضوع هذا مع امكان اخذا لتبعية منفصلة عن الموضوع حين تحقق السبي هذا بناء على ان للسبي موضوعية في جهة الانقطاع بينه وبين احد ابويه.
واما بالنسبة الى الوجه الثاني فممنوع صغرى وكبرى اذ ما يخص الصغرى لانه يمكن ان يستخدم لغايات اخرى لا تتوقف على الطهارة وهذا كثيرا ما يحصل مثل استئجار الكافر لغرض الانتفاع به الدالة لا علاقة لها بالطاهرة او مثل سبي النساء والاستمتاع بهن واما من حيث الكبرى فانه لا يمكن من نفي الحرج اثبات الاحكام التشريعية هذا مع ان ربما يكون الحرج قد شرع في موضوع الحرج والضرر مثل الجهاد فلا يمكن ان ينفي بدليل الحرج بالكلية وانما يتبع بحسب موارده.
واما بالنسبة الى الوجه الثالث فالحديث النبوي يعكس وجود اباحتين الاولى ان المولود في حال ولادته تكون الانطباعة الاسلامية في قرارة نفسيته لان الاسلام والفطرة توئمان لا ينفصل احدهما عن الاخر.
الثانية انه في حال وصوله الى سن الرشد والبلوغ سوف يقع بين عاملين احدهما ارتكازي ،الثاني انه في حال ووصله الى الرشد سوف يقع بين احدهما ارتكازي وذاتي وثانيهما امر عرض وهو حاكمية البيئة والاسرة على العامل الاول ولكن حيث ان توجه ارادته للثاني عن طريق غلبة العامل الثاني فتكون ذلك سببا لحدوث عامل ارادي يحكم به سواء كان بزمان الاسرة ام بغيرها وعليه لا مجال لاخذ موضوعية الدين الفطري الارتكازي حتى يكون له الاصالة في ظرف فصل الولد عن ابويه بواسطة الاسرة اذ كما يحصل الفصل بامر الاسرة والجهة القسرية كذلك يمكن ان يكون اخذ الولد عن طريق التعليم والرضاع ونحوهما وهذا لا يمكن ان يحكم على الولد في حال فصله بواسطة الاسرة بان يكون الحكم عليه بالطهارة من خلال الحديث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/_ipZHxNAruE
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص308
ثم ان الملاحظ في عنوان التبعية تارة بالمفهوم العام واخرى بالمفهوم الخاص كالنظر الى تبعية ولد الكافر له فيكون الحكم متوجها اليه على نحو التبعية من خلال الاضافة له بخلاف الاول فانه لم يؤخذ فيه الجهة الاضافية.
وتحدد البحث في ذلك تحت نقطتين
1- تبعية غير البالغ لسابية في خصوص الطهارة.
2- التبعية في الاسلام ويترتب عليه جميع الاثار من الطهارة ونحوها.
واستدل على الاول بوجوه:
1- الحكم عليه بالطهارة من خلال قاعدتها السالمة عن وجود معراض لها مثل استصحاب النجاسة فان نجاسة الولد لما كان ابتداء مؤلفة منه ومن ابويه فلما انفصل عن ابويه لا مجال لاستصحاب النجاسة في احد الاجزاء وبدون الانضمام للجزء الاخر وهو احد الابوين له وعليه لا يتم موضوع استصحاب النجاسة في حقه.
2- دليل نفي الحرج لانه يستلزم من معاشرته في ضمن تلك الاسرة المسلمة حصول الحرج فمن نفى الحرج يثبت الحكم عليه بالطاهرة.
3- الاستدلال بالنبوي كل مولود يولد على الفطرة الا ان ابويه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ووجه الاستدلال فيه ان كل مولود يحمل في طياته فطرة الاسلام وانه مسلم ذاتا الا ان الحكم عليه بالنجاسة تبعيته لابويه فاذا انفصل الولد عن ابويه يرجع الى فطرته الاولى.
4- قيام السيرة على التعامل مع المسبي باجراء الطهارة معه دون الحكم عليه بالنجاسة لكن الملاحظ من مجموع الادلة بالنسبة الى الوجه الاول انه يمكن دعوى عدم تغير الموضوع حيث لم يؤخذ موضوع التبعية على نحو الجهة القيدية مع فرض اخذ التبعية على نحو الواسطة الثبوتية للموضوع هذا مع امكان اخذا لتبعية منفصلة عن الموضوع حين تحقق السبي هذا بناء على ان للسبي موضوعية في جهة الانقطاع بينه وبين احد ابويه.
واما بالنسبة الى الوجه الثاني فممنوع صغرى وكبرى اذ ما يخص الصغرى لانه يمكن ان يستخدم لغايات اخرى لا تتوقف على الطهارة وهذا كثيرا ما يحصل مثل استئجار الكافر لغرض الانتفاع به الدالة لا علاقة لها بالطاهرة او مثل سبي النساء والاستمتاع بهن واما من حيث الكبرى فانه لا يمكن من نفي الحرج اثبات الاحكام التشريعية هذا مع ان ربما يكون الحرج قد شرع في موضوع الحرج والضرر مثل الجهاد فلا يمكن ان ينفي بدليل الحرج بالكلية وانما يتبع بحسب موارده.
واما بالنسبة الى الوجه الثالث فالحديث النبوي يعكس وجود اباحتين الاولى ان المولود في حال ولادته تكون الانطباعة الاسلامية في قرارة نفسيته لان الاسلام والفطرة توئمان لا ينفصل احدهما عن الاخر.
الثانية انه في حال وصوله الى سن الرشد والبلوغ سوف يقع بين عاملين احدهما ارتكازي ،الثاني انه في حال ووصله الى الرشد سوف يقع بين احدهما ارتكازي وذاتي وثانيهما امر عرض وهو حاكمية البيئة والاسرة على العامل الاول ولكن حيث ان توجه ارادته للثاني عن طريق غلبة العامل الثاني فتكون ذلك سببا لحدوث عامل ارادي يحكم به سواء كان بزمان الاسرة ام بغيرها وعليه لا مجال لاخذ موضوعية الدين الفطري الارتكازي حتى يكون له الاصالة في ظرف فصل الولد عن ابويه بواسطة الاسرة اذ كما يحصل الفصل بامر الاسرة والجهة القسرية كذلك يمكن ان يكون اخذ الولد عن طريق التعليم والرضاع ونحوهما وهذا لا يمكن ان يحكم على الولد في حال فصله بواسطة الاسرة بان يكون الحكم عليه بالطهارة من خلال الحديث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/_ipZHxNAruE
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 17- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 17- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص308
ثم ان الملاحظ في عنوان التبعية تارة بالمفهوم العام واخرى بالمفهوم الخاص كالنظر الى تبعية ولد الكافر…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص308
ثم ان الملاحظ في عنوان التبعية تارة بالمفهوم العام واخرى بالمفهوم الخاص كالنظر الى تبعية ولد الكافر…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 17- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص134
هـ ـ عدم اناطة استصحاب العدم الازلي بعنوان الوجودي.
ذهب السيد الأستاذ (قدس) الى عدم استصحاب العدم الازلي فيما اذا كان المخصص ذات امر وجودي فقط حيث لا يستدعي كونه المخصص موردا لتقييد العام بعدمه كاكرام العلماء الا الفساق منهم او اكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم بخلاف ما لو كان المخصص مسببا عن تقييد العام بعنوان عدمي من غير فرق بين المتصل والمنفصل.
وعلى هذا يصبح العام مركبا بين الوجود والعدم والأول ما يوجب فيه كونه محرزا بالوجدان والثاني ما يثبت بواسطة الأصل بما يوجب تحقق المركب ويلزم منه ترتب الأثر وهذا ما يتم فيه جريان الاستصحاب العدم الازلي.
واما لو كان المخصص موجبا لتقييد موضوع العام بعنوان وجودي كأكرم العلماء العدول او أكرم العلماء ثم ورد التخصيص عليه بالمنفصل كأن لا يكونوا عدولا فهذا مما يكون خارجا عن محل الكلام وعندئذ يكون في صورة الشك في الفرد هل هو عادل ام غير عادل فلا يثبت وجود اصل حتى يعول عليه في اثبات عدالته وانما يجري الأصل اذا كان محرزا او المورد لم يحرز فيه العدالة.
ويرجع في النتيجة الى ان كل مورد يكون المخصص معنونا للعام بعنوان وجودي فهو خارج عن محل الكلام وانما الذي يقتضيه المقام ما كان العام معنونا بالعنوان العدمي فلا يفرق بين المتصل او المنفصل كما في مثل الشك في المرأة بانها قرشية ام لا فلا مانع من الرجوع الى الاستصحاب بعدم كونها قرشية حيث انها في زمان كانت لم تكن قرشية ثم وجدت المرأة وشك في انتسابها الى قريش فلا مانع من استصحاب عدم انتسابها ـ راجع محاضرات في أصول الفقه ج5 ص207ـ208.
والملاحظ من رأي السيد الأستاذ (قدس) القول بالتفصيل بين الامر الوجودي والعدمي وهذا مما لا يمكن اثباته بالاصل وانما الذي يقع في البحث هو الأول من دون فرق بين المتصل والمنفصل.
ويرد عليه بما ذكرنا من حيث الارجاع الى المبنى بان العام اخذ على نحو الشمول لمجموع الافراد فاذا عرض المخصص عليه اوجب هدما للعام فلا يبقى للعام ظهور وانما اشترط العام بعدم المخصص فذاك في صورة ما قبل ورود الخاص عليه وهو من نوع عدم المانع الفلسفي وهو الامر الوجودي فلا يحرر فيه الاستصحاب من أساس.
واما بعد ورود الخاص فلا مجال لتصور الاشتراط بعدم عدم موضوع العام وهكذا الحال في فرض ورود الخاص العدمي عليه فانه يلحظ فيه قبل ورود الخاص عليه من نوع العدم المحمولي المثبت للعدم النعتي وهو من نوع الأصل المثبت.
واما بعده فقد اتضح ان وجود العام لم يكن منحفظا بوجوده الظهوري في العموم وانما بوجوده العددي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/RWlffPHmH8k
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص134
هـ ـ عدم اناطة استصحاب العدم الازلي بعنوان الوجودي.
ذهب السيد الأستاذ (قدس) الى عدم استصحاب العدم الازلي فيما اذا كان المخصص ذات امر وجودي فقط حيث لا يستدعي كونه المخصص موردا لتقييد العام بعدمه كاكرام العلماء الا الفساق منهم او اكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم بخلاف ما لو كان المخصص مسببا عن تقييد العام بعنوان عدمي من غير فرق بين المتصل والمنفصل.
