🔹رُوِيَ عَنِ رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
..ولا تتبعوا عثرات المؤمنين، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته
المصدر : وسائل الشيعة ٨:٥٩٥
#جمعة_مباركة
..ولا تتبعوا عثرات المؤمنين، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته
المصدر : وسائل الشيعة ٨:٥٩٥
#جمعة_مباركة
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 7- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص293
والتحقيق في المقام ان البحث يستدعي طورا من البيان وهذا محتاج الى عرض المبادئ الاولية وهي كما يلي:
1- العلم اما على نحو العلم الحصولي وهو عبارة عن ارتسام صورة الاشياء لدى العالم واما بنحو العلم الحضوري وهو بمفاد عن حضور الاشياء لدى العالم كحضور الموجودات لدى العالم بنحو الحضور العلي لا بنحو الحضور الاشراقي فان ذلك ليس من نوع الحضور العلي وانما هو من نوع الاشراق ويكون العلم والمعلوم به امرا واحدا بالذات والتغاير بالاعتبار.
ثم ان حصول العلم بالنبوة فعلا لدى الكافر فعادة ينظر له على ان ما اخبر به النبي عن وجود بعثة واتصال سماوي بينه وبين الله واخرى ان ما اخبر به عن ثبوت امر واقعي فهذا مما يلزم به المطابقة للواقع من حيث الاخبار الكاشف عن الواقع.
وثالثة انه يوجد صفة ما وراء المطابقة وهي حالة نفسانية راجعة للمخبر له بحيث يوجب له الاقرار النفساني والركون القلبي وهذا ما نعتقده انه لا يمكن ان يتمم مراحل الايمان الا بالمرتبته الاخيرة.
2- مرتبة الاقرار وهي ما يصطلح عليها بحملة النفس بما وراء الكشف والاذعان بالنسبة الخبرية وهي التي يعبر عنها بالعقد القلبي وان كان هناك تفسير اخر يطلق على الاقرار بانه عبارة عن الاذعان وهذا ما ورد في رسالة التصور لملا صدرا الشيرازي.
الا ان المراد الاقرار بما وقع وراء الاذعان على نحو النسبة الحكمية كما انه يفرق بين التصديق والحكم وان التصديق امر بسيط بخلاف الحكم فانه مركب من تصور وحكم وعليه ان الحكم خارج عن اصل موضوع التصديق كما ان البعض يرى ان التصديق امر انفعالي لانه قسم من العلم التجردي وهو حاصل بانفعال النفس والحكم عبارة عن ايقاع النسبة الايجابية او السلبية وهو فعل وان كان الاقرار الذي يحدث ما وراء النسبة الحكمية ايضا من الفعل دون الانفعال والاطلاق حملة النفس يستلزم ان يكون الانفعال بينما ان الذي يثبت بواسطة الاقرار هو ايجاد اقرار نفساني على نحو الانشاء الذي لم يتخلله وجود العدم مع اضافة الثبات تلو الثبات.
3- حصول المغايرة بين العلم بالشيء وبين عقد القلب ويكون على راي القائلين بالمغايرة بينما انه لا يمكن حصول الاعمال الحقيقي الا بالمرتبة الاخيرة وهي ثبوت ما يتحقق به العقد القلبي والا فبمجرد العلم والكاشفية لا يمكن تحقق الايمان كما يظهر حصول المغايرة بين الاعتقاد والعلم فقد يكون الاعتقاد بالمفهوم العام وقد يكون بالمفهوم الخاص الذي هو عبارة عن العقد القلبي مثل ما يجرى عليه العقائد الدينية يراد بالاعتقاد المعنى الخاص دون المفهوم العام ولذا يفرق بين العقائد الاصلية والتي تقارنه الشهادات وبين غير الاصلية فان الاولى كون العقيدة مشروطة بالعلم وفي الثانية لا يشترط فيها العلم كسؤال المتكبرين او السؤال عن الكيفية القيامة فلا يشترط فيها العلم.
ثم ان ما عليه العقائد الاصلية بين المسلمين مختلفة فمثل اظهار الشهادتين بالتوحيد والنبوة فما تسالم عليه كافة المسلمين وهذا بخلاف نظر بعض المسلمين من الامامية فانها في نظر الامامية من العقائد الاصلية بخلاف غيرهم وهكذا الحال بالنسبة الى المعاد يختلف في نظر المسلمين فبعض يراه جسمانيا وان كان لدى بعض الفرق انه روحاني ولكن بما ان العنوان الكلي للمعاد عند عامة المسلمين من الاعتقادات الاصلية.
والمهم فان البحث عن المفهوم الكلي للجانب العقائدي بما ينفرد عن الجانب العلي ولكن بالنظر الى المفهوم الخاص اخذ فيه العقد القلبي وشرطية العلم فلا يمكن تفرد العلم عن العقيدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/0PohAATs6Oo
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص293
والتحقيق في المقام ان البحث يستدعي طورا من البيان وهذا محتاج الى عرض المبادئ الاولية وهي كما يلي:
1- العلم اما على نحو العلم الحصولي وهو عبارة عن ارتسام صورة الاشياء لدى العالم واما بنحو العلم الحضوري وهو بمفاد عن حضور الاشياء لدى العالم كحضور الموجودات لدى العالم بنحو الحضور العلي لا بنحو الحضور الاشراقي فان ذلك ليس من نوع الحضور العلي وانما هو من نوع الاشراق ويكون العلم والمعلوم به امرا واحدا بالذات والتغاير بالاعتبار.
ثم ان حصول العلم بالنبوة فعلا لدى الكافر فعادة ينظر له على ان ما اخبر به النبي عن وجود بعثة واتصال سماوي بينه وبين الله واخرى ان ما اخبر به عن ثبوت امر واقعي فهذا مما يلزم به المطابقة للواقع من حيث الاخبار الكاشف عن الواقع.
وثالثة انه يوجد صفة ما وراء المطابقة وهي حالة نفسانية راجعة للمخبر له بحيث يوجب له الاقرار النفساني والركون القلبي وهذا ما نعتقده انه لا يمكن ان يتمم مراحل الايمان الا بالمرتبته الاخيرة.
2- مرتبة الاقرار وهي ما يصطلح عليها بحملة النفس بما وراء الكشف والاذعان بالنسبة الخبرية وهي التي يعبر عنها بالعقد القلبي وان كان هناك تفسير اخر يطلق على الاقرار بانه عبارة عن الاذعان وهذا ما ورد في رسالة التصور لملا صدرا الشيرازي.
الا ان المراد الاقرار بما وقع وراء الاذعان على نحو النسبة الحكمية كما انه يفرق بين التصديق والحكم وان التصديق امر بسيط بخلاف الحكم فانه مركب من تصور وحكم وعليه ان الحكم خارج عن اصل موضوع التصديق كما ان البعض يرى ان التصديق امر انفعالي لانه قسم من العلم التجردي وهو حاصل بانفعال النفس والحكم عبارة عن ايقاع النسبة الايجابية او السلبية وهو فعل وان كان الاقرار الذي يحدث ما وراء النسبة الحكمية ايضا من الفعل دون الانفعال والاطلاق حملة النفس يستلزم ان يكون الانفعال بينما ان الذي يثبت بواسطة الاقرار هو ايجاد اقرار نفساني على نحو الانشاء الذي لم يتخلله وجود العدم مع اضافة الثبات تلو الثبات.
3- حصول المغايرة بين العلم بالشيء وبين عقد القلب ويكون على راي القائلين بالمغايرة بينما انه لا يمكن حصول الاعمال الحقيقي الا بالمرتبة الاخيرة وهي ثبوت ما يتحقق به العقد القلبي والا فبمجرد العلم والكاشفية لا يمكن تحقق الايمان كما يظهر حصول المغايرة بين الاعتقاد والعلم فقد يكون الاعتقاد بالمفهوم العام وقد يكون بالمفهوم الخاص الذي هو عبارة عن العقد القلبي مثل ما يجرى عليه العقائد الدينية يراد بالاعتقاد المعنى الخاص دون المفهوم العام ولذا يفرق بين العقائد الاصلية والتي تقارنه الشهادات وبين غير الاصلية فان الاولى كون العقيدة مشروطة بالعلم وفي الثانية لا يشترط فيها العلم كسؤال المتكبرين او السؤال عن الكيفية القيامة فلا يشترط فيها العلم.
ثم ان ما عليه العقائد الاصلية بين المسلمين مختلفة فمثل اظهار الشهادتين بالتوحيد والنبوة فما تسالم عليه كافة المسلمين وهذا بخلاف نظر بعض المسلمين من الامامية فانها في نظر الامامية من العقائد الاصلية بخلاف غيرهم وهكذا الحال بالنسبة الى المعاد يختلف في نظر المسلمين فبعض يراه جسمانيا وان كان لدى بعض الفرق انه روحاني ولكن بما ان العنوان الكلي للمعاد عند عامة المسلمين من الاعتقادات الاصلية.
والمهم فان البحث عن المفهوم الكلي للجانب العقائدي بما ينفرد عن الجانب العلي ولكن بالنظر الى المفهوم الخاص اخذ فيه العقد القلبي وشرطية العلم فلا يمكن تفرد العلم عن العقيدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/0PohAATs6Oo
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 7- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 7- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص293
والتحقيق في المقام ان البحث يستدعي طورا من البيان وهذا محتاج الى عرض المبادئ الاولية وهي كما يلي:…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص293
والتحقيق في المقام ان البحث يستدعي طورا من البيان وهذا محتاج الى عرض المبادئ الاولية وهي كما يلي:…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 7- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص118-120
وهذا البحث على اتجاهين:
1ـ رأي صاحب الكفاية (قدس) بإمكانية البدلية وإمكان الاخذ بالاصل واثبات حكم العام بواسطته ويوافقه في هذا الاتجاه المحقق الاصفهاني والسيد الأستاذ (قدس).
2ـ رأي المحقق النائيني (قدس) في عدم جريان الأصل.
3ـ القول الثالث وهو الفرق بين العدم الازلي والعدم المحمولي او العدم النعتي اذ ما يرتبط باتجاه صاحب الكفاية القول بإمكانية اثبات العلم في الفرد المشكوك من خلال الرجوع الى العدم الازلي وذلك لقوله ان الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالتفصيل من خلال استصحاب العدم الازلي كما هو الحال في تخصيصه بالمنفصل او كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل لكل عنوان لم يكن لعنوان الخاص كان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعي في غالب الموارد الا ما شذ ممكنا في ذلك يحكم عليه بحكم العام وان لم يجز التمسك به بلا كلام.
والمهم ان محور ما ذهب اليه يقع على نقطتين:
1ـ فرق بين العام المخصص المنفصل وبين المخصص كالاستثناء من المخصص المتصل اذ الثاني ينظر الى ان ما يطرد على العام من منافاة الخاص له قد يكون وصفا لحكم العام والذي يوجب إخراجه من العموم اما الاستثناء كما في قولك اكرم كل نحوي الا الشاعر او اكرم كل عالم الا الفساق واما الشرط مثل قولك اكرم النحاة الا الشاعر.
