#درس_البحث_الخارج (مدرك العروة) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 22- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص219
السادس من المطهرات – ذهاب الثلثين.
قوله – السادس ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حيث اشرنا في مبحث النجاسات بما عليه مسالك المشهور الحكم بالنجاسة عند ثبوت الغليان سواء كان بالنار ام بالشمس ام بحرارة الهواء.
نعم ذكر في الوسيلة الفرق بين الغليان بنفسه وبين الغليان بالنار فانه على الاول الحكم بالنجاسة وفي الثاني عدم الحكم بالنجاسة وفي اتجاه ثالث الحكم بالطهارة على نحو معين وهذا ما عليه جملة من المحققين – مصباح الهدى ج2 ص333.
وان كان الذي عليه المختار النجاسة في حال الغليان ولكن في حال ذهاب الثلثين الحكم بالطهارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله – وتقدير الثلث اما بالوزن او الكيل او بالمساحة(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2)حيث كان البحث في الكلي ان الاعتبار في الوزن وان المساحة طريق للوزن لاضبطيته من المساحة وان كان في نظر صاحب دليل العروة العكس- دليل العروة ج2 ص485.
كما ان ما عليه اتجاه صاحب الجواهر الاعتبار في ذهاب الثلثين من دون فرق بين الوزن والكيل والمساحة وان كان الاحوط في الاولين وسار على ضوئه الماتن.
الا ان ما عليه اتجاه الشيخ الانصاري (قدس) مخالف لما عليه صاحب الجواهر (قدس) وقال انه لم يظهر فرق بين الكيل والمساحة لان الكيل راجع الى المساحة ولا يعقل التفاوت بينهما.
هذا مع ان الملاحظ ان الكيل من افراد الوزن الا ان الكيل اخذ قيمة السعة المكيالية بخلاف الوزن فانه اخذ فيه التحديد الدقي ولم يكن بين الكيل والمساحة جهة اتحاد كما ذهب الى ذلك السيد الاستاذ (قدس) .
ويرد ان النسبة بينهما نسبة العموم من وجه دون العموم من مطلق – التنقيح ج3 ص196.
وذلك لامكان الجمع بين المكيل في الوزن والمساحة وانفراد الوزن عن المكيل وانفراد المساحة عن المكيل
ـــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي :
https://youtu.be/bArTRzYeQ3o
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص219
السادس من المطهرات – ذهاب الثلثين.
قوله – السادس ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حيث اشرنا في مبحث النجاسات بما عليه مسالك المشهور الحكم بالنجاسة عند ثبوت الغليان سواء كان بالنار ام بالشمس ام بحرارة الهواء.
نعم ذكر في الوسيلة الفرق بين الغليان بنفسه وبين الغليان بالنار فانه على الاول الحكم بالنجاسة وفي الثاني عدم الحكم بالنجاسة وفي اتجاه ثالث الحكم بالطهارة على نحو معين وهذا ما عليه جملة من المحققين – مصباح الهدى ج2 ص333.
وان كان الذي عليه المختار النجاسة في حال الغليان ولكن في حال ذهاب الثلثين الحكم بالطهارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله – وتقدير الثلث اما بالوزن او الكيل او بالمساحة(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2)حيث كان البحث في الكلي ان الاعتبار في الوزن وان المساحة طريق للوزن لاضبطيته من المساحة وان كان في نظر صاحب دليل العروة العكس- دليل العروة ج2 ص485.
كما ان ما عليه اتجاه صاحب الجواهر الاعتبار في ذهاب الثلثين من دون فرق بين الوزن والكيل والمساحة وان كان الاحوط في الاولين وسار على ضوئه الماتن.
الا ان ما عليه اتجاه الشيخ الانصاري (قدس) مخالف لما عليه صاحب الجواهر (قدس) وقال انه لم يظهر فرق بين الكيل والمساحة لان الكيل راجع الى المساحة ولا يعقل التفاوت بينهما.
هذا مع ان الملاحظ ان الكيل من افراد الوزن الا ان الكيل اخذ قيمة السعة المكيالية بخلاف الوزن فانه اخذ فيه التحديد الدقي ولم يكن بين الكيل والمساحة جهة اتحاد كما ذهب الى ذلك السيد الاستاذ (قدس) .
ويرد ان النسبة بينهما نسبة العموم من وجه دون العموم من مطلق – التنقيح ج3 ص196.
وذلك لامكان الجمع بين المكيل في الوزن والمساحة وانفراد الوزن عن المكيل وانفراد المساحة عن المكيل
ـــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي :
https://youtu.be/bArTRzYeQ3o
YouTube
#درس_البحث_الخارج (مدرك العروة) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 22- ربيع الاول -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (مدرك العروة) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 22- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص219
السادس من المطهرات – ذهاب الثلثين.
قوله – السادس ذهاب الثلثين في العصير العنبي…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص219
السادس من المطهرات – ذهاب الثلثين.
قوله – السادس ذهاب الثلثين في العصير العنبي…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 22- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج6 ص35
تخصيص العام البين وهو عندما يرد التخصيص المبين على العام فهل يكون حقيقة في العام بحيث يجوز التمسك بالعام عند ورود الخاص عليه وهل هو حجة في ذلك العام الذي ورد التخصيص عليه.
لا يخلو البحث من تصور جهات:
الجهة الاولى: وهو لبيان تقديم أي الظهورين لاحدهما على الاخر.
وذلك بما ان العام قائم على الظهور والاستيعاب لجميع افراده كما ان الخاص قائم في الظهور على بعض افراد العام وعلى هذا هل يمكن تقديم السؤال على وجه تقديم الخاص على العام مع ان كل منهما يحمل الظهور بما لهما الحجية فكيف يتم التصرف في ناحية العام وتقديم الخاص عليه.
كما يمكن تقديم السؤال الاخر هل العام حجة في الباقي ام لا.
فما يتعلق في السؤال الاول: ان كان الخاص ابتداء قد ورد على التقييد للعام بنحو الاتصال المباشر للعام فكم يكون هناك ظهور متعدد وانما يقع الظهور لواحد كما يقال أكرم كل الفقهاء العدول واعطي كلى فقير صابر فلم يكن ظهور متعدد هذا مع انه خارج عن مفروض السؤال ويكون محل رفع الشبهة في تعارض الادلة والاخذ بالمرجحات او الرجوع الى اسباب تقديم الخاص على العام اما من حيث الورود او الحكومة وهو رافعية لاحد الدليلين لموضوع الحكم الاخر.
وكل هذه الامور تتصدرها مباحث التعادل والتراجيح وان كان الذي عليه اتجاه السيد الاستاذ قدس ارجاع الخاص الى الحكومة بمفاد ان المحكوم لا نظر له الى موضوعه فلا يوجب حصول المنافاة بين الحاكم والمحكوم وان كان الذي عليه مسالكنا البناء فيه على الارجاع كما يأبى البحث عنه.
واما الجواب عن السؤال الثاني وهو بعد ان كان العام حجة في جميع افراده وذلك بمقتضى أداة كل لعموم مدخولها فهي مما توجب الانطباق فضلا عن مقام التطبيق على الافراد وعندئذ يكون بمقتضى الظهور الاولي ان الاستيعاب يقع الجميع لكافة الافراد وان عروض التخصص مما يوجب رفع الاستيعاب لبعض المصاديق الا ان مثل هذا التحديد هل يوجب الرفع الكلي او ينظر اليه لا بنحو الاستيعاب وانما محدد لخصوص ما تضييق بمورده فان بينا على ان المخصص يعرض مدخول اداة العموم من عنوان يكون النظر الى العام بلحاظ مدخوله في الجميع او ينظر اليه على نحو التحديد وعندئذ لا يكون العام حجة في الجميع بخلاف الثاني لانه بالنسبة الى الثاني وانما ينظر الى المدخول الوارد من قبل مقدمات الحكمة الناظر على وجه الاستيعاب ما لم يعرضه التقييد سواء متصلا او منفصلا.
وقد اشرنا سابقا الى ان الادلة موضوعة للعموم فاذا ورد الخاص لوجوده الفعلي دون المنظور اليه بملاكه الواقعي يكون مجاز وبخلاف ما عليه الاداة في مثل كل وبعض عن مورد الاستعمال له تخرج الادلة عن عمومها من الاستعمال بعد ورود الخاص عليها عن الحقيقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي :
https://youtu.be/mnvj50H_oKg
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج6 ص35
تخصيص العام البين وهو عندما يرد التخصيص المبين على العام فهل يكون حقيقة في العام بحيث يجوز التمسك بالعام عند ورود الخاص عليه وهل هو حجة في ذلك العام الذي ورد التخصيص عليه.
لا يخلو البحث من تصور جهات:
الجهة الاولى: وهو لبيان تقديم أي الظهورين لاحدهما على الاخر.
وذلك بما ان العام قائم على الظهور والاستيعاب لجميع افراده كما ان الخاص قائم في الظهور على بعض افراد العام وعلى هذا هل يمكن تقديم السؤال على وجه تقديم الخاص على العام مع ان كل منهما يحمل الظهور بما لهما الحجية فكيف يتم التصرف في ناحية العام وتقديم الخاص عليه.
كما يمكن تقديم السؤال الاخر هل العام حجة في الباقي ام لا.
فما يتعلق في السؤال الاول: ان كان الخاص ابتداء قد ورد على التقييد للعام بنحو الاتصال المباشر للعام فكم يكون هناك ظهور متعدد وانما يقع الظهور لواحد كما يقال أكرم كل الفقهاء العدول واعطي كلى فقير صابر فلم يكن ظهور متعدد هذا مع انه خارج عن مفروض السؤال ويكون محل رفع الشبهة في تعارض الادلة والاخذ بالمرجحات او الرجوع الى اسباب تقديم الخاص على العام اما من حيث الورود او الحكومة وهو رافعية لاحد الدليلين لموضوع الحكم الاخر.
