#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 23- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص110-111
ثم ان ما بنى عليه صاحب الكفاية (قدس) في قوله: بل يمكن ان يقال ان قضية عموم المشكوك انه ليس فردا ما علم بخروجه عن حكمه ـ أي العموم ـ للمشكوك انه ليس فرد لما علم بخروجه عن حكمه بمفهومه فيقال في مثل لعن الله بني امية قاطبة ان فلانا وان شك في ايمانه يجوز لعنه لكن العموم وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا ينتج انه ليس بمؤمن ـ كفاية الأصول.
وخلاصة كلامه انه بمؤدى عموم جواز لعن بني امية قاطبة ان دليل العام يتضمن سوى نفي الخاص عن وجوده واما الخاص وهو حرمة لعن المؤمن منهم ثم ملاحظة الخاص عن طريق عكس النقيض وهو ان من لا يحرم لعنه لا يصدق عليه مؤمنا.
فاذا ضممنا العام وهو جواز اللعن الى عكس نقيض الخاص وهو من لا يحرم لعنه ليس بمؤمن يدل على عدم كون الفرد المشكوك مؤمنا فيكون خروجه عن دائرة الخاص تخصيصا او تخصصا ولكن المستفاد وهو خروجه بالتخصيص دون التخصص.
الا ان الملاحظ لدينا في مقالته بعد البناء على القول بالتفصيل بين القضية الحقيقية والخارجية فان المشكوك فيه وهو الخاص الذي لا يعلم ايمانه او انه من افراد عموم من يجوز لعنه قاطبة فانه بناء على القضية الحقيقية لا يتمسك بعموم العام في الفرد المشكوك وبناء على القضية الخارجية يجوز التمسك بعموم العام وعليه يجوز لعنه.
واما النظر الى جهة النقيض فانه مقتضاه المنطقي على اتجاهين:
احدهما: رأي المتقدمين وهو تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف حيث ان الموجبة الكلية تنعكس موجبة كلية والسالبة الكلية او الجزئية تنعكس جزئية كما في قولهم كل انسان حيوان ينعكس الى قولهم كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان.
وثانيهما: اتجاه المتأخرين بعكسهم وهو تحويل القضية الى أخرى موضوعها نقيض محمول الأصل ومحمولها عين موضوع الأصل مع بقاء الصدق دون الكيف ويقولون بنص ما ليس بحيوان انسان.
وعليه يكون النظر الى مقتضى يعكس النقيض عند المتاخرين الذي يصطلح عليه بعكس النقيض المخالف لكونه مخالفا للاصل في الكيف بمعنى تحويل القضية الى قضية أخرى موضوعها نقيض محمول الأصل ومحمولها يقع موضوع الأصل مع بقاء الصدق والكيف ولذا يختلف عن اتحاد المتقدمين وهو ما يصطلح عليه بعكس النقيض الموافق والغرض منه الموافقة بين النقيض والاصل في الكيف كما يقال لا انسان لا شاعر حيث يبدل نقيضا الطرفين مع بقاء الصدق والكيف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/KDHgsa2gdLE
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص110-111
ثم ان ما بنى عليه صاحب الكفاية (قدس) في قوله: بل يمكن ان يقال ان قضية عموم المشكوك انه ليس فردا ما علم بخروجه عن حكمه ـ أي العموم ـ للمشكوك انه ليس فرد لما علم بخروجه عن حكمه بمفهومه فيقال في مثل لعن الله بني امية قاطبة ان فلانا وان شك في ايمانه يجوز لعنه لكن العموم وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا ينتج انه ليس بمؤمن ـ كفاية الأصول.
وخلاصة كلامه انه بمؤدى عموم جواز لعن بني امية قاطبة ان دليل العام يتضمن سوى نفي الخاص عن وجوده واما الخاص وهو حرمة لعن المؤمن منهم ثم ملاحظة الخاص عن طريق عكس النقيض وهو ان من لا يحرم لعنه لا يصدق عليه مؤمنا.
فاذا ضممنا العام وهو جواز اللعن الى عكس نقيض الخاص وهو من لا يحرم لعنه ليس بمؤمن يدل على عدم كون الفرد المشكوك مؤمنا فيكون خروجه عن دائرة الخاص تخصيصا او تخصصا ولكن المستفاد وهو خروجه بالتخصيص دون التخصص.
الا ان الملاحظ لدينا في مقالته بعد البناء على القول بالتفصيل بين القضية الحقيقية والخارجية فان المشكوك فيه وهو الخاص الذي لا يعلم ايمانه او انه من افراد عموم من يجوز لعنه قاطبة فانه بناء على القضية الحقيقية لا يتمسك بعموم العام في الفرد المشكوك وبناء على القضية الخارجية يجوز التمسك بعموم العام وعليه يجوز لعنه.
واما النظر الى جهة النقيض فانه مقتضاه المنطقي على اتجاهين:
احدهما: رأي المتقدمين وهو تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف حيث ان الموجبة الكلية تنعكس موجبة كلية والسالبة الكلية او الجزئية تنعكس جزئية كما في قولهم كل انسان حيوان ينعكس الى قولهم كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان.
وثانيهما: اتجاه المتأخرين بعكسهم وهو تحويل القضية الى أخرى موضوعها نقيض محمول الأصل ومحمولها عين موضوع الأصل مع بقاء الصدق دون الكيف ويقولون بنص ما ليس بحيوان انسان.
وعليه يكون النظر الى مقتضى يعكس النقيض عند المتاخرين الذي يصطلح عليه بعكس النقيض المخالف لكونه مخالفا للاصل في الكيف بمعنى تحويل القضية الى قضية أخرى موضوعها نقيض محمول الأصل ومحمولها يقع موضوع الأصل مع بقاء الصدق والكيف ولذا يختلف عن اتحاد المتقدمين وهو ما يصطلح عليه بعكس النقيض الموافق والغرض منه الموافقة بين النقيض والاصل في الكيف كما يقال لا انسان لا شاعر حيث يبدل نقيضا الطرفين مع بقاء الصدق والكيف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/KDHgsa2gdLE
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 23- جمادى الاولى -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت – 23- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص110-111
ثم ان ما بنى عليه صاحب الكفاية (قدس) في قوله: بل يمكن ان يقال ان قضية عموم المشكوك انه ليس فردا…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص110-111
ثم ان ما بنى عليه صاحب الكفاية (قدس) في قوله: بل يمكن ان يقال ان قضية عموم المشكوك انه ليس فردا…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت 23- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص285
مسالة – 2 / يكفي في الحكم باسلام الكافر اظاهر الشاهدتين وان لم يعلم موافقة قلبه للسانه(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يكفي الاقرار بالشهادتين بالحكم عليه بالإسلام للنص – الوسائل باب 1 مقدمة العبادات ، والاجماع بل الضرورة ، وبالجملة ان اظاهر الاسلام يأتي على صور:
1- الاقرار بالشهادتين مع تحقق العقد القلبي على وجودها بمعرفة ويقين وبذلك يصدق في حقه الاسلام على نحو الاعتقاد القلبي والعرفان والركون بالتوحيد والنبوة مع اضافة المعاد الذي هو من اصول الدين الاسلامي ايضا واذا لم يكن مقرا فلا يتم عليه صدق الاسلام وانما يقع الاسلام اذا تم منه بجميع ما ينطوي عليه المعارف الاسلامية وان مظاهر الاسلام الاقرار القلبي دون الاظهار اللساني المجرد عن العقد القلبي.
2- الاقرار باضافة العقلي القلبي مع اضافة عدم علم الغير – بمعنى عدم علم الغير بمفاد اقراه وهذا ما عليه عامة الناس وانما يؤخذ بظاهر الاسلام مع عدم الشك والتردد وعدم الجحود كما دل عليه قول الامام الصادق ع من شك في الله ورسوله او في رسوله ص فهو كافر – الوسائل باب 10 – حد المرتد.
ومفاد اعتبار اليقين كما يستظهر منه التقيد بقوله ع يازرارة انما يكفر اذا جحد وانه في صورة الشك لا يحكم عليه بالإسلام.
3- الاقرار اللساني وهو اظهار الاسلام بالشهادتين لفظا مع عدم القلبي بها بالإضافة الى علم الغير بعدم اقراره يقيا الا ان مثل هذه الصورة قد جرت السيرة من قبل النبي ص على العمل بإسلامه ظاهرا وافتى عليه جميع من الفقهاء حتى ان صاحب مفتاح الكرامة قال ان الاخبار بذلك متواترة – ولذا ان اسلام المنافق يقبل منه ظاهرا وهذا لا ينافي مع ما ورد عن الصادق ع في المنافقين ليسوا من الكفار وليسوا مؤمنين وليس من المسلمين يظهرون الاسلام ويصيرون الى الكفر والتكذيب لعنهم الله – الوسائل باب10 حد المرتد.