فالاول ينظر للخاص كاساس وصفي له الدخالة في الحكم كما يقال اكرم كل عالم عادل او ان كان عادلا.
2ـ ما يجري عليه محل البحث فيما اذا كان الباقي تحت العام بعد ورود التخصيص عليه سواء كان متصلا ام كان منفصلا من غير لحاظ كونه عنوانا خاصا ويمكن على هذا اثبات الفرد المشكوك عن طريق استصحاب العدم الازلي.
الا ان المحقق النائيني لم يرتئي الا مثل هذا الاتجاه لكنه تعرض الى ما بنى عليه رأي صاحب الكفاية من إمكانية اثبات العام في الفرد المشكوك من خلال استصحاب العدم الازلي وعلى ضوء ذلك فانه يرى الحكم بالعام وانه لم يجز التمسك به كما في مورد ما اذا شك ان امرأة تكون قرشية او غيرها فهي وان كان اذا وجدت اما قرشية او غيرها فلا اصل يحرز به انها قرشية او غيرها.
الا ان اصالة عدم تحقق الانتساب بينهما وبين قريش في تنقيح انها لا تختص الا في خمسين لان المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على ان المرأة انما ترى الحمرة الى قسمين والخارج عنه تحته هي قرشية فتأمل تعرف ـ كفاية الأصول ص223 مؤسسة آل البيت (ع).
وخلاصة كلامه يقع على نقطتين:
1ـ فرق بين العام المخصص بالمنفصل وبين المخصص كالانشاء الى المخصص المتصل اذ الثاني ينظر الى ما يطرأ على العام من منافاته الخاص له قد يكون وصفا لحكم العام والأول ان ينظر للخاص كاساس وصفي له الدخالة في الحكم كما يقال اكرم كل عالم عادل او اذا كان عادلا.
2ـ ان ما يجري عليه محل البحث فيما اذا كان الباقي تحت العام بعد ورود التخصيص عليه سواء كان متصلا ام منفصلا من غير ان يلحظ فيه عنوان خاص وان كان على هذا اثبات الفرد المشكوك عن طريق استصحاب العدم الازلي.
الا ان المحقق النائيني (قدس) لم يرتضي هذا الاتجاه الا انه تعرض الى ما بنى عليه صاحب الكفاية وهو حال التمسك بعدم الخاص في موضوع الحكم عندما يكون العدم محموليا.
وعلى هذا ثبت موضوع الحكم مركبا من جزئين الأول العام والثاني الخاص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/Vilq6JdtOjk
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص118-120
وهذا البحث على اتجاهين:
1ـ رأي صاحب الكفاية (قدس) بإمكانية البدلية وإمكان الاخذ بالاصل واثبات حكم العام بواسطته ويوافقه في هذا الاتجاه المحقق الاصفهاني والسيد الأستاذ (قدس).
2ـ رأي المحقق النائيني (قدس) في عدم جريان الأصل.
3ـ القول الثالث وهو الفرق بين العدم الازلي والعدم المحمولي او العدم النعتي اذ ما يرتبط باتجاه صاحب الكفاية القول بإمكانية اثبات العلم في الفرد المشكوك من خلال الرجوع الى العدم الازلي وذلك لقوله ان الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالتفصيل من خلال استصحاب العدم الازلي كما هو الحال في تخصيصه بالمنفصل او كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل لكل عنوان لم يكن لعنوان الخاص كان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعي في غالب الموارد الا ما شذ ممكنا في ذلك يحكم عليه بحكم العام وان لم يجز التمسك به بلا كلام.
والمهم ان محور ما ذهب اليه يقع على نقطتين:
1ـ فرق بين العام المخصص المنفصل وبين المخصص كالاستثناء من المخصص المتصل اذ الثاني ينظر الى ان ما يطرد على العام من منافاة الخاص له قد يكون وصفا لحكم العام والذي يوجب إخراجه من العموم اما الاستثناء كما في قولك اكرم كل نحوي الا الشاعر او اكرم كل عالم الا الفساق واما الشرط مثل قولك اكرم النحاة الا الشاعر.
فالاول ينظر للخاص كاساس وصفي له الدخالة في الحكم كما يقال اكرم كل عالم عادل او ان كان عادلا.
2ـ ما يجري عليه محل البحث فيما اذا كان الباقي تحت العام بعد ورود التخصيص عليه سواء كان متصلا ام كان منفصلا من غير لحاظ كونه عنوانا خاصا ويمكن على هذا اثبات الفرد المشكوك عن طريق استصحاب العدم الازلي.
الا ان المحقق النائيني لم يرتئي الا مثل هذا الاتجاه لكنه تعرض الى ما بنى عليه رأي صاحب الكفاية من إمكانية اثبات العام في الفرد المشكوك من خلال استصحاب العدم الازلي وعلى ضوء ذلك فانه يرى الحكم بالعام وانه لم يجز التمسك به كما في مورد ما اذا شك ان امرأة تكون قرشية او غيرها فهي وان كان اذا وجدت اما قرشية او غيرها فلا اصل يحرز به انها قرشية او غيرها.
الا ان اصالة عدم تحقق الانتساب بينهما وبين قريش في تنقيح انها لا تختص الا في خمسين لان المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على ان المرأة انما ترى الحمرة الى قسمين والخارج عنه تحته هي قرشية فتأمل تعرف ـ كفاية الأصول ص223 مؤسسة آل البيت (ع).
وخلاصة كلامه يقع على نقطتين:
1ـ فرق بين العام المخصص بالمنفصل وبين المخصص كالانشاء الى المخصص المتصل اذ الثاني ينظر الى ما يطرأ على العام من منافاته الخاص له قد يكون وصفا لحكم العام والأول ان ينظر للخاص كاساس وصفي له الدخالة في الحكم كما يقال اكرم كل عالم عادل او اذا كان عادلا.
2ـ ان ما يجري عليه محل البحث فيما اذا كان الباقي تحت العام بعد ورود التخصيص عليه سواء كان متصلا ام منفصلا من غير ان يلحظ فيه عنوان خاص وان كان على هذا اثبات الفرد المشكوك عن طريق استصحاب العدم الازلي.
الا ان المحقق النائيني (قدس) لم يرتضي هذا الاتجاه الا انه تعرض الى ما بنى عليه صاحب الكفاية وهو حال التمسك بعدم الخاص في موضوع الحكم عندما يكون العدم محموليا.
وعلى هذا ثبت موضوع الحكم مركبا من جزئين الأول العام والثاني الخاص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/Vilq6JdtOjk
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 7- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 7- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص118-120
وهذا البحث على اتجاهين:
1ـ رأي صاحب الكفاية (قدس) بإمكانية البدلية وإمكان الاخذ بالاصل واثبات…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص118-120
وهذا البحث على اتجاهين:
1ـ رأي صاحب الكفاية (قدس) بإمكانية البدلية وإمكان الاخذ بالاصل واثبات…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 8- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص119
وخلاصة كلامه يقع على نقطتين:
1ـ فرق بين العام المخصص المنفصل والمتصل كالاستثناء من المخصص المتصل اذ الثاني ينظر الى ما كان الخاص طارئا على العام بما يوجب له دور المنافاة الذي قد يكون وصفا للعام وهو ما يوجب إخراجه عن دائرة العام انما الاستثناء كما في قولك اكرم كل نحوي الا الشاعر او اكرم كل عالم الا الفساق واما بالشرط مثل قولك اكرم النحاة اذا لم يكونوا شعراء او اكرم العلماء اذا لم يكونوا فساقا.
1ـ ان ينظر للخاص كأساس وصفي له الدخالة في الحكم كما يقال اكرم كل عالم عادل او اذا كان عادلا.
2ـ ان ما عليه جريان العام في مورد دون الخاص عليه سواء متصلا او منفصلا من غير ان يلحظ فيه عنوان خاص ويمكن على هذا اثبات الفرد المشكوك عن طريق استصحاب العدم الازلي.
الا ان المحقق النائيني لم يرتئي مثل هذا الاتجاه الا انه تعرض الى ما بنى عليه رأي صاحب الكفاية (قدس) وهو في حال التمسك بعدم الخاص في موضوع الحكم عندما يكون العدم محموليا.
وعلى هذا يثبت موضوع الحكم بان يكون مركبا من جزئين الأول العام الثاني الخاص من غير النظر الى ملاحظة العام واقعا بشرط عدم ورود الخاص عليه وانما ينظر الى عدم الخاص على نحو مقام ليس ليس التامة دون الناقصة.
اما لو كان الملاحظ في عدم الخاص بالنسبة الى العام على نحو العدم النعتي وهو عندما يكون العام في فرض عدم الخاص وهذا مما يكون بمفاد ليس الناقصة وبذلك يتضح عدم استقامة ما بنى عليه لعدم سبق اتصاف الذات بعدم الخاص لأنها في ظرف تحققها توجد الذات متصفة بالخاص او بعدمه.
واما اثبات العدم الازلي وان قدر وجوده عن طريق الأصل وثابت في نفسه الا انه لا اثر له في اثبات العدم النعتي الا على القول بالأصل المثبت ثم أورد عليه بإيرادين قائلا ولكن لا يخفى عليك ضعف ما افاده (قدس).
اما أولا فلأن التقييد لا يعقل ان لا يوجب تنويع العدم وجعله مضمونا بعنوان نقيض الخاص اذ التقييد يوجب عدم الاطلاق ويخرج عنوان العام عن التسوية بين انقساماته اللاحقة لا محالة لان الاطلاق والتقييد لا يمكن ان يجتمعا مع ما بينهما من تقابل العدم والملكة الذي هو في المحل القابل يكون مثل تقابل الايجاب والسلب من عدم امكان الاجتماع والارتفاع وان كان بينهما فرق من جهة امكان ارتفاع الموضوع في تقابل العدم والملكة الذي هو المحل القابل مثل تقابل الايجاب والسلب من حيث عدم امكان الاجتماع والارتفاع وان كان بينهما فرق من جهة ارتفاع الموضوع في تقابل العدم والملكة فلا يصدق على الجواب انه اعمى او بصير بل يصح سلبها عنه بخلاف تقابل السلب والايجاب فلا يعقل ارتفاع موضوعه من جهة او موضوع الماهيات المتصفة اما بالوجود او العدم ولكن بالنسبة الى المحل القابل يكون حكم تقابل العدم والملكة حكم تقابل السلب والايجاب فلا يعقل ان يكون الانسان اعمى وبصير او لا اعمى ولا بصير فالتقييد يوجب هدم أساس موضوع الاطلاق لا محالة ويوجب تعنون العام بنقيض الخاص ثبوتا وفي نفس الامر
ومجرد ان التقيد لا يكون وضعا ونعتا اصطلاحا لا يوجب ان لا يكون كذلك ثبوتا بل لا يعقل ان لا يكون الا بعدها لم يكن القيد من نوع الانقسامات المقارنة زمانا لعنوان العام بل كان من الانقسامات اللاحقة له ومن اوصافه وعنوانه.