وعلى هذا يصبح العام مركبا بين الوجود والعدم والأول ما يوجب فيه كونه محرزا بالوجدان والثاني ما يثبت بواسطة الأصل بما يوجب تحقق المركب ويلزم منه ترتب الأثر وهذا ما يتم فيه جريان الاستصحاب العدم الازلي.
واما لو كان المخصص موجبا لتقييد موضوع العام بعنوان وجودي كأكرم العلماء العدول او أكرم العلماء ثم ورد التخصيص عليه بالمنفصل كأن لا يكونوا عدولا فهذا مما يكون خارجا عن محل الكلام وعندئذ يكون في صورة الشك في الفرد هل هو عادل ام غير عادل فلا يثبت وجود اصل حتى يعول عليه في اثبات عدالته وانما يجري الأصل اذا كان محرزا او المورد لم يحرز فيه العدالة.
ويرجع في النتيجة الى ان كل مورد يكون المخصص معنونا للعام بعنوان وجودي فهو خارج عن محل الكلام وانما الذي يقتضيه المقام ما كان العام معنونا بالعنوان العدمي فلا يفرق بين المتصل او المنفصل كما في مثل الشك في المرأة بانها قرشية ام لا فلا مانع من الرجوع الى الاستصحاب بعدم كونها قرشية حيث انها في زمان كانت لم تكن قرشية ثم وجدت المرأة وشك في انتسابها الى قريش فلا مانع من استصحاب عدم انتسابها ـ راجع محاضرات في أصول الفقه ج5 ص207ـ208.
والملاحظ من رأي السيد الأستاذ (قدس) القول بالتفصيل بين الامر الوجودي والعدمي وهذا مما لا يمكن اثباته بالاصل وانما الذي يقع في البحث هو الأول من دون فرق بين المتصل والمنفصل.
ويرد عليه بما ذكرنا من حيث الارجاع الى المبنى بان العام اخذ على نحو الشمول لمجموع الافراد فاذا عرض المخصص عليه اوجب هدما للعام فلا يبقى للعام ظهور وانما اشترط العام بعدم المخصص فذاك في صورة ما قبل ورود الخاص عليه وهو من نوع عدم المانع الفلسفي وهو الامر الوجودي فلا يحرر فيه الاستصحاب من أساس.
واما بعد ورود الخاص فلا مجال لتصور الاشتراط بعدم عدم موضوع العام وهكذا الحال في فرض ورود الخاص العدمي عليه فانه يلحظ فيه قبل ورود الخاص عليه من نوع العدم المحمولي المثبت للعدم النعتي وهو من نوع الأصل المثبت.
واما بعده فقد اتضح ان وجود العام لم يكن منحفظا بوجوده الظهوري في العموم وانما بوجوده العددي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/RWlffPHmH8k
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 17- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 17- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص134
هـ ـ عدم اناطة استصحاب العدم الازلي بعنوان الوجودي.
ذهب السيد الأستاذ (قدس) الى عدم استصحاب…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص134
هـ ـ عدم اناطة استصحاب العدم الازلي بعنوان الوجودي.
ذهب السيد الأستاذ (قدس) الى عدم استصحاب…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء – 18- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص309
4- قيام السيرة على التعامل مع المسبيب اجراء الطهارة معه دون الحكم عليه بالنجاسة.
ولكن الملاحظ من مجموع هذه الادلة بالنسبة الى الوجه الاول وهو الحكم بالطهارة من خلال قاعدة كل مولود يولد على الفطرة لا يمكن التعميم مثل الاسير هذا مع انه بالنسبة الى الوجه الاول يمكن عدم تغيير الموضوع حيث لم يؤخذ موضوعه التبعية على نحو الجهة التقييدية مع فرض ان اخذ التبعية على نحو الواسطة الثبوتية للموضوع هذا مع امكان التبعية منفصلة عن الموضوع حين تحقق السبي هذا بناء على ان للسبي موضوعية في جهة الانقطاع بينه وبين احد ابويه.
واما بالنسبة الى الوجه الثاني وهو حالة معاشر المسبي للاسرة المسلمة حصول الحرج فيمكن القول بعدم تمامية التطبيق مع الانطباق لعدم امكانية الصغرى والكبرى فاما الصغرى لانه يمكن ان يستخدم لغايات اخرى غير مورد التعامل في البيت وانما يستخدم للاجارة وبعض الانتفاعات التي لا علاقة لها بالطهارة او مثل سبي النساء في الاستخدام والاستمتاع بهن واما من حيث الكبرى فانه لا يمكن من نفي الحرج اثبات الاحكام التشريعية هذا مع انه ربما يكون الحرج قد شرع في موضوع الحرج والضرر مثل الجهاد فلا يمكن ان ينفى بدليل الحرج بالكلية وانما يتبع بحسب موارده.
واما بالنسبة الوجه الثالث وهو الاستدلال بالنبوي المعروف كل مولود يولد على الفطرة الا ان ابويه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فانه يمكن ان يعكس وجود ناحيتين.
الاولى: ان المولود في حال ولادته يكون الانطباعة الاسلامية في قرارة نفسيته لان الاسلام والفطرة اخذا بملاك توئمي لا ينفصل احدهما عن الاخر.
الثانية: انه في حال وصوله الى سن الرشد والبلوغ الشرعي سوف يقع بين عاملين احدهما ارتكازي وذاتي وثانيهما امر عرض وهو حاكمية البيئة والاسرة على العامل الاول ولكن حيث ان توجه ارادته للثاني عن طريق غلبة العامل الثاني فيكون ذلك سببا لحدوث عامل ارادي يحكم به سواء كان بزمان الاسرة ام بغيرها وعليه لا مجال لاخذ الدين الفطري الارتكازي حتى يكون له الاصالة في ظرف فصل الولد عن ابويه بواسطة الاسرة كما يحصل الفصل بامر الاسرة من الجهة القسرية كذلك يمكن ان يؤخذ الولد عن طريق التعليم والرضاع ونحوها وهذا لا يمكن ان يحكم على الولد في حال فصله بواسطة الاسرة بان يكون الحكم عليه بالطهارة من خلال الحديث.
واما بالنسبة الى الرابع وهو قيام السيرة فقد اشرنا الى ان السيرة متبعه اذا كان لها امتداد من زمن الرسول (ص) او زمن الائمة (ع) لا يحكم على الاسير بالطهارة من خلال السيرة وانما يحكم على مقتضى الاستصحاب بالنجاسة كما ان الحكم عليه بالطاهرة من خلال تبعيته للاسلام.
وان ذهب اليه جملة من الاعلام كابن الجنيد والشيخ والقاضي والشهيد واستدلوا بالنبوي السابق وبنفي الحرج وبان الدين في الاطفال يثبت تبعا وانه في حال انقطاع صلته عن ابويه يكون تابعا لسابيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/9H-8CkOcQv0
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص309
4- قيام السيرة على التعامل مع المسبيب اجراء الطهارة معه دون الحكم عليه بالنجاسة.
ولكن الملاحظ من مجموع هذه الادلة بالنسبة الى الوجه الاول وهو الحكم بالطهارة من خلال قاعدة كل مولود يولد على الفطرة لا يمكن التعميم مثل الاسير هذا مع انه بالنسبة الى الوجه الاول يمكن عدم تغيير الموضوع حيث لم يؤخذ موضوعه التبعية على نحو الجهة التقييدية مع فرض ان اخذ التبعية على نحو الواسطة الثبوتية للموضوع هذا مع امكان التبعية منفصلة عن الموضوع حين تحقق السبي هذا بناء على ان للسبي موضوعية في جهة الانقطاع بينه وبين احد ابويه.
واما بالنسبة الى الوجه الثاني وهو حالة معاشر المسبي للاسرة المسلمة حصول الحرج فيمكن القول بعدم تمامية التطبيق مع الانطباق لعدم امكانية الصغرى والكبرى فاما الصغرى لانه يمكن ان يستخدم لغايات اخرى غير مورد التعامل في البيت وانما يستخدم للاجارة وبعض الانتفاعات التي لا علاقة لها بالطهارة او مثل سبي النساء في الاستخدام والاستمتاع بهن واما من حيث الكبرى فانه لا يمكن من نفي الحرج اثبات الاحكام التشريعية هذا مع انه ربما يكون الحرج قد شرع في موضوع الحرج والضرر مثل الجهاد فلا يمكن ان ينفى بدليل الحرج بالكلية وانما يتبع بحسب موارده.
واما بالنسبة الوجه الثالث وهو الاستدلال بالنبوي المعروف كل مولود يولد على الفطرة الا ان ابويه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فانه يمكن ان يعكس وجود ناحيتين.
الاولى: ان المولود في حال ولادته يكون الانطباعة الاسلامية في قرارة نفسيته لان الاسلام والفطرة اخذا بملاك توئمي لا ينفصل احدهما عن الاخر.
الثانية: انه في حال وصوله الى سن الرشد والبلوغ الشرعي سوف يقع بين عاملين احدهما ارتكازي وذاتي وثانيهما امر عرض وهو حاكمية البيئة والاسرة على العامل الاول ولكن حيث ان توجه ارادته للثاني عن طريق غلبة العامل الثاني فيكون ذلك سببا لحدوث عامل ارادي يحكم به سواء كان بزمان الاسرة ام بغيرها وعليه لا مجال لاخذ الدين الفطري الارتكازي حتى يكون له الاصالة في ظرف فصل الولد عن ابويه بواسطة الاسرة كما يحصل الفصل بامر الاسرة من الجهة القسرية كذلك يمكن ان يؤخذ الولد عن طريق التعليم والرضاع ونحوها وهذا لا يمكن ان يحكم على الولد في حال فصله بواسطة الاسرة بان يكون الحكم عليه بالطهارة من خلال الحديث.
واما بالنسبة الى الرابع وهو قيام السيرة فقد اشرنا الى ان السيرة متبعه اذا كان لها امتداد من زمن الرسول (ص) او زمن الائمة (ع) لا يحكم على الاسير بالطهارة من خلال السيرة وانما يحكم على مقتضى الاستصحاب بالنجاسة كما ان الحكم عليه بالطاهرة من خلال تبعيته للاسلام.
وان ذهب اليه جملة من الاعلام كابن الجنيد والشيخ والقاضي والشهيد واستدلوا بالنبوي السابق وبنفي الحرج وبان الدين في الاطفال يثبت تبعا وانه في حال انقطاع صلته عن ابويه يكون تابعا لسابيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/9H-8CkOcQv0
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء – 18- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء – 18- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص309
4- قيام السيرة على التعامل مع المسبيب اجراء الطهارة معه دون الحكم عليه بالنجاسة.
