#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد 10- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدرك العروة ج6 ص274ـ276
بعد تناولنا لمذهب المتأخرين على نظريتين:
1ـ الرحمة الإلهية ذاته سبحانه واسع الرحمة يغفر الذنوب جميعا.
2ـ لا يخفى صدق الإسلام بعد الارتداد وانه مأمور بالأوامر والنواهي على طبق قاعدة ان الكافر مخاطب بالفروع والأصول وفي عين الحال بعد رجوعه الى خط الإسلام لابد ان يقوم بتلك الاحكام.
ويمكن مناقشة هاتين النظريتين فاما بالنسبة الى الأولى فعدم قبول توبته لا ينافي الرحمة الواسعة في ذاته في مقام الجزاء وان الحكم عليه بالقتل من نوع الاحكام العامة لابد من اتيانها للمصلحة في الارتداع وحفظ النظام العام.
واما بالنسبة الى النظرية الثانية تكون جهة الحكم عليه باستمرارية التشريع في الصلاة والصوم وكافة الفروع الأخرى لا يمنع منه عدم قبول توبته فان الخطابات التشريعية اخذت على نحو القضايا الحقيقية لم تنعدم في حقه.
وهنا قول آخر بعدم توجه الخطاب له وذلك في ظرف العصيان وهذا نظير من دخل الدار المغصوبة وندم عند الدخول ولكن في حال البداء في الخروج لا ينقطع النهي من قبل الشارع عن التصرف الذي احدثه في الأرض المغصوبة وانما عليه الخروج بحكم عقلي لان الخطاب ساقط لقبح الخطاب اليه للعجز وبعضهم التزم بان الخطاب موجود ولكن يعجزه لا يكون له تحريك الا ان كل هذه الاقوال يمكن منعها لانها لا ترفع الاشكال وهو انه كيف يجمع بين الصلاة وشرائط التكليف للصلاة وانه لا صلاة الا بطهور ولكن يمكن ان نقول بان الخطابات الموجهة للكافر اخذت على نحو الامر التعليقي والقوة دون الفعلية.
قوله: ولا تسقط هذه الاحكام بالتوبة (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لما كان بناء المشهور على ان الكافر الفطري سواء كان عن ابوين مسلمين او لاحدهما فالاحكام الثلاثة وهي : 1ـ قتله ، 2ـ تبين عنه زوجته ، 3ـ تقسم أمواله.
ويرى المشهور عدم قبول توبته واسلامه وانه مخلد في النار كبقية الكفار لا يقال ان نسبة عدم قبول التوبة ظاهرا وواقعا لم يثبت في حقه ولعل مقصودهم ان مثل هذه الاحكام الثلاثة غير ثابتة عندما يكون مسلما بعد التوبة وان كان في واقع الامر انه مسلم شرعا وحقيقة وكونه مسلما لا يمنع ثبوت القتل في حقه شرعا وحيث صدق في حقه اظهار الشهادتين فيترتب عليه آثارها على فرض عدم قبول توبته ولكن رجوعه يمكن ان تترتب عليه آثار الاسلام ومنها عدم النجاسة وان كانت تلك الاحكام باقية في حقه وعليه يمكن القول بعدم الملازمة بين عدم قبول توبته وتترتب الآثار الأخرى عليه.
والذي سار عليه الماتن (قدس) القول بالتفصيل بين عدم قبول توبته بالقياس الى الاحكام الثلاثة وبين قبولها بالنسبة الى بقية الاحكام الأخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/KhW3ZhkLnYk
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدرك العروة ج6 ص274ـ276
بعد تناولنا لمذهب المتأخرين على نظريتين:
1ـ الرحمة الإلهية ذاته سبحانه واسع الرحمة يغفر الذنوب جميعا.
2ـ لا يخفى صدق الإسلام بعد الارتداد وانه مأمور بالأوامر والنواهي على طبق قاعدة ان الكافر مخاطب بالفروع والأصول وفي عين الحال بعد رجوعه الى خط الإسلام لابد ان يقوم بتلك الاحكام.
ويمكن مناقشة هاتين النظريتين فاما بالنسبة الى الأولى فعدم قبول توبته لا ينافي الرحمة الواسعة في ذاته في مقام الجزاء وان الحكم عليه بالقتل من نوع الاحكام العامة لابد من اتيانها للمصلحة في الارتداع وحفظ النظام العام.
واما بالنسبة الى النظرية الثانية تكون جهة الحكم عليه باستمرارية التشريع في الصلاة والصوم وكافة الفروع الأخرى لا يمنع منه عدم قبول توبته فان الخطابات التشريعية اخذت على نحو القضايا الحقيقية لم تنعدم في حقه.
وهنا قول آخر بعدم توجه الخطاب له وذلك في ظرف العصيان وهذا نظير من دخل الدار المغصوبة وندم عند الدخول ولكن في حال البداء في الخروج لا ينقطع النهي من قبل الشارع عن التصرف الذي احدثه في الأرض المغصوبة وانما عليه الخروج بحكم عقلي لان الخطاب ساقط لقبح الخطاب اليه للعجز وبعضهم التزم بان الخطاب موجود ولكن يعجزه لا يكون له تحريك الا ان كل هذه الاقوال يمكن منعها لانها لا ترفع الاشكال وهو انه كيف يجمع بين الصلاة وشرائط التكليف للصلاة وانه لا صلاة الا بطهور ولكن يمكن ان نقول بان الخطابات الموجهة للكافر اخذت على نحو الامر التعليقي والقوة دون الفعلية.
قوله: ولا تسقط هذه الاحكام بالتوبة (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لما كان بناء المشهور على ان الكافر الفطري سواء كان عن ابوين مسلمين او لاحدهما فالاحكام الثلاثة وهي : 1ـ قتله ، 2ـ تبين عنه زوجته ، 3ـ تقسم أمواله.
ويرى المشهور عدم قبول توبته واسلامه وانه مخلد في النار كبقية الكفار لا يقال ان نسبة عدم قبول التوبة ظاهرا وواقعا لم يثبت في حقه ولعل مقصودهم ان مثل هذه الاحكام الثلاثة غير ثابتة عندما يكون مسلما بعد التوبة وان كان في واقع الامر انه مسلم شرعا وحقيقة وكونه مسلما لا يمنع ثبوت القتل في حقه شرعا وحيث صدق في حقه اظهار الشهادتين فيترتب عليه آثارها على فرض عدم قبول توبته ولكن رجوعه يمكن ان تترتب عليه آثار الاسلام ومنها عدم النجاسة وان كانت تلك الاحكام باقية في حقه وعليه يمكن القول بعدم الملازمة بين عدم قبول توبته وتترتب الآثار الأخرى عليه.
والذي سار عليه الماتن (قدس) القول بالتفصيل بين عدم قبول توبته بالقياس الى الاحكام الثلاثة وبين قبولها بالنسبة الى بقية الاحكام الأخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/KhW3ZhkLnYk
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد 10- جمادى الاولى -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد 10- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدرك العروة ج6 ص274ـ276
بعد تناولنا لمذهب المتأخرين على نظريتين:
1ـ الرحمة الإلهية ذاته سبحانه واسع الرحمة يغفر الذنوب جميعا.…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدرك العروة ج6 ص274ـ276
بعد تناولنا لمذهب المتأخرين على نظريتين:
1ـ الرحمة الإلهية ذاته سبحانه واسع الرحمة يغفر الذنوب جميعا.…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 11- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج9 ص101
4ـ ان التمسك بعموم العام في الفرد المشكوك يكون ذلك الفرد لم يكن خارجا عن محورية العموم وانما يستكشف بان الفرد اخذه واقعا تحت دائر العام.
الا ان المحقق النائيني (قدس ) اورد على مثل هذا الاتجاه بما عليه نص عبارته وهو ان جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية اذ المخصيص لبيّان غير لفظي لا يسعنا تصديقه على اطلاقه فان المخصص اذا كان حكما عقليا ضروريا بان كان صارفا لظهور الكلام وموجبا لعدم انعقاد الظهور الا في الخاص من اول الامر فحكمه حكم القرينة المتصلة اللفظية فكما لا يمكن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية معا كذلك لا يجوز التمسك بالعموم معه.
واما اذا كان حكما عقليا او اجماعيا بحيث لم يكن صالحا لصرف ظهور العام من اول الامر فحكمه حكم القرينة المتصلة فكما لا يمكن التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية معها كذلك لا يجوز بالعموم معه واما اذا كان حكما عقليا اجماعيا بحيث لم يكن صالحا لصرف ظهور العام من اول الامر فحكمه حكم المخصص المنفصل اللفظي اذا كان المخصص اللفظي بعد تقدمه على عموم العام يكشف عن تقييد المراد الواقعي وعدم كون موضوع الحكم الواقعي مطلقا فلا يمكن التمسك به عند عدم احراز تمام موضوعه لاجل الشك في وجود القيد كذلك المخصص اللبي يكشف عن التقييد الموجود فلا يمكن التمسك بالعموم عند عدم احراز تمام موضوعه فان الاعتبار في عدم اعتبار جواز التمسك بالعموم انما هو بالمنكشف ـ اعني به تقيد موضوع الحكم لبا لا بخصوصية الكاشف من كونه لفظيا او عقليا ـ محاضرات في اصول الفقه ج5 ص198-199.