وكل هذه الامور تتصدرها مباحث التعادل والتراجيح وان كان الذي عليه اتجاه السيد الاستاذ قدس ارجاع الخاص الى الحكومة بمفاد ان المحكوم لا نظر له الى موضوعه فلا يوجب حصول المنافاة بين الحاكم والمحكوم وان كان الذي عليه مسالكنا البناء فيه على الارجاع كما يأبى البحث عنه.
واما الجواب عن السؤال الثاني وهو بعد ان كان العام حجة في جميع افراده وذلك بمقتضى أداة كل لعموم مدخولها فهي مما توجب الانطباق فضلا عن مقام التطبيق على الافراد وعندئذ يكون بمقتضى الظهور الاولي ان الاستيعاب يقع الجميع لكافة الافراد وان عروض التخصص مما يوجب رفع الاستيعاب لبعض المصاديق الا ان مثل هذا التحديد هل يوجب الرفع الكلي او ينظر اليه لا بنحو الاستيعاب وانما محدد لخصوص ما تضييق بمورده فان بينا على ان المخصص يعرض مدخول اداة العموم من عنوان يكون النظر الى العام بلحاظ مدخوله في الجميع او ينظر اليه على نحو التحديد وعندئذ لا يكون العام حجة في الجميع بخلاف الثاني لانه بالنسبة الى الثاني وانما ينظر الى المدخول الوارد من قبل مقدمات الحكمة الناظر على وجه الاستيعاب ما لم يعرضه التقييد سواء متصلا او منفصلا.
وقد اشرنا سابقا الى ان الادلة موضوعة للعموم فاذا ورد الخاص لوجوده الفعلي دون المنظور اليه بملاكه الواقعي يكون مجاز وبخلاف ما عليه الاداة في مثل كل وبعض عن مورد الاستعمال له تخرج الادلة عن عمومها من الاستعمال بعد ورود الخاص عليها عن الحقيقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي :
https://youtu.be/mnvj50H_oKg
YouTube
#درس البحث الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 22 - ربيع الاول-1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 22- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج6 ص35
تخصيص العام البين وهو عندما يرد التخصيص المبين على العام فهل يكون حقيقة في العام…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج6 ص35
تخصيص العام البين وهو عندما يرد التخصيص المبين على العام فهل يكون حقيقة في العام…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء 23- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج9 ص38
ذهب المحقق النائيني قدس الى ان ورود الخاص على العام لا يستوجب المجازية في العام سواء كان في اداة العموم ام في مدخولها كما لا فرق بين النظر الى المخصصات على اساس العناوين النوعية او الفردية.
كما لا فرق بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية وقد تناولنا عبارته في نفس المصدر وهو ان الميزان في كون اللفظ حقيقة هو ما كان مستعملا في معناه الموضوع له بحيث ان الملقى في الخارج كانه هو نفس ذلك المعنى البسيط العقلائي.
وهذا فيما ان خصص العام كتحققه فيما اذا لم يخصص وذلك من جهة ان اداة العموم لا تستعمل الا فيما وضعت له كما ان مدخولها لم يستعمل الا فيما وضع له اما عدم الاستعمال المدخول الا في نفس ما وضع له فانه لم يوضع الا بنفس الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة او المقيدة.
وعليه يكون استعمال اللفظ في نفس الطبيعة المهملة كما هو ظاهر ففي موارد التخصيص بالمتصل قد استعمل اللفظ في معناه واستفيد قيده الدخيل في غرض المتكلم من دال اخر.
واما في موارد التخصيص بالمنفصل فمذكور في الكلام وان كان منحصرا بنفس اللفظ الموضوع للطبيعة المهملة ولاجله كانت مقدمات الحكمة موجبة لظهوره في ارادة المطلق الا ان الاتيان بالمقيد بعد ذلك يكون قرينة على المتكلم اقتصر حينما تكلم على بيان بعض موارده لاجل الغفلة عن ذكر القيد او المصلحة في ذلك وعلى كل تقدير فاللفظ لم يستعمل الا في معناه الموضوع له .
واما عدم استعمال الاداة الا فيما وضعت له فلانها لا تستعمل ابدا الا في معناه الموضوع له اعني تعميم الحكم لجميع افراد ما اريد من مدخولها – غاية الامر ان المراد من مدخولها ربما يكون امرا وسيعا واخرى يكون امرا ضيقا وهذا لا يوجب فرقا في ناحية الاداة.
فان قلت انما ذكرته من عدم استلزام تخصيص العام كونه مجازا لا في ناحية المدخول ولا في ناحية الاداة انما يتم في المخصصات الانواعية فانها لا توجب الا تقيد مدخولها فلا يلزم مجاز في مواردها اصلا.
واما التخصيصات الافرادية فهي لا محالة تنافي استعمال الاداة في العموم فتوجب المجازية في ناحيتها.
ـــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/49nvDQ-A2h8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج9 ص38
ذهب المحقق النائيني قدس الى ان ورود الخاص على العام لا يستوجب المجازية في العام سواء كان في اداة العموم ام في مدخولها كما لا فرق بين النظر الى المخصصات على اساس العناوين النوعية او الفردية.
كما لا فرق بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية وقد تناولنا عبارته في نفس المصدر وهو ان الميزان في كون اللفظ حقيقة هو ما كان مستعملا في معناه الموضوع له بحيث ان الملقى في الخارج كانه هو نفس ذلك المعنى البسيط العقلائي.
وهذا فيما ان خصص العام كتحققه فيما اذا لم يخصص وذلك من جهة ان اداة العموم لا تستعمل الا فيما وضعت له كما ان مدخولها لم يستعمل الا فيما وضع له اما عدم الاستعمال المدخول الا في نفس ما وضع له فانه لم يوضع الا بنفس الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة او المقيدة.
وعليه يكون استعمال اللفظ في نفس الطبيعة المهملة كما هو ظاهر ففي موارد التخصيص بالمتصل قد استعمل اللفظ في معناه واستفيد قيده الدخيل في غرض المتكلم من دال اخر.
واما في موارد التخصيص بالمنفصل فمذكور في الكلام وان كان منحصرا بنفس اللفظ الموضوع للطبيعة المهملة ولاجله كانت مقدمات الحكمة موجبة لظهوره في ارادة المطلق الا ان الاتيان بالمقيد بعد ذلك يكون قرينة على المتكلم اقتصر حينما تكلم على بيان بعض موارده لاجل الغفلة عن ذكر القيد او المصلحة في ذلك وعلى كل تقدير فاللفظ لم يستعمل الا في معناه الموضوع له .
واما عدم استعمال الاداة الا فيما وضعت له فلانها لا تستعمل ابدا الا في معناه الموضوع له اعني تعميم الحكم لجميع افراد ما اريد من مدخولها – غاية الامر ان المراد من مدخولها ربما يكون امرا وسيعا واخرى يكون امرا ضيقا وهذا لا يوجب فرقا في ناحية الاداة.
فان قلت انما ذكرته من عدم استلزام تخصيص العام كونه مجازا لا في ناحية المدخول ولا في ناحية الاداة انما يتم في المخصصات الانواعية فانها لا توجب الا تقيد مدخولها فلا يلزم مجاز في مواردها اصلا.
واما التخصيصات الافرادية فهي لا محالة تنافي استعمال الاداة في العموم فتوجب المجازية في ناحيتها.
ـــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/49nvDQ-A2h8
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء 23- ربيع الاول -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء 23- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج9 ص38
ذهب المحقق النائيني قدس الى ان ورود الخاص على العام لا يستوجب المجازية في العام سواء كان في اداة العموم…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج9 ص38
ذهب المحقق النائيني قدس الى ان ورود الخاص على العام لا يستوجب المجازية في العام سواء كان في اداة العموم…
#درس_البحث_الخارج (مدرك العروة) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء 23- ربيع الاول -1447هـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص220-221
قوله – وتقدير الثلث اما بالوزن او الكيل او بالمساحة(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حيث اشير الى موضوع الوزن او الكيل والمساحة في مبحث الكلي وان الاعتبار في الوزن وانما ينظر الى المساحة على نحو الامر الطريقي للوزن وذلك لاضبطيته من المساحة وان كان نظر صاحب دليل العروة يرى العكس ويرى رجوع الوزن الى المساحة وانما التزم به لعلة الاختلاف بينهما.
وما يراه صاحب الجواهر قدس ذهاب الثلثين من دون فرق الوزن والكيل والمساحة وان كان الاحوط في الاولين وعليه اتجاه صاحب العروة.
الا ان ما عليه الشيخ الانصاري في طهارته اورد على الجواهر بانه لم يظهر فرق بين الكيل والمساحة لان الكيل يرجع الى المساحة.
ومن الملاحظ ان الكيل من افراد الوزن وان كان الذي عليه اصل موضوع الكيل من افراد الوزن وان كان في اصل موضوع الكيل ماخوذ فيه السعة المكيلية بخلاف الوزن فانه اخذ فيه التحديد بنحو الامر الدقي وان لم يكن بين المكيل والمساحة جهة اتحاد كما ذهب اليه السيد الاستاذ قدس وانما النسبة بين المكيل والمساحة نسبة العموم من وجه دون العموم المطلق- التنقيح ج3 ص96.
وبالجملة ان التقدير بالوزن راجع الى الكم المنفصل مثل الاوقية والمن والرطل كما ان التقدير بالمساحة مرجعه الى الكم المتصل كالذراع والشبر والمتر.
واما الكيل فيؤخذ تارة بنحو الوزن واخرى بنحو المساحة اذا كان النظر الى جهة احتواء العدد الكمي في الكم المنفصل.
واما نظر المحقق الاملي فيرد ان المكيل هل هو كالمساحة فيكون التقدير به كالتقدير بالمساحة من نوع التقدير بالكم المنفصل او يكون كالوزن فيكون التقدير به من نوع التقدير بالكم المنفصل او انه شيء ثالث معهما.
الاظهر كما ذكره الشيخ الانصاري قدس انه راجع الى المساحة الا انه اشرنا الى ان الكيل تابع لجهة الحيثية في مقام الاستخدام.