ولكن الملاحظ من…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص309
4- قيام السيرة على التعامل مع المسبيب اجراء الطهارة معه دون الحكم عليه بالنجاسة.
ولكن الملاحظ من…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء – 18- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص135
والملاحظ من رأي السيد الأستاذ (قدس) الفرق بين المخصص الوجودي الذي كان موجبا لتقيد موضوع العام كما في قوله اكرم العلماء العدول فيكون داخلا في البحث بين ما اذا كان المخصص موجبا لتقيد موضوع العلم بعنوان وجودي يكون خارجا عن البحث ولا يمكن اثباته بالاصل وانما الذي يقع في اطار البحث هو الأول من دون فرق بين المتصل والمنفصل.
ويرد عليه بما ذكرنا من جهة المبنى بان ما يقوم عليه العام بحسب المدلول المطابقي هو لحاظ استيعاب الشمولية لمجموع الافراد فاذا عرض المخصص على العام اوجب هدما للعام فلا يبقى تحت العام ظهور عمومي وانما اشترط العام بعدم المخصص فذلك قبل ورود الخاص عليه وهو من نوع عدم المانع الفلسفي ومفاده الامر الوجودي فلا يجوز فيه الاستصحاب.
واما بعد ورود الخاص عليه فلا مجال لتصور الاشتراط بعد هدم العام في ظهوره وهكذا الحال في فرض ما لو كان المخصص امرا عدميا فانه يلحظ فيه قبل وروده على المخصص فهو من نوع العدم المحمولي المثبت للعدم النعتي وهو من نوع الأصل المثبت.
واما بعده فقد اتضح ان وجود العام لم يكن منحفظا بوجوده الظهوري في العموم وانما بوجوده العددي الفردي دون المجموعي ولحاظ وجوده بلحاظ افراده اخذت على نحو الانحلال والاستقلال بين افراده وهذا لا يمكن فيه اجراء الأصل واستصحاب العدم الازلي.
وما يقال ان العام بالنسبة الى افراده وزان الكلي وافراده الا انه يقال انه قياس مع الفارق اذ العام بالنسبة الى الكلي وافراده اخذ على نحو السريان والشمولية على نحو الاستقلالية واما بالنسبة الى الكلي وافراده اخذ على نحو نسبة الكلي الى اجراءه .
وعليه لا يفرق في كلا الامرين فان الاستصحاب غير جار فيهما إضافة الى انه على الأول استصحاب العدم قبل العروض والوصف على موضوع العام هذا مع انه لا مجال لتصور العدم الازلي بالمعنى المصطلح الفلسفي لانه منقوض بالوجود الازلي وعند عروض المخصص على العام يكون من نوع العدم النعتي دون العدم المحمولي الازلي الذي يكون خارجا عن المعنى المصطلح الفلسفي وهو الوجود.
واما على الثاني وهو المخصص الموجب لتقييد موضوع العام بعنوان وجود فلا يشمله مورد استصحاب العدم الازلي ومع فرض البناء على هدم العام في مقام الوضع فلا موضوعية للاستصحاب بالكلية بعد فرض هدم العام وقبله اخذ مفهوم العام على نحو البساطة دون التركيب ومع فرض التركيب يكون العدم محموليا فانه من نوع الأصل المثبت.
ثم لا يخفى ان الملاحظ في الموضوع بغض النظر عن عروض الحكم عليه...........
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/SAbwFxQYKDQ
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص135
والملاحظ من رأي السيد الأستاذ (قدس) الفرق بين المخصص الوجودي الذي كان موجبا لتقيد موضوع العام كما في قوله اكرم العلماء العدول فيكون داخلا في البحث بين ما اذا كان المخصص موجبا لتقيد موضوع العلم بعنوان وجودي يكون خارجا عن البحث ولا يمكن اثباته بالاصل وانما الذي يقع في اطار البحث هو الأول من دون فرق بين المتصل والمنفصل.
ويرد عليه بما ذكرنا من جهة المبنى بان ما يقوم عليه العام بحسب المدلول المطابقي هو لحاظ استيعاب الشمولية لمجموع الافراد فاذا عرض المخصص على العام اوجب هدما للعام فلا يبقى تحت العام ظهور عمومي وانما اشترط العام بعدم المخصص فذلك قبل ورود الخاص عليه وهو من نوع عدم المانع الفلسفي ومفاده الامر الوجودي فلا يجوز فيه الاستصحاب.
واما بعد ورود الخاص عليه فلا مجال لتصور الاشتراط بعد هدم العام في ظهوره وهكذا الحال في فرض ما لو كان المخصص امرا عدميا فانه يلحظ فيه قبل وروده على المخصص فهو من نوع العدم المحمولي المثبت للعدم النعتي وهو من نوع الأصل المثبت.
واما بعده فقد اتضح ان وجود العام لم يكن منحفظا بوجوده الظهوري في العموم وانما بوجوده العددي الفردي دون المجموعي ولحاظ وجوده بلحاظ افراده اخذت على نحو الانحلال والاستقلال بين افراده وهذا لا يمكن فيه اجراء الأصل واستصحاب العدم الازلي.
وما يقال ان العام بالنسبة الى افراده وزان الكلي وافراده الا انه يقال انه قياس مع الفارق اذ العام بالنسبة الى الكلي وافراده اخذ على نحو السريان والشمولية على نحو الاستقلالية واما بالنسبة الى الكلي وافراده اخذ على نحو نسبة الكلي الى اجراءه .
وعليه لا يفرق في كلا الامرين فان الاستصحاب غير جار فيهما إضافة الى انه على الأول استصحاب العدم قبل العروض والوصف على موضوع العام هذا مع انه لا مجال لتصور العدم الازلي بالمعنى المصطلح الفلسفي لانه منقوض بالوجود الازلي وعند عروض المخصص على العام يكون من نوع العدم النعتي دون العدم المحمولي الازلي الذي يكون خارجا عن المعنى المصطلح الفلسفي وهو الوجود.
واما على الثاني وهو المخصص الموجب لتقييد موضوع العام بعنوان وجود فلا يشمله مورد استصحاب العدم الازلي ومع فرض البناء على هدم العام في مقام الوضع فلا موضوعية للاستصحاب بالكلية بعد فرض هدم العام وقبله اخذ مفهوم العام على نحو البساطة دون التركيب ومع فرض التركيب يكون العدم محموليا فانه من نوع الأصل المثبت.
ثم لا يخفى ان الملاحظ في الموضوع بغض النظر عن عروض الحكم عليه...........
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/SAbwFxQYKDQ
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء – 18- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء – 18- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص135
والملاحظ من رأي السيد الأستاذ (قدس) الفرق بين المخصص الوجودي الذي كان موجبا لتقيد موضوع العام…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص135
والملاحظ من رأي السيد الأستاذ (قدس) الفرق بين المخصص الوجودي الذي كان موجبا لتقيد موضوع العام…
🔹رُوِيَ عَنِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
إنما سميت ابنتي فاطمة لأن الله عز وجل فطمها وفطم من أحبها من النار.
المصدر : أمالي الشيخ الطوسي ٣٠٠
#فاطمة_الزهراء
إنما سميت ابنتي فاطمة لأن الله عز وجل فطمها وفطم من أحبها من النار.
المصدر : أمالي الشيخ الطوسي ٣٠٠
#فاطمة_الزهراء
#نظرة في كتاب (دراسات في العقيدة الإسلامية ج2) لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد محمد طاهر آل شبير الخاقاني (دام ظله)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن هذا المؤلف لعدة موضوعات منها حوار عقائدي في إثبات الإمامة تحت عنوان جنرال بريطاني تشيع والعنوان هو لماذا انتقلت شيعياً؟ والمقدمة شيعية العرض والأداء تضم أسباب التساؤل من قبل المسمى عبد الله وكان جوابه إلى لمحة تاريخية تشتمل على ثلاثة عوامل:
1- تنصيب علي خليفة من قبل الوحي الإلهي على لسان الرسول الأعظم يوم غدير.
2- يوم السقيفة والحركة الانقلابية .
3- دور الصحابة ودور الفعل المعاكس .
ويتعرض هذا الكتاب عن دور كل إمام وأفضلية أئمة أهل البيت(عليهم السلام) على غيرهم من خلال الكتاب والسنة والبحث عن التوحيد في أخلاق الإمام علي(عليه السلام) كما يستعرض أيضا إلى ذات التوحيد في نظره(عليه السلام) وهو قوله (أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة إنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف غير الصفة فمن وصف الله فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده – نهج البلاغة .
ويعرف أفضليته من حكمه والتعرض إلى أفضلية فاطمة (عليها السلام) التي ورد الحديث عن عائشة في مستدرك الصحيحين ج3 ص156أن النبي(ص) في مرضه الذي توفي فيه يا فاطمة إلا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء المؤمنين .
وفي أفضلية الإمام الحسن والحسين (عليهما السلام) بما ورد عن رسول الله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو هما ريحانتاي من هذه الدنيا ودراسة شخصية الإمام الحسين من خلال سيره التوحيدي والعرفاني والفلسفي على ضوء دعائه في زيارة عرفة كما في قوله (الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع و لا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع جازي كل صانع ورائش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع).
ومن جملة موضوعات هذا الكتاب بنات الرسالة بين العلم والسياسة فانه موضوع مهم يتعرض إلى ثورة فاطمة وزينب في اتجاه علمي فلسفي واجتماعي وسياسي والتعرض إلى موضوع الإمام الحسين والسيدة زينب بين الفكر والموقف .
ومن الابحاث في هذا الكتاب ايضاً المعارف الإسلامية الإمامة والعقل البشري وسير التكامل بين القوة والفعلية البحث عن تحريف القران والامامة اساس الاسلام كما ورد عن الامام الرضا (عليه السلام) ان الامام أس الاسلام الناس وفرعه السامي (الدر المنثور ح3 ص19).
والبحث عن الامام الصادق ومتطلبات عصره والمذاهب الثلاثة الجبري والمعتزلي والعدلي ومن هم الدعاة الى الله والادلاء عليه والاستجابة بين التكوين والتشريع و البحث عن حديث النور بما في مسند احمد والتعرض عن المهدي تحت عدة موضوعات علاقة غيبة الامام المهدي ، والمهدي في سنن الإنسانية و التعرض تحت عنوان الأفكار الاسلامية من خلال ثورة الحسين او انتزاع النظريات المهمة للباحث والخطيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المواقع الرسمية لمكتب سماحة المرجع (دام ظله) :
https://alkhakani-najaf.com/book/
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن هذا المؤلف لعدة موضوعات منها حوار عقائدي في إثبات الإمامة تحت عنوان جنرال بريطاني تشيع والعنوان هو لماذا انتقلت شيعياً؟ والمقدمة شيعية العرض والأداء تضم أسباب التساؤل من قبل المسمى عبد الله وكان جوابه إلى لمحة تاريخية تشتمل على ثلاثة عوامل:
1- تنصيب علي خليفة من قبل الوحي الإلهي على لسان الرسول الأعظم يوم غدير.