ولكن قبل الشروع في المناقشة مع صاحب الكفاية والمحقق النائيني (قدس) تقدم بما اشرنا اليه في المبنى القول بالتفصيل بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية فانه بالنسبة الى القضايا الحقيقية لا يجوز التمسك بالعام وبالنسبة الى القضايا الخارجية يجوز التمسك لما بنيا عليه سابقا من كون القضايا الخارجية بما لها في العموم بالقياس الى الافراد اخذت بنحو الاستقلالية وان الفرد المشكوك فيه منطوي قهرا تحت العام بخلاف القضايا الحقيقية حيث قصد بها القاعدة الكلية مع احراز انطواء الافراد الفعلية والمقدرة الوجود عنها.
وعليه فان الفرد المشكوك لم يكن له الصلاحية في الانطواء لعدم فعلية موضوعها لانها ناظرة الى مقدر الوجود بخلاف القضية الخارجية حيث ينظر اليها على نحو فعلية الموضوع الخارجي.
وما اشار اليه المحقق النائيني (قدس) من عدم التمسك بالعام سواء كان على نحو القضية الحقيقية والخارجية انما ينظر الى اداة العموم بما هو ملحوظ فيه جهة تسرية الحكم الى كل قسم من الاقسام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/qwx36xt9bKk
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج9 ص101
4ـ ان التمسك بعموم العام في الفرد المشكوك يكون ذلك الفرد لم يكن خارجا عن محورية العموم وانما يستكشف بان الفرد اخذه واقعا تحت دائر العام.
الا ان المحقق النائيني (قدس ) اورد على مثل هذا الاتجاه بما عليه نص عبارته وهو ان جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية اذ المخصيص لبيّان غير لفظي لا يسعنا تصديقه على اطلاقه فان المخصص اذا كان حكما عقليا ضروريا بان كان صارفا لظهور الكلام وموجبا لعدم انعقاد الظهور الا في الخاص من اول الامر فحكمه حكم القرينة المتصلة اللفظية فكما لا يمكن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية معا كذلك لا يجوز التمسك بالعموم معه.
واما اذا كان حكما عقليا او اجماعيا بحيث لم يكن صالحا لصرف ظهور العام من اول الامر فحكمه حكم القرينة المتصلة فكما لا يمكن التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية معها كذلك لا يجوز بالعموم معه واما اذا كان حكما عقليا اجماعيا بحيث لم يكن صالحا لصرف ظهور العام من اول الامر فحكمه حكم المخصص المنفصل اللفظي اذا كان المخصص اللفظي بعد تقدمه على عموم العام يكشف عن تقييد المراد الواقعي وعدم كون موضوع الحكم الواقعي مطلقا فلا يمكن التمسك به عند عدم احراز تمام موضوعه لاجل الشك في وجود القيد كذلك المخصص اللبي يكشف عن التقييد الموجود فلا يمكن التمسك بالعموم عند عدم احراز تمام موضوعه فان الاعتبار في عدم اعتبار جواز التمسك بالعموم انما هو بالمنكشف ـ اعني به تقيد موضوع الحكم لبا لا بخصوصية الكاشف من كونه لفظيا او عقليا ـ محاضرات في اصول الفقه ج5 ص198-199.
ولكن قبل الشروع في المناقشة مع صاحب الكفاية والمحقق النائيني (قدس) تقدم بما اشرنا اليه في المبنى القول بالتفصيل بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية فانه بالنسبة الى القضايا الحقيقية لا يجوز التمسك بالعام وبالنسبة الى القضايا الخارجية يجوز التمسك لما بنيا عليه سابقا من كون القضايا الخارجية بما لها في العموم بالقياس الى الافراد اخذت بنحو الاستقلالية وان الفرد المشكوك فيه منطوي قهرا تحت العام بخلاف القضايا الحقيقية حيث قصد بها القاعدة الكلية مع احراز انطواء الافراد الفعلية والمقدرة الوجود عنها.
وعليه فان الفرد المشكوك لم يكن له الصلاحية في الانطواء لعدم فعلية موضوعها لانها ناظرة الى مقدر الوجود بخلاف القضية الخارجية حيث ينظر اليها على نحو فعلية الموضوع الخارجي.
وما اشار اليه المحقق النائيني (قدس) من عدم التمسك بالعام سواء كان على نحو القضية الحقيقية والخارجية انما ينظر الى اداة العموم بما هو ملحوظ فيه جهة تسرية الحكم الى كل قسم من الاقسام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/qwx36xt9bKk
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 11- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص276-277
والذي سار عليه الماتن (قدس) القول بالتفصيل بين عدم قبول توبته وذلك بالقياس الى الاحكام الثلاثة وهي قتله وتبين عنه زوجته وتقسيم امواله وبين قبول توبته بالنسبة الى بقية الاحكام الاخرى ولعل ذلك للرجوع الى ما يستفاد من الاخبار وحملها على خصوص الاحكام الثلاثة وانه تقبل توبته فما عداها.
ولذا يكن معاشرته مع بقية سائر المسلمين ويكون كاحدهم في التعامل او يقال انه تقبل توبته ويترتب على ذلك معاقبته وهذا لا يمنع ترتب العقاب الجزائي عليه من القتل وابانة الزوجية وتقسيم امواله وان كان في نظر ابن الجنيد يرى في ثبوت التوبة ترتب ازالة الاحكام الثلاثة ايضا ويكون ذلك كبقية الاحكام الاخرى.
وبالجملة ان قبول توبة المرتد الفطري ان كانت بحسب الظاهر فهذا لا يمنع من ترتب العقاب الاخروي في حقه وانه لا ملازمة بينهما سواء كانت متعلقة في عالم الدنيا ام في الاخرة.
واما اذا كانت التوبة بالنظر الى امرها الواقعي فانها توجب اسقاط العقاب في حقه فهذه المسالة منوطة بعلم الكلام دون النظر الى مجالها الفقهي.
فاتضح من خلال هذا العرض انا وان تمسكنا بما عليه اتجاه المشهور بالفرق بين الفطري والملي وانه لا تقبل توبته ولكن لو ثبت الدليل على صحة توبته فانها توبة ظاهرية وليست توبة واقعية بحيث توجب ترتب الآثار الاخروية لعدم الصلة بين المقامين.
فاذا قيل بان التوبة عبارة عن الندم والاقلاع عما ارتكبه من الاثم والعصيان فيمكن القول بالملازمة بين الندم وبين نفي الاثار جميعا حتى بالنسبة الى الاحكام الثلاثة – القتل والابانة وتقسيم الاموال – فاذا قيل بان التوبة عبارة عن الندم والاقلاع كما اشرنا فانه مما يوجب نفي الاثار عامة دنيوية واخروية وان ورد ان التائب من ذنب كمن لا ذنب له وغيره من الروايات في التوبة مثل ما ورد عن الرضا عن اباءه قال رسول الله (ص) التائب من ذنب كمن لا ذنب له – الوسائل باب 86 ج1 جهاد النفس كتاب الجهاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/t8n86c4Lqek
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص276-277
والذي سار عليه الماتن (قدس) القول بالتفصيل بين عدم قبول توبته وذلك بالقياس الى الاحكام الثلاثة وهي قتله وتبين عنه زوجته وتقسيم امواله وبين قبول توبته بالنسبة الى بقية الاحكام الاخرى ولعل ذلك للرجوع الى ما يستفاد من الاخبار وحملها على خصوص الاحكام الثلاثة وانه تقبل توبته فما عداها.
ولذا يكن معاشرته مع بقية سائر المسلمين ويكون كاحدهم في التعامل او يقال انه تقبل توبته ويترتب على ذلك معاقبته وهذا لا يمنع ترتب العقاب الجزائي عليه من القتل وابانة الزوجية وتقسيم امواله وان كان في نظر ابن الجنيد يرى في ثبوت التوبة ترتب ازالة الاحكام الثلاثة ايضا ويكون ذلك كبقية الاحكام الاخرى.
وبالجملة ان قبول توبة المرتد الفطري ان كانت بحسب الظاهر فهذا لا يمنع من ترتب العقاب الاخروي في حقه وانه لا ملازمة بينهما سواء كانت متعلقة في عالم الدنيا ام في الاخرة.
واما اذا كانت التوبة بالنظر الى امرها الواقعي فانها توجب اسقاط العقاب في حقه فهذه المسالة منوطة بعلم الكلام دون النظر الى مجالها الفقهي.
فاتضح من خلال هذا العرض انا وان تمسكنا بما عليه اتجاه المشهور بالفرق بين الفطري والملي وانه لا تقبل توبته ولكن لو ثبت الدليل على صحة توبته فانها توبة ظاهرية وليست توبة واقعية بحيث توجب ترتب الآثار الاخروية لعدم الصلة بين المقامين.