وعلى أي حال فان ما ينطبق عليه سواء بلحاظ المكيل او الوزن او المساحة في ذهاب الثلثين بالنسبة الى الظرف الذي وقع فيه العصير فاذا قدر ان المحل بالنسبة الى عمق ثلاثة اشبار وان العصير يزن مقداره ثلاثة امنان فاكتيل بكيل ظرفية من جهة العصير فيصبح مقداره بحسب المكيل ثلاث اكيال ويكون في حال طبخه وغليانه تخرج منه الاجزاء المائية وتبقى الاجزاء الثقيلة في الاسفل فينقص بمقدار شبرين من ناحية مساحة ذلك الظرف ويبقى شبر منه وهو ثلث المجموع فاذا اكتيل ذلك يكون ثلث الاكيال الثلاثة.
ــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/SAvzi3muWeY
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص220-221
قوله – وتقدير الثلث اما بالوزن او الكيل او بالمساحة(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حيث اشير الى موضوع الوزن او الكيل والمساحة في مبحث الكلي وان الاعتبار في الوزن وانما ينظر الى المساحة على نحو الامر الطريقي للوزن وذلك لاضبطيته من المساحة وان كان نظر صاحب دليل العروة يرى العكس ويرى رجوع الوزن الى المساحة وانما التزم به لعلة الاختلاف بينهما.
وما يراه صاحب الجواهر قدس ذهاب الثلثين من دون فرق الوزن والكيل والمساحة وان كان الاحوط في الاولين وعليه اتجاه صاحب العروة.
الا ان ما عليه الشيخ الانصاري في طهارته اورد على الجواهر بانه لم يظهر فرق بين الكيل والمساحة لان الكيل يرجع الى المساحة.
ومن الملاحظ ان الكيل من افراد الوزن وان كان الذي عليه اصل موضوع الكيل من افراد الوزن وان كان في اصل موضوع الكيل ماخوذ فيه السعة المكيلية بخلاف الوزن فانه اخذ فيه التحديد بنحو الامر الدقي وان لم يكن بين المكيل والمساحة جهة اتحاد كما ذهب اليه السيد الاستاذ قدس وانما النسبة بين المكيل والمساحة نسبة العموم من وجه دون العموم المطلق- التنقيح ج3 ص96.
وبالجملة ان التقدير بالوزن راجع الى الكم المنفصل مثل الاوقية والمن والرطل كما ان التقدير بالمساحة مرجعه الى الكم المتصل كالذراع والشبر والمتر.
واما الكيل فيؤخذ تارة بنحو الوزن واخرى بنحو المساحة اذا كان النظر الى جهة احتواء العدد الكمي في الكم المنفصل.
واما نظر المحقق الاملي فيرد ان المكيل هل هو كالمساحة فيكون التقدير به كالتقدير بالمساحة من نوع التقدير بالكم المنفصل او يكون كالوزن فيكون التقدير به من نوع التقدير بالكم المنفصل او انه شيء ثالث معهما.
الاظهر كما ذكره الشيخ الانصاري قدس انه راجع الى المساحة الا انه اشرنا الى ان الكيل تابع لجهة الحيثية في مقام الاستخدام.
وعلى أي حال فان ما ينطبق عليه سواء بلحاظ المكيل او الوزن او المساحة في ذهاب الثلثين بالنسبة الى الظرف الذي وقع فيه العصير فاذا قدر ان المحل بالنسبة الى عمق ثلاثة اشبار وان العصير يزن مقداره ثلاثة امنان فاكتيل بكيل ظرفية من جهة العصير فيصبح مقداره بحسب المكيل ثلاث اكيال ويكون في حال طبخه وغليانه تخرج منه الاجزاء المائية وتبقى الاجزاء الثقيلة في الاسفل فينقص بمقدار شبرين من ناحية مساحة ذلك الظرف ويبقى شبر منه وهو ثلث المجموع فاذا اكتيل ذلك يكون ثلث الاكيال الثلاثة.
ــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/SAvzi3muWeY
YouTube
#درس_البحث_الخارج (مدرك العروة) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء 23- ربيع الاول -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (مدرك العروة) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء 23- ربيع الاول -1447هـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص220-221
قوله – وتقدير الثلث اما بالوزن او الكيل او بالمساحة(1).
ــ…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص220-221
قوله – وتقدير الثلث اما بالوزن او الكيل او بالمساحة(1).
ــ…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت 27- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج9 ص41
خلاصة كلامه يقع تحت العناوين الاتية:
1- عند ورود التخصيص على العام لا يوجب المجازية في اداة العموم كما لا يوجب المجازية في المدخول ايضا اذ الاداة في العموم تبقي على عموميتها من غير تغيير في الموضوع وذلك بما انها ناظرة الى اعتبار الشمولية والسريات للحكم بجميع ما يقصد من مدخول اداة العموم سواء قصد منه التوسعة او التضييق او يستفاد من التوسعة او التضييق سواء كان ذلك بواسطة القرائن المتصلة او المنفصلة فان الاداة لم تخرج عن دائرة العموم بما انها ناظرة الى السعة.
كما انه بالنسبة الى المدخول في اداة العموم قصد منها الماهية المهملة من غير ان ينظر فيها الى جهة الخصوصية الناظرة الى تضييق العام او كونها ناظرة الى مقام الاطلاق المنظور اليه في مقام التقييد كل ذلك فأنها من نوع الأمور الكيفية الخارجية عن طبيعي ذات المعنى اذ اللفظ انما هو لمجرد الكشف عن المعنى ولم يستعمل الا في معناه واثبات التقييد من طرف دليل خارجي كما ان اثبات الاطلاق كان واردا بواسطة مقدمات الحكمة.
2-لا فرق في النظر الى عروض التخصيص على العام من مراعاة المجازية بين الاداة وبين مدخولها سواء كان من العناوين النوعية ام كان من العناوين الفردية – أي بمعنى لا فرق بين القضايا الحقيقية او القضايا الخارجية.
3- اذ الملاحظ من العام والمطلق في بعض النقاط ما يشتركان معا وذلك في احراز اطلاق المانعية في مورد صدق مقدمات الحكمة فان مثل هذا النوع مما يتصادق عليه في مورد العام والمطلق معا كما انه بالنسبة الى بعض النقاط مما يفترقان اذ في صورة افتراق العموم عن المطلق في اداة العموم اذا وردت الاداة بمدلولها اللفظي في مثل (كل و كافة واجمع وبعض وليس بعض) الدالة على سريان الحكم لجميع ما يراد من مدخولها وفي صورة افتراق المطلق لسريان الحكم لجميع مدخولها المتوقف على حكم العقل بتساوي افراده وانطباقه على جميع الافراد من غير اختلاف فيما بينهما.
ثم انه بعد هذا العرض من الاختصار ينصح ان ما ذكرنا من الفرق بين التخصص الوارد على الاداة وبين عروض التخصيص الوارد على الاداة في مقام الاستعمال وقلنا من المجاز في الاول دون الثاني لان الاول ناظر الى جهة تقابل الدلالتين الوضعيتين والثاني الناظر الى القضية الخارجية وذلك بما ان العموم النظر الى الجهة الاستقلالية في افراده.
وما يقال بان اداة العموم لم تخرج عما عليه من السعة سواء كان التخصص واردا على العموم ام لم يرد ان الاداة بما انه موضوعة لمفاد مدخولها فانه يقال ان الاداة وان كانت بحسب الجعل موضوعة للسعة والشمول .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي :
https://youtu.be/DDn0WJv7jrA
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج9 ص41
خلاصة كلامه يقع تحت العناوين الاتية:
1- عند ورود التخصيص على العام لا يوجب المجازية في اداة العموم كما لا يوجب المجازية في المدخول ايضا اذ الاداة في العموم تبقي على عموميتها من غير تغيير في الموضوع وذلك بما انها ناظرة الى اعتبار الشمولية والسريات للحكم بجميع ما يقصد من مدخول اداة العموم سواء قصد منه التوسعة او التضييق او يستفاد من التوسعة او التضييق سواء كان ذلك بواسطة القرائن المتصلة او المنفصلة فان الاداة لم تخرج عن دائرة العموم بما انها ناظرة الى السعة.
كما انه بالنسبة الى المدخول في اداة العموم قصد منها الماهية المهملة من غير ان ينظر فيها الى جهة الخصوصية الناظرة الى تضييق العام او كونها ناظرة الى مقام الاطلاق المنظور اليه في مقام التقييد كل ذلك فأنها من نوع الأمور الكيفية الخارجية عن طبيعي ذات المعنى اذ اللفظ انما هو لمجرد الكشف عن المعنى ولم يستعمل الا في معناه واثبات التقييد من طرف دليل خارجي كما ان اثبات الاطلاق كان واردا بواسطة مقدمات الحكمة.
2-لا فرق في النظر الى عروض التخصيص على العام من مراعاة المجازية بين الاداة وبين مدخولها سواء كان من العناوين النوعية ام كان من العناوين الفردية – أي بمعنى لا فرق بين القضايا الحقيقية او القضايا الخارجية.
3- اذ الملاحظ من العام والمطلق في بعض النقاط ما يشتركان معا وذلك في احراز اطلاق المانعية في مورد صدق مقدمات الحكمة فان مثل هذا النوع مما يتصادق عليه في مورد العام والمطلق معا كما انه بالنسبة الى بعض النقاط مما يفترقان اذ في صورة افتراق العموم عن المطلق في اداة العموم اذا وردت الاداة بمدلولها اللفظي في مثل (كل و كافة واجمع وبعض وليس بعض) الدالة على سريان الحكم لجميع ما يراد من مدخولها وفي صورة افتراق المطلق لسريان الحكم لجميع مدخولها المتوقف على حكم العقل بتساوي افراده وانطباقه على جميع الافراد من غير اختلاف فيما بينهما.
ثم انه بعد هذا العرض من الاختصار ينصح ان ما ذكرنا من الفرق بين التخصص الوارد على الاداة وبين عروض التخصيص الوارد على الاداة في مقام الاستعمال وقلنا من المجاز في الاول دون الثاني لان الاول ناظر الى جهة تقابل الدلالتين الوضعيتين والثاني الناظر الى القضية الخارجية وذلك بما ان العموم النظر الى الجهة الاستقلالية في افراده.