ويمكن ان يقع مفاد قوله ع ويصيرون الى الكفر والتكذيب بمعنى المآل والمصير الى من الكافر.
4- الاقرار اللساني مع عدم عقد القلب بالاضافة الى عدم علم الغير بمخالفة ما اقر به ظاهرا – ويتجلى من هذه الصور الاربع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/tHA2-xwkvx0
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص285
مسالة – 2 / يكفي في الحكم باسلام الكافر اظاهر الشاهدتين وان لم يعلم موافقة قلبه للسانه(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يكفي الاقرار بالشهادتين بالحكم عليه بالإسلام للنص – الوسائل باب 1 مقدمة العبادات ، والاجماع بل الضرورة ، وبالجملة ان اظاهر الاسلام يأتي على صور:
1- الاقرار بالشهادتين مع تحقق العقد القلبي على وجودها بمعرفة ويقين وبذلك يصدق في حقه الاسلام على نحو الاعتقاد القلبي والعرفان والركون بالتوحيد والنبوة مع اضافة المعاد الذي هو من اصول الدين الاسلامي ايضا واذا لم يكن مقرا فلا يتم عليه صدق الاسلام وانما يقع الاسلام اذا تم منه بجميع ما ينطوي عليه المعارف الاسلامية وان مظاهر الاسلام الاقرار القلبي دون الاظهار اللساني المجرد عن العقد القلبي.
2- الاقرار باضافة العقلي القلبي مع اضافة عدم علم الغير – بمعنى عدم علم الغير بمفاد اقراه وهذا ما عليه عامة الناس وانما يؤخذ بظاهر الاسلام مع عدم الشك والتردد وعدم الجحود كما دل عليه قول الامام الصادق ع من شك في الله ورسوله او في رسوله ص فهو كافر – الوسائل باب 10 – حد المرتد.
ومفاد اعتبار اليقين كما يستظهر منه التقيد بقوله ع يازرارة انما يكفر اذا جحد وانه في صورة الشك لا يحكم عليه بالإسلام.
3- الاقرار اللساني وهو اظهار الاسلام بالشهادتين لفظا مع عدم القلبي بها بالإضافة الى علم الغير بعدم اقراره يقيا الا ان مثل هذه الصورة قد جرت السيرة من قبل النبي ص على العمل بإسلامه ظاهرا وافتى عليه جميع من الفقهاء حتى ان صاحب مفتاح الكرامة قال ان الاخبار بذلك متواترة – ولذا ان اسلام المنافق يقبل منه ظاهرا وهذا لا ينافي مع ما ورد عن الصادق ع في المنافقين ليسوا من الكفار وليسوا مؤمنين وليس من المسلمين يظهرون الاسلام ويصيرون الى الكفر والتكذيب لعنهم الله – الوسائل باب10 حد المرتد.
ويمكن ان يقع مفاد قوله ع ويصيرون الى الكفر والتكذيب بمعنى المآل والمصير الى من الكافر.
4- الاقرار اللساني مع عدم عقد القلب بالاضافة الى عدم علم الغير بمخالفة ما اقر به ظاهرا – ويتجلى من هذه الصور الاربع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/tHA2-xwkvx0
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت 23- جمادى الاولى -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت 23- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص285
مسالة – 2 / يكفي في الحكم باسلام الكافر اظاهر الشاهدتين وان لم يعلم موافقة قلبه للسانه(1).
ــــــــ…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص285
مسالة – 2 / يكفي في الحكم باسلام الكافر اظاهر الشاهدتين وان لم يعلم موافقة قلبه للسانه(1).
ــــــــ…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 24- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص112
وعليه يقع موضوع بحثنا في نظر المتأخرين من جانب المنطقيين وهو ما يدور حول مؤدى عكس النقيض وهو ان ليس بعض ما من لا يحرم لعنه ليس مؤمنا ولكن لا يوجب صدق بعض من لا يحرم يكون مؤمنا حيث تقرر ان السالبة المعدولة اعم من الموجبة المحصلة لان مثل صدق لعن الله الى امته قاطبة لا يستدعي صدق بعض من لا يحرم لعنه لا يصدق كونه مؤمنا حيث ان صدق الاعم لا يستلزم صدق الأخص.
وينتج من خلال ذلك المتأخرين المنطقيين ان المشكوك بكونه مؤمنا او غير مؤمن لا يدخل في عموم اللعن لان صدق الاعم لا يستلزم الصدق على نحو عكس النقيض لان بعض من لا يحرم لعنه يكون مؤمنا وهو عبارة عن صدق الأخص.
واما على رأي المتقدمين من المناطقة فان المشكوك يكون مؤمنا وغيره يكون بعكس النقيض الموافق وهو من لا يحرم لعنه ليس بمؤمن فيكون الفرد المشكوك فيه غير مؤمن فخروجه عن دائرة الخاص بالوجود التخصصي او التخصيصي.
هذا مع انه يمكن ان يستدل على عدم الحاجة في الارجاع الى عكس النقيض حيث تقرر ان العام انما ينظر لافراده على نحو المدلول المطابقي بنحو الإرادة الجدية او النظر الى الفرد المشكوك فيه غير خاضع تحت المراد الجدي للإرادة في المعنى الحقيقي للعام فلا يكون الحكم شاملا له ولما كان الفرد المشكوك خارجا عن المدلول المطابقي فلا حاجة الى الرجوع الى عكس النقيض الذي يكون اثباته من خلال المدلول الالتزامي قلنا في محله انه يمكن فصل المدلول الالتزامي عن المدلول المطابقي.
وهذا مما ينطبق عليه المورد بانه لا مجال للاخذ بعكس النقيض من خلال المدلول الالتزامي بعد ان كان العام منوطا بالمدلول المطابقي لافراده المعلومة دون المشكوكة وعليه لا يدخل زيد المشكوك في اطار اللعن لعامة بني امية.
الا انه يمكن ان يرد على هذا الاستدلال بان عكس النقيض من نوع اللازمة البين لحكم العام حيث ثبت انه عندما يراد الحكم لمجموع الافراد على نحو الاستيعاب الكلي فيلزم نفي العام لما لم يثبت للحكم في العام فاثبات الحكم العام بالمدلول المطابقي الذي لازمه نفي العموم من غير ما ورد الحكم عليه على نحو مؤدى عكس النقيض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/1Orx1t_oCHY
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص112
وعليه يقع موضوع بحثنا في نظر المتأخرين من جانب المنطقيين وهو ما يدور حول مؤدى عكس النقيض وهو ان ليس بعض ما من لا يحرم لعنه ليس مؤمنا ولكن لا يوجب صدق بعض من لا يحرم يكون مؤمنا حيث تقرر ان السالبة المعدولة اعم من الموجبة المحصلة لان مثل صدق لعن الله الى امته قاطبة لا يستدعي صدق بعض من لا يحرم لعنه لا يصدق كونه مؤمنا حيث ان صدق الاعم لا يستلزم صدق الأخص.
وينتج من خلال ذلك المتأخرين المنطقيين ان المشكوك بكونه مؤمنا او غير مؤمن لا يدخل في عموم اللعن لان صدق الاعم لا يستلزم الصدق على نحو عكس النقيض لان بعض من لا يحرم لعنه يكون مؤمنا وهو عبارة عن صدق الأخص.
واما على رأي المتقدمين من المناطقة فان المشكوك يكون مؤمنا وغيره يكون بعكس النقيض الموافق وهو من لا يحرم لعنه ليس بمؤمن فيكون الفرد المشكوك فيه غير مؤمن فخروجه عن دائرة الخاص بالوجود التخصصي او التخصيصي.
هذا مع انه يمكن ان يستدل على عدم الحاجة في الارجاع الى عكس النقيض حيث تقرر ان العام انما ينظر لافراده على نحو المدلول المطابقي بنحو الإرادة الجدية او النظر الى الفرد المشكوك فيه غير خاضع تحت المراد الجدي للإرادة في المعنى الحقيقي للعام فلا يكون الحكم شاملا له ولما كان الفرد المشكوك خارجا عن المدلول المطابقي فلا حاجة الى الرجوع الى عكس النقيض الذي يكون اثباته من خلال المدلول الالتزامي قلنا في محله انه يمكن فصل المدلول الالتزامي عن المدلول المطابقي.
وهذا مما ينطبق عليه المورد بانه لا مجال للاخذ بعكس النقيض من خلال المدلول الالتزامي بعد ان كان العام منوطا بالمدلول المطابقي لافراده المعلومة دون المشكوكة وعليه لا يدخل زيد المشكوك في اطار اللعن لعامة بني امية.