ومع هذا كيف لا يوجب التقييد تنويع العام وكيف صح له (قدس) ان يقول لما لم يكن العام معنونا بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص وعين التوصيف والتنعيت مع ما في قوله (قدس): (بل بكل عنوان) من المسامحة اذ العام لا يعقل ان يكون معنونا بكل عنوان لما بين العناصر مع المناقضة فكيف يكون معنونا بكل عنوان بل العام يكون بلا عنوان ذلك يساوي كل عنوان يطرء عليه الذي هو معنى الاطلاق ولكن بعد ورود التقييد يخرج عن التساوي ويصير معنونا بنقيض الخاص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/oQuxNet4Tb4
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص119
وخلاصة كلامه يقع على نقطتين:
1ـ فرق بين العام المخصص المنفصل والمتصل كالاستثناء من المخصص المتصل اذ الثاني ينظر الى ما كان الخاص طارئا على العام بما يوجب له دور المنافاة الذي قد يكون وصفا للعام وهو ما يوجب إخراجه عن دائرة العام انما الاستثناء كما في قولك اكرم كل نحوي الا الشاعر او اكرم كل عالم الا الفساق واما بالشرط مثل قولك اكرم النحاة اذا لم يكونوا شعراء او اكرم العلماء اذا لم يكونوا فساقا.
1ـ ان ينظر للخاص كأساس وصفي له الدخالة في الحكم كما يقال اكرم كل عالم عادل او اذا كان عادلا.
2ـ ان ما عليه جريان العام في مورد دون الخاص عليه سواء متصلا او منفصلا من غير ان يلحظ فيه عنوان خاص ويمكن على هذا اثبات الفرد المشكوك عن طريق استصحاب العدم الازلي.
الا ان المحقق النائيني لم يرتئي مثل هذا الاتجاه الا انه تعرض الى ما بنى عليه رأي صاحب الكفاية (قدس) وهو في حال التمسك بعدم الخاص في موضوع الحكم عندما يكون العدم محموليا.
وعلى هذا يثبت موضوع الحكم بان يكون مركبا من جزئين الأول العام الثاني الخاص من غير النظر الى ملاحظة العام واقعا بشرط عدم ورود الخاص عليه وانما ينظر الى عدم الخاص على نحو مقام ليس ليس التامة دون الناقصة.
اما لو كان الملاحظ في عدم الخاص بالنسبة الى العام على نحو العدم النعتي وهو عندما يكون العام في فرض عدم الخاص وهذا مما يكون بمفاد ليس الناقصة وبذلك يتضح عدم استقامة ما بنى عليه لعدم سبق اتصاف الذات بعدم الخاص لأنها في ظرف تحققها توجد الذات متصفة بالخاص او بعدمه.
واما اثبات العدم الازلي وان قدر وجوده عن طريق الأصل وثابت في نفسه الا انه لا اثر له في اثبات العدم النعتي الا على القول بالأصل المثبت ثم أورد عليه بإيرادين قائلا ولكن لا يخفى عليك ضعف ما افاده (قدس).
اما أولا فلأن التقييد لا يعقل ان لا يوجب تنويع العدم وجعله مضمونا بعنوان نقيض الخاص اذ التقييد يوجب عدم الاطلاق ويخرج عنوان العام عن التسوية بين انقساماته اللاحقة لا محالة لان الاطلاق والتقييد لا يمكن ان يجتمعا مع ما بينهما من تقابل العدم والملكة الذي هو في المحل القابل يكون مثل تقابل الايجاب والسلب من عدم امكان الاجتماع والارتفاع وان كان بينهما فرق من جهة امكان ارتفاع الموضوع في تقابل العدم والملكة الذي هو المحل القابل مثل تقابل الايجاب والسلب من حيث عدم امكان الاجتماع والارتفاع وان كان بينهما فرق من جهة ارتفاع الموضوع في تقابل العدم والملكة فلا يصدق على الجواب انه اعمى او بصير بل يصح سلبها عنه بخلاف تقابل السلب والايجاب فلا يعقل ارتفاع موضوعه من جهة او موضوع الماهيات المتصفة اما بالوجود او العدم ولكن بالنسبة الى المحل القابل يكون حكم تقابل العدم والملكة حكم تقابل السلب والايجاب فلا يعقل ان يكون الانسان اعمى وبصير او لا اعمى ولا بصير فالتقييد يوجب هدم أساس موضوع الاطلاق لا محالة ويوجب تعنون العام بنقيض الخاص ثبوتا وفي نفس الامر
ومجرد ان التقيد لا يكون وضعا ونعتا اصطلاحا لا يوجب ان لا يكون كذلك ثبوتا بل لا يعقل ان لا يكون الا بعدها لم يكن القيد من نوع الانقسامات المقارنة زمانا لعنوان العام بل كان من الانقسامات اللاحقة له ومن اوصافه وعنوانه.
ومع هذا كيف لا يوجب التقييد تنويع العام وكيف صح له (قدس) ان يقول لما لم يكن العام معنونا بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص وعين التوصيف والتنعيت مع ما في قوله (قدس): (بل بكل عنوان) من المسامحة اذ العام لا يعقل ان يكون معنونا بكل عنوان لما بين العناصر مع المناقضة فكيف يكون معنونا بكل عنوان بل العام يكون بلا عنوان ذلك يساوي كل عنوان يطرء عليه الذي هو معنى الاطلاق ولكن بعد ورود التقييد يخرج عن التساوي ويصير معنونا بنقيض الخاص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/oQuxNet4Tb4
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 8- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 8- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص119
وخلاصة كلامه يقع على نقطتين:
1ـ فرق بين العام المخصص المنفصل والمتصل كالاستثناء من المخصص المتصل…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص119
وخلاصة كلامه يقع على نقطتين:
1ـ فرق بين العام المخصص المنفصل والمتصل كالاستثناء من المخصص المتصل…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 8- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص293
والتحقيق في المقام ان البحث يستدعي طور من البيان وهذا يحتاج الى عرض المبادئ الاولية :
1 – العلم اما على نحو العلم الحصول او العلم الحضوري وليس على نحو الجانب العلي والمعلولي وانما اخذ العلم بملاك الاشراق النفسي.
2- مرتبة الاقرار وهي ما يصطلح عليها بحملة النفس ما وراء الكشف والاذعان بالنسبة الخبرية وهي التي يعبر عنها بالعقد القلبي.
3- حصول المغارية بين العلم بالشيء وبين عقد القلب ويكون على راي القائلين بالمغاير بينهما لا يمكن حصول الايمان الحقيقي الا بالمرتبة الاخيرة وهي ثبوت العقد القلبي والا فمجرد العلم والكاشفية لا يمكن تحقق الايمان.
4- مقارنة الشك بالاعتقاد على نحو كون الشك فيه جهة التلبس بالجحود والكفران فهو كافر واما اذا كان لمحض الشك غير جحود فهو في مرتبة عدم انكشاف الحقيقة لدى الشاك فان مثل هذا النوع لا يحكم عليه بالكفر.
وبذلك ذهب الشيخ الانصار قدس الى ان الخلاف وقع في الشاك وانه كافر او لا يكفر الا بالجحود واستدل على الاول برواية منصور بن حازم من شك برسول الله (ص) قال كافر والثاني برواية زرارة (لو ان العباد جهلوا وقفوا لم يجحدوا لم يكفروا) وكذا بالنظر الى رواية محمد بن مسلم في الشاك من قول الراوي ثم التفت الى زرارة فقال انما يكفر اذا جحد – راجع الوسائل – وكذا طهارة الشيخ قدس.
ذهب المحقق الاشتياني قدس معقبا على ما اشار اليه الشيخ الاعظم قدس بقوله ولا ريب ان مقتضى العلاج بين الطائفتين من الاخبار بعد تعارضهما بالاطلاق والتقييد ولو باعتبار المنطوق والمفهوم في البعض – هو الاخذ بما دل عليه الوجه الثاني حملا للمطلق على المقيد كما هو واضح مضافا الى ما ذكر قدس في الكتاب من دلالة الاخبار المستفيضة على ثبوت الواسطة بين الكفر والايمان – انتهى.
ويكون حصيلة القول بالواسطة سواء كان على راي الشيخ الانصاري او المحقق الاشتياني لا يمكن ترتب اثار الاسلام كما انه لا مجال لترتب اثار الكفر عليه والمورد يقع من نوع الشبهة الحكمية التي يكون المرجع فيها قاعدة الطهارة.
ثم انه يقع الشك على صور ثلاث:
1- الشك الذي يطرء على وجود العقد القلبي أي بمعنى انه بعد ان استحكم العقد القلبي عن النبوة لكنه عرض عليه الشك بعد ذلك كان في حال الجحود ويكون كافرا .
2- الشك الزائل والمراد به انه بعد العقد القلب اذا طرء الشك ثم بالنظر الى العنوان يزول ما شك بعقدة من نوع الشك المضطر – والزاما .
3- الشك المقابل للقطع والجزم كمن عقد بالنبوة جزما الا انه عرض له شبهة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/9Y1k_uzskVQ
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص293
والتحقيق في المقام ان البحث يستدعي طور من البيان وهذا يحتاج الى عرض المبادئ الاولية :
1 – العلم اما على نحو العلم الحصول او العلم الحضوري وليس على نحو الجانب العلي والمعلولي وانما اخذ العلم بملاك الاشراق النفسي.
2- مرتبة الاقرار وهي ما يصطلح عليها بحملة النفس ما وراء الكشف والاذعان بالنسبة الخبرية وهي التي يعبر عنها بالعقد القلبي.
3- حصول المغارية بين العلم بالشيء وبين عقد القلب ويكون على راي القائلين بالمغاير بينهما لا يمكن حصول الايمان الحقيقي الا بالمرتبة الاخيرة وهي ثبوت العقد القلبي والا فمجرد العلم والكاشفية لا يمكن تحقق الايمان.
4- مقارنة الشك بالاعتقاد على نحو كون الشك فيه جهة التلبس بالجحود والكفران فهو كافر واما اذا كان لمحض الشك غير جحود فهو في مرتبة عدم انكشاف الحقيقة لدى الشاك فان مثل هذا النوع لا يحكم عليه بالكفر.
وبذلك ذهب الشيخ الانصار قدس الى ان الخلاف وقع في الشاك وانه كافر او لا يكفر الا بالجحود واستدل على الاول برواية منصور بن حازم من شك برسول الله (ص) قال كافر والثاني برواية زرارة (لو ان العباد جهلوا وقفوا لم يجحدوا لم يكفروا) وكذا بالنظر الى رواية محمد بن مسلم في الشاك من قول الراوي ثم التفت الى زرارة فقال انما يكفر اذا جحد – راجع الوسائل – وكذا طهارة الشيخ قدس.