وما يقال بان اداة العموم لم تخرج عما عليه من السعة سواء كان التخصص واردا على العموم ام لم يرد ان الاداة بما انه موضوعة لمفاد مدخولها فانه يقال ان الاداة وان كانت بحسب الجعل موضوعة للسعة والشمول .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي :
https://youtu.be/DDn0WJv7jrA
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت 27- ربيع الاول -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت 27- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج9 ص41
خلاصة كلامه يقع تحت العناوين الاتية:
1- عند ورود التخصيص على العام لا يوجب المجازية في اداة العموم…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج9 ص41
خلاصة كلامه يقع تحت العناوين الاتية:
1- عند ورود التخصيص على العام لا يوجب المجازية في اداة العموم…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت 27- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص222
اما الاول: ذهاب الثلثين بحسب الوزن.
واما الثاني : ذهاب المساحة.
فاما الاول فاستدل له بجملة من الروايات منها رواية عقبة بن خالد في رجل اخذ عشرة ارطال عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشر ارطال ايصلح شرب تلك العشرة ام لا فقال ع ما طبخ على الثلث فهو حلال – الوسائل باب 3 /الاشربة المحرمة.
2- رواية عبد الله بن سنان العصير اذا طبخ حتى يذهب منه ثلاث دوانيق ونصف ثم يترك حتى برد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه – الوسائل باب 5 / الاشربة المحرمة.
3- رواية ابن ابي يعفور اذا زاد الطلاء على الثلاث اوقية فهو حرام- الوسائل باب8 / الاشربة المحرمة.
4- رواية الكلبي النسّابة عن الصادق ع لما سألة عن الشن الذي ينبذ فيه التمر فيشرب والوضوء وكم كان يسع من الماء قال ما بين الاربعين الى الثمانين الى فوق ذلك – قلت باي ارطال فقال ع ارطال بكيال العراق – الوسائل باب 5 / الاشربة المحرمة.
وعليه تعرض المجلسي قدس في رسالة الاوزان الى ان المد والرطل والصاع كانت في الاصل مكايل معينة – راجع دليل العروة ج2 ص487.
ثم ان هناك جملة من الروايات قد استدل بها على المساحة دون الوزن.
1- حسنة اسماعيل بن الفضل الهاشمي فاذا اتى عليه ذلك القدر وصفيته واخذت صفوته وجعلته في اناء واخذ مقداره بعود ثم طبخته طبخا رقيقا حتى يذهب لثلثا ويبقى ثلثه / الوسائل باب 5 / الاشربة المحرمة.
2- رواية عمار فاذا ارت ان تقسمه اثلاثا فكله بشيء واحد حتى تعلم كم هو وفيها ايضا وحده حيث يبلغ الماء ثم توقد تحته بنار لينة حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه – نفس المصدر.
3- موثقته الاخرى ثم تكيله كله ثم تكيل ثلثه فتطرحه في الاناء الذي تريد ان تغليه فيه وتقدره وتجعل قدره قصبة او عودا فتجدها على قدر منتهى الماء- نفس المصدر.
ومن مجموع هذا العرض الروائي بين الوزن والمساحة ان روايات الوزن دالة على التحديد الكمي في العدد المنفصل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي :
https://youtu.be/dnTks59LX1c
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص222
اما الاول: ذهاب الثلثين بحسب الوزن.
واما الثاني : ذهاب المساحة.
فاما الاول فاستدل له بجملة من الروايات منها رواية عقبة بن خالد في رجل اخذ عشرة ارطال عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشر ارطال ايصلح شرب تلك العشرة ام لا فقال ع ما طبخ على الثلث فهو حلال – الوسائل باب 3 /الاشربة المحرمة.
2- رواية عبد الله بن سنان العصير اذا طبخ حتى يذهب منه ثلاث دوانيق ونصف ثم يترك حتى برد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه – الوسائل باب 5 / الاشربة المحرمة.
3- رواية ابن ابي يعفور اذا زاد الطلاء على الثلاث اوقية فهو حرام- الوسائل باب8 / الاشربة المحرمة.
4- رواية الكلبي النسّابة عن الصادق ع لما سألة عن الشن الذي ينبذ فيه التمر فيشرب والوضوء وكم كان يسع من الماء قال ما بين الاربعين الى الثمانين الى فوق ذلك – قلت باي ارطال فقال ع ارطال بكيال العراق – الوسائل باب 5 / الاشربة المحرمة.
وعليه تعرض المجلسي قدس في رسالة الاوزان الى ان المد والرطل والصاع كانت في الاصل مكايل معينة – راجع دليل العروة ج2 ص487.
ثم ان هناك جملة من الروايات قد استدل بها على المساحة دون الوزن.
1- حسنة اسماعيل بن الفضل الهاشمي فاذا اتى عليه ذلك القدر وصفيته واخذت صفوته وجعلته في اناء واخذ مقداره بعود ثم طبخته طبخا رقيقا حتى يذهب لثلثا ويبقى ثلثه / الوسائل باب 5 / الاشربة المحرمة.
2- رواية عمار فاذا ارت ان تقسمه اثلاثا فكله بشيء واحد حتى تعلم كم هو وفيها ايضا وحده حيث يبلغ الماء ثم توقد تحته بنار لينة حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه – نفس المصدر.
3- موثقته الاخرى ثم تكيله كله ثم تكيل ثلثه فتطرحه في الاناء الذي تريد ان تغليه فيه وتقدره وتجعل قدره قصبة او عودا فتجدها على قدر منتهى الماء- نفس المصدر.
ومن مجموع هذا العرض الروائي بين الوزن والمساحة ان روايات الوزن دالة على التحديد الكمي في العدد المنفصل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي :
https://youtu.be/dnTks59LX1c
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت 27- ربيع الاول -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت 27- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص222
اما الاول: ذهاب الثلثين بحسب الوزن.
واما الثاني : ذهاب المساحة.
فاما الاول فاستدل له بجملة من الروايات…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص222
اما الاول: ذهاب الثلثين بحسب الوزن.
واما الثاني : ذهاب المساحة.
فاما الاول فاستدل له بجملة من الروايات…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد 28- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج9 ص42
ولكن هنا نتصور ثلاث دوال
1- الدلالة التصورية: وهي الواقعة في عالم الذهن والتصور من غير ان تكون محدد بنسبة اذعانية وانما تؤتى به لمجره انسباق اللفظ للمعنى بواسطة التبادر المنساق الى المعنى الموضوع له فمفاد كل في آن وصفها الدلالي كانت موضوعة للسعة الافرادية وتحدث الدلالة التصورية بعده طرق التي احدها انتقال المعنى الموضوع له مع شرطية العلم بالوضع فان كل ذلك مما يوجب الانتقال الى المعنى ولو من وراء الجدار او من غير شعور ولا اختيار فيوجب انتقالا من اللفظ الى المعنى الموضوع له مع شرطية العم بالوضع.
فان كل ذلك مما يوجب الانتقال الى العنى الموضوع له ولو كان اللافظ غير قاصد او لم يكن عور وانما المعنى متبادر منه المجرد اطلاق اللفظ ولكن هذا لا يخرج اللفظ عن مقام التحديد وتضييق الدائرة عند ورود المخصص عليه اذ المخصص مما يوجب انصراف اللفظ عما عليه من السعة وينتقل الى دائرة التضييق بواسطة المخصص ومجرد الاطلاق الدلالي التصوري لا يكفي في اطلاق الشمولية او كان هناك لفظ مما يوجب معه الخروج عن الارسال الى دائرة التضييق ويكون من نوع اخراج المقتضي عن مقتضاه وصرفه عن ظهوره وهو ايضا لم يخرج عن دائرة المدلول التصوري في كل منهما.
2- الدلالة التصديقية: بحسب الارادة التصديقية الحديد وذلك على نحو اخذ الاداة بنحو الوضع والدلالة الوضعية وهي ما تسمى بالنسبة الاذعانية التي تقع ما وراء الدلالة التصورية التي يقصد المتكلم البت والقطع فيا لحكم الناظر الى اثبات النسبة وان اطلق على مثل هذا بالارادة التفهيمية وهي في الحقيقة دلالة تصديقية تسمى بالادلة التفهيمية كما اصطلح عيها السيد الاستاذ قدس وليس بامر جديد.
والمهم ان مثل هذه الدلالة عندما يطلق المتكلم لفظ اداة العموم قصد بها السغة فاذا اوردت ارادة توجب التضييق في دائرة العموم فلا تخلو ارادة المتكلم اما ان يقصد من التضييق لنفس السعة لدائرة العموم الكلي.
واما ان يقصد من التطبيق لمقدار من السعة دون العمومية وهي التي تعبر عنها باسعة الاضافية فعلى الاول يوجب المجاز في الباقي بخلاف الثاني وان كان الاستظهار الاولي في التخصص يقع على نفس السعة الشمولية دون الثاني.
3- الدلالة التصديقية بمضار الارادة الاستعمالية: وهي ارادة اداة كل بلحاظ مدخولها في مجال الاستعمال والتطبيق الخارجي وليس بلحاظ الوضع وقد فرقنا بين الارادتين وقلنا بالنسبة الى الارادة الاستعمالية فالاستيعاب والشمول لم تنثلم وحدته الاستيعابية وانما ورد التخصيص على حصة لبعض مفردات العموم ولم يخرج عن دائرة الشمول والاستيعاب.
ومما لا مجال لما تصوره السيد الاستاذ باتخاذ الارادة الجدية والارادة الاستعمالية في الخارج – محاضرات في اصول الفقه ج5 ص169.
حيث انهما مختلفان مفهوما وحقيقة لان الاولى واردة في مقام الكيف المسموع والثانية واردة في مقام المقولية.