الا انه يمكن ان يرد على هذا الاستدلال بان عكس النقيض من نوع اللازمة البين لحكم العام حيث ثبت انه عندما يراد الحكم لمجموع الافراد على نحو الاستيعاب الكلي فيلزم نفي العام لما لم يثبت للحكم في العام فاثبات الحكم العام بالمدلول المطابقي الذي لازمه نفي العموم من غير ما ورد الحكم عليه على نحو مؤدى عكس النقيض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/1Orx1t_oCHY
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 24- جمادى الاولى -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 24- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص112
وعليه يقع موضوع بحثنا في نظر المتأخرين من جانب المنطقيين وهو ما يدور حول مؤدى عكس النقيض وهو ان ليس…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص112
وعليه يقع موضوع بحثنا في نظر المتأخرين من جانب المنطقيين وهو ما يدور حول مؤدى عكس النقيض وهو ان ليس…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد 24- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص285-290
مسالة -2/ يكفي في الحكم باسلام الكافر اظهار الشهادتين وان لم يعلم موافقة قلبه للسانه مع العلم بالمخالفة(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بعد ان تضح ان الايمان ينقسم على نوعين :
1- الايمان بالمعنى الاخص 2- الايمان بالمعنى الاعم.
وان قبول الاسلام من الكفار وان كان منهم على استبطانه الا انه قبل منهم ذلك بنحو الايمان بالمعنى الاعم.
ثم ان ما يترتب عليه من الاثار كالمواريث والانكحه والطهارة وحفظ الدماء ونحوها كل ذلك يكفي فيه الاسلام الظاهري دون الواقعي كما لا يشترط ان يكون عالما بحصول المرتبة القلبية حتى في مرحلة الشك فان الاسلام حكم عليه بالاسلام الظاهري.
ثم ان ما شار اليه الماتن لا مع العلم بالمخالفة وهي حال العلم بالمخالفة فلا يترتب عليه اثار الاسلام بالنسبة الى من علم دون ما لم يعلم.
الا ان يقال كيف الحال بالنسبة الى النبي ص ومعاشرته مع المخالفين الذين يعلم بهم بالمخالفة وقعا فلماذا لا تجري الاحكام الواقعية في حقهم بعدم صحة اسلامهم مع انا نجده (ص) يجري الاحكام الظاهرية في حقهم ولذا حكم عليهم بالاسلام والطهارة والمناكحة.
الجواب: انه فرق يلاحظ بين سلوكه مع المخالفين وبين سلوك بقية الافراد اذا علموا بانه بالنسبة اليه انما يجري الاحكام الظاهر وانه خاص بالنسبة اليه ولذا ورد في باب القضاء انما اقضي بينكم بالبينات – مدرك العروة ج1 باب كيفية الحكم – من كتاب القضاء ح1 .
ولم يجر الحكم الواقعي في حق المتخاصمين وهذا جار حتى بالنسبة الى القاضي لا يجوز له ان يقضي بعلمه بما عليه المختار ويفرق بين ما يجري على نفسه (ص) وبين ما يجريه القاضي ولو كان عالما لان الخطاب اخذ بنحو القضية الظاهرية دون الاحكام الواقعية .
لا يقال انه كيف يصح الحكم باسلام من كان شاكا في الله ورسوله مع انه قد روى ان الشاك بهما محكوم بالكفر ، كما ورد في صحيح ابن سنان عن ابي عبد الله (ع)من شك في الله – الوسائل باب 9 حد المرتد او في رسول الله فهو كافر نفس المصدر ورواية سهل لا تشكوا فتكفروا نفس المصدر .
وورد عن حسن منصور قلت لابي عبد الله (ع) من شك في رسول لله قال كافر – نفس المصدر.
وكذا بما ورد في حسنة محمد بن مسلم كنت عند ابي عبد الله (ع) جالسا عن يساره وزرارة عن يمينه فدخل عليه ابو بصير وقال يا ابا عبد الله ما تقول فيمن شك في الله تعالى فقال (ع) كافر يا ابا محمد قال فشك في رسول الله (ص) فقال كافر ثم التفت الى زرارة قال انما يكفر اذا جحد وفي رواية اخرى لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا – نفس المصدر فانه تعالى ان مؤدى الروايات في الشك عند ما تكون مقارنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/4IkLtowBfRQ
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص285-290
مسالة -2/ يكفي في الحكم باسلام الكافر اظهار الشهادتين وان لم يعلم موافقة قلبه للسانه مع العلم بالمخالفة(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بعد ان تضح ان الايمان ينقسم على نوعين :
1- الايمان بالمعنى الاخص 2- الايمان بالمعنى الاعم.
وان قبول الاسلام من الكفار وان كان منهم على استبطانه الا انه قبل منهم ذلك بنحو الايمان بالمعنى الاعم.
ثم ان ما يترتب عليه من الاثار كالمواريث والانكحه والطهارة وحفظ الدماء ونحوها كل ذلك يكفي فيه الاسلام الظاهري دون الواقعي كما لا يشترط ان يكون عالما بحصول المرتبة القلبية حتى في مرحلة الشك فان الاسلام حكم عليه بالاسلام الظاهري.
ثم ان ما شار اليه الماتن لا مع العلم بالمخالفة وهي حال العلم بالمخالفة فلا يترتب عليه اثار الاسلام بالنسبة الى من علم دون ما لم يعلم.
الا ان يقال كيف الحال بالنسبة الى النبي ص ومعاشرته مع المخالفين الذين يعلم بهم بالمخالفة وقعا فلماذا لا تجري الاحكام الواقعية في حقهم بعدم صحة اسلامهم مع انا نجده (ص) يجري الاحكام الظاهرية في حقهم ولذا حكم عليهم بالاسلام والطهارة والمناكحة.
الجواب: انه فرق يلاحظ بين سلوكه مع المخالفين وبين سلوك بقية الافراد اذا علموا بانه بالنسبة اليه انما يجري الاحكام الظاهر وانه خاص بالنسبة اليه ولذا ورد في باب القضاء انما اقضي بينكم بالبينات – مدرك العروة ج1 باب كيفية الحكم – من كتاب القضاء ح1 .
ولم يجر الحكم الواقعي في حق المتخاصمين وهذا جار حتى بالنسبة الى القاضي لا يجوز له ان يقضي بعلمه بما عليه المختار ويفرق بين ما يجري على نفسه (ص) وبين ما يجريه القاضي ولو كان عالما لان الخطاب اخذ بنحو القضية الظاهرية دون الاحكام الواقعية .
لا يقال انه كيف يصح الحكم باسلام من كان شاكا في الله ورسوله مع انه قد روى ان الشاك بهما محكوم بالكفر ، كما ورد في صحيح ابن سنان عن ابي عبد الله (ع)من شك في الله – الوسائل باب 9 حد المرتد او في رسول الله فهو كافر نفس المصدر ورواية سهل لا تشكوا فتكفروا نفس المصدر .
وورد عن حسن منصور قلت لابي عبد الله (ع) من شك في رسول لله قال كافر – نفس المصدر.
وكذا بما ورد في حسنة محمد بن مسلم كنت عند ابي عبد الله (ع) جالسا عن يساره وزرارة عن يمينه فدخل عليه ابو بصير وقال يا ابا عبد الله ما تقول فيمن شك في الله تعالى فقال (ع) كافر يا ابا محمد قال فشك في رسول الله (ص) فقال كافر ثم التفت الى زرارة قال انما يكفر اذا جحد وفي رواية اخرى لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا – نفس المصدر فانه تعالى ان مؤدى الروايات في الشك عند ما تكون مقارنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/4IkLtowBfRQ
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد 24- جمادى الاولى -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد 24- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص285-290
مسالة -2/ يكفي في الحكم باسلام الكافر اظهار الشهادتين وان لم يعلم موافقة قلبه للسانه مع العلم بالمخالفة(1).…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص285-290
مسالة -2/ يكفي في الحكم باسلام الكافر اظهار الشهادتين وان لم يعلم موافقة قلبه للسانه مع العلم بالمخالفة(1).…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 25- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص113
ثم ان المحقق النائيني (قدس) تعرض الى صورة ما لو ورد عام واعقبه حكم على خلافه الا ان ذلك الحكم كان مرددا بين فردين احدهما فرد داخل في ضمن العام وفرد خارج عن دائرة العام أي بمعنى فرد خروجه بنحو التخصيص وفرد خروجه بنحو التخصص مثل قولك اكرم كل عالم.
ثم جاء الدليل الخاص وهو قولك لا تكرم زيد الا انه ثبت ان زيدا مرددا بين العالم والجاهل فالاول يكون خروجه بملاك الدليل التخصصي والثاني خروجه على نحو التخصيص واختار (رضوان الله عليه) الرجوع الى التمسك بالعموم في اثبات زيد، اكرم زيد العالم وبها ثبت ان المحكوم عليه بعدم الاكرام انما هو غير العالم فأصالة العموم توجب انحلال العلم الإجمالي وتعيين المعلوم بالاجمال في احد الطرفين من العلم الإجمالي ـ اجود التقريرات ج1 ص457.