فاذا قيل بان التوبة عبارة عن الندم والاقلاع عما ارتكبه من الاثم والعصيان فيمكن القول بالملازمة بين الندم وبين نفي الاثار جميعا حتى بالنسبة الى الاحكام الثلاثة – القتل والابانة وتقسيم الاموال – فاذا قيل بان التوبة عبارة عن الندم والاقلاع كما اشرنا فانه مما يوجب نفي الاثار عامة دنيوية واخروية وان ورد ان التائب من ذنب كمن لا ذنب له وغيره من الروايات في التوبة مثل ما ورد عن الرضا عن اباءه قال رسول الله (ص) التائب من ذنب كمن لا ذنب له – الوسائل باب 86 ج1 جهاد النفس كتاب الجهاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/t8n86c4Lqek
YouTube
المدرك#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 11- جمادى الاولى -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 11- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص276-277
والذي سار عليه الماتن (قدس) القول بالتفصيل بين عدم قبول توبته وذلك بالقياس الى الاحكام الثلاثة…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص276-277
والذي سار عليه الماتن (قدس) القول بالتفصيل بين عدم قبول توبته وذلك بالقياس الى الاحكام الثلاثة…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء ١٢- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص102-104
وما أشار اليه المحقق النائيني من عدم التمسك بالعام سواء كان على نحو القضية الحقيقية والخارجية اذ الحقيقية ينظر اليها على نحو الارجاع الى أداة العموم بما هو ملحوظ فيه جهة تسرية الحكم الى كل قسم من الأقسام على نحو التوسعة والجميع للافراد.
وانه بورود دليل الخاص وان لم يكن موجبا لرفع اليد عن كلي ظهور العام الا انه موجب لتقييده بالوجود الواقعي لكشفه عن كون مراد المتكلم لم يبين الا من خلال بعض مراده وانما اوكل بيان مراده الى الدليل المنفصل للحكمة الداعية الى ذلك فلم يبق مجال للتمسك بظهور العام يكون في حال فرض الشك في المخصص لا يمكن الاخذ بالعام لان دليل العام غير متكفل لإحراز من كان عالما في الخارج وانما هو متكفل لاثبات الحكم في فرض تحقق الموضوع.
وهكذا لا يصح التمسك بالعام لإثبات الحكم للعام المحتمل فسقه بعد ورود التخصيص عليه بمثل لا تكرم فساق العلماء وتقييد المراد الواقعي بغير الفاسق ـ اجود التقريرات ج1 ص459.
فيرد عليه ان ما ذكرناه في مبنى المسألة ان القضية الحقيقية انما هي منوطة في فرض تحقق الموضوع لتشمله الحكم واما في ظرف الشك في الفرد المشكوك دخوله تحت الخاص او العام فلا يمكن فعلية الحكم الا بفعلية موضوعه مع تحقق احرازه الفعلي دون مجرد وجوده الواقعي وعليه فلا مجال للتمسك بالعام في الفرد المشتبه.
واما ما أورد في القضية الخارجية بانّا لا نشك في ان نحو استعمال العام في القضايا الخارجية لا يباين نحوه القضايا الخارجية في ان عنوان العام انما يؤخذ في موضوع الحكم في مقام الاثبات مرآة الى افراده الخارجية او المقدرة.
وانما الفرق بينهما هو ان العام في القضايا الحقيقية مع كون مرآة لافراده المقدرة وجودها في الخارج يكون له ثبوت في تقرر الحكم للافراد فيكون العام وسطا في الثبوت وهذا بخلاف القضايا الخارجية فان عنوان العام لا يكون فيها دخيلا في ثبوت الحكم أصلا وانما يكون ثبوت الحكم بملاك آخر يقتضيه.
لكن هذا الفرق لا يكون فارقا فيما نحن فيه الذي نحن في صورة مع كون عنوان العام كان مأخوذا مرآة للافراد الخارجية او المقدرة فاذا كان الاستعمال فيه على نهج واحد قد ورود الخاص بمثل لا تكرم اعدائي يستكشف ان المتكلم لم يكن محرزا لحال الافراد من هذه الجهة وانما اوكل احرازه الى نفس المخاطب فيكون دليل التخصيص مقيدا للمراد الواقعي في المثال المزبور بغير الأعداء فلا يمكن التمسك بالعموم عند عدم احراز المقيد كما كان الحال كذلك في القضايا الحقيقية بعينها ـ اجود التقريرات ج1 ص459-460.
ويرد عليه انه فرق بين القضايا الحقيقية والخارجية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/cvGqeuLc918?si=9usohLpJCv_O24yo
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص102-104
وما أشار اليه المحقق النائيني من عدم التمسك بالعام سواء كان على نحو القضية الحقيقية والخارجية اذ الحقيقية ينظر اليها على نحو الارجاع الى أداة العموم بما هو ملحوظ فيه جهة تسرية الحكم الى كل قسم من الأقسام على نحو التوسعة والجميع للافراد.
وانه بورود دليل الخاص وان لم يكن موجبا لرفع اليد عن كلي ظهور العام الا انه موجب لتقييده بالوجود الواقعي لكشفه عن كون مراد المتكلم لم يبين الا من خلال بعض مراده وانما اوكل بيان مراده الى الدليل المنفصل للحكمة الداعية الى ذلك فلم يبق مجال للتمسك بظهور العام يكون في حال فرض الشك في المخصص لا يمكن الاخذ بالعام لان دليل العام غير متكفل لإحراز من كان عالما في الخارج وانما هو متكفل لاثبات الحكم في فرض تحقق الموضوع.
وهكذا لا يصح التمسك بالعام لإثبات الحكم للعام المحتمل فسقه بعد ورود التخصيص عليه بمثل لا تكرم فساق العلماء وتقييد المراد الواقعي بغير الفاسق ـ اجود التقريرات ج1 ص459.
فيرد عليه ان ما ذكرناه في مبنى المسألة ان القضية الحقيقية انما هي منوطة في فرض تحقق الموضوع لتشمله الحكم واما في ظرف الشك في الفرد المشكوك دخوله تحت الخاص او العام فلا يمكن فعلية الحكم الا بفعلية موضوعه مع تحقق احرازه الفعلي دون مجرد وجوده الواقعي وعليه فلا مجال للتمسك بالعام في الفرد المشتبه.
واما ما أورد في القضية الخارجية بانّا لا نشك في ان نحو استعمال العام في القضايا الخارجية لا يباين نحوه القضايا الخارجية في ان عنوان العام انما يؤخذ في موضوع الحكم في مقام الاثبات مرآة الى افراده الخارجية او المقدرة.
وانما الفرق بينهما هو ان العام في القضايا الحقيقية مع كون مرآة لافراده المقدرة وجودها في الخارج يكون له ثبوت في تقرر الحكم للافراد فيكون العام وسطا في الثبوت وهذا بخلاف القضايا الخارجية فان عنوان العام لا يكون فيها دخيلا في ثبوت الحكم أصلا وانما يكون ثبوت الحكم بملاك آخر يقتضيه.
لكن هذا الفرق لا يكون فارقا فيما نحن فيه الذي نحن في صورة مع كون عنوان العام كان مأخوذا مرآة للافراد الخارجية او المقدرة فاذا كان الاستعمال فيه على نهج واحد قد ورود الخاص بمثل لا تكرم اعدائي يستكشف ان المتكلم لم يكن محرزا لحال الافراد من هذه الجهة وانما اوكل احرازه الى نفس المخاطب فيكون دليل التخصيص مقيدا للمراد الواقعي في المثال المزبور بغير الأعداء فلا يمكن التمسك بالعموم عند عدم احراز المقيد كما كان الحال كذلك في القضايا الحقيقية بعينها ـ اجود التقريرات ج1 ص459-460.
ويرد عليه انه فرق بين القضايا الحقيقية والخارجية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/cvGqeuLc918?si=9usohLpJCv_O24yo
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء ١٢- جمادى الاولى -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء ١٢- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص102-104
وما أشار اليه المحقق النائيني من عدم التمسك بالعام سواء كان على نحو القضية الحقيقية والخارجية…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص102-104
وما أشار اليه المحقق النائيني من عدم التمسك بالعام سواء كان على نحو القضية الحقيقية والخارجية…
🌻🌻فضل زيارة الامام الحسين عليه السلام 🌻🌻
جعفر بن محمد بن قولويه حدثني محمد بن همام بن سهيل، عن جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدثنا محمد بن عمران، قال: حدثنا الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن أيوب، عن الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
ان الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقبر الحسين (عليه السلام)، فإذا هم الرجل بزيارته واغتسل نادى محمد (صلى الله عليه وآله): يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة
📚 كامل الزيارات 261
جعفر بن محمد بن قولويه حدثني محمد بن همام بن سهيل، عن جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدثنا محمد بن عمران، قال: حدثنا الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن أيوب، عن الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
ان الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقبر الحسين (عليه السلام)، فإذا هم الرجل بزيارته واغتسل نادى محمد (صلى الله عليه وآله): يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة
📚 كامل الزيارات 261
يَا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ اللهُ الَّذِي خَلَقَكِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَكِ فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صابِرَةً ، وَزَعَمْنا أَنَّا لَكِ أَوْلِياءٌ وَمُصَدِّقُونَ وَصابِرُونَ لِكُلِّ مَا أَتَانَا بِهِ أَبُوكِ صَلَّیٰ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَأَتىٰ بِهِ وَصِيُّهُ ، فَإِنّا نَسْأَلَكِ إِنْ كُنَّا صَدَّقْناكِ إِلَّا أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِيقِنَا لَهُما لِنُبَشِّرَ أَنْفُسَنا بِأَنَّا قَدْ طَهُرْنا بِوِلايَتِكِ
عظم الله أُجورنا وأُجوركم بذكرى استشهاد الصديقة الكبرى السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)
عظم الله أُجورنا وأُجوركم بذكرى استشهاد الصديقة الكبرى السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)
لَكِنَ كَسْرَ الضِلْعِ لَيْسَ يَنْجَبِرْ * إلا بِصِمْصَامِ عَزِيزٍ مُقْتَدِرْ
إِذْ رَضُ تِلْكَ الأَضْلُعِ الزَكِيَةْ * رَزِيَةٌ مَا مِثْلُهَا رَزِيَةْ
أقام مكتب سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد محمد طاهر آل شبير الخاقاني (دام ظله) في النجف الأشرف مجلس عزاء بذكرى استشهاد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء (عليها السلام) بحضور ثلة من طلبة العلم وجمع من المؤمنين وعظم الله لنا ولكم الأجر.