ولذا يرتب على كل واحد منها الاثر
بالاضافة الى انه اشرنا الى جهة المفارقة بين العام والخاص وانه مجاز على الارادة الجدية وحقيقة على نحو الارادة الاستعمالية بلحاظ الخارج وليس الارادة الاستعمالية بلحاظ الوضع من حيث المدلول الاستعمالي الظهوري المنقدح عن الوضع الداني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/603yQz4FUyg
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج9 ص42
ولكن هنا نتصور ثلاث دوال
1- الدلالة التصورية: وهي الواقعة في عالم الذهن والتصور من غير ان تكون محدد بنسبة اذعانية وانما تؤتى به لمجره انسباق اللفظ للمعنى بواسطة التبادر المنساق الى المعنى الموضوع له فمفاد كل في آن وصفها الدلالي كانت موضوعة للسعة الافرادية وتحدث الدلالة التصورية بعده طرق التي احدها انتقال المعنى الموضوع له مع شرطية العلم بالوضع فان كل ذلك مما يوجب الانتقال الى المعنى ولو من وراء الجدار او من غير شعور ولا اختيار فيوجب انتقالا من اللفظ الى المعنى الموضوع له مع شرطية العم بالوضع.
فان كل ذلك مما يوجب الانتقال الى العنى الموضوع له ولو كان اللافظ غير قاصد او لم يكن عور وانما المعنى متبادر منه المجرد اطلاق اللفظ ولكن هذا لا يخرج اللفظ عن مقام التحديد وتضييق الدائرة عند ورود المخصص عليه اذ المخصص مما يوجب انصراف اللفظ عما عليه من السعة وينتقل الى دائرة التضييق بواسطة المخصص ومجرد الاطلاق الدلالي التصوري لا يكفي في اطلاق الشمولية او كان هناك لفظ مما يوجب معه الخروج عن الارسال الى دائرة التضييق ويكون من نوع اخراج المقتضي عن مقتضاه وصرفه عن ظهوره وهو ايضا لم يخرج عن دائرة المدلول التصوري في كل منهما.
2- الدلالة التصديقية: بحسب الارادة التصديقية الحديد وذلك على نحو اخذ الاداة بنحو الوضع والدلالة الوضعية وهي ما تسمى بالنسبة الاذعانية التي تقع ما وراء الدلالة التصورية التي يقصد المتكلم البت والقطع فيا لحكم الناظر الى اثبات النسبة وان اطلق على مثل هذا بالارادة التفهيمية وهي في الحقيقة دلالة تصديقية تسمى بالادلة التفهيمية كما اصطلح عيها السيد الاستاذ قدس وليس بامر جديد.
والمهم ان مثل هذه الدلالة عندما يطلق المتكلم لفظ اداة العموم قصد بها السغة فاذا اوردت ارادة توجب التضييق في دائرة العموم فلا تخلو ارادة المتكلم اما ان يقصد من التضييق لنفس السعة لدائرة العموم الكلي.
واما ان يقصد من التطبيق لمقدار من السعة دون العمومية وهي التي تعبر عنها باسعة الاضافية فعلى الاول يوجب المجاز في الباقي بخلاف الثاني وان كان الاستظهار الاولي في التخصص يقع على نفس السعة الشمولية دون الثاني.
3- الدلالة التصديقية بمضار الارادة الاستعمالية: وهي ارادة اداة كل بلحاظ مدخولها في مجال الاستعمال والتطبيق الخارجي وليس بلحاظ الوضع وقد فرقنا بين الارادتين وقلنا بالنسبة الى الارادة الاستعمالية فالاستيعاب والشمول لم تنثلم وحدته الاستيعابية وانما ورد التخصيص على حصة لبعض مفردات العموم ولم يخرج عن دائرة الشمول والاستيعاب.
ومما لا مجال لما تصوره السيد الاستاذ باتخاذ الارادة الجدية والارادة الاستعمالية في الخارج – محاضرات في اصول الفقه ج5 ص169.
حيث انهما مختلفان مفهوما وحقيقة لان الاولى واردة في مقام الكيف المسموع والثانية واردة في مقام المقولية.
ولذا يرتب على كل واحد منها الاثر
بالاضافة الى انه اشرنا الى جهة المفارقة بين العام والخاص وانه مجاز على الارادة الجدية وحقيقة على نحو الارادة الاستعمالية بلحاظ الخارج وليس الارادة الاستعمالية بلحاظ الوضع من حيث المدلول الاستعمالي الظهوري المنقدح عن الوضع الداني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/603yQz4FUyg
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد 28- ربيع الاول -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد 28- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج9 ص42
ولكن هنا نتصور ثلاث دوال
1- الدلالة التصورية: وهي الواقعة في عالم الذهن والتصور من غير ان تكون محدد بنسبة…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج9 ص42
ولكن هنا نتصور ثلاث دوال
1- الدلالة التصورية: وهي الواقعة في عالم الذهن والتصور من غير ان تكون محدد بنسبة…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد 28- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدرك العروة ج6 ص223-225
ثم ان هناك روايات قد استدل بها على المساحة دون الوزن.
1- حسنة اسماعيل بن الفضل الهاشمي فاذا اتى عليه ذلك القدر وصفته واخذت صفوته وجعلته في اناء واخذ مقداره بعود ثم طبخته طبخا قيقا حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه – الوسائل باب 5 الاشربة المحرمة.
2- في رواية عمار قال اذا اردت ان تقسمه اثلاثا فكله بشيء واحد حتى تعلم كم هو وفيها ايضا وحدة حيث يبلغ الماء ثم توقد عنده نار لينة حتى تذهب ثلثاه ويبقى ثلثه / نفس المصدر.
3- موثقته الاخرى ثم تكيله ثم تكيل ثلثه فتطرحه في الاناء الذي تريد ان تغليه وجعل قدره قصبته او عود افتجدها على قدر منتهى الماء / نفس المصدر.
ومن مجموع هذا العرض الروائي بين الوزن والمساحة ان روايات الوزن دالة على التحديد الكمي في العدد المنفصل ففي رواية عقبة بن خالد الارجاع الى ما طبخ على الثلث بعد سياق التعبير من قبل السائل باخذ عشرة ارطال من عصير العنب وان الذي صب عيه مقدار من الماء يساوي عشرين رطلا من الماء فيكون الحوار على طيق مراد السائل.
فان قلت ان جواب الامام ع يسري على طيق ما يحمل العصير من جهة تناسب الظرف مع المظروف ويناسب مؤدى الظرفية بيان المساحة دون الوزن ومراد السائل وان كان لبيان الكم المنفصل ولكن ما يناسبه هو المساحة دون الوزن.
قلت ان الحكم مساق لبيان مضوع ذلك بما ان الحكم بالحلية والطهارة متعلق بالثلث بما يقابل الثلثين وهو الذي اخذ طريقا لإحراز ما في الاناء من المكاييل ويكون ذلك بمفاد الاوزان دون الماسحة ولاسيما ان النظر كان موجها الى ضبط ما في الاناء من بيان الثلث دون الثلثين وذلك من خلال الاستخدام الكمي المنفصل دون الكم المتصل وملاحظة الاستخدام الكمي لابد ان يلحظ بعين الاعتبار فيما يناسب المكاييل.
ويتضح ان ذكر اخبار المساحة في خصوص المكاييل لا يدل على انها موضوعة للمساحة وانما كان الوضع منها اخذ بطريق الاستخدام الكمي كما اسلفنا وان ما وضع في طبيعي المكاييل الناظرة الى الاستخدام لخصوص الكم المنفصل بلحاظ كبرى حجم الكم المنفصل بطريق المكيال.
واما بالنسبة الى اخبار الوزن فقد تعرضت بعض الروايات الى الدوانق وذكر صاحب القاموس انه من الاوزان وذهب غيره الى ان الدرهم يكون ستة دوانق وان الدينار ايضا كيون ماءه دانق من الذهب فهذا من وع الوزن.
ولكن ما عليه اتجاه صاحب دليل العروة احال الدانق الى معنى فارسي واصله دانك فعلية كيون الدانق كملة معربة وان الدانك كل شيء من الصنية والدار والمتاع يقولون بانه ينقسم الى ستة دانق – العروة الوثقى ج2 ص448.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/bwJQeYhGOio
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدرك العروة ج6 ص223-225
ثم ان هناك روايات قد استدل بها على المساحة دون الوزن.
1- حسنة اسماعيل بن الفضل الهاشمي فاذا اتى عليه ذلك القدر وصفته واخذت صفوته وجعلته في اناء واخذ مقداره بعود ثم طبخته طبخا قيقا حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه – الوسائل باب 5 الاشربة المحرمة.
2- في رواية عمار قال اذا اردت ان تقسمه اثلاثا فكله بشيء واحد حتى تعلم كم هو وفيها ايضا وحدة حيث يبلغ الماء ثم توقد عنده نار لينة حتى تذهب ثلثاه ويبقى ثلثه / نفس المصدر.
3- موثقته الاخرى ثم تكيله ثم تكيل ثلثه فتطرحه في الاناء الذي تريد ان تغليه وجعل قدره قصبته او عود افتجدها على قدر منتهى الماء / نفس المصدر.
ومن مجموع هذا العرض الروائي بين الوزن والمساحة ان روايات الوزن دالة على التحديد الكمي في العدد المنفصل ففي رواية عقبة بن خالد الارجاع الى ما طبخ على الثلث بعد سياق التعبير من قبل السائل باخذ عشرة ارطال من عصير العنب وان الذي صب عيه مقدار من الماء يساوي عشرين رطلا من الماء فيكون الحوار على طيق مراد السائل.
فان قلت ان جواب الامام ع يسري على طيق ما يحمل العصير من جهة تناسب الظرف مع المظروف ويناسب مؤدى الظرفية بيان المساحة دون الوزن ومراد السائل وان كان لبيان الكم المنفصل ولكن ما يناسبه هو المساحة دون الوزن.
قلت ان الحكم مساق لبيان مضوع ذلك بما ان الحكم بالحلية والطهارة متعلق بالثلث بما يقابل الثلثين وهو الذي اخذ طريقا لإحراز ما في الاناء من المكاييل ويكون ذلك بمفاد الاوزان دون الماسحة ولاسيما ان النظر كان موجها الى ضبط ما في الاناء من بيان الثلث دون الثلثين وذلك من خلال الاستخدام الكمي المنفصل دون الكم المتصل وملاحظة الاستخدام الكمي لابد ان يلحظ بعين الاعتبار فيما يناسب المكاييل.