2- يوم السقيفة والحركة الانقلابية .
3- دور الصحابة ودور الفعل المعاكس .
ويتعرض هذا الكتاب عن دور كل إمام وأفضلية أئمة أهل البيت(عليهم السلام) على غيرهم من خلال الكتاب والسنة والبحث عن التوحيد في أخلاق الإمام علي(عليه السلام) كما يستعرض أيضا إلى ذات التوحيد في نظره(عليه السلام) وهو قوله (أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة إنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف غير الصفة فمن وصف الله فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده – نهج البلاغة .
ويعرف أفضليته من حكمه والتعرض إلى أفضلية فاطمة (عليها السلام) التي ورد الحديث عن عائشة في مستدرك الصحيحين ج3 ص156أن النبي(ص) في مرضه الذي توفي فيه يا فاطمة إلا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء المؤمنين .
وفي أفضلية الإمام الحسن والحسين (عليهما السلام) بما ورد عن رسول الله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو هما ريحانتاي من هذه الدنيا ودراسة شخصية الإمام الحسين من خلال سيره التوحيدي والعرفاني والفلسفي على ضوء دعائه في زيارة عرفة كما في قوله (الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع و لا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع جازي كل صانع ورائش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع).
ومن جملة موضوعات هذا الكتاب بنات الرسالة بين العلم والسياسة فانه موضوع مهم يتعرض إلى ثورة فاطمة وزينب في اتجاه علمي فلسفي واجتماعي وسياسي والتعرض إلى موضوع الإمام الحسين والسيدة زينب بين الفكر والموقف .
ومن الابحاث في هذا الكتاب ايضاً المعارف الإسلامية الإمامة والعقل البشري وسير التكامل بين القوة والفعلية البحث عن تحريف القران والامامة اساس الاسلام كما ورد عن الامام الرضا (عليه السلام) ان الامام أس الاسلام الناس وفرعه السامي (الدر المنثور ح3 ص19).
والبحث عن الامام الصادق ومتطلبات عصره والمذاهب الثلاثة الجبري والمعتزلي والعدلي ومن هم الدعاة الى الله والادلاء عليه والاستجابة بين التكوين والتشريع و البحث عن حديث النور بما في مسند احمد والتعرض عن المهدي تحت عدة موضوعات علاقة غيبة الامام المهدي ، والمهدي في سنن الإنسانية و التعرض تحت عنوان الأفكار الاسلامية من خلال ثورة الحسين او انتزاع النظريات المهمة للباحث والخطيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المواقع الرسمية لمكتب سماحة المرجع (دام ظله) :
https://alkhakani-najaf.com/book/
Alkhakani-Najaf
موقع سماحة المرجع الديني الكبير آية الله الشيخ محمد آل شبير الخاقاني
المؤلفات
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 21- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص135-138
والملاحظ من رأي السيد الأستاذ (قدس) الفرق بين المخصص الوجودي الذي كان موجبا لتقييد موضوع العام بعدمه فيكون داخلا في البحث بين ما اذا كان المخصص موجبا لتقييد موضوع العام بعدمه فيكون داخلا في محل البحث وبين ما اذا كان المخصص لتقييد موضوع العام بعنوان وجودي يكون خارجا عن البحث ولا يمكن اثباته بالاصل وانما الذي يقع في اصل موضوع البحث هو الأول وهو موضوع العام بعدمه ـ من دون فرق بين المتصل والمنفصل.
ويرد عليه بما ذكرناه من حيث المبنى بان ما يقوم عليه العام بحسب المدلول المطابقي وهو لحاظ طبيعي الشمول والاستيعاب لمجموع الافراد فاذا عرض المخصص عليه اوجب هدما للعام وعندئذ لا يبقى للعام ظهور في عمومه وانما اشترط العام بعدم المخصص فذاك قبل ورود الخاص عليه وهو من نوع عدم المانع الذي مقتضاه مفاد الوجود فلا يحرر الاستصحاب فيه من أساس.
واما بعد ورود الخاص عليه فلا مجال لتصور الاشتراط بعد هدم ما بنى عليه ظهور العام وهكذا في فرض ما لو كان المخصص عدما فانه يلحظ فيه فهل وروده على المخصص فهو من نوع العدم المحمول المثبت للعدم النعتي وهو من نوع الأصل المثبت.
واما بعده فقد اتضح ان وجود العام لم يكن منحفظا بوجوده الظهور في العموم وانما بوجوده العددي ولحاظ وجوده بلحاظ افراده اخذت على نحو الانحلال والاستقلالية بين الافراد وهذا لا يمكن فيه اجراء الأصل والاستصحاب بمفاد العدم الازلي.
واما ما يقال ان العام بالنسبة الى افراده يكون وزانه وزان الكلي بالقياس الى افراده.
فانه يقال انه قياس مع الفارق اذ العام بالنسبة الى افراده اخذت على نحو السريان والشمولية على نحو الاستقلالية واما بالنسبة الى الكلي وافراده اخذت على نحو الكلي بالنسبة الى اجزاءه.
وعليه لا يفرق الحال في كلا الامرين فان الاستصحاب غير جار فيهما إضافة الى انه على الأول فيكون من نوع استصحاب العدم قبل عروض الوصف على موضوع العام هذا مع انه لا مجال لتصور العدم الازلي بالمعنى المصطلح لانه منقوض بالوجود الازلي وعند عروض المخصص على العام يكون من نوع العدم النعتي دون العدم المحمولي الازلي غير المعنى المصطلح الفلسفي.
واما على الثاني وهو ما كان المخصص موجبا لتقييد موضوع العام بعنوان وجودي فلا يشمله مورد استصحاب العدم الازلي ومع فرض البناء على هدم موضوعه العام في مقام الوضع فلا أساس لجريان الاستصحاب بالكلية بعد فرض الهدم بينما اذا كان قبل عروض الخاص على العام فانه اخذ في موضوع العام على نحو البساطة دون التركيب ومع فرض التركيب يكون العدم محموليا ويكون من نوع الأصل المثبت.
ثم لا يخفى ان الملاحظ في الموضوع بغض النظر عن عروض الحكم عليه اما ان يكون امرا وجوديا واما ان يكون امرا عدميا وعليه ينظر الى كل واحد منهما بما انه يحمل خصوصية تختلف عن الاخرى من حيث الوجود والعدم فيكون لحاظ كل واحد منهما بما انه يحمل خصوصية تختلف عن الأخرى فيكون لحاظ كل واحد منهما اما مأخوذا فيه الاطلاق على نحو الاقتضاء واللابشرطية واما ان يكون مأخوذا فيه جهة التقييدية وهذا مما يتصور على نحوين اما تقييد بشرط شيء او تقييد بشرط لا.
ثم انه بمنطلق ما اشرنا اليه سابقا من بناء العام على نحو المعلومية والعقلية والاحراز الموضوعي وان التخصيص منه على قيد الناظرية والمقابلة مع ملاحظة المعلومية والعقلية والاحراز الموضوعي فيه أيضا.
فيعقب ذلك ان الموضوع في كل واحد منهما له حدود معينة لم يلحظ فيه جهة الإهمال والا كان لغوا على الحكيم في مقام وضعه وبما ان الماهية مهملة من حيث الطرفين لابد ان تكون قائمة على محورين احدهما الاطلاق وثانيهما التقييد اذا لا معنى لفقدانهما في مقام ذاتها.
وعليه يكون في فرض الفرد المشكوك لا يدخل تحت أي منهما حيث يأبى دخوله في دائرته وتحت حيازته لعدم توفر تلك الشروط السابقة من المعلومية والعقلية والاحراز لكل واحد منهما.
وعليه يتضح لذلك ان الماهية مراد منها لابد ان تحقق اما لوجود واما بالعدم واما عدم تحققها في أي واحد منهما غير معقول.
وينتج مما تعرضنا اليه ان ما يصطلح عليه بالعدم الازلي في مقام الماهية او وجودها وهذا لا يناسب وانما هو عدم محمولي على نحو العدم الخاص لا العدم المطلق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/pbTjqL3udCM
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص135-138
والملاحظ من رأي السيد الأستاذ (قدس) الفرق بين المخصص الوجودي الذي كان موجبا لتقييد موضوع العام بعدمه فيكون داخلا في البحث بين ما اذا كان المخصص موجبا لتقييد موضوع العام بعدمه فيكون داخلا في محل البحث وبين ما اذا كان المخصص لتقييد موضوع العام بعنوان وجودي يكون خارجا عن البحث ولا يمكن اثباته بالاصل وانما الذي يقع في اصل موضوع البحث هو الأول وهو موضوع العام بعدمه ـ من دون فرق بين المتصل والمنفصل.
ويرد عليه بما ذكرناه من حيث المبنى بان ما يقوم عليه العام بحسب المدلول المطابقي وهو لحاظ طبيعي الشمول والاستيعاب لمجموع الافراد فاذا عرض المخصص عليه اوجب هدما للعام وعندئذ لا يبقى للعام ظهور في عمومه وانما اشترط العام بعدم المخصص فذاك قبل ورود الخاص عليه وهو من نوع عدم المانع الذي مقتضاه مفاد الوجود فلا يحرر الاستصحاب فيه من أساس.
واما بعد ورود الخاص عليه فلا مجال لتصور الاشتراط بعد هدم ما بنى عليه ظهور العام وهكذا في فرض ما لو كان المخصص عدما فانه يلحظ فيه فهل وروده على المخصص فهو من نوع العدم المحمول المثبت للعدم النعتي وهو من نوع الأصل المثبت.
واما بعده فقد اتضح ان وجود العام لم يكن منحفظا بوجوده الظهور في العموم وانما بوجوده العددي ولحاظ وجوده بلحاظ افراده اخذت على نحو الانحلال والاستقلالية بين الافراد وهذا لا يمكن فيه اجراء الأصل والاستصحاب بمفاد العدم الازلي.
واما ما يقال ان العام بالنسبة الى افراده يكون وزانه وزان الكلي بالقياس الى افراده.
فانه يقال انه قياس مع الفارق اذ العام بالنسبة الى افراده اخذت على نحو السريان والشمولية على نحو الاستقلالية واما بالنسبة الى الكلي وافراده اخذت على نحو الكلي بالنسبة الى اجزاءه.