الخطيب : السيد حسن البعاج
إِذْ رَضُ تِلْكَ الأَضْلُعِ الزَكِيَةْ * رَزِيَةٌ مَا مِثْلُهَا رَزِيَةْ
أقام مكتب سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد محمد طاهر آل شبير الخاقاني (دام ظله) في النجف الأشرف مجلس عزاء بذكرى استشهاد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء (عليها السلام) بحضور ثلة من طلبة العلم وجمع من المؤمنين وعظم الله لنا ولكم الأجر.
الخطيب : السيد حسن البعاج
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت 16- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص104
واما مناقشتنا مع المحقق صاحب الكفاية في المفارقة بين المخصص اللبي واللفظي فانه ليس محل اتفاق بيننا وبينه وذلك بالنسبة الى المخصص اللفظي المتصل يوجب بقاء ظهور العام في عمومه بخلاف المخصص اللبي فانه يوجب رفع ظهور العام عن عمومه ويكون وزانه على مستوى المخصص المنفصل دون المتصل من حيث رافعية ظهور العام وذلك بما ان المخصص اللبي ليس مسانخا للعام اللفظي.
واما المناقشة الثانية بالنسبة الى النقطة الثالثة فان المخصص اللبي يسير على مستوى المخصص اللفظي وهو بمؤدى عدم التمسك بظهور العام على مقتضى مسلكنا.
وهذا بخلاف المسلك المعاكس فلا يكون المخصص اللفظي مانعا عن الظهور في الصوم وعليه مما ذهب اليه المحقق صاحب الكفاية (قدس) من امكان الفرق بين المخصص اللبي والمخصص المنفصل اللفظي انه بالنسبة الى اللبي يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية وبالنسبة الى المنفصل اللفظي لا يجوز التمسك بالعام فذاك على فرض القول بعدم التمسك بالتفصيل بين القضايا الحقيقية والخارجية كما عليه اتجاه المحقق النائيني (قدس) وقد انكرنا عليه وقلنا بالفرق بينهما.
وعليه فبناء على القضايا الحقيقية لا يتمسك بالعام في الشبهات المصداقية سواء كان المخصص المنفصل لفظيا ام لبيا واما بناء على القضايا الخارجية فيجوز التمسك بالعام.
واما البناء على كون الحكم مأخوذا بنحو القضايا الحقيقية التي يكون تطبيق موضوع الحكم فيها على افراده بملاك الواقع فانما يكون ذلك موكولا بنظر المكلف واحرازه كما هو الذي عليه اتجاه المحقق النائيني (قدس) من الإبقاء على نظر المكلف.
وان كان ما عليه مسلك السيد الأستاذ (قدس) القول بالمخالفة حيث يقول بعدم تمامية مثل هذه الدعوى وهي فيما اذا كان امر التطبيق منوطا بنظر المكلف اذ يقول ان طبيعة الحال يكون احراز عدم وجود ملاك الحكم في فرد ما يقع كاشفا عن كون الخصوصية مقدرة بموضوع العام بعدمها وتلك الخصوصية قد تكون واضحة بحسب المفهوم عرفا فالشك انما هو في وجودها في فرد ما من افراد العام.
وقد تكون مجملة بحسب المفهوم كذلك يعني يدور امرها بين امرين او اكثر.
وهذا تارة: من دوران الامر بين الأقل والأكثر.
وأخرى: من المتباينين.
وثالثة: على نحو نسبة العموم من وجه.
وعندئذ تقع الأقسام ثلاثة:
اما القسم الأول فلا يجوز فيه التمسك بالعام لاثبات الحكم له لفرض ان الشك في وجود موضوعه وتحققه في الخارج ومعه لا مجال يكون من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية من الطبيعي انه لا فرق بين المخصص لفظيا او لبيا.
واما القسم الثاني فلا مانع من التمسك به..............
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/5wY-0NneLvQ
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص104
واما مناقشتنا مع المحقق صاحب الكفاية في المفارقة بين المخصص اللبي واللفظي فانه ليس محل اتفاق بيننا وبينه وذلك بالنسبة الى المخصص اللفظي المتصل يوجب بقاء ظهور العام في عمومه بخلاف المخصص اللبي فانه يوجب رفع ظهور العام عن عمومه ويكون وزانه على مستوى المخصص المنفصل دون المتصل من حيث رافعية ظهور العام وذلك بما ان المخصص اللبي ليس مسانخا للعام اللفظي.
واما المناقشة الثانية بالنسبة الى النقطة الثالثة فان المخصص اللبي يسير على مستوى المخصص اللفظي وهو بمؤدى عدم التمسك بظهور العام على مقتضى مسلكنا.
وهذا بخلاف المسلك المعاكس فلا يكون المخصص اللفظي مانعا عن الظهور في الصوم وعليه مما ذهب اليه المحقق صاحب الكفاية (قدس) من امكان الفرق بين المخصص اللبي والمخصص المنفصل اللفظي انه بالنسبة الى اللبي يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية وبالنسبة الى المنفصل اللفظي لا يجوز التمسك بالعام فذاك على فرض القول بعدم التمسك بالتفصيل بين القضايا الحقيقية والخارجية كما عليه اتجاه المحقق النائيني (قدس) وقد انكرنا عليه وقلنا بالفرق بينهما.
وعليه فبناء على القضايا الحقيقية لا يتمسك بالعام في الشبهات المصداقية سواء كان المخصص المنفصل لفظيا ام لبيا واما بناء على القضايا الخارجية فيجوز التمسك بالعام.
واما البناء على كون الحكم مأخوذا بنحو القضايا الحقيقية التي يكون تطبيق موضوع الحكم فيها على افراده بملاك الواقع فانما يكون ذلك موكولا بنظر المكلف واحرازه كما هو الذي عليه اتجاه المحقق النائيني (قدس) من الإبقاء على نظر المكلف.
وان كان ما عليه مسلك السيد الأستاذ (قدس) القول بالمخالفة حيث يقول بعدم تمامية مثل هذه الدعوى وهي فيما اذا كان امر التطبيق منوطا بنظر المكلف اذ يقول ان طبيعة الحال يكون احراز عدم وجود ملاك الحكم في فرد ما يقع كاشفا عن كون الخصوصية مقدرة بموضوع العام بعدمها وتلك الخصوصية قد تكون واضحة بحسب المفهوم عرفا فالشك انما هو في وجودها في فرد ما من افراد العام.
وقد تكون مجملة بحسب المفهوم كذلك يعني يدور امرها بين امرين او اكثر.
وهذا تارة: من دوران الامر بين الأقل والأكثر.
وأخرى: من المتباينين.
وثالثة: على نحو نسبة العموم من وجه.
وعندئذ تقع الأقسام ثلاثة:
اما القسم الأول فلا يجوز فيه التمسك بالعام لاثبات الحكم له لفرض ان الشك في وجود موضوعه وتحققه في الخارج ومعه لا مجال يكون من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية من الطبيعي انه لا فرق بين المخصص لفظيا او لبيا.
واما القسم الثاني فلا مانع من التمسك به..............
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/5wY-0NneLvQ
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت 16- جمادى الاولى -1447هـ
دراسات أصولية ج9 ص104
واما مناقشتنا مع المحقق صاحب الكفاية في المفارقة بين المخصص اللبي واللفظي فانه ليس محل اتفاق بيننا وبينه وذلك بالنسبة الى المخصص اللفظي المتصل يوجب بقاء ظهور العام في عمومه بخلاف المخصص اللبي فانه يوجب رفع ظهور العام عن عمومه ويكون وزانه…
واما مناقشتنا مع المحقق صاحب الكفاية في المفارقة بين المخصص اللبي واللفظي فانه ليس محل اتفاق بيننا وبينه وذلك بالنسبة الى المخصص اللفظي المتصل يوجب بقاء ظهور العام في عمومه بخلاف المخصص اللبي فانه يوجب رفع ظهور العام عن عمومه ويكون وزانه…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت 16- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص278-280
ولنوضح اولا ما تعرضنا اليه بنفي الاثار عامة دنيوية وآخروية فانه لا خلو من اشكال فان التوبة اخذ في لسانها الحكم الظاهري كما انها غير ناظرة الى الحكم الواقعي لان الامور الواقعية خارجة عن مقام القدرة المنوطة بشخص المكلف ومسالة التوبة راجعة الى مقتضيات شئون المكلف في حال عصيانه وتمرده على مولاه فقبول توبته منوطة في خصوص الكافر الفطري ان قلنا بها كما اشرنا اليه في مقام الظاهر دون الواقع واما مثل الروايات التي منها التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، هل ورد في مقام المعصية بنحو مطلق وفي حال العصيان في ظرف الكفر الذي حكم عليه بالقتل وعليه فان الاثار الاخرى بعضها منجزة وبعضها ترتبط بالشرائط العامة مثل الطهارة ونحوها من العقود التي لا يصح جريانها كالعقد على المسلمة فهذا مما يدل على عدم الملازمة بين التوبة واقلاعه عن الذنب وترتيب الاثار الاخرى وبعضها منوطة بحقوقه وبملكيته كوضع اليد والاحياء والتحجير ونحوها وكذا في حال تكسبه ان احدث معاملة .