الا انه يمكن المناقشة معه بان اصالة العموم غير جارية بعد فرض سريان الاجمال الى العام فلا يبقى للعام ظهور بعد السريان واجماله واحراز وجوده العلمي والواقعي وانما يمكن ان يقال بانحلال العلم الإجمالي بين الفردين من حيث عدم السنخية بين طرفي العلم الإجمالي اذ احدهما داخل يقينا في العلم التفصيلي والآخر خرج يقينا اذ الأول تخصيصي والثاني تخصصي فلا يكون العلم الإجمالي منجزا وتصوير الجامع بين التخصيص والتخصص فلا يكون العلم الإجمالي منجزا وتصوير الجامع بين التخصيصي والتخصصي مما لم يثبت وجوده.
كما ان المحقق النائيني (قدس) اثار القول بالتفصيل بين المخصص اللبي كالاجماع والعقل وغيره وهو فيما اذا كان المخصص لفظيا.
واستدل (قدس) للمخصص اللبي بحسب مقام الاثبات الى ثلاثة صور:
1ـ ما يوجب تقييد موضوع حكم العام وتضييق دائرته نظير تقييد الرجل في قوله (ع) فانظر الى رجل قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا....الخ، بكونه عادلا قيام الاجماع على ذلك فحال هذا القسم حال المخصص اللفظي في عدم جواز التمسك بالعموم معه في الافراد المشكوك فيها ولا فرق في ذلك بين كون المخصص اللبي من قبيل القرينة المتصلة.
كما اذا كان حكما عقليا ضروريا من قبيل القرينة المنفصلة كما اذا كان حكما عقليا نظريا او اجماعيا على كلا التقديرين لا يمكن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية.
2ـ ما يكون كاشفا عن ملاك الحكم وعلته من دون ان يوجب ذلك تقييد موضوع الحكم به حيث لا يصلح تقييد موضوع الحكم بما هو ملاكه فان كان المخصص اللبي من هذا القبيل فلا اشكال في جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية.
وكشف هذا العموم بطريق الأن عن وجود الملاك في تمام الافراد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/nSJSP7hcnjQ?si=0os7nicv-m6BuOCr
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص113
ثم ان المحقق النائيني (قدس) تعرض الى صورة ما لو ورد عام واعقبه حكم على خلافه الا ان ذلك الحكم كان مرددا بين فردين احدهما فرد داخل في ضمن العام وفرد خارج عن دائرة العام أي بمعنى فرد خروجه بنحو التخصيص وفرد خروجه بنحو التخصص مثل قولك اكرم كل عالم.
ثم جاء الدليل الخاص وهو قولك لا تكرم زيد الا انه ثبت ان زيدا مرددا بين العالم والجاهل فالاول يكون خروجه بملاك الدليل التخصصي والثاني خروجه على نحو التخصيص واختار (رضوان الله عليه) الرجوع الى التمسك بالعموم في اثبات زيد، اكرم زيد العالم وبها ثبت ان المحكوم عليه بعدم الاكرام انما هو غير العالم فأصالة العموم توجب انحلال العلم الإجمالي وتعيين المعلوم بالاجمال في احد الطرفين من العلم الإجمالي ـ اجود التقريرات ج1 ص457.
الا انه يمكن المناقشة معه بان اصالة العموم غير جارية بعد فرض سريان الاجمال الى العام فلا يبقى للعام ظهور بعد السريان واجماله واحراز وجوده العلمي والواقعي وانما يمكن ان يقال بانحلال العلم الإجمالي بين الفردين من حيث عدم السنخية بين طرفي العلم الإجمالي اذ احدهما داخل يقينا في العلم التفصيلي والآخر خرج يقينا اذ الأول تخصيصي والثاني تخصصي فلا يكون العلم الإجمالي منجزا وتصوير الجامع بين التخصيص والتخصص فلا يكون العلم الإجمالي منجزا وتصوير الجامع بين التخصيصي والتخصصي مما لم يثبت وجوده.
كما ان المحقق النائيني (قدس) اثار القول بالتفصيل بين المخصص اللبي كالاجماع والعقل وغيره وهو فيما اذا كان المخصص لفظيا.
واستدل (قدس) للمخصص اللبي بحسب مقام الاثبات الى ثلاثة صور:
1ـ ما يوجب تقييد موضوع حكم العام وتضييق دائرته نظير تقييد الرجل في قوله (ع) فانظر الى رجل قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا....الخ، بكونه عادلا قيام الاجماع على ذلك فحال هذا القسم حال المخصص اللفظي في عدم جواز التمسك بالعموم معه في الافراد المشكوك فيها ولا فرق في ذلك بين كون المخصص اللبي من قبيل القرينة المتصلة.
كما اذا كان حكما عقليا ضروريا من قبيل القرينة المنفصلة كما اذا كان حكما عقليا نظريا او اجماعيا على كلا التقديرين لا يمكن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية.
2ـ ما يكون كاشفا عن ملاك الحكم وعلته من دون ان يوجب ذلك تقييد موضوع الحكم به حيث لا يصلح تقييد موضوع الحكم بما هو ملاكه فان كان المخصص اللبي من هذا القبيل فلا اشكال في جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية.
وكشف هذا العموم بطريق الأن عن وجود الملاك في تمام الافراد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/nSJSP7hcnjQ?si=0os7nicv-m6BuOCr
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 25- جمادى الاولى -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 25- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص113
ثم ان المحقق النائيني (قدس) تعرض الى صورة ما لو ورد عام واعقبه حكم على خلافه الا ان ذلك الحكم كان…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص113
ثم ان المحقق النائيني (قدس) تعرض الى صورة ما لو ورد عام واعقبه حكم على خلافه الا ان ذلك الحكم كان…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 25- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص289
الا انه يقال كيف الحال بالنسبة الى النبي ص بما كان يعلم بالخالفين واقعا فلماذا لا يجري الاحكام الواقعية في حقهم بعدم صحة اسلامهم مع ان تجده (ص) يجري الاحكام الظاهرة في حقهم ولذا حكم عليهم بالاسلام والطهارة والمناكحة.
والجواب: انه فرق يلاحظ بين سلوكه مع المخالفين وبين سلوك بقية الافراد واذا علموا فانه بالنسبة اليه لما اجرى عليهم الاحكام الظاهرية وانه خاص بالنسبة اليه ورد في القضاء انما اقضي بينكم بالبينات – مستدرك الوسائل باب1 – كيفية الحكم من كتاب القضاء ح1 – ولم يجر الحكم الواقعي في حق المتخاصمين وهذا جار بالنسبة الى القاضي لا يجوز ان يقضي بعلمه كما عليه المختار لدينا في مباحث القضاء ايضا .
لا يقال انه كيف يصح الحكم باسلام من كان شاكا في الله ورسوله مع انه قد روي ان الشاك بها كافر كما في صحيح ابن سنان ورواية سهل وحسن منصور وحسنة محمد بن مسلم.
فانه يقال ان مؤدى هذه الروايات في الشك عندما يكون مقارنا لعقد القلب والجحود وهذا بيان لحالة الضعف الايماني في نفوسهم وينتج من ذلك عدم الركون القلبي في التوحيد والنبوة وعليه اذا كان الشك يسير مقارنا مع الجحود يلزمه الكفر وذلك لعدم عقد القلب على اليقين دون ما لو كان غير مقارن وانما يقع مجرد الشك كما في حال استنطاق ابي جهل في نبوة رسول الله (ص) فكان جوابه الى رب هذه البنية انه نبي حق الا ان نفوسنا لا تطيق بذلك وعليه لا يتم ايمانه لعدم اقرار قلبه.
ثم ان هذا الحكم عليه بالكفر تارة لمن اطلع عليه في نفسيته فلابد من ترتب الاثار عليه واخرى لبيان واقع من كانت هذه نفسيته بلحاظ الحكم الواقعي دون شرط العلم في معرفة ما يستبطنه فكان جواب الامام (ع) للكشف عن تلك الصفة النفسانية في قرارة نفسيته.
ولذا نرى المحقق الاصفهاني في حاشيته على الكفاية (قدس) قال بان عقد القلب لا يزيد عن العلم التصديقي ثم قال بعدم المكان عقد القلب مع العلم بالخلاف اذ هذا امر واقعي وليس من الامور الاعتبارية والتعبد حتى يقال بان تعتبر ذلك او نجعله او تعبد به بل هذا امر واقعي وجداني فالانسان الذي يدى موت زيد فهل يمكنه ان يعقد قلبه بانه حي يرزق او ليس الالتزام باجتماع النقيضين اهون من ذلك – راجع حاشية الاصفهاني على الكفاية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/G2ZV7OFJ9m4?si=-sEHXXq1ffcntCwP
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص289
الا انه يقال كيف الحال بالنسبة الى النبي ص بما كان يعلم بالخالفين واقعا فلماذا لا يجري الاحكام الواقعية في حقهم بعدم صحة اسلامهم مع ان تجده (ص) يجري الاحكام الظاهرة في حقهم ولذا حكم عليهم بالاسلام والطهارة والمناكحة.