وعليه لا يفرق الحال في كلا الامرين فان الاستصحاب غير جار فيهما إضافة الى انه على الأول فيكون من نوع استصحاب العدم قبل عروض الوصف على موضوع العام هذا مع انه لا مجال لتصور العدم الازلي بالمعنى المصطلح لانه منقوض بالوجود الازلي وعند عروض المخصص على العام يكون من نوع العدم النعتي دون العدم المحمولي الازلي غير المعنى المصطلح الفلسفي.
واما على الثاني وهو ما كان المخصص موجبا لتقييد موضوع العام بعنوان وجودي فلا يشمله مورد استصحاب العدم الازلي ومع فرض البناء على هدم موضوعه العام في مقام الوضع فلا أساس لجريان الاستصحاب بالكلية بعد فرض الهدم بينما اذا كان قبل عروض الخاص على العام فانه اخذ في موضوع العام على نحو البساطة دون التركيب ومع فرض التركيب يكون العدم محموليا ويكون من نوع الأصل المثبت.
ثم لا يخفى ان الملاحظ في الموضوع بغض النظر عن عروض الحكم عليه اما ان يكون امرا وجوديا واما ان يكون امرا عدميا وعليه ينظر الى كل واحد منهما بما انه يحمل خصوصية تختلف عن الاخرى من حيث الوجود والعدم فيكون لحاظ كل واحد منهما بما انه يحمل خصوصية تختلف عن الأخرى فيكون لحاظ كل واحد منهما اما مأخوذا فيه الاطلاق على نحو الاقتضاء واللابشرطية واما ان يكون مأخوذا فيه جهة التقييدية وهذا مما يتصور على نحوين اما تقييد بشرط شيء او تقييد بشرط لا.
ثم انه بمنطلق ما اشرنا اليه سابقا من بناء العام على نحو المعلومية والعقلية والاحراز الموضوعي وان التخصيص منه على قيد الناظرية والمقابلة مع ملاحظة المعلومية والعقلية والاحراز الموضوعي فيه أيضا.
فيعقب ذلك ان الموضوع في كل واحد منهما له حدود معينة لم يلحظ فيه جهة الإهمال والا كان لغوا على الحكيم في مقام وضعه وبما ان الماهية مهملة من حيث الطرفين لابد ان تكون قائمة على محورين احدهما الاطلاق وثانيهما التقييد اذا لا معنى لفقدانهما في مقام ذاتها.
وعليه يكون في فرض الفرد المشكوك لا يدخل تحت أي منهما حيث يأبى دخوله في دائرته وتحت حيازته لعدم توفر تلك الشروط السابقة من المعلومية والعقلية والاحراز لكل واحد منهما.
وعليه يتضح لذلك ان الماهية مراد منها لابد ان تحقق اما لوجود واما بالعدم واما عدم تحققها في أي واحد منهما غير معقول.
وينتج مما تعرضنا اليه ان ما يصطلح عليه بالعدم الازلي في مقام الماهية او وجودها وهذا لا يناسب وانما هو عدم محمولي على نحو العدم الخاص لا العدم المطلق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/pbTjqL3udCM
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 21- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 21- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص135-138
والملاحظ من رأي السيد الأستاذ (قدس) الفرق بين المخصص الوجودي الذي كان موجبا لتقييد موضوع العام…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص135-138
والملاحظ من رأي السيد الأستاذ (قدس) الفرق بين المخصص الوجودي الذي كان موجبا لتقييد موضوع العام…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 21- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص312
قوله (الرابع) – تبعية ظروف الخمر له بانقلابه خلا(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حيث تقدم البحث في المسالة السابقة من مسائل الانقلاب من ثبوت الملازمة بين الطهارة لموضوع الخل وبين ظرفه والا كان لغوا في ناحية الحكم اذ كيف يتم القول بطهارة الخل في ناحية الانقلاب في ذلك الان وبين الحكم بنجاسة محله بغض النظر عن ارجاع الانقلاب الى الاستحالة واقعا وعدمه.
وعلى أي حال فالحكم بالطهارة لظرف الخمر من الامور الضرورية التي يستفاد من مجموع نصوص ادلة انقلاب الخمر الى الخل وهكذا بالنسبة الى طهارة اناء العصير عند ذهاب ثلثيه على طبق المباني السابقة بان الطهارة في حال الغليان بالنار او مطلق الغليان او الغليان مع القلب ولا مجال لدعوى القول بان النجاسة فيما فوق ما وقع عليه الخل ( أي الخمر المنقلب خلا).
واما فيما وقع عليه الخل الطاهر فالاجزاء الملاصقة له تكون طاهرة وهذه الدعوى تنافي اطلاقات ادلة التبعية مع ان السيرة العملية من حين زمن الائمة لم تحكم باستخراج الخمر من تحت الاناء او كسرة واخذ الخمر المنقلب خلا من تحت الاناء او ثقبه لما دون المتنجس بالخمر قبل الانقلاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله (الخامس) آلات تغسيل الميت من السدة والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه بل الاولى ولاحوط الاقتصار على يد الغاسل(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) وجه الاستدلال على طهارة الآت تغسيل الميت الاطلاق المقامي وهو ان يكون المتكلم في مقام البيان وهو لحاظ كل ما له الدخالة في ناحية ما يترتب على موضوع الحكم من غير اهمال في تلك الناحية المقارنة وعن طريق الملازمة بين المغسول والمغسول عليه وثبوت السيرة العملية منذ عهد الائمة (ع) الى عصرنا الحاضر كما في اجرائها لعدم غسل الدلو واطراف البئر ونحوها.
والمراد من (السدة) كما ذكره في مجمع البحرين ما تسمى بالساجة التي يوضع عليها الميت لغرض التغسيل عليها وفي حديث الميت وتغسيله على ساجة وهي لوح من الخشب المخصوص والمراد وضعه عليها او غيرها مما يؤدي مؤداها والغرفة التي بها يغسل الميت والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل والخرقة الساترة لعورة الميت ونحوها.
وعليه يتم شمول الموارد من غير الاقتصار على خصوص يد الغاسل بالتبعية عن طريق الاطلاق المقامي لعدم تعرض الاخبار لتطهير السدة والثوب فلا يكون ذلك موجبا للتحديد في يد الغاسل الى الاطلاق المقامي في شموله للسدة والثوب امارة على طهارتهما تبعا لطهارة لميت بالاضافة الى الثوب الذي يغسل فيه الميت وكذا الخرقة التي توضع على عورة الميت هي محكومة بالطهارة تبعا ايضا.
الا ان الشيخ الاعظم قدس تنظر فيما عدا اليد من الآلات الا انه بحسب الاطلاق المقامي وكذا ثبوت الملازمة بين المغسول والمغسول عليه والسيرة العملية منذ عهد الائمة الى عصرنا ثبتت جهة التبعية في الجميع من غير اختصاصها في يد الغاسل.
وبذلك قال صاحب الجواهر قدس بعد نفي الاشكال في عدم النجاسة من الثوب الحاصلة له بمباشرة الميت لظهور الاخبار في حصول الطهارة للميت بإتمام الغسل وادراجه في كفنه من غير احتياج الى شيء اخر – يراجع الجواهر – المصدر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/qgjVHY-G-cA
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص312
قوله (الرابع) – تبعية ظروف الخمر له بانقلابه خلا(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حيث تقدم البحث في المسالة السابقة من مسائل الانقلاب من ثبوت الملازمة بين الطهارة لموضوع الخل وبين ظرفه والا كان لغوا في ناحية الحكم اذ كيف يتم القول بطهارة الخل في ناحية الانقلاب في ذلك الان وبين الحكم بنجاسة محله بغض النظر عن ارجاع الانقلاب الى الاستحالة واقعا وعدمه.
وعلى أي حال فالحكم بالطهارة لظرف الخمر من الامور الضرورية التي يستفاد من مجموع نصوص ادلة انقلاب الخمر الى الخل وهكذا بالنسبة الى طهارة اناء العصير عند ذهاب ثلثيه على طبق المباني السابقة بان الطهارة في حال الغليان بالنار او مطلق الغليان او الغليان مع القلب ولا مجال لدعوى القول بان النجاسة فيما فوق ما وقع عليه الخل ( أي الخمر المنقلب خلا).
واما فيما وقع عليه الخل الطاهر فالاجزاء الملاصقة له تكون طاهرة وهذه الدعوى تنافي اطلاقات ادلة التبعية مع ان السيرة العملية من حين زمن الائمة لم تحكم باستخراج الخمر من تحت الاناء او كسرة واخذ الخمر المنقلب خلا من تحت الاناء او ثقبه لما دون المتنجس بالخمر قبل الانقلاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله (الخامس) آلات تغسيل الميت من السدة والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه بل الاولى ولاحوط الاقتصار على يد الغاسل(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) وجه الاستدلال على طهارة الآت تغسيل الميت الاطلاق المقامي وهو ان يكون المتكلم في مقام البيان وهو لحاظ كل ما له الدخالة في ناحية ما يترتب على موضوع الحكم من غير اهمال في تلك الناحية المقارنة وعن طريق الملازمة بين المغسول والمغسول عليه وثبوت السيرة العملية منذ عهد الائمة (ع) الى عصرنا الحاضر كما في اجرائها لعدم غسل الدلو واطراف البئر ونحوها.
والمراد من (السدة) كما ذكره في مجمع البحرين ما تسمى بالساجة التي يوضع عليها الميت لغرض التغسيل عليها وفي حديث الميت وتغسيله على ساجة وهي لوح من الخشب المخصوص والمراد وضعه عليها او غيرها مما يؤدي مؤداها والغرفة التي بها يغسل الميت والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل والخرقة الساترة لعورة الميت ونحوها.
وعليه يتم شمول الموارد من غير الاقتصار على خصوص يد الغاسل بالتبعية عن طريق الاطلاق المقامي لعدم تعرض الاخبار لتطهير السدة والثوب فلا يكون ذلك موجبا للتحديد في يد الغاسل الى الاطلاق المقامي في شموله للسدة والثوب امارة على طهارتهما تبعا لطهارة لميت بالاضافة الى الثوب الذي يغسل فيه الميت وكذا الخرقة التي توضع على عورة الميت هي محكومة بالطهارة تبعا ايضا.
الا ان الشيخ الاعظم قدس تنظر فيما عدا اليد من الآلات الا انه بحسب الاطلاق المقامي وكذا ثبوت الملازمة بين المغسول والمغسول عليه والسيرة العملية منذ عهد الائمة الى عصرنا ثبتت جهة التبعية في الجميع من غير اختصاصها في يد الغاسل.