ذهب المحقق الاشتياني قدس معقبا على ما اشار اليه الشيخ الاعظم قدس بقوله ولا ريب ان مقتضى العلاج بين الطائفتين من الاخبار بعد تعارضهما بالاطلاق والتقييد ولو باعتبار المنطوق والمفهوم في البعض – هو الاخذ بما دل عليه الوجه الثاني حملا للمطلق على المقيد كما هو واضح مضافا الى ما ذكر قدس في الكتاب من دلالة الاخبار المستفيضة على ثبوت الواسطة بين الكفر والايمان – انتهى.
ويكون حصيلة القول بالواسطة سواء كان على راي الشيخ الانصاري او المحقق الاشتياني لا يمكن ترتب اثار الاسلام كما انه لا مجال لترتب اثار الكفر عليه والمورد يقع من نوع الشبهة الحكمية التي يكون المرجع فيها قاعدة الطهارة.
ثم انه يقع الشك على صور ثلاث:
1- الشك الذي يطرء على وجود العقد القلبي أي بمعنى انه بعد ان استحكم العقد القلبي عن النبوة لكنه عرض عليه الشك بعد ذلك كان في حال الجحود ويكون كافرا .
2- الشك الزائل والمراد به انه بعد العقد القلب اذا طرء الشك ثم بالنظر الى العنوان يزول ما شك بعقدة من نوع الشك المضطر – والزاما .
3- الشك المقابل للقطع والجزم كمن عقد بالنبوة جزما الا انه عرض له شبهة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/9Y1k_uzskVQ
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 8- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 8- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص293
والتحقيق في المقام ان البحث يستدعي طور من البيان وهذا يحتاج الى عرض المبادئ الاولية :
1 – العلم اما…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص293
والتحقيق في المقام ان البحث يستدعي طور من البيان وهذا يحتاج الى عرض المبادئ الاولية :
1 – العلم اما…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 9- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص297
ثم انه يقع الشك على صور ثلاث:
1- الشك الذي يطرء على وجود العقد القلبي – أي بمعنى انه بعد ان استحكم العقد القلبي على مثل النبوة لكنه عرض عليه الشك بعد ذلك فان كان مع الجحود يكون كافرا ولم يكن مع الانكار والجحود ولا يكون كفران وذلك يسمى على مذهب الشيخ الاعظم بالوسطية.
2- الشك الزائل والمراد به انه بعد العقد القلبي اذا طرء الشك ثم بالنظرة الثانوية ولو بنحو التأمل يزول ما شك به في مثل العقيدة بالنبوة او المعاد ثم بعد التصور الثانوي يرتفع موضوع التصور الاولي.
3- الشك المقابل للقطع والجزم كمن اعتقد بالنبوة جزما الا انه عرضت له شبهة الا انه يحتاج الى دفع تلك الشبهة عارضة وتسمى بالشبهة المقابلة للبديهة فاذا كان الشك اوجب الجحود فهو كافر والا فلا.
كل ذلك بلحاظ حصول تلك الصبغة في النفس بما يحصل للمسؤولية دون النظر الى تصرف الاخرين معه والا فبالنسبة الى معاملة الغير معه فان كان الغير يعلم بحصول الشك والجحود فيرتب الاثر عليه بالكفر والا فلا ولكن لا يخلو ان علم الغير اما بسبب الالهام الالهي كعلم الانبياء والائمة (ع) واما بسبب اقراره او بطريق امارة خارجية توجب الكشف عن ضميره ايضا توجب الحكم عليه بالكفر وان لم يثبت بطريق العلم الوجداني والا بالبينة الشرعية فلا مجال للحكم عليه بالكفر وترتب اثار النجاسة عليه .
فاذا قدر ان كتابيا تزوج امرءة مسلمة باكرة بعد ان اظهر الشهادتين وبعد الدخول بها ظهرت منه بعض الامارات الدالة على تردده في القعيدة الاسلامية او دار امره بين الارتداد وعدمه او لعله كان كاذبا في ابتداء امره حين التزويج لاجل التدليس على المراة فاذا ثبت كونه على مدلسا اول الامر فهو كافر قطعا وعليه دفع مهر المثل بخلاف ما لو اخذ باقراره فيجب عليه دفع المسمى واما لو كان غير مدلسا الا انه ارتد بعد ذلك فحكم القتل اذا لم يقبل التوبة او انه ارتد فالقاعدة تقتضي عليه الحكم بالارتداد والحكم عليه بالكفر والنجاسة كما يجب عليه دفع مهر المسمى فاذا علمت المراة كذبه عند اول الدخول فلا تستحق المهر سواء كان مهر المثل او المسمى.
واما اذا لم تعلم بكذبه فلا يخلو امرها اما ان تعلم ابتداء انه صادق او محتملة اسلامه فيحكم عليه بالاسلام عندما اظهر الشهادتين فاذا اعتقد بعد ذلك بارتداده فانها تستحق مهر المسمى وان كانت معتقده انه كافر من اول الامر وانه كاذب في اظاهر الشهادتين فتستحق مهر المثل لانه كان مدلسا والعقد من اساسه باطل.
وهذه الفروع مصدرها دليل العروة ج2 ص557-558
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/T7wgaJLVhH0
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص297
ثم انه يقع الشك على صور ثلاث:
1- الشك الذي يطرء على وجود العقد القلبي – أي بمعنى انه بعد ان استحكم العقد القلبي على مثل النبوة لكنه عرض عليه الشك بعد ذلك فان كان مع الجحود يكون كافرا ولم يكن مع الانكار والجحود ولا يكون كفران وذلك يسمى على مذهب الشيخ الاعظم بالوسطية.
2- الشك الزائل والمراد به انه بعد العقد القلبي اذا طرء الشك ثم بالنظرة الثانوية ولو بنحو التأمل يزول ما شك به في مثل العقيدة بالنبوة او المعاد ثم بعد التصور الثانوي يرتفع موضوع التصور الاولي.
3- الشك المقابل للقطع والجزم كمن اعتقد بالنبوة جزما الا انه عرضت له شبهة الا انه يحتاج الى دفع تلك الشبهة عارضة وتسمى بالشبهة المقابلة للبديهة فاذا كان الشك اوجب الجحود فهو كافر والا فلا.
كل ذلك بلحاظ حصول تلك الصبغة في النفس بما يحصل للمسؤولية دون النظر الى تصرف الاخرين معه والا فبالنسبة الى معاملة الغير معه فان كان الغير يعلم بحصول الشك والجحود فيرتب الاثر عليه بالكفر والا فلا ولكن لا يخلو ان علم الغير اما بسبب الالهام الالهي كعلم الانبياء والائمة (ع) واما بسبب اقراره او بطريق امارة خارجية توجب الكشف عن ضميره ايضا توجب الحكم عليه بالكفر وان لم يثبت بطريق العلم الوجداني والا بالبينة الشرعية فلا مجال للحكم عليه بالكفر وترتب اثار النجاسة عليه .
فاذا قدر ان كتابيا تزوج امرءة مسلمة باكرة بعد ان اظهر الشهادتين وبعد الدخول بها ظهرت منه بعض الامارات الدالة على تردده في القعيدة الاسلامية او دار امره بين الارتداد وعدمه او لعله كان كاذبا في ابتداء امره حين التزويج لاجل التدليس على المراة فاذا ثبت كونه على مدلسا اول الامر فهو كافر قطعا وعليه دفع مهر المثل بخلاف ما لو اخذ باقراره فيجب عليه دفع المسمى واما لو كان غير مدلسا الا انه ارتد بعد ذلك فحكم القتل اذا لم يقبل التوبة او انه ارتد فالقاعدة تقتضي عليه الحكم بالارتداد والحكم عليه بالكفر والنجاسة كما يجب عليه دفع مهر المسمى فاذا علمت المراة كذبه عند اول الدخول فلا تستحق المهر سواء كان مهر المثل او المسمى.
واما اذا لم تعلم بكذبه فلا يخلو امرها اما ان تعلم ابتداء انه صادق او محتملة اسلامه فيحكم عليه بالاسلام عندما اظهر الشهادتين فاذا اعتقد بعد ذلك بارتداده فانها تستحق مهر المسمى وان كانت معتقده انه كافر من اول الامر وانه كاذب في اظاهر الشهادتين فتستحق مهر المثل لانه كان مدلسا والعقد من اساسه باطل.
وهذه الفروع مصدرها دليل العروة ج2 ص557-558
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/T7wgaJLVhH0
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 9- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 9- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص297
ثم انه يقع الشك على صور ثلاث:
1- الشك الذي يطرء على وجود العقد القلبي – أي بمعنى انه بعد ان استحكم…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص297
ثم انه يقع الشك على صور ثلاث:
1- الشك الذي يطرء على وجود العقد القلبي – أي بمعنى انه بعد ان استحكم…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 9- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص125
ويمكن المناقشة مع الرد الثاني فان اخذ الوصف مع الانقسامات ان كانت قبل اللحاظ والتصور فلا يعقل وجود الوصف قبل الموصوف وان اخذ على نحو اللحاظ والمتصور فلا اشكال في وجود المقارنة اللحاظية الا انها لا تكفي في ترتب الأثر واما اخذ الموصوف قبل انقسامات العام فلا مجال للاذعان به.
هذه محاولة للنظرة العامة بما عليه اتجاه صاحب الكفاية.
واما بالنسبة الى ما عليه الضابطة المبنائية وهو هل العام قائم على البساطة او التركيب بمعنى ان ينظر الى موضوع العام بما عليه المدلول المطابقي وهو ما يكون على نحو الاطلاق الشمولي وهذا ما يوجب قصر النظر الى ما يقتضيه مضار الأداة منوطة بالارادة الجدية من غير لحاظ الارجاع الى المداليل الأخرى ومقتضى ذلك لحاظه على نحو البساطة دون التركيب.
او ينظر للعام على نحو التركيب وذلك عندما يلحظ بشرط عدم المنافي لوجوده وبعبارة أخرى تارة ينظر للعام بمفاد كان التامة او بمفاد ليس الناقصة وعلى هذا يكون موضوع العام مركبا بواسطة المخصص اذ يشكل موضوع العام طرفا إيجابيا وطرفا سلبيا وهو عدم تحقق موضوع المخصص الذي لا يكون داخلا تحت العام.
وعلى هذا الاتجاه ذهب البعض الى التمسك بالعام في الشبهات المصداقية من خلال التعويض عنه باصل موضوعي ينقح موضوع العام وهو استصحاب عدم عنوان الخاص.
ويستقر صدق الاستصحاب اذا اخذ له وجود سابق يمكن ان يقع موردا لعروض الاستصحاب عليه كما في الفسق المسبوق بالعدم وهذا مما لا نقاش فيه بخلاف ما لو كان الوصف الخاص ملازما للموصوف بحيث لا ينفك عنه وجودا مثل سلم على كل احد الا الكافر فالصفة الكافرية من الأمور اللازمة لوجود المخصص لا ينفك عنه.