ويتضح ان ذكر اخبار المساحة في خصوص المكاييل لا يدل على انها موضوعة للمساحة وانما كان الوضع منها اخذ بطريق الاستخدام الكمي كما اسلفنا وان ما وضع في طبيعي المكاييل الناظرة الى الاستخدام لخصوص الكم المنفصل بلحاظ كبرى حجم الكم المنفصل بطريق المكيال.
واما بالنسبة الى اخبار الوزن فقد تعرضت بعض الروايات الى الدوانق وذكر صاحب القاموس انه من الاوزان وذهب غيره الى ان الدرهم يكون ستة دوانق وان الدينار ايضا كيون ماءه دانق من الذهب فهذا من وع الوزن.
ولكن ما عليه اتجاه صاحب دليل العروة احال الدانق الى معنى فارسي واصله دانك فعلية كيون الدانق كملة معربة وان الدانك كل شيء من الصنية والدار والمتاع يقولون بانه ينقسم الى ستة دانق – العروة الوثقى ج2 ص448.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/bwJQeYhGOio
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد 28- ربيع الاول -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد 28- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدرك العروة ج6 ص223-225
ثم ان هناك روايات قد استدل بها على المساحة دون الوزن.
1- حسنة اسماعيل بن الفضل الهاشمي فاذا اتى عليه ذلك…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدرك العروة ج6 ص223-225
ثم ان هناك روايات قد استدل بها على المساحة دون الوزن.
1- حسنة اسماعيل بن الفضل الهاشمي فاذا اتى عليه ذلك…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 29- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج 6 ص 227 – 229
ولا يخفى انما يستقر عليه الوزن اخذ بلحاظ كونه وجودا واقعيا دون النظر الى مقام كونه حجما ماديا ولذا بنى الشارع على بعض موارد الحالات على نحو التحديد الواقعي كما في الزكاة والخمس والديا والاغسال لخصوص احكام الحائض والنفساء ونحوهما على نحو التحديد الدقي, وهذا مما يناسب في بعضها الاوزان الواقعية ولذا يندرج في فهم الاوزان الى ناحية الضبط الكمي بالنسبة الى مثل الحمصة والشعرة من البردون ونحوهما كل ذلك للدلالة على التقريب الذهني لاثبات العلاقة مع غلبة الجانب في الدقة في فهم المعنى من الوزن .
ثم ما اشار اليه صاحب دليل العروة من الرجوع الى الاغراض والرغبات فذاك في نظر الشارع الى ترتب الحكم على بعض الموضوعات شيء اخر وعليه لا معنى لقوله ولعل المدار على ما هو المرغوب فيه شيء رغب في وزنه فالأحرى ضبطه بالوزن دون شيء رغب في مساحته او عدده فالاحرى ضبطه بالمساحة او العدد وان مثل هذه الامور من الضوابط ربما لا يكون عن قصد وانما هي عن طريق الاتفاق فيرد عليه :
اولا: ان اختلاف رغبات الناس في ناحية التحديد لا يمت الى طبيعي التشريع وانما الكلام في ان لسان التشريع هل قصد به الوزن او المساحة لاختلاف اثارهما وعليه لابد ان يحدد من قبل الشارع للاختلاف الحقيقي فيما بينهما وليس له تعلق في ناحية الرغبات والدواعي التي تختلف باختلاف الاحوال والازمان .
وثانيا : انه كيف يتم ترتب حكم شرعي على امور غير مستقرة بحسب واقعيتها ثم يوكل الامر الى امور نسبية وجهة اضافية .
ثالثا: انه يحرر نظام المجتمع البشري في معاملاتهم على طبق الارادة التصديقية ولا يمكن انكار الامر الى الجهة الاتفاقية .
وبالجملة ان الاختلاف بلحاظ ما تعارف عليه المجتمع تارة في الاوزان مثل الحنطة والشعير والارز ونحوهما وفي المعدود اخرى كما في مثل الحيوانات كبيع الاغنام والابقار والجمال ونحوها ومن المساحات ثالثة كما في الاراضي الزراعية ونحوها , كل ذلك تبعا لطليعة الاشياء دون النظر الى متعلق الحكم في نحية تشريعية وانما تحديد الشارع على نحو الارجاع الى متعلق الحكم كما بالنسبة الى العصير العنبي فيما لو كان واسعا فيرجع الى الكيل كما في قوله عليه السلام ثم تكيله كله فنظر كم الماء ثم تكيله تلقه(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الوسائل باب 5 الاشربة المحرمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي :
https://youtu.be/VJsQzWybYkI
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج 6 ص 227 – 229
ولا يخفى انما يستقر عليه الوزن اخذ بلحاظ كونه وجودا واقعيا دون النظر الى مقام كونه حجما ماديا ولذا بنى الشارع على بعض موارد الحالات على نحو التحديد الواقعي كما في الزكاة والخمس والديا والاغسال لخصوص احكام الحائض والنفساء ونحوهما على نحو التحديد الدقي, وهذا مما يناسب في بعضها الاوزان الواقعية ولذا يندرج في فهم الاوزان الى ناحية الضبط الكمي بالنسبة الى مثل الحمصة والشعرة من البردون ونحوهما كل ذلك للدلالة على التقريب الذهني لاثبات العلاقة مع غلبة الجانب في الدقة في فهم المعنى من الوزن .
ثم ما اشار اليه صاحب دليل العروة من الرجوع الى الاغراض والرغبات فذاك في نظر الشارع الى ترتب الحكم على بعض الموضوعات شيء اخر وعليه لا معنى لقوله ولعل المدار على ما هو المرغوب فيه شيء رغب في وزنه فالأحرى ضبطه بالوزن دون شيء رغب في مساحته او عدده فالاحرى ضبطه بالمساحة او العدد وان مثل هذه الامور من الضوابط ربما لا يكون عن قصد وانما هي عن طريق الاتفاق فيرد عليه :
اولا: ان اختلاف رغبات الناس في ناحية التحديد لا يمت الى طبيعي التشريع وانما الكلام في ان لسان التشريع هل قصد به الوزن او المساحة لاختلاف اثارهما وعليه لابد ان يحدد من قبل الشارع للاختلاف الحقيقي فيما بينهما وليس له تعلق في ناحية الرغبات والدواعي التي تختلف باختلاف الاحوال والازمان .
وثانيا : انه كيف يتم ترتب حكم شرعي على امور غير مستقرة بحسب واقعيتها ثم يوكل الامر الى امور نسبية وجهة اضافية .
ثالثا: انه يحرر نظام المجتمع البشري في معاملاتهم على طبق الارادة التصديقية ولا يمكن انكار الامر الى الجهة الاتفاقية .
وبالجملة ان الاختلاف بلحاظ ما تعارف عليه المجتمع تارة في الاوزان مثل الحنطة والشعير والارز ونحوهما وفي المعدود اخرى كما في مثل الحيوانات كبيع الاغنام والابقار والجمال ونحوها ومن المساحات ثالثة كما في الاراضي الزراعية ونحوها , كل ذلك تبعا لطليعة الاشياء دون النظر الى متعلق الحكم في نحية تشريعية وانما تحديد الشارع على نحو الارجاع الى متعلق الحكم كما بالنسبة الى العصير العنبي فيما لو كان واسعا فيرجع الى الكيل كما في قوله عليه السلام ثم تكيله كله فنظر كم الماء ثم تكيله تلقه(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الوسائل باب 5 الاشربة المحرمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي :
https://youtu.be/VJsQzWybYkI
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 29- ربيع الاول -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 29- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج 6 ص 227 – 229
ولا يخفى انما يستقر عليه الوزن اخذ بلحاظ كونه وجودا واقعيا دون النظر الى مقام كونه حجما ماديا…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج 6 ص 227 – 229
ولا يخفى انما يستقر عليه الوزن اخذ بلحاظ كونه وجودا واقعيا دون النظر الى مقام كونه حجما ماديا…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 29- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات اصولية ج 9 ص 46
الا ان المحقق الاصفهاني اورد على صاحب الكفاية بمورد المخصص المنفصل بناء على عدم الانشاء الشرعي عندما يكون متقوما بالإرادة التشريعية وكان ايراده على وجهين :
الاول: لا يخلو في حال الانشاء لموضوع العلم اما ان يكون بإرادة جدية بنحو البعث والالتزام ويكون ذلك على نحو السريان لكافة افراد العام وهذا مما ينتج على خلاف التخصيص واما ان يكون ناشئا عن داعيين فهو محال لعدم امكان صدور الشيء الواحد عن داعيين مستقلين من غير ارجاعهما تحت جامع واحد وعلى فرض حصول الجامع بما انه مترتب على وجود الكاشف دون ملاحظة وجود المنكشف وذلك بما انه لا وجود للجامع بعد فرض الكاشف عدم صدور الحكم بالإرادة الجدية بنحو البعث والالزام وان كان صدور الحكم لمجرد انشاء القاعدة وعلى هذه فلا يكون هناك دور لوجود الجامع على نحو الكشف وان الذي انكشف عدم صدور الانشاء بالإرادة الجدية بل الصدور في واقعه الموضوعي هو وجود الارادة لمجرد جعل القاعدة.
الثاني: يدور الامر بين الاخذ بأحد الظهورين احدها ظهور العام في مقام الاستعمال بمورد العموم وبين ظهور الانشاء بداعي الارادة في مقام البعث وليس على نحو داعي الجعل للقاعدة .
وعلى هذا فاما ان يرفع اليد على ظهور العام في العموم وانما يتخذ على نحو الاستعمال في البعث الجدي في الخصوص او يكون استعمال العموم بداعي صرفه في مورد القاعدة ولا يتمسك بالظهور الجعلي الانشائي وهو المتقدم عن داعي البعث اذ لا مرجح لاحدها على الاخر.