والجواب: انه فرق يلاحظ بين سلوكه مع المخالفين وبين سلوك بقية الافراد واذا علموا فانه بالنسبة اليه لما اجرى عليهم الاحكام الظاهرية وانه خاص بالنسبة اليه ورد في القضاء انما اقضي بينكم بالبينات – مستدرك الوسائل باب1 – كيفية الحكم من كتاب القضاء ح1 – ولم يجر الحكم الواقعي في حق المتخاصمين وهذا جار بالنسبة الى القاضي لا يجوز ان يقضي بعلمه كما عليه المختار لدينا في مباحث القضاء ايضا .
لا يقال انه كيف يصح الحكم باسلام من كان شاكا في الله ورسوله مع انه قد روي ان الشاك بها كافر كما في صحيح ابن سنان ورواية سهل وحسن منصور وحسنة محمد بن مسلم.
فانه يقال ان مؤدى هذه الروايات في الشك عندما يكون مقارنا لعقد القلب والجحود وهذا بيان لحالة الضعف الايماني في نفوسهم وينتج من ذلك عدم الركون القلبي في التوحيد والنبوة وعليه اذا كان الشك يسير مقارنا مع الجحود يلزمه الكفر وذلك لعدم عقد القلب على اليقين دون ما لو كان غير مقارن وانما يقع مجرد الشك كما في حال استنطاق ابي جهل في نبوة رسول الله (ص) فكان جوابه الى رب هذه البنية انه نبي حق الا ان نفوسنا لا تطيق بذلك وعليه لا يتم ايمانه لعدم اقرار قلبه.
ثم ان هذا الحكم عليه بالكفر تارة لمن اطلع عليه في نفسيته فلابد من ترتب الاثار عليه واخرى لبيان واقع من كانت هذه نفسيته بلحاظ الحكم الواقعي دون شرط العلم في معرفة ما يستبطنه فكان جواب الامام (ع) للكشف عن تلك الصفة النفسانية في قرارة نفسيته.
ولذا نرى المحقق الاصفهاني في حاشيته على الكفاية (قدس) قال بان عقد القلب لا يزيد عن العلم التصديقي ثم قال بعدم المكان عقد القلب مع العلم بالخلاف اذ هذا امر واقعي وليس من الامور الاعتبارية والتعبد حتى يقال بان تعتبر ذلك او نجعله او تعبد به بل هذا امر واقعي وجداني فالانسان الذي يدى موت زيد فهل يمكنه ان يعقد قلبه بانه حي يرزق او ليس الالتزام باجتماع النقيضين اهون من ذلك – راجع حاشية الاصفهاني على الكفاية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/G2ZV7OFJ9m4?si=-sEHXXq1ffcntCwP
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 25- جمادى الاولى -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 25- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص289
الا انه يقال كيف الحال بالنسبة الى النبي ص بما كان يعلم بالخالفين واقعا فلماذا لا يجري الاحكام الواقعية…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص289
الا انه يقال كيف الحال بالنسبة الى النبي ص بما كان يعلم بالخالفين واقعا فلماذا لا يجري الاحكام الواقعية…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 26- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص291
كما ان المحقق الاشتياني (قدس) حكى كلام الشيخ الانصاري (قدس) الذي مفاده المفارقة بين عقد القلب والعلم به ثم نقل كلام المحقق القمي (قدس) من انه لا يكفي في الايمان مجرد العلم بل لابد من عقد القلب على مقتضاة وجعله دينا له وعازما على الاقرار به في حال الضرورة والخوف بشرط ان الا يظهر منه ما يدل على الكفر.
والحاصل ان محض العلم لا يكفي والا يلزم ايمان المعاندين من الكفار الدين يجحدون استقت به نفوسهم كما نطقت به الايات الشريعة.
والحاصل ان محض العلم لا يكفي والا يلزم ايمان المعاندين من الكفار الذين جحدوا ما استيقنت به نفوسهم كما نطقت به الايات الشريفة.
وهكذا بالنسبة الى ما عليه الشيخ الانصاري (قدس) قال بالمغايرة بين العلم بالشيء وبين عقد القلب عليه وقال لاشك ان عقد القلب واجب ولا يكون متعلقا للتكليف الا بعد كونه مقدورا اذ لو لم يكن مقدورا فلا يمكن التكليف به فلو كان عقد القلب عين العلم فالعلم امر قهري قد يحصل وقد لا يحصل فهو خارج عن قدرة المكلف فيكف يأمره الشارع بتحصيله فلذا نلتزم بان المكلف يجب عليه تحصيل عقد القلب والالتزام به اما العلم فهو تابع لمقدماته .
واجاب المحقق الحلي صاحب دليل العروة في هذا الاتجاه بقوله والجواب من ذلك واضح جدا اذ الشيء اذا كان مقدورا بالواسطة فهو مقدورا لا محالة فاذا كان العلم مقدورا بالواسطة فهو مقدورا لا محاله فاذا كان العلم مقدورا بواسائط وتحصيل المقدمات فالامر بتحصيل العلم مقدور ولا مانع من الامر من قبل الشارع بتحصيله.
وقد افاد المحقق الاشتياني (قدس) في حاشيته بعد جعل العلم عقد القلب وعدم الانفكاك بينهما فقال ( هذه الشبهة نشأت في مجلس البحث واصر الاستاذ على ذلك وقال ما لفظه بانا كلما نتأمل لا نعقل الاعتقاد امرا زائدا على التصديق الحاصل في القلب ولا نرى فيه بعد الصديق العمل شيئا آخر يعبر عنه بالاعتقاد فعل القلب فالتصديق المذكور عين عقد القلب على المعلوم ولا تغاير بينهما فان كان من فعل القلب فهو ايضا من افعاله وان كان من الاوصاف فهو ايضا من الاوصاف – راجع دليل ج2 ص545-546.
الى ان قال واما الحكم بكفر جماعة ممن كانوا عالمين بالحق كفرعون واضرابه فليس من جهة عدم اعتقادهم مع علمهم بالحق بل من جهة انكارهم الحق وعدم التزامهم اذ الايمان ليس مجرد الاعتقاد وضرورة انه امر آخر منه .
فالظاهر من كلماتهم انه يرى عدم المغايرة بينهما وكذلك المحقق الشيخ محمد حسين الاصفهاني في حاشيته يعترف بانهما من مقولة واحدة.
ولعل الاصل في الانكار ما صنفه اهل المعقول من تقسيم العلم الى التصور والتصديق – كما عليه اتجاه التفتازاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/oHHAGPS04Ns
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص291
كما ان المحقق الاشتياني (قدس) حكى كلام الشيخ الانصاري (قدس) الذي مفاده المفارقة بين عقد القلب والعلم به ثم نقل كلام المحقق القمي (قدس) من انه لا يكفي في الايمان مجرد العلم بل لابد من عقد القلب على مقتضاة وجعله دينا له وعازما على الاقرار به في حال الضرورة والخوف بشرط ان الا يظهر منه ما يدل على الكفر.
والحاصل ان محض العلم لا يكفي والا يلزم ايمان المعاندين من الكفار الدين يجحدون استقت به نفوسهم كما نطقت به الايات الشريعة.
والحاصل ان محض العلم لا يكفي والا يلزم ايمان المعاندين من الكفار الذين جحدوا ما استيقنت به نفوسهم كما نطقت به الايات الشريفة.
وهكذا بالنسبة الى ما عليه الشيخ الانصاري (قدس) قال بالمغايرة بين العلم بالشيء وبين عقد القلب عليه وقال لاشك ان عقد القلب واجب ولا يكون متعلقا للتكليف الا بعد كونه مقدورا اذ لو لم يكن مقدورا فلا يمكن التكليف به فلو كان عقد القلب عين العلم فالعلم امر قهري قد يحصل وقد لا يحصل فهو خارج عن قدرة المكلف فيكف يأمره الشارع بتحصيله فلذا نلتزم بان المكلف يجب عليه تحصيل عقد القلب والالتزام به اما العلم فهو تابع لمقدماته .
واجاب المحقق الحلي صاحب دليل العروة في هذا الاتجاه بقوله والجواب من ذلك واضح جدا اذ الشيء اذا كان مقدورا بالواسطة فهو مقدورا لا محالة فاذا كان العلم مقدورا بالواسطة فهو مقدورا لا محاله فاذا كان العلم مقدورا بواسائط وتحصيل المقدمات فالامر بتحصيل العلم مقدور ولا مانع من الامر من قبل الشارع بتحصيله.