وبذلك قال صاحب الجواهر قدس بعد نفي الاشكال في عدم النجاسة من الثوب الحاصلة له بمباشرة الميت لظهور الاخبار في حصول الطهارة للميت بإتمام الغسل وادراجه في كفنه من غير احتياج الى شيء اخر – يراجع الجواهر – المصدر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/qgjVHY-G-cA
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 21- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 21- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص312
قوله (الرابع) – تبعية ظروف الخمر له بانقلابه خلا(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص312
قوله (الرابع) – تبعية ظروف الخمر له بانقلابه خلا(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 22- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص315
قوله (السادس) تبعية اطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ،لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ومعه ايضا يشكل جريان حكم التبعية(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)كل ذلك مبني على نجاسة ماء البئر من غير فرق بين تغيره باوصاف النجاسة الثلاثة وبين عدمه مع فرض تمامية ثبوت الاجماع على نجاسة البئر دائما اذا لم نلتزم وقلنا بعدم ثبوت الاجماع المدعى يكون الحكم بالطهارة من غير نظر الى التبعية وعدمها.
والمهم كون القول مبنيا على نجاسة البئر وان مثل جدران البئر كما عن الذكرى الاجماع على طهارته وعن غنائم القمي نفي الاشكال في طهارة الدلو.
والمهم ان الاعتبار في طهارة الدلو والعدة ونحوها يكون منطويا تحت الامر العنواني الكلي من حيث الاطلاق المقالي وهو سكوت النصوص عن التعرض لتطهيره وان متقضى السكوت دال على التبعية ولو قدر كونه نجسا لاحتاج الى البيان لانه لا مقتضى لتركه ولاسيما اذا كان المورد مما له الاثر في ناحية ترتب الحكم عليه.
الا ان يدعى في المقام ان ترك التعرض لتطهيره كان لبيان نكته وهو الارجاع الى ناحية امكان العفو عنه من جهة حصول تطهيره بالتبع فانه قابل للرد لانه لو كان الامر مما ينبغي الاشارة اليه لكان في معرض البيان وعدم الاهمال دون الايكال الى مجرد امكان العفو مع ان ادلة العفو تقع في امور منصوصة هذا مع ان المنساق من ادلة الامر بالغسل لابد ان يخضع تحت موضوع حكم ازالة النجاسة بواسطة تطهيره فمع عدم ذكر ازالة نجاسته يستفاد الحكم بطهارته لا بالرجوع الى العفو وان كان الحق كما اشرا اليه صاحب مصباح الهدى ج2 ص370.
الا ان الكلام بالنسبة الى ثياب النازح هل هي محكومة بالطهارة لعنون التبعية او انها خارجة عن ذلك الظاهر خروجها عن موضوع التبعية لانها لا تصدق تحت ملازمة الملاقاة في حال النزح والموضوع ما يدخل تحت شئون الملاقاة في خصوص النزح دون ما خرج عنه فان مثل البدن والدلو والرشا او نحوها لا تنفصل عن ملاقاته لماء البئر وداخلة تحت الاطلاق المقالي ولكن اثبات ادخالها تحت تلك الامور مشكل .
هذا كله بناء على نجاسة البئر وانما الميزان على نجاسته اذا كان التغير مستند الى النجاسة وان الحكم بطهارته انما يكون في حال زوال التغير دون النزح وعليه لا مجال للرجوع الى عنوان التبعية كما قواه الشيخ في حاشيته على النجاة حيث يرى الاستناد الى التغير دون مجرد النزح.
ولكن هذا لا يمنع ان يكون منشأ التغير بواسطة النزح لانه قد تحقق اخراج الماء المتغير بواسطة النزح واصبح وجود ماء جديد حال التغيير الا ان ما يسند اليه موضوع المطهرية ابتداء هل هو النزح او التغيير – الظاهر من الادل هو الثاني دون الاول.
الا ان يقال ان ما تدل عليه صحيح ابن بزيغ يستفاد منها عنوان النزح دون التغير لذكر النزح على نحو العلاج لارتفاع التغير موضوعا.
فانه يقال ان ما يستظهر من الصحيح ان النزح تارة اخذ على نحو العنون الاولي في التطهير واخرى اخذ النزح على نحو الواسطة العروضية لزوال التغير بواسطة النزح والمستفاد هو الثاني دون الاول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/UiWl50E-qXg
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص315
قوله (السادس) تبعية اطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ،لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ومعه ايضا يشكل جريان حكم التبعية(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)كل ذلك مبني على نجاسة ماء البئر من غير فرق بين تغيره باوصاف النجاسة الثلاثة وبين عدمه مع فرض تمامية ثبوت الاجماع على نجاسة البئر دائما اذا لم نلتزم وقلنا بعدم ثبوت الاجماع المدعى يكون الحكم بالطهارة من غير نظر الى التبعية وعدمها.
والمهم كون القول مبنيا على نجاسة البئر وان مثل جدران البئر كما عن الذكرى الاجماع على طهارته وعن غنائم القمي نفي الاشكال في طهارة الدلو.
والمهم ان الاعتبار في طهارة الدلو والعدة ونحوها يكون منطويا تحت الامر العنواني الكلي من حيث الاطلاق المقالي وهو سكوت النصوص عن التعرض لتطهيره وان متقضى السكوت دال على التبعية ولو قدر كونه نجسا لاحتاج الى البيان لانه لا مقتضى لتركه ولاسيما اذا كان المورد مما له الاثر في ناحية ترتب الحكم عليه.
الا ان يدعى في المقام ان ترك التعرض لتطهيره كان لبيان نكته وهو الارجاع الى ناحية امكان العفو عنه من جهة حصول تطهيره بالتبع فانه قابل للرد لانه لو كان الامر مما ينبغي الاشارة اليه لكان في معرض البيان وعدم الاهمال دون الايكال الى مجرد امكان العفو مع ان ادلة العفو تقع في امور منصوصة هذا مع ان المنساق من ادلة الامر بالغسل لابد ان يخضع تحت موضوع حكم ازالة النجاسة بواسطة تطهيره فمع عدم ذكر ازالة نجاسته يستفاد الحكم بطهارته لا بالرجوع الى العفو وان كان الحق كما اشرا اليه صاحب مصباح الهدى ج2 ص370.
الا ان الكلام بالنسبة الى ثياب النازح هل هي محكومة بالطهارة لعنون التبعية او انها خارجة عن ذلك الظاهر خروجها عن موضوع التبعية لانها لا تصدق تحت ملازمة الملاقاة في حال النزح والموضوع ما يدخل تحت شئون الملاقاة في خصوص النزح دون ما خرج عنه فان مثل البدن والدلو والرشا او نحوها لا تنفصل عن ملاقاته لماء البئر وداخلة تحت الاطلاق المقالي ولكن اثبات ادخالها تحت تلك الامور مشكل .
هذا كله بناء على نجاسة البئر وانما الميزان على نجاسته اذا كان التغير مستند الى النجاسة وان الحكم بطهارته انما يكون في حال زوال التغير دون النزح وعليه لا مجال للرجوع الى عنوان التبعية كما قواه الشيخ في حاشيته على النجاة حيث يرى الاستناد الى التغير دون مجرد النزح.
ولكن هذا لا يمنع ان يكون منشأ التغير بواسطة النزح لانه قد تحقق اخراج الماء المتغير بواسطة النزح واصبح وجود ماء جديد حال التغيير الا ان ما يسند اليه موضوع المطهرية ابتداء هل هو النزح او التغيير – الظاهر من الادل هو الثاني دون الاول.
الا ان يقال ان ما تدل عليه صحيح ابن بزيغ يستفاد منها عنوان النزح دون التغير لذكر النزح على نحو العلاج لارتفاع التغير موضوعا.
فانه يقال ان ما يستظهر من الصحيح ان النزح تارة اخذ على نحو العنون الاولي في التطهير واخرى اخذ النزح على نحو الواسطة العروضية لزوال التغير بواسطة النزح والمستفاد هو الثاني دون الاول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/UiWl50E-qXg
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 22- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 22- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص315
قوله (السادس) تبعية اطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ،لكن المختار عدم…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص315
قوله (السادس) تبعية اطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ،لكن المختار عدم…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 22- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص137-139
ثم لا يخفى ان الملاحظ في الموضوع بغض النظر عن عروض الحكم عليه اما ان يكون امرا وجوديا او عدميا ينظر الى كل واحد منهما بما انه يحمل خصوصية تختلف عن الأخرى من حيث الوجود والعدم فيكون لحاظ كل واحد منهما بما انه يحمل خصوصية مختلفة عن الآخر.
فيكون لحاظ كل منها على وجه الاطلاق بملاك الاقتضاء واللابشرطية، واما ان يكون مأخوذا فيه جهة التقييد وهو متصور على نحوين اما تقيد بشرط شيء او بشرط لا.
ثم انه بما اشرنا سابقا من بناء العام على المعلومية والفعلية والاحراز الموضوعي وان التخصيص مبني على قيد الناظرية ومراعاة جهة المقابلة مع ملاحظة المعلومية والفعلية والاحراز الموضوعي فيه أيضا فيعقب بعد ذلك بان الموضوع في كل منهما له حدود معينة لم يلحظ فيها جهة الإهمال والا كان لغوا على مقام الحكيم، حيث ان الماهية من أي طرف من جانب العام او الخاص لابد ان تكون قائمة على محورين احدهما: الاطلاق ، وثانيهما: التقييد ، اذ لا معنى لفقدانهما في مقام ذاتهما.
وعليه يكون فرض الفرد المشكوك لا يدخل تحت أي منهما حيث يأبى دخوله في دائرته وتحت حيازته لعدم توفر تلك الشروط السابقة من جهة المعلومية والفعلية والاحراز لكل منهما.
وعليه يتضح لديك ان الماهية من أي طرف منهما لابد ان يتحقق اما بالوجود او العدم واما عدم تحققها في ازمنتها غير معقول وينتج مما تعرضنا اليه اما ان يصطلح عليه بالعدم الازلي في مقام عدم الماهية او وجودها وهذا لا يناسبه وانما هو عدم محمولي على نحو العدم الخاص لا العدم المطلق او وجود محمولي فكيف يطلق عليه بالعدم الازلي كما يقال الكتاب موجود والكتاب معدوم.
واما اذا اخذت الموجودية صفة للكتاب او العدم صفة الكتاب فيطلق على الأول بالوجود النعتي او العدم النعتي ومقتضاهما معا وكان الناقصة للأول وليس الناقصة للثاني.