وبذلك المبنى العام ان قلنا بقبول توبة الفطري ظاهرا يمكن عدم القبول بالملازمة بين اقلاعه عن الذنب وبين الرجوع الى الله في التوبة وانه لا ذنب له وعليه يمكن الحمل على هذا المقدار ولا ينافي عندئذ القول بان التائب من الذنب كمن لا ذنب له في عدم المنافاة بينه وبين ترتب الاحكام الجزائية المنوطة بعالم الدنيا دون عالم الاخرى فانها غير مقدورة وانها من شئون المولى في دار الاخرى.
وثانيا: ان ما تعرض اليه السيد الاستاذ قدس في تنقيحه فان صرف الوجود باحداث المعصية شيء وبقاء الاثار جميعا او بعضها شيء اخر انه كما قلنا بعدم اللازمة بين التوبة ورفع الاثار.
واما الاية التي اشار اليها بقوله تعالى (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى ذا حضر احدهم الموت) .
فان دلالة الاية هي لبيان الفرق بين العمل الصادر من الجوارح وبين العمل الصادر من الجوانح فان الكفر راجع الى الجوانح وهذا مرتبط بشئون المولى في دار الاخرى واما بالنسبة الى ما يرتبط بشئون المكلف في عالم الدنيا فانه ثبت له حق التوبة ولو كان مثل الموت وعليه لا تكون الاية في مقام توبة الكافر المرتد الفطري وهي خارجه عن موضوعه تخصيصا وتخصصا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/NnQdm2ybNPk
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص278-280
ولنوضح اولا ما تعرضنا اليه بنفي الاثار عامة دنيوية وآخروية فانه لا خلو من اشكال فان التوبة اخذ في لسانها الحكم الظاهري كما انها غير ناظرة الى الحكم الواقعي لان الامور الواقعية خارجة عن مقام القدرة المنوطة بشخص المكلف ومسالة التوبة راجعة الى مقتضيات شئون المكلف في حال عصيانه وتمرده على مولاه فقبول توبته منوطة في خصوص الكافر الفطري ان قلنا بها كما اشرنا اليه في مقام الظاهر دون الواقع واما مثل الروايات التي منها التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، هل ورد في مقام المعصية بنحو مطلق وفي حال العصيان في ظرف الكفر الذي حكم عليه بالقتل وعليه فان الاثار الاخرى بعضها منجزة وبعضها ترتبط بالشرائط العامة مثل الطهارة ونحوها من العقود التي لا يصح جريانها كالعقد على المسلمة فهذا مما يدل على عدم الملازمة بين التوبة واقلاعه عن الذنب وترتيب الاثار الاخرى وبعضها منوطة بحقوقه وبملكيته كوضع اليد والاحياء والتحجير ونحوها وكذا في حال تكسبه ان احدث معاملة .
وبذلك المبنى العام ان قلنا بقبول توبة الفطري ظاهرا يمكن عدم القبول بالملازمة بين اقلاعه عن الذنب وبين الرجوع الى الله في التوبة وانه لا ذنب له وعليه يمكن الحمل على هذا المقدار ولا ينافي عندئذ القول بان التائب من الذنب كمن لا ذنب له في عدم المنافاة بينه وبين ترتب الاحكام الجزائية المنوطة بعالم الدنيا دون عالم الاخرى فانها غير مقدورة وانها من شئون المولى في دار الاخرى.
وثانيا: ان ما تعرض اليه السيد الاستاذ قدس في تنقيحه فان صرف الوجود باحداث المعصية شيء وبقاء الاثار جميعا او بعضها شيء اخر انه كما قلنا بعدم اللازمة بين التوبة ورفع الاثار.
واما الاية التي اشار اليها بقوله تعالى (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى ذا حضر احدهم الموت) .
فان دلالة الاية هي لبيان الفرق بين العمل الصادر من الجوارح وبين العمل الصادر من الجوانح فان الكفر راجع الى الجوانح وهذا مرتبط بشئون المولى في دار الاخرى واما بالنسبة الى ما يرتبط بشئون المكلف في عالم الدنيا فانه ثبت له حق التوبة ولو كان مثل الموت وعليه لا تكون الاية في مقام توبة الكافر المرتد الفطري وهي خارجه عن موضوعه تخصيصا وتخصصا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/NnQdm2ybNPk
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت 16- جمادى الاولى -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت 16- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص278-280
ولنوضح اولا ما تعرضنا اليه بنفي الاثار عامة دنيوية وآخروية فانه لا خلو من اشكال فان التوبة اخذ في…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص278-280
ولنوضح اولا ما تعرضنا اليه بنفي الاثار عامة دنيوية وآخروية فانه لا خلو من اشكال فان التوبة اخذ في…
السيدة فاطمة (عليها السلام) بين القطبين: قطب النبوة وقطب الإمامة
محاضرة لسماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد محمد طاهر آل شبير الخاقاني (دام ظله)،
بمناسبة ذكرى استشهاد الصديقة الكبرى السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).
https://youtu.be/c24JKrwpAZw?si=pf-Ya7e4D5jS6dEE
محاضرة لسماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد محمد طاهر آل شبير الخاقاني (دام ظله)،
بمناسبة ذكرى استشهاد الصديقة الكبرى السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).
https://youtu.be/c24JKrwpAZw?si=pf-Ya7e4D5jS6dEE
YouTube
السيدة فاطمة (عليها السلام) بين القطبين - قطب وجود النبوة وقطب وجود الإمامة-
المحاضرة بعنوان :
السيدة فاطمة (عليها السلام) بين القطبين - قطب وجود النبوة وقطب وجود الإمامة- لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد محمد طاهر آل شبير الخاقاني (دام ظله) بذكرى استشهاد الصديقة الكبرى السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)
السيدة فاطمة (عليها السلام) بين القطبين - قطب وجود النبوة وقطب وجود الإمامة- لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد محمد طاهر آل شبير الخاقاني (دام ظله) بذكرى استشهاد الصديقة الكبرى السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد 17- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص105
ولكن السيد الأستاذ الخوئي (قدس) مخالف له اذ يقول بعدم تمامية هذه الدعوى وهو كون القضية الحقيقية بلحاظ موضوعها موكول الى نظر المكلف فقال بعدم تمامية ذلك وانما يكون احراز عدم وجود ملاك الحكم في فرد ما يكون كاشفا عن ان فيه خصوصية قد قيد موضوع العام بعدمها وتلك الخصوصية قد تكون واضحة بحسب المفهوم عرفا وانما كان الشك في وجودها في فرد من افراد العام وقد تكون مجملة بحسب المفهوم كذلك يعني يدور امرها بين امرين او اكثر.
وعليه تكون المحاور المبنائية قائمة على ثلاثة اقسام:
الأول: الدوران بين الأقل والأكثر.
الثاني: الدوران بين المتباينين.
الثالث: العموم من وجه.
واما القسم الأول فلا يجوز فيه التمسك بالعام لاثبات الحكم له بفرض ان الشك فيه بلحاظ وجود موضوعه في الخارج ومعه لا محالة يكون من نوع التمسك بالعام في الشبهات المصداقية وبذلك لا فرق فيه بين المخصص اللفظي واللبي.
واما القسم الثاني فلا مانع من التمسك به بالإضافة الى المقدار الزائد عن المتيقن حيث ان مرجعه الى الشك في التخصيص الزائد والمرجع فيه لا محالة هو عموم العام.
واما القسم الثالث فلا يمكن التمسك به لاجماله نظر الى اننا نعلم اجمالا بتقييد موضوع العام بقيد مردد بين امرين متباينين او أمور كذلك.
ومن الطبيعي ان هذا العلم الإجمالي مانع من التمسك به في العام حيث ان شمول العام لكليهما معا لا يمكن شموله لاحدهما المعين دون الآخر ويكون ذلك من نوع الترجيح بلا مرجح واحدهما لا بعينه ليس فردا ثالث ـ محاضرات في أصول الفقه ج5 ص199ـ200.
والملاحظ لدينا في المقام ان الابتناء على القضايا الحقيقية التي يكون تطبيق موضوع الحكم بنظر المكلف واحرازه ـ ان تقع بيده.