وعليه لم يكن له حالة سابقة لعدمه الا عن طريق عدم موضوعه ومثل هذا الاتجاه يمكن ان يقال ان ما بنى عليه موضوع استصحاب العدم الازلي اما بالرجوع الى تنقيح موضوع العام لاجل اثبات حكمه او يراد به جريان لنفي الخاص من غير اعتبار احراز موضوع العام.
ويبدو من المحقق النائيني (قدس) رفض التمسك بالاصل والبناء على الأول الا ان السيد الصدر قد انتقد مثل هذا الاتجاه وقال هذا الكلام غير تام لوضوح ان العموم لا يعني جمع القيود والعناوين بحيث يكون كل عنوان من العناوين المنطبقة على الافراد موضوعا للحكم كيف ولو كان كذلك لزم تعدد الجعل وقد تقدم ان الدليل العام لا يتكفل الا جعلا واحد بل العموم يعني عدم الاختصاص بعنوان واحد او بأفراد عنوان واحد فالعام كالمطلق من حيث انهما معا رفض القيود والعناوين ليس تجميعا لها.
وبناء عليه فان امكن حكم العام بالتمسك باصالة العموم فهو والا فبالاستصحاب عدم عنوان الخاص لا يمكن اثبات حكم العام بناء على عدم التعنون ـ راجع مباحث الدليل اللفظي ج3 ص329.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/tpaUpbL5-no
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص125
ويمكن المناقشة مع الرد الثاني فان اخذ الوصف مع الانقسامات ان كانت قبل اللحاظ والتصور فلا يعقل وجود الوصف قبل الموصوف وان اخذ على نحو اللحاظ والمتصور فلا اشكال في وجود المقارنة اللحاظية الا انها لا تكفي في ترتب الأثر واما اخذ الموصوف قبل انقسامات العام فلا مجال للاذعان به.
هذه محاولة للنظرة العامة بما عليه اتجاه صاحب الكفاية.
واما بالنسبة الى ما عليه الضابطة المبنائية وهو هل العام قائم على البساطة او التركيب بمعنى ان ينظر الى موضوع العام بما عليه المدلول المطابقي وهو ما يكون على نحو الاطلاق الشمولي وهذا ما يوجب قصر النظر الى ما يقتضيه مضار الأداة منوطة بالارادة الجدية من غير لحاظ الارجاع الى المداليل الأخرى ومقتضى ذلك لحاظه على نحو البساطة دون التركيب.
او ينظر للعام على نحو التركيب وذلك عندما يلحظ بشرط عدم المنافي لوجوده وبعبارة أخرى تارة ينظر للعام بمفاد كان التامة او بمفاد ليس الناقصة وعلى هذا يكون موضوع العام مركبا بواسطة المخصص اذ يشكل موضوع العام طرفا إيجابيا وطرفا سلبيا وهو عدم تحقق موضوع المخصص الذي لا يكون داخلا تحت العام.
وعلى هذا الاتجاه ذهب البعض الى التمسك بالعام في الشبهات المصداقية من خلال التعويض عنه باصل موضوعي ينقح موضوع العام وهو استصحاب عدم عنوان الخاص.
ويستقر صدق الاستصحاب اذا اخذ له وجود سابق يمكن ان يقع موردا لعروض الاستصحاب عليه كما في الفسق المسبوق بالعدم وهذا مما لا نقاش فيه بخلاف ما لو كان الوصف الخاص ملازما للموصوف بحيث لا ينفك عنه وجودا مثل سلم على كل احد الا الكافر فالصفة الكافرية من الأمور اللازمة لوجود المخصص لا ينفك عنه.
وعليه لم يكن له حالة سابقة لعدمه الا عن طريق عدم موضوعه ومثل هذا الاتجاه يمكن ان يقال ان ما بنى عليه موضوع استصحاب العدم الازلي اما بالرجوع الى تنقيح موضوع العام لاجل اثبات حكمه او يراد به جريان لنفي الخاص من غير اعتبار احراز موضوع العام.
ويبدو من المحقق النائيني (قدس) رفض التمسك بالاصل والبناء على الأول الا ان السيد الصدر قد انتقد مثل هذا الاتجاه وقال هذا الكلام غير تام لوضوح ان العموم لا يعني جمع القيود والعناوين بحيث يكون كل عنوان من العناوين المنطبقة على الافراد موضوعا للحكم كيف ولو كان كذلك لزم تعدد الجعل وقد تقدم ان الدليل العام لا يتكفل الا جعلا واحد بل العموم يعني عدم الاختصاص بعنوان واحد او بأفراد عنوان واحد فالعام كالمطلق من حيث انهما معا رفض القيود والعناوين ليس تجميعا لها.
وبناء عليه فان امكن حكم العام بالتمسك باصالة العموم فهو والا فبالاستصحاب عدم عنوان الخاص لا يمكن اثبات حكم العام بناء على عدم التعنون ـ راجع مباحث الدليل اللفظي ج3 ص329.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/tpaUpbL5-no
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 9- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 9- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص125
ويمكن المناقشة مع الرد الثاني فان اخذ الوصف مع الانقسامات ان كانت قبل اللحاظ والتصور فلا يعقل وجود…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص125
ويمكن المناقشة مع الرد الثاني فان اخذ الوصف مع الانقسامات ان كانت قبل اللحاظ والتصور فلا يعقل وجود…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 10- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص229.
اسلام الصبي المميز
(مسألة ـ3) الأقوى قبول اسلام الصبي المميز اذا كان عن بصيرة (1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر الى الصبي بما انه يملك القدرة على فهم المطالب العلمية وبما يساير نمط الرجال في مداركهم العلمية وربما يصل بهم الى حد الذكاء المفرط في القدرة على استنباط الاحكام من مظانها وهذا امر راجع الى قوة الذكاء بحسب مراتبه التشكيكية اذ بما يعبر عنه بالمراتب المشككة من حيث القوة والضعف بما منحه الله سبحانه ببعض افراد البشر، وهذا الفرد من الطاقة في الذكاء فلا اشكال في قبول اسلامه والحكم عليه بالطهارة.
وبالجملة مسألة الوعي والرشد المبكر لا علاقة له بموضوع توجه التكليف قبل البلوغ الخاضع تحت حديث رفع القلم عن الصبي ـ الوسائل باب 4 مقدمات العبادات.
حيث رفع القلم عنه في مقام الالزام والمؤاخذة واما بالنسبة الى اسلامه قبل البلوغ فغير منظور اليه وان ذكر الشيخ في الخلاف ثبوت الارتداد منه للخبر اذا بلغ الصبي عشر سنين أقيمت عليه الحدود واقتص منه وتنفذ وصيته وعتقه ـ ولكن هذا الخبر محمولا على من اكتفى بالبلوغ عشر سنين بخلاف الاخبار الأخرى المعارضة لهذا الخبر فانها لا تكتفي بذلك وانما يشترط ان يكون البلوغ خمسة عشرة هذا مع ان مثل هذا الخبر الذي يحدد عشر سنين قد اعرض عنه المشهور كما انه مخالف لحديث رفع القلم وانما التحديد به الى ان يحتلم هذا مع صدق ارتداده اذا كان بذلك المقدار من السن محل نظر وان كان التفكيك بين اسلامه وكفره بعد فرض تمامية العموميات والاطلاقات غير تام وعليه لابد ان يكون كلام الشيخ الانصاري (قدس) قائلا بعدم التفكيك بينهما ولكن في صورة الارتداد يخرج حديث رفع القلم عنه لما حقق في محله بأنه دليل امتناني.
وما يقال بانه كيف تقولون بعدم اسلام الصبي وقد اسلم علي (ع) في حال صباوته فانه يقال كما تعرض اليه صاحب الجواهر واما قبول اسلام علي (ع) فهو من خواصه هذا بالإضافة الى ان اسلام علي (ع) كان على نحو الكشف النوعي الطبيعي الصباوة لا لجهة الكشف الشخصي فان اسلامه كان امتدادا لمسيرة الاوصياء وحركة مسيرة الصباوة ملاكها النوعي فهو مقر تكوينا وممضى تشريعا وعلى أي حال فان اسلام الصبي بعد تمامية رشده ولو كان قبل البلوغ كما تدل عليه رواية بن سنان اذا بلغ كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وورد عن مجمع البرهان ان الحكم باسلام المراهق غير بعيد لعموم من قال لا اله الا الله فهو مسلم، وبما ان وجوب المعرفة عقلي ولا يفرق بين فرد وفرد آخر لعدم التخصيص في الاحكام العقلية.
وما يقال بان عمد الصبي خطأ كما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (ع) عمد الصبي وخطأه واحد ـ الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة.
فانه يقال عدم تمامية كبرى على الاطلاق حيث لم يثبت ان كل ما يصدر عن الصبي من الأفعال محكوم بالخطأ فاذا قدر انه تكلم في اثناء الصلاة او جاء بعمل مناف لم تبطل صلاته وهذا الحال بالنسبة الى سائل عباداته الأخرى من الصوم والحج ويراد بعمد الصبي خطأ ما يناسب رواية أخرى ان عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة كما في رواية إسحاق عمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/-sipjsussOA
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص229.
اسلام الصبي المميز
(مسألة ـ3) الأقوى قبول اسلام الصبي المميز اذا كان عن بصيرة (1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر الى الصبي بما انه يملك القدرة على فهم المطالب العلمية وبما يساير نمط الرجال في مداركهم العلمية وربما يصل بهم الى حد الذكاء المفرط في القدرة على استنباط الاحكام من مظانها وهذا امر راجع الى قوة الذكاء بحسب مراتبه التشكيكية اذ بما يعبر عنه بالمراتب المشككة من حيث القوة والضعف بما منحه الله سبحانه ببعض افراد البشر، وهذا الفرد من الطاقة في الذكاء فلا اشكال في قبول اسلامه والحكم عليه بالطهارة.
وبالجملة مسألة الوعي والرشد المبكر لا علاقة له بموضوع توجه التكليف قبل البلوغ الخاضع تحت حديث رفع القلم عن الصبي ـ الوسائل باب 4 مقدمات العبادات.
حيث رفع القلم عنه في مقام الالزام والمؤاخذة واما بالنسبة الى اسلامه قبل البلوغ فغير منظور اليه وان ذكر الشيخ في الخلاف ثبوت الارتداد منه للخبر اذا بلغ الصبي عشر سنين أقيمت عليه الحدود واقتص منه وتنفذ وصيته وعتقه ـ ولكن هذا الخبر محمولا على من اكتفى بالبلوغ عشر سنين بخلاف الاخبار الأخرى المعارضة لهذا الخبر فانها لا تكتفي بذلك وانما يشترط ان يكون البلوغ خمسة عشرة هذا مع ان مثل هذا الخبر الذي يحدد عشر سنين قد اعرض عنه المشهور كما انه مخالف لحديث رفع القلم وانما التحديد به الى ان يحتلم هذا مع صدق ارتداده اذا كان بذلك المقدار من السن محل نظر وان كان التفكيك بين اسلامه وكفره بعد فرض تمامية العموميات والاطلاقات غير تام وعليه لابد ان يكون كلام الشيخ الانصاري (قدس) قائلا بعدم التفكيك بينهما ولكن في صورة الارتداد يخرج حديث رفع القلم عنه لما حقق في محله بأنه دليل امتناني.