كما ان الأوليين بمفاد كان التامة وليس التامة ومرجعهما وانما للاستناد الى موضوع فعلي لأنه لا يمكن ثبوت العرض لكل منهما الا بوجود الموضوع اذ كما يقال انه يستحيل ثبوت التعيين بدون وجود المنعوث وامتناع تحقق الصفة من غير ثبوت موضوعهما وفي المحمولين لا يمكن ارتفاعهما الا من يعتقد بالمذهب الخاطئ بجواز ارتفاع النقيضين كما يطلق عليه بالحال وهو خلاف البديهية.
ثم انه بناء على ان موضوع العام امرا مركبا فلابد ان يخضع التركيب الى القواعد المقررة اما ان يكون مركبا من جوهرين كتركيب العام من زيد وبكر او عرضيين او مختلفين بان يكون احدهما جوهر او الآخر عرضا.
فانه على فرض التركيب من جوهرين فانه يثبت لها وجود عياني خارجي وتحقق لها مصداقية محرزة فلا اشكال في استثناء العام لهما بناء على التمسك بالتركيب له مع فرض احرازهما وجدانا او احرازهما عن طريق الأصل او احرازهما عن طريق دوران الامرين المتباينين الذي مآلهما الى العلم الإجمالي وعدم الالتزام بانحلاله دون ما كان موضوع العام المردد يبن الأقل والأكثر فيرجع في النتيجة الى عدم الاحراز بين أجزاء المركب ويمكن القول أيضا بانحلال العلم الإجمالي لان احدهما في العلم الإجمالي ينحل اما لجهة اليقين دون الاخر او ينحل لجهة فقدانه للتعيين والتيقن.
وان كان مثل هذه النظرية غير مسلمة في تصور ما كان في محله لان العلم الإجمالي علة بين الطرفين دون اخذه بنحو المقتضي وعدم المانع وانما يشترط بين طرف تحقق الفعلية في كل منهما مع عدم الالتزام بمناط تنجزه تساقط الأصول بين اطرافه كما سار عليه المحقق النائيني.
وعليه مثلا اذا علمت اجمالا بتوجه الاحكام وورد المخصص عليها فانحلال العلم الإجمالي يثبت بعد التيقن والمعلومية المحرزة دون مجرد ما ليس بمعلوم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/DBjBQM_Q7UI
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص137-139
ثم لا يخفى ان الملاحظ في الموضوع بغض النظر عن عروض الحكم عليه اما ان يكون امرا وجوديا او عدميا ينظر الى كل واحد منهما بما انه يحمل خصوصية تختلف عن الأخرى من حيث الوجود والعدم فيكون لحاظ كل واحد منهما بما انه يحمل خصوصية مختلفة عن الآخر.
فيكون لحاظ كل منها على وجه الاطلاق بملاك الاقتضاء واللابشرطية، واما ان يكون مأخوذا فيه جهة التقييد وهو متصور على نحوين اما تقيد بشرط شيء او بشرط لا.
ثم انه بما اشرنا سابقا من بناء العام على المعلومية والفعلية والاحراز الموضوعي وان التخصيص مبني على قيد الناظرية ومراعاة جهة المقابلة مع ملاحظة المعلومية والفعلية والاحراز الموضوعي فيه أيضا فيعقب بعد ذلك بان الموضوع في كل منهما له حدود معينة لم يلحظ فيها جهة الإهمال والا كان لغوا على مقام الحكيم، حيث ان الماهية من أي طرف من جانب العام او الخاص لابد ان تكون قائمة على محورين احدهما: الاطلاق ، وثانيهما: التقييد ، اذ لا معنى لفقدانهما في مقام ذاتهما.
وعليه يكون فرض الفرد المشكوك لا يدخل تحت أي منهما حيث يأبى دخوله في دائرته وتحت حيازته لعدم توفر تلك الشروط السابقة من جهة المعلومية والفعلية والاحراز لكل منهما.
وعليه يتضح لديك ان الماهية من أي طرف منهما لابد ان يتحقق اما بالوجود او العدم واما عدم تحققها في ازمنتها غير معقول وينتج مما تعرضنا اليه اما ان يصطلح عليه بالعدم الازلي في مقام عدم الماهية او وجودها وهذا لا يناسبه وانما هو عدم محمولي على نحو العدم الخاص لا العدم المطلق او وجود محمولي فكيف يطلق عليه بالعدم الازلي كما يقال الكتاب موجود والكتاب معدوم.
واما اذا اخذت الموجودية صفة للكتاب او العدم صفة الكتاب فيطلق على الأول بالوجود النعتي او العدم النعتي ومقتضاهما معا وكان الناقصة للأول وليس الناقصة للثاني.
كما ان الأوليين بمفاد كان التامة وليس التامة ومرجعهما وانما للاستناد الى موضوع فعلي لأنه لا يمكن ثبوت العرض لكل منهما الا بوجود الموضوع اذ كما يقال انه يستحيل ثبوت التعيين بدون وجود المنعوث وامتناع تحقق الصفة من غير ثبوت موضوعهما وفي المحمولين لا يمكن ارتفاعهما الا من يعتقد بالمذهب الخاطئ بجواز ارتفاع النقيضين كما يطلق عليه بالحال وهو خلاف البديهية.
ثم انه بناء على ان موضوع العام امرا مركبا فلابد ان يخضع التركيب الى القواعد المقررة اما ان يكون مركبا من جوهرين كتركيب العام من زيد وبكر او عرضيين او مختلفين بان يكون احدهما جوهر او الآخر عرضا.
فانه على فرض التركيب من جوهرين فانه يثبت لها وجود عياني خارجي وتحقق لها مصداقية محرزة فلا اشكال في استثناء العام لهما بناء على التمسك بالتركيب له مع فرض احرازهما وجدانا او احرازهما عن طريق الأصل او احرازهما عن طريق دوران الامرين المتباينين الذي مآلهما الى العلم الإجمالي وعدم الالتزام بانحلاله دون ما كان موضوع العام المردد يبن الأقل والأكثر فيرجع في النتيجة الى عدم الاحراز بين أجزاء المركب ويمكن القول أيضا بانحلال العلم الإجمالي لان احدهما في العلم الإجمالي ينحل اما لجهة اليقين دون الاخر او ينحل لجهة فقدانه للتعيين والتيقن.
وان كان مثل هذه النظرية غير مسلمة في تصور ما كان في محله لان العلم الإجمالي علة بين الطرفين دون اخذه بنحو المقتضي وعدم المانع وانما يشترط بين طرف تحقق الفعلية في كل منهما مع عدم الالتزام بمناط تنجزه تساقط الأصول بين اطرافه كما سار عليه المحقق النائيني.
وعليه مثلا اذا علمت اجمالا بتوجه الاحكام وورد المخصص عليها فانحلال العلم الإجمالي يثبت بعد التيقن والمعلومية المحرزة دون مجرد ما ليس بمعلوم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/DBjBQM_Q7UI
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 22- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 22- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص137-139
ثم لا يخفى ان الملاحظ في الموضوع بغض النظر عن عروض الحكم عليه اما ان يكون امرا وجوديا او عدميا…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص137-139
ثم لا يخفى ان الملاحظ في الموضوع بغض النظر عن عروض الحكم عليه اما ان يكون امرا وجوديا او عدميا…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 23- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس – مدرك العروة ج6 ص319
قوله التاسع – تبعية ما يجعل مع العنب او التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود فانها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حيث ان المرجع في ذلك الى كون الامر دائرا بين الطهارة على مقتضى الاطلاق المقامي وحصول الملائمة العرفية بين طهارة العصير العنبي او التمر وبين ما يجعل فيهما وبين القول بالنجاسة وان كان في نظر السيد الاستاذ قدس يرى اثبات الطهارة عندما يجعل مع العنب او التمر للتخليل من الصعوبة بمكان دون اثباتها خرط القتاد.
حيث لا دليل على طهارة التبعية فيه بعد العلم بتنجسه بالعصير – بناء على القول بنجاسته بالغليان – اذ الحكم بطهارته يحتاج الى الغسل او الى دليل دل على طهارته بعد طهارة العصير التثليث وكذلك الحال فيما يجعل في العصير للتخليل فيصير خمرا ثم ينقلب خلا كما قد يتفق في بعض البيوت لانه بعد ما تنجس بالخمر تحتاج زوال النجاسة عنه الى دليل.
نعم اذا كان الشيء المجعول فيه مما يعد علاجا للتخليل كالملح او كان امرا عاديا في العصير كالعودة في العنب والنواة في التمر بطهارته التبعية للاخبار الدالة على طهارة الخمر المنقلبة خلا بالعلاج وجريان السيرة على طهارته.
هذا والذي يسهل الخطب في مفروض المسالة ان لا نلتزم بنجاسة العصير بالغليان كما تقدمت الاشارة اليه سابقا في الفرع – المرقم 8 من فروع مطهرية ذهاب الثلثين راجع التنقيح ج3 ص242 -243.
وعليه فان البناء على الاتجاه الاول يكون الحكم بالطهارة كما انه على الاتجاه الثاني يكون الحكم بالنجاسة هذا مع انه يمكن دعوى ان البناء على الثاني يكون خلاف التسهيل من قبل الشريعة الاسلامية بل يستلزم منه العسر والحرج.
الا ان كل ذلك محتاج الى مراجعة مبانينا السابقة في مبحث الانقلاب يتضح ما حررناه هناك.
العاشر من المطهرات – زوال عين النجاسة
قوله (العاشر) من المطهرات زوال عين النجاسة او المتنجس عن جسد الحيوان غير الانسان باي وجه كان سواء كان بمزيل او من قبل نفسه فمنقار الدجاجة اذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها وكذا ظهر الدابة المجروح اذا زال دمه باي وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد الى غير ذلك(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) مطهرية زوال عين النجاسة
يقع الكلام في مطهرية زوال عين النجاسة عن جسد الحيوانات على النحاء:
1- زوال العين مطلقا .
2- زوال النجاسة لخصوص الحيوانات والبواطن.
3- زوال عين النجاسة مطلقا للحيوانات والاشجار والنباتات.
4- زوال النجاسة لعدم قابلية المحل للنجاسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/qbKUad2__AA
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس – مدرك العروة ج6 ص319
قوله التاسع – تبعية ما يجعل مع العنب او التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود فانها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حيث ان المرجع في ذلك الى كون الامر دائرا بين الطهارة على مقتضى الاطلاق المقامي وحصول الملائمة العرفية بين طهارة العصير العنبي او التمر وبين ما يجعل فيهما وبين القول بالنجاسة وان كان في نظر السيد الاستاذ قدس يرى اثبات الطهارة عندما يجعل مع العنب او التمر للتخليل من الصعوبة بمكان دون اثباتها خرط القتاد.