ولا يخفى ان تطبيق الموضوع على افراده في الخارج بنظر المكلف فان ذلك يوجب انقلابا في القضية الحقيقية الى القضية الخارجية وانما الملاك في الحقيقة هو لحاظ عنوان الحكم الناظر الى افراد المقدرة الوجود او فعلية الوجود وهذا لا ربط له بمقام نظر المكلف اذ لا علاقة له في مقام الموضوع لاخذه في الحكم على جهة العنوان بلحاظ المدلول المطابقي وإمكان الملاحظ الى الافراد على جهة المعنون.
ولكن بلحاظ قيد الناظرية الى المكلف وهذا مما يوجب الارجاع فيه الى المدلول الالتزامي وعليه فما بنى عليه المحقق النائيني (قدس) غير تام فينتج من خلال ذلك الرجوع الى التفصيل بين القضايا الحقيقية بعدم التمسك بالشبهات المصداقية وبين القضايا الخارجية فيجوز التمسك بالعام من غير فرق بين المخصص اللبي واللفظي.
او نقول كما عليه اتجاه بعض المعاصرين............
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/PNawUCtgkzo
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص105
ولكن السيد الأستاذ الخوئي (قدس) مخالف له اذ يقول بعدم تمامية هذه الدعوى وهو كون القضية الحقيقية بلحاظ موضوعها موكول الى نظر المكلف فقال بعدم تمامية ذلك وانما يكون احراز عدم وجود ملاك الحكم في فرد ما يكون كاشفا عن ان فيه خصوصية قد قيد موضوع العام بعدمها وتلك الخصوصية قد تكون واضحة بحسب المفهوم عرفا وانما كان الشك في وجودها في فرد من افراد العام وقد تكون مجملة بحسب المفهوم كذلك يعني يدور امرها بين امرين او اكثر.
وعليه تكون المحاور المبنائية قائمة على ثلاثة اقسام:
الأول: الدوران بين الأقل والأكثر.
الثاني: الدوران بين المتباينين.
الثالث: العموم من وجه.
واما القسم الأول فلا يجوز فيه التمسك بالعام لاثبات الحكم له بفرض ان الشك فيه بلحاظ وجود موضوعه في الخارج ومعه لا محالة يكون من نوع التمسك بالعام في الشبهات المصداقية وبذلك لا فرق فيه بين المخصص اللفظي واللبي.
واما القسم الثاني فلا مانع من التمسك به بالإضافة الى المقدار الزائد عن المتيقن حيث ان مرجعه الى الشك في التخصيص الزائد والمرجع فيه لا محالة هو عموم العام.
واما القسم الثالث فلا يمكن التمسك به لاجماله نظر الى اننا نعلم اجمالا بتقييد موضوع العام بقيد مردد بين امرين متباينين او أمور كذلك.
ومن الطبيعي ان هذا العلم الإجمالي مانع من التمسك به في العام حيث ان شمول العام لكليهما معا لا يمكن شموله لاحدهما المعين دون الآخر ويكون ذلك من نوع الترجيح بلا مرجح واحدهما لا بعينه ليس فردا ثالث ـ محاضرات في أصول الفقه ج5 ص199ـ200.
والملاحظ لدينا في المقام ان الابتناء على القضايا الحقيقية التي يكون تطبيق موضوع الحكم بنظر المكلف واحرازه ـ ان تقع بيده.
ولا يخفى ان تطبيق الموضوع على افراده في الخارج بنظر المكلف فان ذلك يوجب انقلابا في القضية الحقيقية الى القضية الخارجية وانما الملاك في الحقيقة هو لحاظ عنوان الحكم الناظر الى افراد المقدرة الوجود او فعلية الوجود وهذا لا ربط له بمقام نظر المكلف اذ لا علاقة له في مقام الموضوع لاخذه في الحكم على جهة العنوان بلحاظ المدلول المطابقي وإمكان الملاحظ الى الافراد على جهة المعنون.
ولكن بلحاظ قيد الناظرية الى المكلف وهذا مما يوجب الارجاع فيه الى المدلول الالتزامي وعليه فما بنى عليه المحقق النائيني (قدس) غير تام فينتج من خلال ذلك الرجوع الى التفصيل بين القضايا الحقيقية بعدم التمسك بالشبهات المصداقية وبين القضايا الخارجية فيجوز التمسك بالعام من غير فرق بين المخصص اللبي واللفظي.
او نقول كما عليه اتجاه بعض المعاصرين............
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/PNawUCtgkzo
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد 17- جمادى الاولى -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد 17- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص105
ولكن السيد الأستاذ الخوئي (قدس) مخالف له اذ يقول بعدم تمامية هذه الدعوى وهو كون القضية الحقيقية بلحاظ…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص105
ولكن السيد الأستاذ الخوئي (قدس) مخالف له اذ يقول بعدم تمامية هذه الدعوى وهو كون القضية الحقيقية بلحاظ…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد 17- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص280 -282
قوله - لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)عندما يثبت كونه مسلما – أي المرتد الفطري وتاب بعد ذلك – فيكون كأحد افراد المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم فاذا قلنا بقبول توبته كانت امواله بحكم الاستيلاء والسلطنة خاضعة تحت يده فلا يفرق في جهة الملكية بين ما كانت له اموال حال الارتداد وبعد توبته يكون مالكا لها ولا مجال لانتقال امواله الى غيره بعد ان قدر في حقه التوبة وانه معترف في اسلامه فما يكتسبه من الاموال المنقولة وغيرها راجعة له تحت سلطانه وان يده تصبح مالكة ويكون كاحد افراد المسلمين.
ولكن لا ينافي ثبوت الادلة الخاصة بانه في حال ارتداده يحكم عليه بالقتل وابانه الزوجة منه وتقسيم امواله في ذلك الان الارتدادي وهذا لا يمنع صدق التمليك في حقه بعد قبول توبته.
واما اذ لم نقل صحة توبته فلا يمكن الالتزام بملكته لرفع يده عن الشرعيون ولا يفرق الحال بين اكتسابه بعد كفره وقبل ان يتوب ام بعد كفره وبعد توبته وقلنا بعدم قبول توبته.
واما اذا لم نقل بصحة توبته فلا يمكن الالتزام بملكيته لرفع يده عن الملكية ويكون ماله الذي وقع بعد التوبة راجع الى ورثته لانهم الوارثون الشرعيون ولا يفرق الحال بين اكتسابه بعد كفره وقبل ان يتوب اما بعد كفره وبعد توبته وقلنا بعدم قبول توبته .
وان كان في نظر السيد الاستاذ قدس يرى ان ما اكتسبه بعد كفره وقبل ان يتوب - بالحيازة او العمل – فهل ينتقل الى ورثته كغيره مما تملكه قبل الارتداد او لا ينتقل – الصحيح عدم انتقاله الى ورثته لانه حكم على خلاف القاعدة ولابد من الاقتصار فيه على دلالة الدليل وانما دل على ان امواله التي يملكها حال الارتداد تنتقل الى ورثته واما ما يملكه بعد التوبة فلا دليل على انتقاله – التنقيح ج3 ص230.
ويمكن المناقشة معه حيث انه بعد ان كان الاعتبار على عدم قبول توبته فلا مجال لصدق الملكية في حقه بعد ان كان في كل آن محكوما بالموت والقتل مما يملكه آن قتله لامعنى لصدق انية ملكة بعد فرض انية الانعدام لوجوده وما دفعه بان اطلاقات الادلة من البيع والاجارة والحيازة وغيرها من الاسباب تقصي بصحة مثل هذا الامور غير تام لانها منصرفة الى غير ما حكم في حقه القتل وانه غير قابل لانطباق الملكية عليه وبمقتضى ان العلة المحدثة مبقية فكل ما يصدر منه لا يملكه بالفعل.
واذا مثل هذه الامور في حال الارتداد فلابد ان يفصل بين الارتداد الملي والفطري ويبدو من السيد الاستاذ قدس الخلط بين الامرين.
قوله ويصبح الرجوع الى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الاقوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/46mo6ZQ1tzI
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص280 -282
قوله - لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)عندما يثبت كونه مسلما – أي المرتد الفطري وتاب بعد ذلك – فيكون كأحد افراد المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم فاذا قلنا بقبول توبته كانت امواله بحكم الاستيلاء والسلطنة خاضعة تحت يده فلا يفرق في جهة الملكية بين ما كانت له اموال حال الارتداد وبعد توبته يكون مالكا لها ولا مجال لانتقال امواله الى غيره بعد ان قدر في حقه التوبة وانه معترف في اسلامه فما يكتسبه من الاموال المنقولة وغيرها راجعة له تحت سلطانه وان يده تصبح مالكة ويكون كاحد افراد المسلمين.
ولكن لا ينافي ثبوت الادلة الخاصة بانه في حال ارتداده يحكم عليه بالقتل وابانه الزوجة منه وتقسيم امواله في ذلك الان الارتدادي وهذا لا يمنع صدق التمليك في حقه بعد قبول توبته.
واما اذ لم نقل صحة توبته فلا يمكن الالتزام بملكته لرفع يده عن الشرعيون ولا يفرق الحال بين اكتسابه بعد كفره وقبل ان يتوب ام بعد كفره وبعد توبته وقلنا بعدم قبول توبته.