وما يقال بانه كيف تقولون بعدم اسلام الصبي وقد اسلم علي (ع) في حال صباوته فانه يقال كما تعرض اليه صاحب الجواهر واما قبول اسلام علي (ع) فهو من خواصه هذا بالإضافة الى ان اسلام علي (ع) كان على نحو الكشف النوعي الطبيعي الصباوة لا لجهة الكشف الشخصي فان اسلامه كان امتدادا لمسيرة الاوصياء وحركة مسيرة الصباوة ملاكها النوعي فهو مقر تكوينا وممضى تشريعا وعلى أي حال فان اسلام الصبي بعد تمامية رشده ولو كان قبل البلوغ كما تدل عليه رواية بن سنان اذا بلغ كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وورد عن مجمع البرهان ان الحكم باسلام المراهق غير بعيد لعموم من قال لا اله الا الله فهو مسلم، وبما ان وجوب المعرفة عقلي ولا يفرق بين فرد وفرد آخر لعدم التخصيص في الاحكام العقلية.
وما يقال بان عمد الصبي خطأ كما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (ع) عمد الصبي وخطأه واحد ـ الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة.
فانه يقال عدم تمامية كبرى على الاطلاق حيث لم يثبت ان كل ما يصدر عن الصبي من الأفعال محكوم بالخطأ فاذا قدر انه تكلم في اثناء الصلاة او جاء بعمل مناف لم تبطل صلاته وهذا الحال بالنسبة الى سائل عباداته الأخرى من الصوم والحج ويراد بعمد الصبي خطأ ما يناسب رواية أخرى ان عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة كما في رواية إسحاق عمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/-sipjsussOA
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 10- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 10- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص229.
اسلام الصبي المميز
(مسألة ـ3) الأقوى قبول اسلام الصبي المميز اذا كان عن بصيرة (1).
ــــــــــ…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص229.
اسلام الصبي المميز
(مسألة ـ3) الأقوى قبول اسلام الصبي المميز اذا كان عن بصيرة (1).
ــــــــــ…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 10- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص126
ويبدو من المحقق النائيني (قدس) رفض التمسك بالاصل والبناء على الأول وهو كون التخصيص بما هو الشامل للمتصل والمنفصل يقتضي فيه تقييد موضوع العام بنقيض الخاص فيوجب تعنون العام.
وان كان ما عليه اتجاه المحقق النائيني الرفض لمثل هذا الأصل حيث ان العموم لا يراد به جميع القيود والا لزم تعدد المجعول وهذا ما بنى عليه السيد الصدر أيضا حيث تقدم ان دليل العام لا يتكفل الا جعلا واحدا.
ويمكن المناقشة مع السيد الصدر (قدس) فان العناوين تأتي على نحوين:
احدهما: يراد بها العناوين المؤثرة في مورد الجعل وهذا مما يوجب انه كلما تعدد العنوان يوجب فيه تعدد الجعل.
وثانيهما: يراد بها العناوين المشعرة للجعل دون المجعول وهذا وان اوجب تعدد العناوين الا انه لا يستدعي تعدد الجعول على ضوء ذلك فان جميع القيود من النوع الثاني دون الأول.
والمهم في البحث ان الموضوع في نظر المحقق النائيني اذا كان مركبا من جزئين يدور امرهما اما ان يكون جوهرين او عرضين او مختلفين وعلى كل فان هذه الفروض لا تناسب مع التقية بين الجزئين.
بخلاف ما اذا كان الجزئان احدهما جوهر او الآخر عرضا الا ان العرض اخذ وجود على نحو الجزئية والمقومية كالعدالة في إعطاء الفقير فالجزء اخذ على نحو التقية الا انه معين وذلك قد لوحظ فيه جهة المركبية.
او ينظر الى الجزئين بما هما مشتملان على العرض ومحله فان اخذ في احد طرفي الجزئين المعنى العدمي وهو عدم العرض فلابد ان يؤخذ على نحو النعتية حيث لوحظ فيه اتصاف المحل بعدم وجود العرض في موضوع الحكم العام.
وعلى ضوء ذلك حكم المحقق النائيني (قدس) بعدم اجراء استصحاب عدم القرشية لان لسان عدم القرشية والقرشية بما انه الجزء الثاني للموضوع وبهذا لم يمض السيد الأستاذ (قدس) على مسلك استاذه المحقق النائيني (قدس) ولم يأخذ عدم العرض على نحو الوجود النعتي بالنسبة الى المحل.
ولذا تمسك السيد الأستاذ (قدس) باستصحاب العدم الازلي لاثبات الحكم العام واعتقد بان عدم الخاص هو الجزء الأخير لموضوع العام ولذا كان العدم محموليا لا نعتيا.
وينتج من مقالة السيد الأستاذ والمحقق النائيني (قدس سرهما) ان نزاعهما صغروي وليس نزاعهما كبرويا، اذ كل منهما يرجعان الى التسليم في خط واحد كبروي وهو اثبات جزء الموضوع المركب لحكم العام سواء كان امرا وجوديا ام امرا عدميا بواسطة استصحاب وجود ذلك الجزء مستقلا بخلاف ما لو كان الملاحظ في الجزء مأخوذا فيه على نحو الصفة الناعتية بالنسبة الى الجزء المقابل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/vozWE_GTGX0
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص126
ويبدو من المحقق النائيني (قدس) رفض التمسك بالاصل والبناء على الأول وهو كون التخصيص بما هو الشامل للمتصل والمنفصل يقتضي فيه تقييد موضوع العام بنقيض الخاص فيوجب تعنون العام.
وان كان ما عليه اتجاه المحقق النائيني الرفض لمثل هذا الأصل حيث ان العموم لا يراد به جميع القيود والا لزم تعدد المجعول وهذا ما بنى عليه السيد الصدر أيضا حيث تقدم ان دليل العام لا يتكفل الا جعلا واحدا.
ويمكن المناقشة مع السيد الصدر (قدس) فان العناوين تأتي على نحوين:
احدهما: يراد بها العناوين المؤثرة في مورد الجعل وهذا مما يوجب انه كلما تعدد العنوان يوجب فيه تعدد الجعل.
وثانيهما: يراد بها العناوين المشعرة للجعل دون المجعول وهذا وان اوجب تعدد العناوين الا انه لا يستدعي تعدد الجعول على ضوء ذلك فان جميع القيود من النوع الثاني دون الأول.
والمهم في البحث ان الموضوع في نظر المحقق النائيني اذا كان مركبا من جزئين يدور امرهما اما ان يكون جوهرين او عرضين او مختلفين وعلى كل فان هذه الفروض لا تناسب مع التقية بين الجزئين.
بخلاف ما اذا كان الجزئان احدهما جوهر او الآخر عرضا الا ان العرض اخذ وجود على نحو الجزئية والمقومية كالعدالة في إعطاء الفقير فالجزء اخذ على نحو التقية الا انه معين وذلك قد لوحظ فيه جهة المركبية.
او ينظر الى الجزئين بما هما مشتملان على العرض ومحله فان اخذ في احد طرفي الجزئين المعنى العدمي وهو عدم العرض فلابد ان يؤخذ على نحو النعتية حيث لوحظ فيه اتصاف المحل بعدم وجود العرض في موضوع الحكم العام.
وعلى ضوء ذلك حكم المحقق النائيني (قدس) بعدم اجراء استصحاب عدم القرشية لان لسان عدم القرشية والقرشية بما انه الجزء الثاني للموضوع وبهذا لم يمض السيد الأستاذ (قدس) على مسلك استاذه المحقق النائيني (قدس) ولم يأخذ عدم العرض على نحو الوجود النعتي بالنسبة الى المحل.
ولذا تمسك السيد الأستاذ (قدس) باستصحاب العدم الازلي لاثبات الحكم العام واعتقد بان عدم الخاص هو الجزء الأخير لموضوع العام ولذا كان العدم محموليا لا نعتيا.
وينتج من مقالة السيد الأستاذ والمحقق النائيني (قدس سرهما) ان نزاعهما صغروي وليس نزاعهما كبرويا، اذ كل منهما يرجعان الى التسليم في خط واحد كبروي وهو اثبات جزء الموضوع المركب لحكم العام سواء كان امرا وجوديا ام امرا عدميا بواسطة استصحاب وجود ذلك الجزء مستقلا بخلاف ما لو كان الملاحظ في الجزء مأخوذا فيه على نحو الصفة الناعتية بالنسبة الى الجزء المقابل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/vozWE_GTGX0
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 10- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 10- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص126
ويبدو من المحقق النائيني (قدس) رفض التمسك بالاصل والبناء على الأول وهو كون التخصيص بما هو الشامل…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص126
ويبدو من المحقق النائيني (قدس) رفض التمسك بالاصل والبناء على الأول وهو كون التخصيص بما هو الشامل…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء – 11- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص299
مسالة 3 – الاقوى قبول اسلام الصبي المميز اذا كان عن بصيرة(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وذلك بما انه يملك القدرة على فهم المطلب العلمية بما يتماشى مع مسيرة الرجال في مداركهم العلمية وربما يصل الى حد الذكاء المفرط في ناحية ما يمتلكه من القدرة في امكانية استنباط الاحكام من مظانها وهذا امر راجع الى قوة الذكاء بحسب ما عليه مراتبه المقولية بالتشكيك بين القدوة والضعف الذي منحه الله اليه فاذا اصبح الصبي يملك مثل هذه الطاقة الخارقة فلا اشكال في قبول اسلامه والحكم عليه بالطهارة.
وبالجملة مسالة الوعي والرشد المبكر غير توجه التكليف قبل البلوغ وهو الخاضع تحت حديث رفع القلم – الوسائل باب4 مقدمات العبادات – وذلك بما ورد في حديث رفع القلم عنه من حيث الالزام والمؤاخذة ولكن ما يخص اسلامه قبل البلوغ فغير منظور اليه وان ذكر الشيخ في الخلاف ثبوت الارتداد منه للخبر اذا بلغ الصبي عشر سنين اقيمت عليه الحدود واقتص منه وتنفذ وصيته وعتقه .