وقد افاد المحقق الاشتياني (قدس) في حاشيته بعد جعل العلم عقد القلب وعدم الانفكاك بينهما فقال ( هذه الشبهة نشأت في مجلس البحث واصر الاستاذ على ذلك وقال ما لفظه بانا كلما نتأمل لا نعقل الاعتقاد امرا زائدا على التصديق الحاصل في القلب ولا نرى فيه بعد الصديق العمل شيئا آخر يعبر عنه بالاعتقاد فعل القلب فالتصديق المذكور عين عقد القلب على المعلوم ولا تغاير بينهما فان كان من فعل القلب فهو ايضا من افعاله وان كان من الاوصاف فهو ايضا من الاوصاف – راجع دليل ج2 ص545-546.
الى ان قال واما الحكم بكفر جماعة ممن كانوا عالمين بالحق كفرعون واضرابه فليس من جهة عدم اعتقادهم مع علمهم بالحق بل من جهة انكارهم الحق وعدم التزامهم اذ الايمان ليس مجرد الاعتقاد وضرورة انه امر آخر منه .
فالظاهر من كلماتهم انه يرى عدم المغايرة بينهما وكذلك المحقق الشيخ محمد حسين الاصفهاني في حاشيته يعترف بانهما من مقولة واحدة.
ولعل الاصل في الانكار ما صنفه اهل المعقول من تقسيم العلم الى التصور والتصديق – كما عليه اتجاه التفتازاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/oHHAGPS04Ns
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 26- جمادى الاولى -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 26- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص291
كما ان المحقق الاشتياني (قدس) حكى كلام الشيخ الانصاري (قدس) الذي مفاده المفارقة بين عقد القلب والعلم…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص291
كما ان المحقق الاشتياني (قدس) حكى كلام الشيخ الانصاري (قدس) الذي مفاده المفارقة بين عقد القلب والعلم…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 26- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص115
3ـ ما لا يكشف عن شيء في الامرين المزبورين يعني لا يعلم انه يكشف عن تقييد موضوع حكم العام او عن ملاكه فيدور امره بينها فاذا كان الحال المخصص اللبي كذلك فهل يمكن التمسك بالعموم حينئذ في موارد الشك فقد فصل (قدس) بين ما كان المخصص اللبي حكما عقليا ضروريا حيث يمكن للمولى الاتكال عليه في مقام البيان وما اذا كان حكما عقليا نظريا او اجماعيا.
فعل الأول لا يجوز التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية حيث ان المقام يكون من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة فتسقط ظهوره في العموم لا محاله ـ محاضرات في أصول الفقه ج5 ص 203 ـ204.
ويرد عليه في خصوص الصورة الأول ان تقييد الموضوع انما هو بلحاظ القرينة في التعبير بقوله انظروا الى رجل نظر في حلالنا وحرامنا وهو استدعى ان يكون عادلا بمقتضى كون العدالة يراعى بها على نحو الدافع الإلهي وهذا لا يفرق الحال فيه بين ان الخاص حكما عقليا ضروريا او نظريا فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.
واما الصورة الثانية وهي مجرد الكاشفية عن وجود ملاك من غير ان يعتمد موضوع الحكم به فذاك منوط بشؤون المولى اذا الملاك في الجميع للافراد مما يدركه المولى دون المكلف فتكون القضية من نوع الحقيقة وهي أيضا مما لا يمكن التمسك بالعام في الشبهات المصداقية هذا مع انطباق الملاك المحرز في العام لا يمكن انطباقه على الفرد المشكوك فيه .
واما في الصورة الثالثة فان مع عدم الكشف عن وجود الملاك عن تقيد الموضوع فلا يمكن الرجوع الى القول بالتفصيل بما ذهب اليه صاحب الكفاية (قدس) بين ما اذا كان المخصص حكما عقليا ضروريا فلا يجوز التمسك بالعام بخلاف ما اذا كان حكما نظريا فقال بعدم التمسك بالعام.
حيث قلنا انه لا مجال للتمسك بالرجوع الى التفصيل بين المخصص اللبي واللفظي اذ الميزان الكبروي عندنا عدم التسليم الى اصل كبرى التخصيص اللبي فلا يفرق الحال عندئذ بين الضروري والنظري بما لديه تصوره (قدس).
وانما الميزان بما اخترناه من القول بالتفصيل بين القضايا الحقيقية والخارجية وقلنا انه بالنظر الى القضايا الحقيقية لا يتمسك بالعام في الشبهات المصداقية.
ولا يفرق الحال بين كون موضوع الحكم ذا ملاك وعدمه ولا فرق بين ما كان الموضوع بيد المكلف او بين ما كان الموضوع وملاكه من وظيفة المولى كما هو الحق فانه بالنسبة الى القضية الخارجية فانه بالنسبة الى الجميع يتمسك بالعام في الشبهات المصداقية وبالنسبة الى القضية الحقيقية لا يتمسك بالعام.
استصحاب العموم الازلي..........
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/SWDcCZPLT6Y
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص115
3ـ ما لا يكشف عن شيء في الامرين المزبورين يعني لا يعلم انه يكشف عن تقييد موضوع حكم العام او عن ملاكه فيدور امره بينها فاذا كان الحال المخصص اللبي كذلك فهل يمكن التمسك بالعموم حينئذ في موارد الشك فقد فصل (قدس) بين ما كان المخصص اللبي حكما عقليا ضروريا حيث يمكن للمولى الاتكال عليه في مقام البيان وما اذا كان حكما عقليا نظريا او اجماعيا.
فعل الأول لا يجوز التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية حيث ان المقام يكون من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة فتسقط ظهوره في العموم لا محاله ـ محاضرات في أصول الفقه ج5 ص 203 ـ204.
ويرد عليه في خصوص الصورة الأول ان تقييد الموضوع انما هو بلحاظ القرينة في التعبير بقوله انظروا الى رجل نظر في حلالنا وحرامنا وهو استدعى ان يكون عادلا بمقتضى كون العدالة يراعى بها على نحو الدافع الإلهي وهذا لا يفرق الحال فيه بين ان الخاص حكما عقليا ضروريا او نظريا فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.
واما الصورة الثانية وهي مجرد الكاشفية عن وجود ملاك من غير ان يعتمد موضوع الحكم به فذاك منوط بشؤون المولى اذا الملاك في الجميع للافراد مما يدركه المولى دون المكلف فتكون القضية من نوع الحقيقة وهي أيضا مما لا يمكن التمسك بالعام في الشبهات المصداقية هذا مع انطباق الملاك المحرز في العام لا يمكن انطباقه على الفرد المشكوك فيه .
واما في الصورة الثالثة فان مع عدم الكشف عن وجود الملاك عن تقيد الموضوع فلا يمكن الرجوع الى القول بالتفصيل بما ذهب اليه صاحب الكفاية (قدس) بين ما اذا كان المخصص حكما عقليا ضروريا فلا يجوز التمسك بالعام بخلاف ما اذا كان حكما نظريا فقال بعدم التمسك بالعام.
حيث قلنا انه لا مجال للتمسك بالرجوع الى التفصيل بين المخصص اللبي واللفظي اذ الميزان الكبروي عندنا عدم التسليم الى اصل كبرى التخصيص اللبي فلا يفرق الحال عندئذ بين الضروري والنظري بما لديه تصوره (قدس).
وانما الميزان بما اخترناه من القول بالتفصيل بين القضايا الحقيقية والخارجية وقلنا انه بالنظر الى القضايا الحقيقية لا يتمسك بالعام في الشبهات المصداقية.
ولا يفرق الحال بين كون موضوع الحكم ذا ملاك وعدمه ولا فرق بين ما كان الموضوع بيد المكلف او بين ما كان الموضوع وملاكه من وظيفة المولى كما هو الحق فانه بالنسبة الى القضية الخارجية فانه بالنسبة الى الجميع يتمسك بالعام في الشبهات المصداقية وبالنسبة الى القضية الحقيقية لا يتمسك بالعام.
استصحاب العموم الازلي..........
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/SWDcCZPLT6Y
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 26- جمادى الاولى -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء – 26- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص115
3ـ ما لا يكشف عن شيء في الامرين المزبورين يعني لا يعلم انه يكشف عن تقييد موضوع حكم العام او عن ملاكه…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص115
3ـ ما لا يكشف عن شيء في الامرين المزبورين يعني لا يعلم انه يكشف عن تقييد موضوع حكم العام او عن ملاكه…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء – 27- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص117-119
استصحاب العدم الازلي ـ وجه مناسبة ذكر العدم الازلي في العموم حيث انه بناء على تركيب موضوع العموم فهل العدم يكون مأخوذا في موضوع حكم العام على نحو العدم النعتي فلا يكون محلا لجريان الاستصحاب او على نحو العدم المحمولي فيكون قابلا للجريان.
وعليه يثبت للفرد المشكوك وبهذه المناسبة ذكر في مبحث العموم ويفصل الكلام انه يقع السؤال انه بعد فرض عدم التمسك بالعام في الشبهات المصداقية على القول بعدم الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية بانه هل يمكن جعل البدل والعوض عن وجود العام للفرد المشكوك بأصل موضوعي وهو استصحاب العدم الازلي.