واما اذا لم نقل بصحة توبته فلا يمكن الالتزام بملكيته لرفع يده عن الملكية ويكون ماله الذي وقع بعد التوبة راجع الى ورثته لانهم الوارثون الشرعيون ولا يفرق الحال بين اكتسابه بعد كفره وقبل ان يتوب اما بعد كفره وبعد توبته وقلنا بعدم قبول توبته .
وان كان في نظر السيد الاستاذ قدس يرى ان ما اكتسبه بعد كفره وقبل ان يتوب - بالحيازة او العمل – فهل ينتقل الى ورثته كغيره مما تملكه قبل الارتداد او لا ينتقل – الصحيح عدم انتقاله الى ورثته لانه حكم على خلاف القاعدة ولابد من الاقتصار فيه على دلالة الدليل وانما دل على ان امواله التي يملكها حال الارتداد تنتقل الى ورثته واما ما يملكه بعد التوبة فلا دليل على انتقاله – التنقيح ج3 ص230.
ويمكن المناقشة معه حيث انه بعد ان كان الاعتبار على عدم قبول توبته فلا مجال لصدق الملكية في حقه بعد ان كان في كل آن محكوما بالموت والقتل مما يملكه آن قتله لامعنى لصدق انية ملكة بعد فرض انية الانعدام لوجوده وما دفعه بان اطلاقات الادلة من البيع والاجارة والحيازة وغيرها من الاسباب تقصي بصحة مثل هذا الامور غير تام لانها منصرفة الى غير ما حكم في حقه القتل وانه غير قابل لانطباق الملكية عليه وبمقتضى ان العلة المحدثة مبقية فكل ما يصدر منه لا يملكه بالفعل.
واذا مثل هذه الامور في حال الارتداد فلابد ان يفصل بين الارتداد الملي والفطري ويبدو من السيد الاستاذ قدس الخلط بين الامرين.
قوله ويصبح الرجوع الى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الاقوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/46mo6ZQ1tzI
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد 17- جمادى الاولى -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد 17- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص280 -282
قوله - لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)عندما…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص280 -282
قوله - لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)عندما…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 18- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص282
قوله – يصح الرجوع الى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الاقوى(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)اذ الكلام بما يرتبط في ارتداد الفطري – عندما يثبت في حقه قبول تبوته وان يقبل منه التوبة ظاهرا فيمكنه ثبوت الزوجية لعدم انقطاعها ثم ان ما يرل عليه في حال الارتداد من انقطاع الزوجية لم يكن على نحو الانقطاع الابدي وانما هو من نوع الانقطاع الولائي حيث لا يراد به في جميع الازمنة والاحوال كل ذلك بناء على تمامية القبول ظاهرا وبذلك يمكن ان يعقد عليها ويكون ذلك بعقد جديد ولو كان في ضمن العدة ولذا يقول الشهيد في الروضة بل له وجه حيث ان الاعتداد بالقياس الى غيره من سائر الازواج لا بالنسبة اليه فلا مانع من اجراء العقد عليها لنفسه بعد آن فرض التوبة في حقه ظاهرا .
ولا باس ان نشير الى ما يرتكز عليه الارتداد الفطري فانه يقع على وجوه:
1- المراد بالفطري من انعقدت نطفته حال الاسلام من ابوين مسلمين او من احدهما ولا يشترط بقاء ابويه على الاسلام مادام في ابتداء انعقاد النطفة على الاسلام اولا وهناك قول بانه يكفي في صدق الفطرة وجوده في حال الولادة ولو كان الابوان كلاهما كافرين حال الانعقاد والاقوى انعقاد نطفته في حال الاسلام دون الولادة.
ولكن هل يشترط بلوغ المرتد او يكفي صدق الارتداد ولو كان مراهقا ولو لم يكن بالغا او كفي في زمان يقبل منه الاسلام ظاهرا عبارة المسالك هو الاخير حيث يفسر المرتد الفطري تبعا لصاحب القواعد من انعقد ابواه او احدهما مسلم ولم يقيد بوصفه الاسلام عند بلوغه والمحكي عن كشف اللثام اعتبار وصف الاسلام عندما يسمع منه ولدلالة بعض الروايات.
منها: موثقة عمار الساباطي كل مسلم بين المسلمين (وعلى نسخة او بين مسلم ) ارتد عن الاسلام وجحد محمد ص بنبوته وكذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام ان يقتله والا يستتبه – الوسائل باب حد المرتد.
وظاهر الموثقة الكشف عن طبيعة المرتد الفطري من ابوين ومن احدهما كما انها دالة على صدق البلوغ ايضا.
ومنها صحيح الحسين بن سعيد قال قرات بخط رجل الى ابي الحسن الرضا ع رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب او يقتل ولا يستتاب فكتب ع يقتل – نفس المصدر ، فان خرج الرجل عن الاسلام الذي وقع السؤال عنه يستلزم كونه بعد دخوله في الاسلام دل على البلوغ واطلاق الرجل على غير التابع يحتاج الى قرينة.
ومنها: مرسل ابان في الصبي اذا شب فاختار النصرانية واحد ابويه نصراني او مسلمين جميعا قال ع لا يترك لكن يضرب على الاسلام – نفس المصدر.
وظاهر المرسلة ايضا انه لم يحكم عليه بالقتل وان كان احد ابويه او كلاهما مسلمين وانما امر الامام بضربه لاجل ارجاعه في حال شبابه وهذا يدل على ان خروجه عن الاسلام لكونه مرتد فطريا وهذا يدل على عدم وصوله الى البلوغ الشرعي .
وحكي في الشرائع اشتراط البلوغ والعقل في المرتد مع صحة الاختيار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/QPNz0ciysM0
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص282
قوله – يصح الرجوع الى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الاقوى(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)اذ الكلام بما يرتبط في ارتداد الفطري – عندما يثبت في حقه قبول تبوته وان يقبل منه التوبة ظاهرا فيمكنه ثبوت الزوجية لعدم انقطاعها ثم ان ما يرل عليه في حال الارتداد من انقطاع الزوجية لم يكن على نحو الانقطاع الابدي وانما هو من نوع الانقطاع الولائي حيث لا يراد به في جميع الازمنة والاحوال كل ذلك بناء على تمامية القبول ظاهرا وبذلك يمكن ان يعقد عليها ويكون ذلك بعقد جديد ولو كان في ضمن العدة ولذا يقول الشهيد في الروضة بل له وجه حيث ان الاعتداد بالقياس الى غيره من سائر الازواج لا بالنسبة اليه فلا مانع من اجراء العقد عليها لنفسه بعد آن فرض التوبة في حقه ظاهرا .
ولا باس ان نشير الى ما يرتكز عليه الارتداد الفطري فانه يقع على وجوه:
1- المراد بالفطري من انعقدت نطفته حال الاسلام من ابوين مسلمين او من احدهما ولا يشترط بقاء ابويه على الاسلام مادام في ابتداء انعقاد النطفة على الاسلام اولا وهناك قول بانه يكفي في صدق الفطرة وجوده في حال الولادة ولو كان الابوان كلاهما كافرين حال الانعقاد والاقوى انعقاد نطفته في حال الاسلام دون الولادة.
ولكن هل يشترط بلوغ المرتد او يكفي صدق الارتداد ولو كان مراهقا ولو لم يكن بالغا او كفي في زمان يقبل منه الاسلام ظاهرا عبارة المسالك هو الاخير حيث يفسر المرتد الفطري تبعا لصاحب القواعد من انعقد ابواه او احدهما مسلم ولم يقيد بوصفه الاسلام عند بلوغه والمحكي عن كشف اللثام اعتبار وصف الاسلام عندما يسمع منه ولدلالة بعض الروايات.
منها: موثقة عمار الساباطي كل مسلم بين المسلمين (وعلى نسخة او بين مسلم ) ارتد عن الاسلام وجحد محمد ص بنبوته وكذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام ان يقتله والا يستتبه – الوسائل باب حد المرتد.
وظاهر الموثقة الكشف عن طبيعة المرتد الفطري من ابوين ومن احدهما كما انها دالة على صدق البلوغ ايضا.
ومنها صحيح الحسين بن سعيد قال قرات بخط رجل الى ابي الحسن الرضا ع رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب او يقتل ولا يستتاب فكتب ع يقتل – نفس المصدر ، فان خرج الرجل عن الاسلام الذي وقع السؤال عنه يستلزم كونه بعد دخوله في الاسلام دل على البلوغ واطلاق الرجل على غير التابع يحتاج الى قرينة.
ومنها: مرسل ابان في الصبي اذا شب فاختار النصرانية واحد ابويه نصراني او مسلمين جميعا قال ع لا يترك لكن يضرب على الاسلام – نفس المصدر.
وظاهر المرسلة ايضا انه لم يحكم عليه بالقتل وان كان احد ابويه او كلاهما مسلمين وانما امر الامام بضربه لاجل ارجاعه في حال شبابه وهذا يدل على ان خروجه عن الاسلام لكونه مرتد فطريا وهذا يدل على عدم وصوله الى البلوغ الشرعي .
وحكي في الشرائع اشتراط البلوغ والعقل في المرتد مع صحة الاختيار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/QPNz0ciysM0
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 18- جمادى الاولى -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 18- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص282
قوله – يصح الرجوع الى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الاقوى(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص282
قوله – يصح الرجوع الى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الاقوى(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 18- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص107
او نقول كما ذهب اليه بعض المعاصرين بان ما ذهب اليه صاحب الكفاية في التفرقة بين المخصص اللفظي واللبي هو في المآل ـ أي المرجع ـ الى القول بالتفصيل بين القضايا الحقيقية والخارجية وان الظاهر من عبارته بعيد.