ولكن مثل هذا الخبر محمول على صورة من اكتفى بالبلوغ عشرة سنوات بخلاف الاخبار الاخرى المعارضة لهذا الخبر فانها لا تكتفي بذلك وانما تشترط ان يكون البلوغ خمسة عشر سنة هذا مع ان مثل هذا الخبر الذي يحدد عشر سنين قد اعرض عنه الشهور كما انه مخالف لحديث رفع القلم والتحديد به الى ان يحتلم هذا مع ان صدق ارتداده اذا كان بذلك المقدار من العمر في السن محل نظر وان كان التفكيك بين اسلامه وكفره بعد فرض تمامية العمومات والاطلاقات غير تام وعليه لابد ان يكون كلام الشيخ الانصاري قدس قائلا بعدم التفكيك بينهما ولكن في صورة الارتداد يخرج حديث رفع القلم لما حقق في محله بانه دليل امتناني .
وما يقال بانه كيف تقولون بعد اسلامه الصبي وقد اسلم علي ع في حال صباوته .
فانه يقال كما تعرض اليه صاحب الجواهر واما قبول اسلام علي ع فهو من خواصه هذا بالاضافة فان اسلام علي ع على نحو الكشف النوعي للصباوة لا لجهة الكشف عن الوجود الشخصي فان اسلامه كان امتدادا لمسيرة حركة الاوصياء فهو مقر تكوينا وممضا تشريعا.
وعلى أي حال فاني اسلام الصبي بعد تمامية رشده ولو كان قبل البلوغ كما يدل عليه رواية ابن سنان اذا بلغ كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وعن مجمع البرهان ان الحكم بإسلام المراهق غير بعيد لعموم من قال لا اله الا الله فهو مسلم وبما ان وجوب المعرفة عقلي ولا يفرق بين فرد وفرد اخر لعدم التخصيص في الاحكام العقلية.
وما يقال بان عمد الصبي خطأ كما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله ع قال عمد الصبي وخطأوه واحد – الوسائل باب 11 من ابواب العاقلة – الذي ظاهرها عدم قبول اسلامه في حال كونه مرتبة الخطأ وفي حكم الخطأ .
فانه يقال عدم تمامية كبرى الاطلاق حيث لم يثبت ان كل ما يصدر عن الصبي من الافعال محكومة بالخطأ فاذا قدر انه تكلم في اثناء الصلاة او جاء بعمل مناف لم تبطل صلاته وهكذا الحال بالنسبة الى سائر عباداته الاخرى من الصوم والحج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/PA3NKGssqVc
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص299
مسالة 3 – الاقوى قبول اسلام الصبي المميز اذا كان عن بصيرة(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وذلك بما انه يملك القدرة على فهم المطلب العلمية بما يتماشى مع مسيرة الرجال في مداركهم العلمية وربما يصل الى حد الذكاء المفرط في ناحية ما يمتلكه من القدرة في امكانية استنباط الاحكام من مظانها وهذا امر راجع الى قوة الذكاء بحسب ما عليه مراتبه المقولية بالتشكيك بين القدوة والضعف الذي منحه الله اليه فاذا اصبح الصبي يملك مثل هذه الطاقة الخارقة فلا اشكال في قبول اسلامه والحكم عليه بالطهارة.
وبالجملة مسالة الوعي والرشد المبكر غير توجه التكليف قبل البلوغ وهو الخاضع تحت حديث رفع القلم – الوسائل باب4 مقدمات العبادات – وذلك بما ورد في حديث رفع القلم عنه من حيث الالزام والمؤاخذة ولكن ما يخص اسلامه قبل البلوغ فغير منظور اليه وان ذكر الشيخ في الخلاف ثبوت الارتداد منه للخبر اذا بلغ الصبي عشر سنين اقيمت عليه الحدود واقتص منه وتنفذ وصيته وعتقه .
ولكن مثل هذا الخبر محمول على صورة من اكتفى بالبلوغ عشرة سنوات بخلاف الاخبار الاخرى المعارضة لهذا الخبر فانها لا تكتفي بذلك وانما تشترط ان يكون البلوغ خمسة عشر سنة هذا مع ان مثل هذا الخبر الذي يحدد عشر سنين قد اعرض عنه الشهور كما انه مخالف لحديث رفع القلم والتحديد به الى ان يحتلم هذا مع ان صدق ارتداده اذا كان بذلك المقدار من العمر في السن محل نظر وان كان التفكيك بين اسلامه وكفره بعد فرض تمامية العمومات والاطلاقات غير تام وعليه لابد ان يكون كلام الشيخ الانصاري قدس قائلا بعدم التفكيك بينهما ولكن في صورة الارتداد يخرج حديث رفع القلم لما حقق في محله بانه دليل امتناني .
وما يقال بانه كيف تقولون بعد اسلامه الصبي وقد اسلم علي ع في حال صباوته .
فانه يقال كما تعرض اليه صاحب الجواهر واما قبول اسلام علي ع فهو من خواصه هذا بالاضافة فان اسلام علي ع على نحو الكشف النوعي للصباوة لا لجهة الكشف عن الوجود الشخصي فان اسلامه كان امتدادا لمسيرة حركة الاوصياء فهو مقر تكوينا وممضا تشريعا.
وعلى أي حال فاني اسلام الصبي بعد تمامية رشده ولو كان قبل البلوغ كما يدل عليه رواية ابن سنان اذا بلغ كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وعن مجمع البرهان ان الحكم بإسلام المراهق غير بعيد لعموم من قال لا اله الا الله فهو مسلم وبما ان وجوب المعرفة عقلي ولا يفرق بين فرد وفرد اخر لعدم التخصيص في الاحكام العقلية.
وما يقال بان عمد الصبي خطأ كما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله ع قال عمد الصبي وخطأوه واحد – الوسائل باب 11 من ابواب العاقلة – الذي ظاهرها عدم قبول اسلامه في حال كونه مرتبة الخطأ وفي حكم الخطأ .
فانه يقال عدم تمامية كبرى الاطلاق حيث لم يثبت ان كل ما يصدر عن الصبي من الافعال محكومة بالخطأ فاذا قدر انه تكلم في اثناء الصلاة او جاء بعمل مناف لم تبطل صلاته وهكذا الحال بالنسبة الى سائر عباداته الاخرى من الصوم والحج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/PA3NKGssqVc
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء – 11- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء – 11- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص299
مسالة 3 – الاقوى قبول اسلام الصبي المميز اذا كان عن بصيرة(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص299
مسالة 3 – الاقوى قبول اسلام الصبي المميز اذا كان عن بصيرة(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء – 11- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص128
أـ استصحاب العدم الازلي:
يتضح ان ما يرتكز عليه التمسك باستصحاب العدم الازلي على نحو التركيب في موضوع العام دون البساطة وانه يلحظ في الخاص اما للارجاع فيه الى الامر الوجودي او الى الجانب العدمي كتقيد موضوع العام لعدمه بخلاف ما لو كان المخصص امرا وجودا والعام كذلك كاكرم العلماء وليكونوا عدولا فلا يدخل في محل البحث ثم ان العدم اما ان يلحظ فيه جهة المانعية او المحمولية.
والحق في المقام ان العام لم يؤخذ على نحو التركيب وانما اخذ على نحو البساطة اذ التركيب انما ينظر اليه بتصورين:
احدهما: التركيب المنطوقي ويراد به كون الدلالة المنطوقية مما تشمل كلا الجزئين بحيث ان يخضع كل جزء تحت المدلول التضمني على ان يكون المجموع منطويا تحت المدلول المطابقي.
وثانيهما: التركيب العقلي وهذا يراد به بحسب المدلول المطابقي امرا واحدا كالانسان الا انه بحسب التحليل العقلي مما يستلزم منه ثبوت الانحلال الى أجزاء كما بين الحيوان والناطق لانه ينظر اليه على انه الامر المركب ابتداء الا انه الكاشف له وهو المنطوق.
وهناك فرد آخر للتركيب وهو ان يلحظ الوضع للمدلول المطابقي ولكنه ينظر الى الجزء الثاني المنضم الى الجزء الأول على نحو اللازم العقلي وليس مأخوذا فيه المدلول التضمني.
كما هو الحال في موردنا فالعام بحسب المدلول المطابقي موضوع للسعة والشمولية ما عدا الخاص فان العقد السلبي مدلول التزامي ليس مقوما ودخيلا في حقيقة الشمولية وانما هو ثابت بحكم العقل او نظير اثبات العلم بالشرط والمقتضي وعدم المانع.
وعليه يكون العام موضوعا بالمدلول المطابقي لذلك المفهوم السعي ودلالته على نحو عدم الخاص وهو مدلول التزامي عقلي وليس على نحو المدلول اللفظي فيثبت عندئذ ان الوضع العام على نحو البساطة والتركيب.
ب ـ تصور النظريات
وبالجملة ان المباني السابقة في طبقة العام اما ان ينظر اليه على أساس ان أدوات العموم ما دلت على الاستغراق او المجموع او البدل وان عموم المدخول مستقى من مقدمات الحكمة فعندما يرى المخصص على العموم يوجب التخصيص لموضوع العام اذ مفاد العموم ليس الا الشمولية فيكون بمجرد ورود التخصيص على العام يستدعي اخراج بعض افراد العام عن دائرة افراده ومؤداه عندئذ بحسب المدلول التزامي امتناع ما يقتضيه اطلاقا العام وانما تؤخذ الطبيعة الشمولية متقيدة بنقيض الخاص ومثل هذا المسلك مما سار عليه المحقق النائيني (قدس) كما اوضحناه حيث يرى اختلاف العام عن المطلق لكون النظر الى العام بلحاظ مدلول الأداة كما ينظر الى المدخول بلحاظ الطبيعة المهملة فيصبح مفاد العام بمنظار جميع افراد الطبيعة المهملة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/n0m1LwLwvM4
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص128
أـ استصحاب العدم الازلي:
يتضح ان ما يرتكز عليه التمسك باستصحاب العدم الازلي على نحو التركيب في موضوع العام دون البساطة وانه يلحظ في الخاص اما للارجاع فيه الى الامر الوجودي او الى الجانب العدمي كتقيد موضوع العام لعدمه بخلاف ما لو كان المخصص امرا وجودا والعام كذلك كاكرم العلماء وليكونوا عدولا فلا يدخل في محل البحث ثم ان العدم اما ان يلحظ فيه جهة المانعية او المحمولية.
والحق في المقام ان العام لم يؤخذ على نحو التركيب وانما اخذ على نحو البساطة اذ التركيب انما ينظر اليه بتصورين:
احدهما: التركيب المنطوقي ويراد به كون الدلالة المنطوقية مما تشمل كلا الجزئين بحيث ان يخضع كل جزء تحت المدلول التضمني على ان يكون المجموع منطويا تحت المدلول المطابقي.
وثانيهما: التركيب العقلي وهذا يراد به بحسب المدلول المطابقي امرا واحدا كالانسان الا انه بحسب التحليل العقلي مما يستلزم منه ثبوت الانحلال الى أجزاء كما بين الحيوان والناطق لانه ينظر اليه على انه الامر المركب ابتداء الا انه الكاشف له وهو المنطوق.