وهذا البحث يقع على اتجاهين:
1ـ رأي صاحب الكفاية (قدس) بإمكانية الجعل البدلي وإمكان هذا الأصل واثبات حكم العام بواسطة ويوافقه في هذا الاتجاه المحقق الاصفهاني ـ نهاية الدراية ج1 ص342 ط1، كما عليه اتجاه رأي السيد الأستاذ (قدس) ـ محاضرات في أصول الفقه ج5 ص257
2ـ رأي المحقق النائيني (قدس) الى عدم جريان الأصل.
ونضيف الى مثل هذا الاتجاه الثاني اتجاها ثالثا وهو الفرق بين العدم الازلي والعدم المحمولي وبين العدم النعتي.
اما ما ذهب اليه المحقق الآخوندي في كفايته بإمكانية اثبات العام في الفرد المشكوك من خلال استصحاب العدم الازلي اذ كما ورد في قوله: ان الباقي تحت العام بعد تخصصه بالمنفصل او كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل لكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص كان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعي في غالب الموارد الا ما شذ ممكنا.
فبذلك يحكم عليه بحكم العام وان لم يجزء التمسك به بلا كلام ضرورة انه قلّما لا يوجد عنوان يجري فيه اصل ينقح به انه مما بقي تحته مثلا اذا شك ان امرأة تكون قريشية او غيرها فهي وان كان اذا وجدت اما قرشية او غير قرشية فلا اصل يحرز به انها قرشية او غيرها.
الا ان اصالة عدم تحقق الانتساب بينهما وبين قريش تجدر في تنقيح انها مما لا تختص الا في خمسين لان المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على ان المرأة انما ترى الحمرة الى خمسين والخارج عنه تحته هي قريشية فتأمل تعرف ـ كفاية الأصول ص223 ط آل البيت (ع).
وخلاصة كلامه يقع على نقطتين:
1ـ فرق بين العام المخصص بالمنفصل وبين العام المخصص كالاستثناء من المخصص المتصل اذ الثاني ينظر الى ان ما يطرأ على العام من منافاة الخاص له قد يكون وصفا لحكم العام والذي يوجب إخراجه عن دائرة العام اما الاستثناء كما في قولك اكرم كل نحوي الا الشاعر او اكرم كل عالم الا الفساق.
واما بالشرط مثل قولك اكرم النحاة اذا لم يكونوا شعراء او اكرم العلماء اذا لم يكونوا فساقا والأول : ان ينظر الخاص كاساس وصفي له الدخالة في الحكم كما يقال اكرم كل عالم عادل او كان عالما.
2ـ ان ما يجري عليه محل البحث فيما اذا كان الباقي تحت العام بعد ورود التخصيص عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/l7-yEtzE8WQ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص117-119
استصحاب العدم الازلي ـ وجه مناسبة ذكر العدم الازلي في العموم حيث انه بناء على تركيب موضوع العموم فهل العدم يكون مأخوذا في موضوع حكم العام على نحو العدم النعتي فلا يكون محلا لجريان الاستصحاب او على نحو العدم المحمولي فيكون قابلا للجريان.
وعليه يثبت للفرد المشكوك وبهذه المناسبة ذكر في مبحث العموم ويفصل الكلام انه يقع السؤال انه بعد فرض عدم التمسك بالعام في الشبهات المصداقية على القول بعدم الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية بانه هل يمكن جعل البدل والعوض عن وجود العام للفرد المشكوك بأصل موضوعي وهو استصحاب العدم الازلي.
وهذا البحث يقع على اتجاهين:
1ـ رأي صاحب الكفاية (قدس) بإمكانية الجعل البدلي وإمكان هذا الأصل واثبات حكم العام بواسطة ويوافقه في هذا الاتجاه المحقق الاصفهاني ـ نهاية الدراية ج1 ص342 ط1، كما عليه اتجاه رأي السيد الأستاذ (قدس) ـ محاضرات في أصول الفقه ج5 ص257
2ـ رأي المحقق النائيني (قدس) الى عدم جريان الأصل.
ونضيف الى مثل هذا الاتجاه الثاني اتجاها ثالثا وهو الفرق بين العدم الازلي والعدم المحمولي وبين العدم النعتي.
اما ما ذهب اليه المحقق الآخوندي في كفايته بإمكانية اثبات العام في الفرد المشكوك من خلال استصحاب العدم الازلي اذ كما ورد في قوله: ان الباقي تحت العام بعد تخصصه بالمنفصل او كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل لكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص كان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعي في غالب الموارد الا ما شذ ممكنا.
فبذلك يحكم عليه بحكم العام وان لم يجزء التمسك به بلا كلام ضرورة انه قلّما لا يوجد عنوان يجري فيه اصل ينقح به انه مما بقي تحته مثلا اذا شك ان امرأة تكون قريشية او غيرها فهي وان كان اذا وجدت اما قرشية او غير قرشية فلا اصل يحرز به انها قرشية او غيرها.
الا ان اصالة عدم تحقق الانتساب بينهما وبين قريش تجدر في تنقيح انها مما لا تختص الا في خمسين لان المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على ان المرأة انما ترى الحمرة الى خمسين والخارج عنه تحته هي قريشية فتأمل تعرف ـ كفاية الأصول ص223 ط آل البيت (ع).
وخلاصة كلامه يقع على نقطتين:
1ـ فرق بين العام المخصص بالمنفصل وبين العام المخصص كالاستثناء من المخصص المتصل اذ الثاني ينظر الى ان ما يطرأ على العام من منافاة الخاص له قد يكون وصفا لحكم العام والذي يوجب إخراجه عن دائرة العام اما الاستثناء كما في قولك اكرم كل نحوي الا الشاعر او اكرم كل عالم الا الفساق.
واما بالشرط مثل قولك اكرم النحاة اذا لم يكونوا شعراء او اكرم العلماء اذا لم يكونوا فساقا والأول : ان ينظر الخاص كاساس وصفي له الدخالة في الحكم كما يقال اكرم كل عالم عادل او كان عالما.
2ـ ان ما يجري عليه محل البحث فيما اذا كان الباقي تحت العام بعد ورود التخصيص عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/l7-yEtzE8WQ
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء – 27- جمادى الاولى -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء – 27- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص117-119
استصحاب العدم الازلي ـ وجه مناسبة ذكر العدم الازلي في العموم حيث انه بناء على تركيب موضوع العموم…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص117-119
استصحاب العدم الازلي ـ وجه مناسبة ذكر العدم الازلي في العموم حيث انه بناء على تركيب موضوع العموم…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء – 27- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص293
والتحقق في المقام ان البحث يسترعي ظهور آخر من البيان وهذا محتاج الى رض المبادئ الاولية وهي كما يلي:
1-العلم اما بنحو العلم الحصولي وهو عبارة عن ارتسام صور الاشياء الدى العالم واما بنحو العلم الحضوري وهو عبارة عن حضور الاشياء لدى العالم كحضور الموجودات لدى العالم بنحو الحضور العلي لا بنحو الحضور الاشراقي كحضور النفس الدى النفس فان ذلك ليس من نوع الحضور العلي وانما هو بنحو الاشراق ويكون العلم والمعلوم به امرا واحدا بالذات والتغاير يقع بلحاظ الاعتبار ثم ان حصول العلم بالنبوة فعلا لدى الكافر فقال ينظر له على ما اخبر به النبي عن وجود بعثه واتصال سماوي بينه وبين الله واخر راى ما اخبر به عن ثبوت امر واقعي فهذا يلزم المطابقة للواقع من حيث جهة الاخبار الكاشف عن الواقع .
وثالثة انه يوجد صفة ما وراء المطابقة وهي حالة نفسانية راجعة للمخبر له بحيث يوجب له الاقرار النفساني والقلبي وهذا ما نعتقده انه لا يمكن ان تم مراحل الايمان الا بالمرتبة الاخيرة.
2- مرتبة الاقرار وهي ما يصطلح عليها بحملة النفس وهي التي تقع بما وراء الكشف والادعاء بالنسبة الخبرية وهي التي يعبر عنها بالعقد القلبي وان كان هناك تفسير اخر يطلق الاقرار على الاذعان نفسه كما ذكره الملا صدرا الشيرازي في رساله التصور والتصديق – رسالة التصور والتصديق ص315 من كتاب الجوهر النضيد.