او نقول باحتمال الغاء المخصص اللفظي او العقلي لعدم ثبوته واقعا لكونه غير مسانخ لمباحث الالفاظ وذلك لان القضية الحقيقية والخارجية قائمتان على الالفاظ في حال ثبوت الوضع اللفظي والقضية اللبية قائمة على الحكم العقلي فلا علاقة لاحدهما بالآخر فالذي يكون موجبا للتخصيص ان يكون من سنخه وليس امرا اجنبيا عنه.
كما هو الحال بالنسبة الى تخصص العام بالمفهوم الذي سوف نشير اليه لا يتم التخصيص به بعدم المسانخة وعدم الاتحاد في النوعية بينهما وعليه فالتخصيص العام يكون من جنسه او من نوعه او صنفه واذا خرج عن ذلك فلا يصدق عليه تخصيصا في مقام الثبوت فالنتيجة المخصص انما راجع الى المخصص اللفظي لا الى غيره وانما علم المكلف بان مثل عدم اكرام جيران عدو المولى انما يكون بواسطة القرائن الخفية الحاصلة تارة في ضمن الخطاب كالقرائن المتصلة وأخرى قرائن تأتي بعد فترة من الخطاب وتسمى القرائن المنفصلة وثالثة قرائن استحبابية تعرف من خلال الملازمات البعيدة وهي أيضا راجعة الى اللفظ وليست خارجة عنه.
وعليه تكون النتيجة حفيفة من خلال القرآن المنفصلة بل اطلاق المخصص على اللبي من نوع التسامح.
واما المناقشة الثالثة من النقطة الثالثة فالحق عدم التمسك بالعام من خلال السيرة العقلائية لعدم الدليل على ثبوتها وانما يلتزم من ناحية السيرة المعلوم ثبوتها من جانب المخصص دون ما كان مشكوكا فيه.
واما المناقشة الرابعة من النقطة الرابعة فالتمسك بالعام انما تكون القضية خارجية حيث ان لعن بني امية قاطبة لمن صدق عليه غير المؤمن وانما المؤمن فيخرج عن دائرة اللعن بالتخصيص بسبب القرينة الخارجية المنفصلة بان لا يجوز لعن المؤمن وفي صورة الشك في الفرد الذي لا يعلم بايمانه فيتمسك بالعام لكون القضية خارجية وليست حقيقية كما هو البناء على التمسك بالتفصيل بما عليه المختار.
وعلى ضوء ما حررنا يتضح لديك المقام بعدم الفرق بين المخصص اللفظي واللبي بعدم التمسك بالعام اذا كانت القضية حقيقية ويجوز التمسك بالعام اذا كانت القضية خارجية ولاسيما اذا كان البناء على ارجاع المخصص اللبي الى المخصص اللفظي بلحاظ ان مآل اللبي الى المخصص المنفصل القائم على الملازمات الخفية الحاصلة من الاستيحائات العرفية كمثل العدو لا يكرم وانما الاكرام للصديق والمحب دون العدو.
او نقول بمقالة السيد الأستاذ (قدس) ان القضية ان كانت خارجية فان كان المخصص لفظيا او كان لبيا وقامت قرينة على ان احراز الموضوع في الخارج موكول الى نظر المكلف لم يجز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/NcWxF55CQuU
https://t.me/alkhakani
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص107
او نقول كما ذهب اليه بعض المعاصرين بان ما ذهب اليه صاحب الكفاية في التفرقة بين المخصص اللفظي واللبي هو في المآل ـ أي المرجع ـ الى القول بالتفصيل بين القضايا الحقيقية والخارجية وان الظاهر من عبارته بعيد.
او نقول باحتمال الغاء المخصص اللفظي او العقلي لعدم ثبوته واقعا لكونه غير مسانخ لمباحث الالفاظ وذلك لان القضية الحقيقية والخارجية قائمتان على الالفاظ في حال ثبوت الوضع اللفظي والقضية اللبية قائمة على الحكم العقلي فلا علاقة لاحدهما بالآخر فالذي يكون موجبا للتخصيص ان يكون من سنخه وليس امرا اجنبيا عنه.
كما هو الحال بالنسبة الى تخصص العام بالمفهوم الذي سوف نشير اليه لا يتم التخصيص به بعدم المسانخة وعدم الاتحاد في النوعية بينهما وعليه فالتخصيص العام يكون من جنسه او من نوعه او صنفه واذا خرج عن ذلك فلا يصدق عليه تخصيصا في مقام الثبوت فالنتيجة المخصص انما راجع الى المخصص اللفظي لا الى غيره وانما علم المكلف بان مثل عدم اكرام جيران عدو المولى انما يكون بواسطة القرائن الخفية الحاصلة تارة في ضمن الخطاب كالقرائن المتصلة وأخرى قرائن تأتي بعد فترة من الخطاب وتسمى القرائن المنفصلة وثالثة قرائن استحبابية تعرف من خلال الملازمات البعيدة وهي أيضا راجعة الى اللفظ وليست خارجة عنه.
وعليه تكون النتيجة حفيفة من خلال القرآن المنفصلة بل اطلاق المخصص على اللبي من نوع التسامح.
واما المناقشة الثالثة من النقطة الثالثة فالحق عدم التمسك بالعام من خلال السيرة العقلائية لعدم الدليل على ثبوتها وانما يلتزم من ناحية السيرة المعلوم ثبوتها من جانب المخصص دون ما كان مشكوكا فيه.
واما المناقشة الرابعة من النقطة الرابعة فالتمسك بالعام انما تكون القضية خارجية حيث ان لعن بني امية قاطبة لمن صدق عليه غير المؤمن وانما المؤمن فيخرج عن دائرة اللعن بالتخصيص بسبب القرينة الخارجية المنفصلة بان لا يجوز لعن المؤمن وفي صورة الشك في الفرد الذي لا يعلم بايمانه فيتمسك بالعام لكون القضية خارجية وليست حقيقية كما هو البناء على التمسك بالتفصيل بما عليه المختار.
وعلى ضوء ما حررنا يتضح لديك المقام بعدم الفرق بين المخصص اللفظي واللبي بعدم التمسك بالعام اذا كانت القضية حقيقية ويجوز التمسك بالعام اذا كانت القضية خارجية ولاسيما اذا كان البناء على ارجاع المخصص اللبي الى المخصص اللفظي بلحاظ ان مآل اللبي الى المخصص المنفصل القائم على الملازمات الخفية الحاصلة من الاستيحائات العرفية كمثل العدو لا يكرم وانما الاكرام للصديق والمحب دون العدو.
او نقول بمقالة السيد الأستاذ (قدس) ان القضية ان كانت خارجية فان كان المخصص لفظيا او كان لبيا وقامت قرينة على ان احراز الموضوع في الخارج موكول الى نظر المكلف لم يجز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/NcWxF55CQuU
https://t.me/alkhakani
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 18- جمادى الاولى -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين – 18- جمادى الاولى -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص107
او نقول كما ذهب اليه بعض المعاصرين بان ما ذهب اليه صاحب الكفاية في التفرقة بين المخصص اللفظي واللبي…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص107
او نقول كما ذهب اليه بعض المعاصرين بان ما ذهب اليه صاحب الكفاية في التفرقة بين المخصص اللفظي واللبي…
🌻🌻فضل زيارة الامام الحسين عليه السلام 🌻🌻
جعفر بن محمد بن قولويه حدثني محمد بن همام بن سهيل، عن جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدثنا محمد بن عمران، قال: حدثنا الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن أيوب، عن الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
ان الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقبر الحسين (عليه السلام)، فإذا هم الرجل بزيارته واغتسل نادى محمد (صلى الله عليه وآله): يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة
📚 كامل الزيارات 261
جعفر بن محمد بن قولويه حدثني محمد بن همام بن سهيل، عن جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدثنا محمد بن عمران، قال: حدثنا الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن أيوب، عن الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
ان الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقبر الحسين (عليه السلام)، فإذا هم الرجل بزيارته واغتسل نادى محمد (صلى الله عليه وآله): يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة
📚 كامل الزيارات 261
🔹رُوِيَ عَنِ رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال :
من أحبنا كان معنا يوم القيامة، ولو أن رجلاً أحب حجراً لحشره الله معه
المصدر : روضة الواعظين ٤١٧
_ ٢٢ جمادى الأولى سنة ١٩٢هج: وفاة سيدنا القاسم بن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام على رواية.
عظم الله أُجوركم وأحسن لكم العزاء، رزقنا الله زيارته وشفاعته.
#جمعة_مباركة
من أحبنا كان معنا يوم القيامة، ولو أن رجلاً أحب حجراً لحشره الله معه
المصدر : روضة الواعظين ٤١٧
_ ٢٢ جمادى الأولى سنة ١٩٢هج: وفاة سيدنا القاسم بن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام على رواية.
عظم الله أُجوركم وأحسن لكم العزاء، رزقنا الله زيارته وشفاعته.
#جمعة_مباركة