وهناك فرد آخر للتركيب وهو ان يلحظ الوضع للمدلول المطابقي ولكنه ينظر الى الجزء الثاني المنضم الى الجزء الأول على نحو اللازم العقلي وليس مأخوذا فيه المدلول التضمني.
كما هو الحال في موردنا فالعام بحسب المدلول المطابقي موضوع للسعة والشمولية ما عدا الخاص فان العقد السلبي مدلول التزامي ليس مقوما ودخيلا في حقيقة الشمولية وانما هو ثابت بحكم العقل او نظير اثبات العلم بالشرط والمقتضي وعدم المانع.
وعليه يكون العام موضوعا بالمدلول المطابقي لذلك المفهوم السعي ودلالته على نحو عدم الخاص وهو مدلول التزامي عقلي وليس على نحو المدلول اللفظي فيثبت عندئذ ان الوضع العام على نحو البساطة والتركيب.
ب ـ تصور النظريات
وبالجملة ان المباني السابقة في طبقة العام اما ان ينظر اليه على أساس ان أدوات العموم ما دلت على الاستغراق او المجموع او البدل وان عموم المدخول مستقى من مقدمات الحكمة فعندما يرى المخصص على العموم يوجب التخصيص لموضوع العام اذ مفاد العموم ليس الا الشمولية فيكون بمجرد ورود التخصيص على العام يستدعي اخراج بعض افراد العام عن دائرة افراده ومؤداه عندئذ بحسب المدلول التزامي امتناع ما يقتضيه اطلاقا العام وانما تؤخذ الطبيعة الشمولية متقيدة بنقيض الخاص ومثل هذا المسلك مما سار عليه المحقق النائيني (قدس) كما اوضحناه حيث يرى اختلاف العام عن المطلق لكون النظر الى العام بلحاظ مدلول الأداة كما ينظر الى المدخول بلحاظ الطبيعة المهملة فيصبح مفاد العام بمنظار جميع افراد الطبيعة المهملة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/n0m1LwLwvM4
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء – 11- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء – 11- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص128
أـ استصحاب العدم الازلي:
يتضح ان ما يرتكز عليه التمسك باستصحاب العدم الازلي على نحو التركيب في…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات أصولية ج9 ص128
أـ استصحاب العدم الازلي:
يتضح ان ما يرتكز عليه التمسك باستصحاب العدم الازلي على نحو التركيب في…
🌻🌻فضل زيارة الامام الحسين عليه السلام 🌻🌻
جعفر بن محمد بن قولويه حدثني محمد بن همام بن سهيل، عن جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدثنا محمد بن عمران، قال: حدثنا الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن أيوب، عن الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
ان الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقبر الحسين (عليه السلام)، فإذا هم الرجل بزيارته واغتسل نادى محمد (صلى الله عليه وآله): يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة
📚 كامل الزيارات 261
جعفر بن محمد بن قولويه حدثني محمد بن همام بن سهيل، عن جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدثنا محمد بن عمران، قال: حدثنا الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن أيوب، عن الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
ان الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقبر الحسين (عليه السلام)، فإذا هم الرجل بزيارته واغتسل نادى محمد (صلى الله عليه وآله): يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة
📚 كامل الزيارات 261
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 14- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج9 ص129
ب – تصور النظريات
وبالجملة ان المباني السابقة لمقتضى طبيعة العام وذلك بما ان ادوات العام ما دلت على الاستغراق او المجموع او البدل وان عموم المدخول يقع مستقى من مقدمات الحكمة فعندما يرد التخصيص عليه يوجب التقييد اذ مفاد العموم ليس الا الشمولية فيكون بمجرد ورود الخاص على العام يوجب تضييق دائرة العام فيستدعي اخراج بعض الافراد عن وجود تلك الطبيعة الشمولية ومؤداه عندئذ يكون المرجع فيه الى المدلول الالتزامي وهو امتناع الاطلاق وانما تؤخذ الطبيعة الشمولية متقيده بنقيض الخاص.
ومثل هذا المسلك مما تماشى عليه المحقق النائيني (قدس) كما اشرنا اليه حيث يرى اختلاف العام عن مقتضى طبيعة الاطلاق يكون النظر الى العام بلحاظ مدلول الاداة كما ينظر الى المدخول في العام بلحاظ الطبيعة المهملة فيصبح مفاد العام بالنظر الى جميع افراد الطبيعة المهملة.
ج – العام المتعنون
وهو ان يلحظ العام على اساس التعنون والتخصص بعد ورود الخاص على العام حيث يوجب توزيع العام الى قسمين: احدهما: العام، وثانيهما: الخاص بعد الافراد والتخصص وعلى هذا نتصور نظريتان:
الاولى: نظرية التخصص والتنويع كما اشار على ذلك المحقق الاصفهاني (قدس) وتبعه السيد الاستاذ (قدس).
الثانية: عدم التعنون لوجود العام وانما العام يكون باقيا على حاله وهو الذي عليه المحقق النائيني (قدس).
اما على الاتجاه الثاني: بما ان مقتضى الجعل والانشاء يتصور على نحو البعث والامر الانشائي فيكون وجود الانشاء هو المحرك والداعي الى ما تعلق به ولا يعقل ان يتعلق بغيره اذ الحكم الانشائي المتعلق باكرام العالم يمتنع ان يتعلق بالجاهل.
وينتج من ذلك ان موضوع العام عند ورود الحكم عليه بانشاء العموم والقصد منه الى الاستغراق والاستيعاب لتمام افراده يمنع ان يتقيد بورود المخصص بقيد آخر حيث يوجب الاختلاف بين موضوع البعث الانشائي وبين موضوع البعث الحقيقي الموجود بوجود منشأ الانتزاع وهو مما يستلزم المحالية.
الا ان يشكل عليه في القضية الخارجية ولا يشكل بمورد القضية الحقيقة حيث انه لا مانع من تعنون العام وتخصيصه ولا ستلزم الاختلاف بين موضوع الانشاء وبين موضوع البعث الحقيقي الصادر من منشأ انتزاعه لانه يورد التخصيص لم يبق حقيقة وضعية لموضوع العام.
وانما صار العام منكسر الظهور ويكون العام في الباقي على نحو الاستعمال في خلاف ظهوره ولكن مورد كلامه يتصور على اساس عدم تعنون العام بما انه وجود واحد وليس بما انه ذو اجزاء مركبة.
واما ما نختاره بالبساطة على اساس الوضع لطبيعي السعة والشمول يلحظ مدخول افراد العموم ولكن يورد خاص عليه يوجب كسر ظهور العام ولكن بعين ذلك لم يخرج من البساطة وانما اخذ العام بان لا يكون منافيا للعام بلحاظ المدلول الالتزامي العقلي وليس بحسب المدلول التضمين الوضعي.
هذا على مسالكنا كما اشرنا من الرجوع في الفرق بين القضايا الحقيقية الخارجية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/UNmUcHbs2S0
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج9 ص129
ب – تصور النظريات
وبالجملة ان المباني السابقة لمقتضى طبيعة العام وذلك بما ان ادوات العام ما دلت على الاستغراق او المجموع او البدل وان عموم المدخول يقع مستقى من مقدمات الحكمة فعندما يرد التخصيص عليه يوجب التقييد اذ مفاد العموم ليس الا الشمولية فيكون بمجرد ورود الخاص على العام يوجب تضييق دائرة العام فيستدعي اخراج بعض الافراد عن وجود تلك الطبيعة الشمولية ومؤداه عندئذ يكون المرجع فيه الى المدلول الالتزامي وهو امتناع الاطلاق وانما تؤخذ الطبيعة الشمولية متقيده بنقيض الخاص.
ومثل هذا المسلك مما تماشى عليه المحقق النائيني (قدس) كما اشرنا اليه حيث يرى اختلاف العام عن مقتضى طبيعة الاطلاق يكون النظر الى العام بلحاظ مدلول الاداة كما ينظر الى المدخول في العام بلحاظ الطبيعة المهملة فيصبح مفاد العام بالنظر الى جميع افراد الطبيعة المهملة.
ج – العام المتعنون
وهو ان يلحظ العام على اساس التعنون والتخصص بعد ورود الخاص على العام حيث يوجب توزيع العام الى قسمين: احدهما: العام، وثانيهما: الخاص بعد الافراد والتخصص وعلى هذا نتصور نظريتان:
الاولى: نظرية التخصص والتنويع كما اشار على ذلك المحقق الاصفهاني (قدس) وتبعه السيد الاستاذ (قدس).
الثانية: عدم التعنون لوجود العام وانما العام يكون باقيا على حاله وهو الذي عليه المحقق النائيني (قدس).
اما على الاتجاه الثاني: بما ان مقتضى الجعل والانشاء يتصور على نحو البعث والامر الانشائي فيكون وجود الانشاء هو المحرك والداعي الى ما تعلق به ولا يعقل ان يتعلق بغيره اذ الحكم الانشائي المتعلق باكرام العالم يمتنع ان يتعلق بالجاهل.
وينتج من ذلك ان موضوع العام عند ورود الحكم عليه بانشاء العموم والقصد منه الى الاستغراق والاستيعاب لتمام افراده يمنع ان يتقيد بورود المخصص بقيد آخر حيث يوجب الاختلاف بين موضوع البعث الانشائي وبين موضوع البعث الحقيقي الموجود بوجود منشأ الانتزاع وهو مما يستلزم المحالية.
الا ان يشكل عليه في القضية الخارجية ولا يشكل بمورد القضية الحقيقة حيث انه لا مانع من تعنون العام وتخصيصه ولا ستلزم الاختلاف بين موضوع الانشاء وبين موضوع البعث الحقيقي الصادر من منشأ انتزاعه لانه يورد التخصيص لم يبق حقيقة وضعية لموضوع العام.
وانما صار العام منكسر الظهور ويكون العام في الباقي على نحو الاستعمال في خلاف ظهوره ولكن مورد كلامه يتصور على اساس عدم تعنون العام بما انه وجود واحد وليس بما انه ذو اجزاء مركبة.
واما ما نختاره بالبساطة على اساس الوضع لطبيعي السعة والشمول يلحظ مدخول افراد العموم ولكن يورد خاص عليه يوجب كسر ظهور العام ولكن بعين ذلك لم يخرج من البساطة وانما اخذ العام بان لا يكون منافيا للعام بلحاظ المدلول الالتزامي العقلي وليس بحسب المدلول التضمين الوضعي.
هذا على مسالكنا كما اشرنا من الرجوع في الفرق بين القضايا الحقيقية الخارجية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/UNmUcHbs2S0
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 14- جمادى الآخرة -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 14- جمادى الآخرة -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج9 ص129
ب – تصور النظريات
وبالجملة ان المباني السابقة لمقتضى طبيعة العام وذلك بما ان ادوات العام ما دلت…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج9 ص129
ب – تصور النظريات
وبالجملة ان المباني السابقة لمقتضى طبيعة العام وذلك بما ان ادوات العام ما دلت…