الا ان المراد هما وقوع الاقرار بما يقع وراء الاذعان والنسبة الحكمية كما انه يفرق بين التصديق والحكم فان ما يبتني عليه لتصديق امر بسيط بخلاف الحكم فانه امر مركب من التصور الساذج ومن الحكم وهو ما اخذ في موضوع التركيب اذ الحكم خارج عن ساحة التصديق كما ان البعض يرى ان التصديق امر انفعالي لانه قسم من العلم التجددي وهو حاصل بانفعال النفس والحكم يقع على نحو ايقاع النسبة الايجابية او السلبية وهو فعل وان كان الاقرار الذي يحدث ما وراء النسبة الحكمية ايضا من الفعل دون الانفعال واطلاق حملة النفس يستلزم ان يكون من الانفعال بينما ان الذي يثبت بواسطة الاقرار هو ايجاد اقرار نفساني على نحو الانشاء الذي لم يتخلله وجود العدم مع اضافة الثبات تلو الثبات.
3- حصول المغاير بين العلم والشيء وبين عقد القلب ويكون على راي القائلين بالمغايرة بينهما انه لا يمكن حصول الايمان الحقيقي الا بالمرتبة الاخيرة وهي ثبوت وتحقق العقد القلبي والا فمجرد العلم والكاشفية لا يمكن تحقق الايمان كما يظهر حصول المغايرة بين الاعتقاد والعلم بالواقع ما لم يثبت قرينة على وجود العلم ولذا يمكن ثبوت العلم بالواقع مع عدم الاعتقاد وبذلك توجد المفارقة بين العلم والاعتقاد فقد يكون الاعتقاد بالمفهوم العام وقد يكون بالمفهوم الخاص الذي هو عبارة عن العقد القلبي فمثل ما يجري عليه العقائد الدينية يراد بالاعتقاد المعنى الخاص دون المفهوم العام ولذا يفرق بين العقائد الاصلية التي يراد بها الاعتقاد بإظهار الشهادتين دون المفهوم العام وبين غير الاصلية فان الاول كون العقيدة مشروطة بالعلم وبين الثانية وهي التي لا تشترط فيها العلم كسؤال المتكبرين او السؤال عن كيفية القيامة فلا يشترط فيها العلم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/uZRv5vVyxWE
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص293
والتحقق في المقام ان البحث يسترعي ظهور آخر من البيان وهذا محتاج الى رض المبادئ الاولية وهي كما يلي:
1-العلم اما بنحو العلم الحصولي وهو عبارة عن ارتسام صور الاشياء الدى العالم واما بنحو العلم الحضوري وهو عبارة عن حضور الاشياء لدى العالم كحضور الموجودات لدى العالم بنحو الحضور العلي لا بنحو الحضور الاشراقي كحضور النفس الدى النفس فان ذلك ليس من نوع الحضور العلي وانما هو بنحو الاشراق ويكون العلم والمعلوم به امرا واحدا بالذات والتغاير يقع بلحاظ الاعتبار ثم ان حصول العلم بالنبوة فعلا لدى الكافر فقال ينظر له على ما اخبر به النبي عن وجود بعثه واتصال سماوي بينه وبين الله واخر راى ما اخبر به عن ثبوت امر واقعي فهذا يلزم المطابقة للواقع من حيث جهة الاخبار الكاشف عن الواقع .
وثالثة انه يوجد صفة ما وراء المطابقة وهي حالة نفسانية راجعة للمخبر له بحيث يوجب له الاقرار النفساني والقلبي وهذا ما نعتقده انه لا يمكن ان تم مراحل الايمان الا بالمرتبة الاخيرة.
2- مرتبة الاقرار وهي ما يصطلح عليها بحملة النفس وهي التي تقع بما وراء الكشف والادعاء بالنسبة الخبرية وهي التي يعبر عنها بالعقد القلبي وان كان هناك تفسير اخر يطلق الاقرار على الاذعان نفسه كما ذكره الملا صدرا الشيرازي في رساله التصور والتصديق – رسالة التصور والتصديق ص315 من كتاب الجوهر النضيد.
الا ان المراد هما وقوع الاقرار بما يقع وراء الاذعان والنسبة الحكمية كما انه يفرق بين التصديق والحكم فان ما يبتني عليه لتصديق امر بسيط بخلاف الحكم فانه امر مركب من التصور الساذج ومن الحكم وهو ما اخذ في موضوع التركيب اذ الحكم خارج عن ساحة التصديق كما ان البعض يرى ان التصديق امر انفعالي لانه قسم من العلم التجددي وهو حاصل بانفعال النفس والحكم يقع على نحو ايقاع النسبة الايجابية او السلبية وهو فعل وان كان الاقرار الذي يحدث ما وراء النسبة الحكمية ايضا من الفعل دون الانفعال واطلاق حملة النفس يستلزم ان يكون من الانفعال بينما ان الذي يثبت بواسطة الاقرار هو ايجاد اقرار نفساني على نحو الانشاء الذي لم يتخلله وجود العدم مع اضافة الثبات تلو الثبات.
3- حصول المغاير بين العلم والشيء وبين عقد القلب ويكون على راي القائلين بالمغايرة بينهما انه لا يمكن حصول الايمان الحقيقي الا بالمرتبة الاخيرة وهي ثبوت وتحقق العقد القلبي والا فمجرد العلم والكاشفية لا يمكن تحقق الايمان كما يظهر حصول المغايرة بين الاعتقاد والعلم بالواقع ما لم يثبت قرينة على وجود العلم ولذا يمكن ثبوت العلم بالواقع مع عدم الاعتقاد وبذلك توجد المفارقة بين العلم والاعتقاد فقد يكون الاعتقاد بالمفهوم العام وقد يكون بالمفهوم الخاص الذي هو عبارة عن العقد القلبي فمثل ما يجري عليه العقائد الدينية يراد بالاعتقاد المعنى الخاص دون المفهوم العام ولذا يفرق بين العقائد الاصلية التي يراد بها الاعتقاد بإظهار الشهادتين دون المفهوم العام وبين غير الاصلية فان الاول كون العقيدة مشروطة بالعلم وبين الثانية وهي التي لا تشترط فيها العلم كسؤال المتكبرين او السؤال عن كيفية القيامة فلا يشترط فيها العلم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/uZRv5vVyxWE
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء – 27- جمادى الاولى -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء – 27- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص293
والتحقق في المقام ان البحث يسترعي ظهور آخر من البيان وهذا محتاج الى رض المبادئ الاولية وهي كما…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص293
والتحقق في المقام ان البحث يسترعي ظهور آخر من البيان وهذا محتاج الى رض المبادئ الاولية وهي كما…
🔹رُوِيَ عَنِ فاطمة الزهراء عليها السلام أنها قالت :
اَلّلهُمَّ اِنّى اَسْـأَلُكَ قُـوَّةً فى عِبـادَتِكَ وَتَبَصُّرا فى كِتابِكَ وَفَهْما فى حُكْمِكَ، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّـدِ وَالِ مُحَمَّـدٍ وَلاتَجْعَلِ الْقُرْانَ بِنا ماحِلاً وَالصِّراطَ زائِلاً وَمُحَمَّـدا صَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَالِهِ عَنّـا مُوَلِّيا.
المصدر : البلد الأمين، ص 101
#شهادة_الزهراء_عليها_السلام
اَلّلهُمَّ اِنّى اَسْـأَلُكَ قُـوَّةً فى عِبـادَتِكَ وَتَبَصُّرا فى كِتابِكَ وَفَهْما فى حُكْمِكَ، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّـدِ وَالِ مُحَمَّـدٍ وَلاتَجْعَلِ الْقُرْانَ بِنا ماحِلاً وَالصِّراطَ زائِلاً وَمُحَمَّـدا صَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَالِهِ عَنّـا مُوَلِّيا.
المصدر : البلد الأمين، ص 101
#شهادة_الزهراء_عليها_السلام
🔹رُوِيَ عَنِ فاطمة الزهراء عليها السلام أنها قالت :
اللّهُمَّ بِعِلمِكَ الغَيبَ ، وقُدرَتِكَ عَلَى الخَلقِ ، أحيِني ما عَلِمتَ الحَياةَ خَيرا لي ، وتَوَفَّني إذا كانَتِ الوَفاةُ خَيرا لي .
المصدر : بحار الأنوار : 94/225/1
#شهادة_الزهراء_عليها_السلام
اللّهُمَّ بِعِلمِكَ الغَيبَ ، وقُدرَتِكَ عَلَى الخَلقِ ، أحيِني ما عَلِمتَ الحَياةَ خَيرا لي ، وتَوَفَّني إذا كانَتِ الوَفاةُ خَيرا لي .
المصدر : بحار الأنوار : 94/225/1
#شهادة_الزهراء_عليها_السلام
🔹رُوِيَ عَنِ الإمام موسى الكاظم عليه السلام أنه قال :
إن فاطمة (عليها السلام) صديقة شهيدة .
المصدر : الكافي، الشيخ الكليني، ج ١ ص٤٥٨.
#شهادة_فاطمة_الزهراء_عليها_السلام
إن فاطمة (عليها السلام) صديقة شهيدة .
المصدر : الكافي، الشيخ الكليني، ج ١ ص٤٥٨.
#شهادة_فاطمة_الزهراء_عليها_السلام