ثم تعرض الاصفهاني في مورده على صاحب الكفاية بان ما يندفع به الاشكال بقوله ويمكن ان يقال ان المخصص المنفصل اما ان يرد قبل وقت الحاجة او بعدها فاذا ورد قبلها فالانشاء وان كان بداعي البعث جدا الا انه بالاضافة الى موضوعه الذي يحدده ويعينه بكلامين منفصلين فانه لو علم ان عادة هذا المتكلم افاده مرامه المخصوص بكلامين لم يكن ظهور كلامه بالعموم دليلا على مرامه .
واذا ورد بعدها فالانشاء بداعي البعث بالاضافة الى الجميع غاية الامر ان البعث المزبور منبعث من بعض افراد العام عن المصالح الواقعية الاولية وفي بعضها الاخر عن المصالح الثانوية بحيث ينتهي احدها بقيام المخصص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي :
https://youtu.be/RcgivB6mzQg
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات اصولية ج 9 ص 46
الا ان المحقق الاصفهاني اورد على صاحب الكفاية بمورد المخصص المنفصل بناء على عدم الانشاء الشرعي عندما يكون متقوما بالإرادة التشريعية وكان ايراده على وجهين :
الاول: لا يخلو في حال الانشاء لموضوع العلم اما ان يكون بإرادة جدية بنحو البعث والالتزام ويكون ذلك على نحو السريان لكافة افراد العام وهذا مما ينتج على خلاف التخصيص واما ان يكون ناشئا عن داعيين فهو محال لعدم امكان صدور الشيء الواحد عن داعيين مستقلين من غير ارجاعهما تحت جامع واحد وعلى فرض حصول الجامع بما انه مترتب على وجود الكاشف دون ملاحظة وجود المنكشف وذلك بما انه لا وجود للجامع بعد فرض الكاشف عدم صدور الحكم بالإرادة الجدية بنحو البعث والالزام وان كان صدور الحكم لمجرد انشاء القاعدة وعلى هذه فلا يكون هناك دور لوجود الجامع على نحو الكشف وان الذي انكشف عدم صدور الانشاء بالإرادة الجدية بل الصدور في واقعه الموضوعي هو وجود الارادة لمجرد جعل القاعدة.
الثاني: يدور الامر بين الاخذ بأحد الظهورين احدها ظهور العام في مقام الاستعمال بمورد العموم وبين ظهور الانشاء بداعي الارادة في مقام البعث وليس على نحو داعي الجعل للقاعدة .
وعلى هذا فاما ان يرفع اليد على ظهور العام في العموم وانما يتخذ على نحو الاستعمال في البعث الجدي في الخصوص او يكون استعمال العموم بداعي صرفه في مورد القاعدة ولا يتمسك بالظهور الجعلي الانشائي وهو المتقدم عن داعي البعث اذ لا مرجح لاحدها على الاخر.
ثم تعرض الاصفهاني في مورده على صاحب الكفاية بان ما يندفع به الاشكال بقوله ويمكن ان يقال ان المخصص المنفصل اما ان يرد قبل وقت الحاجة او بعدها فاذا ورد قبلها فالانشاء وان كان بداعي البعث جدا الا انه بالاضافة الى موضوعه الذي يحدده ويعينه بكلامين منفصلين فانه لو علم ان عادة هذا المتكلم افاده مرامه المخصوص بكلامين لم يكن ظهور كلامه بالعموم دليلا على مرامه .
واذا ورد بعدها فالانشاء بداعي البعث بالاضافة الى الجميع غاية الامر ان البعث المزبور منبعث من بعض افراد العام عن المصالح الواقعية الاولية وفي بعضها الاخر عن المصالح الثانوية بحيث ينتهي احدها بقيام المخصص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي :
https://youtu.be/RcgivB6mzQg
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 29- ربيع الاول -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 29- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات اصولية ج 9 ص 46
الا ان المحقق الاصفهاني اورد على صاحب الكفاية بمورد المخصص المنفصل بناء على عدم الانشاء الشرعي عندما…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات اصولية ج 9 ص 46
الا ان المحقق الاصفهاني اورد على صاحب الكفاية بمورد المخصص المنفصل بناء على عدم الانشاء الشرعي عندما…
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء 30- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص46-48
الا ان المحقق الاصفهاني قدس أورد على صاحب الكفاية بمورد حمل المخصص للمنفصل على العام بناء على انه منساق بمورد عدم الانشاء الشرعي وذلك في صورة ما لو كان متقوما بالآراء التشريعية وكان توجه ايراده على جهتين ووجهين:
الأول: لا يخلو في حال ورود الانشاء من قبل الخاص على العام اما ان يكون بإرادة جدية على نحو البعث والالزام بالإضافة الى كافة الافراد لدائرة العموم وهو بما يكون مخالفا للتخصص واما ان يكون في حال انشاء الخاص وورود على العام على نحو تعدد الدواعي فيلزم من ذلك المحال لعدم صدور الشيء الواحد عن داعيين متعلقين من ارجاعها الى جامع واحد.
وعلى فرض حصول الجامع فانه بما يلزم ترتب الكاشف من دون المنكشف وهذا مما يسقطه على ثبوت جامع بعد فرض انكشاف عدم صدور الحكم عن إرادة جدية بنحو البعث والالزام وانما كان الصدور لمجرد انشاء القاعدة وهذا مما يسقطه عن ثبوت وجود الجامع الكاشف وانما الذي انكشف عدم صدور الانشاء بالارادة الجدية وانما الثابت وجود الإرادة المجردة لمحظ جعل القاعدة.
الثاني: يدور الامر بين الاخذ بأحد الظهورين اما من طرف ظهور العام في مقام استعماله في العموم وبين ظهور الانشاء بداعي الإرادة في البعث وليس بداعي جعل الداعي لمورد القاعدة.
وعلى هذا الامر فانه لا يخلو اما ان يرفع اليد عن الاخذ بظهور العام في العموم ويكون التمسك باستعماله في المبعث الجدي في الخصوص واما ان يكون التمسك في العموم باستعماله في العموم بداعي صرف القاعدة من غير التمسك بالظهور الانشائي وهو المنقدح عن داعي البعث حيث لا مرجح لاحدهما على الآخر.
ثم بعد ذلك تعرض الى ما يندفع به الاشكال بقوله: ويمكن ان يقال ان المخصص المنفصل اما ان يرد قبل وقت الحاجة او بعدها فاذا ورد الخاص قبل الحاجة والانشاء وان كان بداعي البعث جدا الا انه بالنظر الى موضوعه الذي بحده وبعينه بكلامه منفصلين فانه لو علم ان عادة ما يتكلم به المتكلم افادة مرامه المخصوص بكلامين لم يكن ظهور كلامه لعموم دليل على مراتبه.
واذا ورد الخاص بعد الحاجة فالانشاء يقع بداعي البعث الجدي بالإضافة الى الجميع غاية الامر ان البعث المزبور منبعث عن بعض افراد العام عن المصالح الواقعية الأولية وفي بعضها الآخر عن المصالح الثانوية بحيث ينتهي احدهما بقيام المخصص - نهاية الدراية ج1 ص337.
وحيث اتضح ان العموم يمكن رفع اليد عن عمومه عند ورود القرينة المنفصلة من غير فرق بين الإرادة الجدية وبين الإرادة الاستعمالية فاذا أورد التخصيص عليه يكون من نوع القرينة التي توجب رفع اليد عن العموم.
وحيث ان التخصيص لما كان بدليل منفصل يوجب تقدم إرادة اقوى من قبل المخصص المنفصل والا كان المخصص المنفصل أهمية في التأثير ولكن في فرض حصول داعيين على المضادة والمنافاة فلا يعقل وجود الجامع بينها. وعليه لابد ان يكون وجود داع واحد الى الذي اخذ فيه واقعية الداعي المقابل.
ولا يلحظ وجود داعيين فعليين على نحو المضادة والمنافاة بينهما وإمكان الجمع متفرع عن إمكانية ثبوت المنشأ وحيث تقرر امتناع تحقق داعيين فعليين على نحو المضادة والمنافاة فلا يقبل حصول الجامع.
وعليه لابد من الاخذ بأحد الظهورين وترك الآخر بعدم امكان الجمع بينها وورود الخاص على العام من غير فرق بين ظهور العام في مقام استعمال العموم وبين ظهور الانشاء بداعي الإرادة الجدية في البعث فان كلا منهما يحمل ظهورا مستقلا وانما التمسك بظهور واحد.
اما جهة الفرق بين ورود المخصص قبل الحاجة او بعدها فان مقتضى رافعية المخصص واقعا للعموم بما بعد الحاجة دون ما قبلها.
الا ان الكلام في تعبير صاحب الكفاية في استعمال العام في العموم قاعدة وقالوا ماذا يقصد بها بمناط الظهور الا انه بمورد استعمال الخاص يوجب رفع ظهوره.
ويمكن ان يقصد بذلك وجهين في المقام:
1ـ استعماله في العموم لغرض الحجية الذاتية لموضوعه في فرض عدم ورود المخصص عليه.
2ـ ان يقصد باستعمال العام في العموم الى الحجية في افراد العموم المتبقية بما وراء ورود المخصص عليه كما يستفاد من تفسير الاصفهاني قدس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/rYh6-H7Q0pY
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص46-48
الا ان المحقق الاصفهاني قدس أورد على صاحب الكفاية بمورد حمل المخصص للمنفصل على العام بناء على انه منساق بمورد عدم الانشاء الشرعي وذلك في صورة ما لو كان متقوما بالآراء التشريعية وكان توجه ايراده على جهتين ووجهين:
الأول: لا يخلو في حال ورود الانشاء من قبل الخاص على العام اما ان يكون بإرادة جدية على نحو البعث والالزام بالإضافة الى كافة الافراد لدائرة العموم وهو بما يكون مخالفا للتخصص واما ان يكون في حال انشاء الخاص وورود على العام على نحو تعدد الدواعي فيلزم من ذلك المحال لعدم صدور الشيء الواحد عن داعيين متعلقين من ارجاعها الى جامع واحد.