حيث لا دليل على طهارة التبعية فيه بعد العلم بتنجسه بالعصير – بناء على القول بنجاسته بالغليان – اذ الحكم بطهارته يحتاج الى الغسل او الى دليل دل على طهارته بعد طهارة العصير التثليث وكذلك الحال فيما يجعل في العصير للتخليل فيصير خمرا ثم ينقلب خلا كما قد يتفق في بعض البيوت لانه بعد ما تنجس بالخمر تحتاج زوال النجاسة عنه الى دليل.
نعم اذا كان الشيء المجعول فيه مما يعد علاجا للتخليل كالملح او كان امرا عاديا في العصير كالعودة في العنب والنواة في التمر بطهارته التبعية للاخبار الدالة على طهارة الخمر المنقلبة خلا بالعلاج وجريان السيرة على طهارته.
هذا والذي يسهل الخطب في مفروض المسالة ان لا نلتزم بنجاسة العصير بالغليان كما تقدمت الاشارة اليه سابقا في الفرع – المرقم 8 من فروع مطهرية ذهاب الثلثين راجع التنقيح ج3 ص242 -243.
وعليه فان البناء على الاتجاه الاول يكون الحكم بالطهارة كما انه على الاتجاه الثاني يكون الحكم بالنجاسة هذا مع انه يمكن دعوى ان البناء على الثاني يكون خلاف التسهيل من قبل الشريعة الاسلامية بل يستلزم منه العسر والحرج.
الا ان كل ذلك محتاج الى مراجعة مبانينا السابقة في مبحث الانقلاب يتضح ما حررناه هناك.
العاشر من المطهرات – زوال عين النجاسة
قوله (العاشر) من المطهرات زوال عين النجاسة او المتنجس عن جسد الحيوان غير الانسان باي وجه كان سواء كان بمزيل او من قبل نفسه فمنقار الدجاجة اذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها وكذا ظهر الدابة المجروح اذا زال دمه باي وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد الى غير ذلك(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) مطهرية زوال عين النجاسة
يقع الكلام في مطهرية زوال عين النجاسة عن جسد الحيوانات على النحاء:
1- زوال العين مطلقا .
2- زوال النجاسة لخصوص الحيوانات والبواطن.
3- زوال عين النجاسة مطلقا للحيوانات والاشجار والنباتات.
4- زوال النجاسة لعدم قابلية المحل للنجاسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/qbKUad2__AA
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 23- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 23- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس – مدرك العروة ج6 ص319
قوله التاسع – تبعية ما يجعل مع العنب او التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس – مدرك العروة ج6 ص319
قوله التاسع – تبعية ما يجعل مع العنب او التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 23- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص139-141.
واما ان يقال بان قوام العلم الإجمالي انما هو بالقضية الشرطية المؤلفة من عقدين على نحو مانعة الخلو فاذا انحلت القضية الشرطية الى قضية متيقنة والثانية الى قضية مشكوكة فقد اوجب ثبوت انحلال العلم الإجمالي ولا يعقل بقاءه.
فانه يقال ان انحلال العلم الإجمالي انما يتم اذا كان في حال ثبوت العلم التفصيلي لاحد الطرفين ويكون الشك في الآخر على نحو الشك البدوي وهذا لا علاقة له لاصل طبيعة الانحلال بعدم العلم لاحد الطرفين فانه لا يوجب الانحلال وهكذا الحال بالنسبة اذا كان العام المركب مركبا من عرضين يكون حالهما حال المركب من جوهرين من حيث ثبوت الاحراز في ناحية الوجدان او الاحراز في طرف ضم الأصل او التعبد او الاحراز في ناحية العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين دون ما كان دائرا بين الأقل والأكثر.
كما ان ملاك الاحراز في وجوب الطرفين على نحو الفعلية لمورد خصوص العلم الإجمالي والمناط في الجميع هو صدق الاحراز باي وسيلة توجب الثبوت سواء كان بعلم وجداني انه بأمر تعبدي كما يمثل له بالنسبة الى ركوع الامام وركوع المأموم في آن واحد فانه على فرض ان العام اصبح مركبا من ركوع الامام مع ركوع المأموم وهو ان ركوع المأموم وجد في ظرف آن ركوع الامام فاذا حصل الشك من قبل المأموم هل ركع في آن ركوع الامام بحيث ادركه وهو راكع او لم يدركه.
فمثل هذا يمكن القول بادراك الامام بناء على حجة جريان استصحاب الركوع مع ضميمة احراز ركوع الامام الذي هو الطرف الثاني او الجزء الثاني للموضوع المركب وعليه ضم صحة الاتمام ولكن في الحقيقة انه من نوع استصحاب وجود المقارن فلا يمكن الاعتماد عليه الا على القول بالاصل المثبت.
واما لو كان الموضوع مركبا من الجوهر والعرض كأن يكون مركبا من العرض وموضوعه فيكون من نوع ان وجود العرض بوجود موضوعه اذ العرض يقع نعتا لموضوعه فيكون من نوع ان وجود العرض بوجود موضوعه اذ العرض يقع نعتا لموضوعه فان كان اتصاف الموضوع بالعرض وجودا او عدما له حالة سابقة امكن استصحاب تلك الحالة والا فلا مجال للاستصحاب نظير من لم تكن الكرية لها حالة سابقة فلا يجري جريان استصحاب الكرية لعدم ثبوت حالة سابقة والا لكان من نوع الأصل المثبت ويكون بمعنى من عدم المحمولي اثبات العدم النعتي.
واما على فرض الالتزام بوجه آخر وهو عدم تمامية التركيب في موضوع العام أساسا فلا مجال للاستصحاب لان الموضوع يدور امره اما ان يكون موجودا او معدوما.
وعليه يتضح من مجموع ما ذكرناه عدم امكان استصحاب العدم الازلي بالمعنى المصطلح لانتقاضة بالوجود الازلي وكذا لا يمكن جريان الاستصحاب في حال كون المراد بالعدم الازلي هو العدم المحمولي فانه في حال اثباته يستلزم منه اثبات العدم النعتي.
وقد تقرر عدم امكان اثبات الوجود او العدم النعتي باستصحاب الوجود المحمولي او العدم المحمولي فان الوجود المحمولي يغاير الوجود النعتي وان العدم المحمولي يغاير العدم النعتي والمغايرة الملحوظة هي بالمفهوم والاعتبار وليست بالوجود على نحو الحمل الشائع.
وينتج من مجموع ذلك.....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/Kexkfnlr5TU
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص139-141.
واما ان يقال بان قوام العلم الإجمالي انما هو بالقضية الشرطية المؤلفة من عقدين على نحو مانعة الخلو فاذا انحلت القضية الشرطية الى قضية متيقنة والثانية الى قضية مشكوكة فقد اوجب ثبوت انحلال العلم الإجمالي ولا يعقل بقاءه.
فانه يقال ان انحلال العلم الإجمالي انما يتم اذا كان في حال ثبوت العلم التفصيلي لاحد الطرفين ويكون الشك في الآخر على نحو الشك البدوي وهذا لا علاقة له لاصل طبيعة الانحلال بعدم العلم لاحد الطرفين فانه لا يوجب الانحلال وهكذا الحال بالنسبة اذا كان العام المركب مركبا من عرضين يكون حالهما حال المركب من جوهرين من حيث ثبوت الاحراز في ناحية الوجدان او الاحراز في طرف ضم الأصل او التعبد او الاحراز في ناحية العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين دون ما كان دائرا بين الأقل والأكثر.
كما ان ملاك الاحراز في وجوب الطرفين على نحو الفعلية لمورد خصوص العلم الإجمالي والمناط في الجميع هو صدق الاحراز باي وسيلة توجب الثبوت سواء كان بعلم وجداني انه بأمر تعبدي كما يمثل له بالنسبة الى ركوع الامام وركوع المأموم في آن واحد فانه على فرض ان العام اصبح مركبا من ركوع الامام مع ركوع المأموم وهو ان ركوع المأموم وجد في ظرف آن ركوع الامام فاذا حصل الشك من قبل المأموم هل ركع في آن ركوع الامام بحيث ادركه وهو راكع او لم يدركه.
فمثل هذا يمكن القول بادراك الامام بناء على حجة جريان استصحاب الركوع مع ضميمة احراز ركوع الامام الذي هو الطرف الثاني او الجزء الثاني للموضوع المركب وعليه ضم صحة الاتمام ولكن في الحقيقة انه من نوع استصحاب وجود المقارن فلا يمكن الاعتماد عليه الا على القول بالاصل المثبت.
واما لو كان الموضوع مركبا من الجوهر والعرض كأن يكون مركبا من العرض وموضوعه فيكون من نوع ان وجود العرض بوجود موضوعه اذ العرض يقع نعتا لموضوعه فيكون من نوع ان وجود العرض بوجود موضوعه اذ العرض يقع نعتا لموضوعه فان كان اتصاف الموضوع بالعرض وجودا او عدما له حالة سابقة امكن استصحاب تلك الحالة والا فلا مجال للاستصحاب نظير من لم تكن الكرية لها حالة سابقة فلا يجري جريان استصحاب الكرية لعدم ثبوت حالة سابقة والا لكان من نوع الأصل المثبت ويكون بمعنى من عدم المحمولي اثبات العدم النعتي.
واما على فرض الالتزام بوجه آخر وهو عدم تمامية التركيب في موضوع العام أساسا فلا مجال للاستصحاب لان الموضوع يدور امره اما ان يكون موجودا او معدوما.
وعليه يتضح من مجموع ما ذكرناه عدم امكان استصحاب العدم الازلي بالمعنى المصطلح لانتقاضة بالوجود الازلي وكذا لا يمكن جريان الاستصحاب في حال كون المراد بالعدم الازلي هو العدم المحمولي فانه في حال اثباته يستلزم منه اثبات العدم النعتي.
وقد تقرر عدم امكان اثبات الوجود او العدم النعتي باستصحاب الوجود المحمولي او العدم المحمولي فان الوجود المحمولي يغاير الوجود النعتي وان العدم المحمولي يغاير العدم النعتي والمغايرة الملحوظة هي بالمفهوم والاعتبار وليست بالوجود على نحو الحمل الشائع.
وينتج من مجموع ذلك.....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/Kexkfnlr5TU
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 23- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 23- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص139-141.
واما ان يقال بان قوام العلم الإجمالي انما هو بالقضية الشرطية المؤلفة من عقدين على نحو مانعة…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص139-141.
واما ان يقال بان قوام العلم الإجمالي انما هو بالقضية الشرطية المؤلفة من عقدين على نحو مانعة…