وعلى فرض حصول الجامع فانه بما يلزم ترتب الكاشف من دون المنكشف وهذا مما يسقطه على ثبوت جامع بعد فرض انكشاف عدم صدور الحكم عن إرادة جدية بنحو البعث والالزام وانما كان الصدور لمجرد انشاء القاعدة وهذا مما يسقطه عن ثبوت وجود الجامع الكاشف وانما الذي انكشف عدم صدور الانشاء بالارادة الجدية وانما الثابت وجود الإرادة المجردة لمحظ جعل القاعدة.
الثاني: يدور الامر بين الاخذ بأحد الظهورين اما من طرف ظهور العام في مقام استعماله في العموم وبين ظهور الانشاء بداعي الإرادة في البعث وليس بداعي جعل الداعي لمورد القاعدة.
وعلى هذا الامر فانه لا يخلو اما ان يرفع اليد عن الاخذ بظهور العام في العموم ويكون التمسك باستعماله في المبعث الجدي في الخصوص واما ان يكون التمسك في العموم باستعماله في العموم بداعي صرف القاعدة من غير التمسك بالظهور الانشائي وهو المنقدح عن داعي البعث حيث لا مرجح لاحدهما على الآخر.
ثم بعد ذلك تعرض الى ما يندفع به الاشكال بقوله: ويمكن ان يقال ان المخصص المنفصل اما ان يرد قبل وقت الحاجة او بعدها فاذا ورد الخاص قبل الحاجة والانشاء وان كان بداعي البعث جدا الا انه بالنظر الى موضوعه الذي بحده وبعينه بكلامه منفصلين فانه لو علم ان عادة ما يتكلم به المتكلم افادة مرامه المخصوص بكلامين لم يكن ظهور كلامه لعموم دليل على مراتبه.
واذا ورد الخاص بعد الحاجة فالانشاء يقع بداعي البعث الجدي بالإضافة الى الجميع غاية الامر ان البعث المزبور منبعث عن بعض افراد العام عن المصالح الواقعية الأولية وفي بعضها الآخر عن المصالح الثانوية بحيث ينتهي احدهما بقيام المخصص - نهاية الدراية ج1 ص337.
وحيث اتضح ان العموم يمكن رفع اليد عن عمومه عند ورود القرينة المنفصلة من غير فرق بين الإرادة الجدية وبين الإرادة الاستعمالية فاذا أورد التخصيص عليه يكون من نوع القرينة التي توجب رفع اليد عن العموم.
وحيث ان التخصيص لما كان بدليل منفصل يوجب تقدم إرادة اقوى من قبل المخصص المنفصل والا كان المخصص المنفصل أهمية في التأثير ولكن في فرض حصول داعيين على المضادة والمنافاة فلا يعقل وجود الجامع بينها. وعليه لابد ان يكون وجود داع واحد الى الذي اخذ فيه واقعية الداعي المقابل.
ولا يلحظ وجود داعيين فعليين على نحو المضادة والمنافاة بينهما وإمكان الجمع متفرع عن إمكانية ثبوت المنشأ وحيث تقرر امتناع تحقق داعيين فعليين على نحو المضادة والمنافاة فلا يقبل حصول الجامع.
وعليه لابد من الاخذ بأحد الظهورين وترك الآخر بعدم امكان الجمع بينها وورود الخاص على العام من غير فرق بين ظهور العام في مقام استعمال العموم وبين ظهور الانشاء بداعي الإرادة الجدية في البعث فان كلا منهما يحمل ظهورا مستقلا وانما التمسك بظهور واحد.
اما جهة الفرق بين ورود المخصص قبل الحاجة او بعدها فان مقتضى رافعية المخصص واقعا للعموم بما بعد الحاجة دون ما قبلها.
الا ان الكلام في تعبير صاحب الكفاية في استعمال العام في العموم قاعدة وقالوا ماذا يقصد بها بمناط الظهور الا انه بمورد استعمال الخاص يوجب رفع ظهوره.
ويمكن ان يقصد بذلك وجهين في المقام:
1ـ استعماله في العموم لغرض الحجية الذاتية لموضوعه في فرض عدم ورود المخصص عليه.
2ـ ان يقصد باستعمال العام في العموم الى الحجية في افراد العموم المتبقية بما وراء ورود المخصص عليه كما يستفاد من تفسير الاصفهاني قدس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/rYh6-H7Q0pY
YouTube
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء 30- ربيع الاول -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء 30- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص46-48
الا ان المحقق الاصفهاني قدس أورد على صاحب الكفاية بمورد حمل المخصص للمنفصل على العام بناء على انه منساق…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص46-48
الا ان المحقق الاصفهاني قدس أورد على صاحب الكفاية بمورد حمل المخصص للمنفصل على العام بناء على انه منساق…
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء 30- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص229
قوله – ويثبت بالعلم وبالبينة ولا يكفي الظن(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)اذما في المترتبة الاولى الحصول على العلم وهذا مما يورث الاطمئنان واليقين وهذا ما عليه التمسك عقلا كما انه بالنسبة الى الظن من خلال البينة يورث حصول التعبد الشرعي ومقصد عموم ادلتها شاملة للمورد ايضا.
وما يدعى بالنسبة الى الظن انما يثبت في الاحكام دون الموضوعات فلا يكون في مثل ذلك حجة حتى يتمسك به.
ولكن لا مجال للتمسك بالظن الا في مقام اثبات الدليل كما في البينة ونحوها واما مطلق الظن فلا يثبت الحكم بالنجاسة ونحوه وكذا ذهاب الثلثين فانه ما لم يقم دليل على الذهاب وعندئذ لا يحكم عليه بالطهارة لمجرد الظن.
واما التمسك بالاخبار كما بمورد ذي اليد عند ذهاب الثلثين فهل يكفي مجرد اخباره او يحتاج الى قيود اخرى مثل كونه مسلما عارفا مؤمنا كما ورد ذلك في موثقة عمار عن ابي عبد الله (ع) ان كان مسلما ورعا مؤمنا فلا باس ان يشرب بعد السؤال عن رجل ياتي بالشراب ويقول هذا مطبوخ على الثالث / الوسائل باب 7 الاشربة المحرمة.
وكذا بما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن اخية (ع) قال سألته عن الرجل يصل الى القبلة لا يوثق به اتى بشراب يزعم انه على الثالث فيحل شربه قال لا يصدق الا ان يكون مسلما عارفا / نفسا لمصدر.
والملاحظ ان ما يخبره صاحب اليد تارة يورث قوله الاطمئنان من غير نظر الى جهة الاشهاد وانه خبر واحد ويكفي مجرد الظن وتارة اخرى بان اخباره فيه جهة كونه مسلما عارفا او مسلما ورعا مؤمنا كما يدل عليه الموثقة والصحيح وثالثا يكفي اخباره من غير اشتراط المعرفة ولكنه لا يشربه على الثلث وليس مستحلا له وهذا مما تدل عليه صحيحة معاوية من قوله قلت رجل من غير اهل المعرفة مما لا تعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف غير ما ان عنده بختُجا على الثالث فذهب ثلثاه وبقي ثلثاه يشرب منه قال نعم / نفس المصدر.
ومثل هذه الصحيحة لا تشترط قيد المعرفة ولا الاسلام ولا الايمان ولا العدالة وانما النظر الى انه لا يشرب العصير مثل ذهاب الثلثين مع عدم كونه مستحلا .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/gJXr-7WJUoc
\
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص229
قوله – ويثبت بالعلم وبالبينة ولا يكفي الظن(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)اذما في المترتبة الاولى الحصول على العلم وهذا مما يورث الاطمئنان واليقين وهذا ما عليه التمسك عقلا كما انه بالنسبة الى الظن من خلال البينة يورث حصول التعبد الشرعي ومقصد عموم ادلتها شاملة للمورد ايضا.
وما يدعى بالنسبة الى الظن انما يثبت في الاحكام دون الموضوعات فلا يكون في مثل ذلك حجة حتى يتمسك به.
ولكن لا مجال للتمسك بالظن الا في مقام اثبات الدليل كما في البينة ونحوها واما مطلق الظن فلا يثبت الحكم بالنجاسة ونحوه وكذا ذهاب الثلثين فانه ما لم يقم دليل على الذهاب وعندئذ لا يحكم عليه بالطهارة لمجرد الظن.
واما التمسك بالاخبار كما بمورد ذي اليد عند ذهاب الثلثين فهل يكفي مجرد اخباره او يحتاج الى قيود اخرى مثل كونه مسلما عارفا مؤمنا كما ورد ذلك في موثقة عمار عن ابي عبد الله (ع) ان كان مسلما ورعا مؤمنا فلا باس ان يشرب بعد السؤال عن رجل ياتي بالشراب ويقول هذا مطبوخ على الثالث / الوسائل باب 7 الاشربة المحرمة.
وكذا بما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن اخية (ع) قال سألته عن الرجل يصل الى القبلة لا يوثق به اتى بشراب يزعم انه على الثالث فيحل شربه قال لا يصدق الا ان يكون مسلما عارفا / نفسا لمصدر.
والملاحظ ان ما يخبره صاحب اليد تارة يورث قوله الاطمئنان من غير نظر الى جهة الاشهاد وانه خبر واحد ويكفي مجرد الظن وتارة اخرى بان اخباره فيه جهة كونه مسلما عارفا او مسلما ورعا مؤمنا كما يدل عليه الموثقة والصحيح وثالثا يكفي اخباره من غير اشتراط المعرفة ولكنه لا يشربه على الثلث وليس مستحلا له وهذا مما تدل عليه صحيحة معاوية من قوله قلت رجل من غير اهل المعرفة مما لا تعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف غير ما ان عنده بختُجا على الثالث فذهب ثلثاه وبقي ثلثاه يشرب منه قال نعم / نفس المصدر.
ومثل هذه الصحيحة لا تشترط قيد المعرفة ولا الاسلام ولا الايمان ولا العدالة وانما النظر الى انه لا يشرب العصير مثل ذهاب الثلثين مع عدم كونه مستحلا .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/gJXr-7WJUoc
\
YouTube
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء 30- ربيع الاول -1447هـ
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء 30- ربيع الاول -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص229
قوله – ويثبت بالعلم وبالبينة ولا يكفي الظن(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص229
قوله – ويثبت بالعلم وبالبينة ولا يكفي الظن(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ…