سماحة المرجع الشيخ الخاقاني (مكتب النجف الاشرف)
596 subscribers
5.34K photos
516 videos
357 files
1.46K links
مكتب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد محمد طاهر آل شبير الخاقاني دام ظله-النجف الأشرف
Download Telegram
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء 1- ربيع الآخر -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسات أصولية ج9 ص48-50
ويمكن ان يقصد بذلك وجهين في المقام:
1ـ استعماله في العموم لغرض الحجية الذاتية لموضوعه في فرض عدم ورود المخصص عليه.
2ـ يقصد باستعمال العام في العموم للنظر الى حجيته في افراد العموم المتبقية بما وراء ورود المخصص عليه وهذا ما عليه اتجاه الاصفهاني.
وعليه يكون نظر صاحب الكفاية في استعمال العموم على نحو القاعدة والقانون بحيث ينظر اليه بحيثيتين:
الأولى: الناظرية الى كبرى العموم بما انه تشريع عنواني كلي.
الثاني: ينظر بما انه ناظر الى الافراد وانه حجة لما بعد ورود الخاص عليه.
فعلى الاتجاه الأول يكون ورود المخصص هو وقت العمل بالعام وذلك بما ان العام حجة في العموم لما قبل ورود المخصص عليه.
ولكن عند عروض المخصص فلا مجال للعمل بالعموم وهذا بخلاف ما لو كان ورود المخصص قبل توقف العمل بالعام فان العموم يبقى على حاله من حيث الظهور والاستعمال ومع الشك في احتمال وجود المخصص فانه مقتضى الأصل عدمه مضافا الى جريان اصالة العموم.
واما الحيثية الثانية فلا مجال للاخذ بالعموم بعد ورود المخصص عليه في الباقي لانه ما يرد عليه العموم ان اخذ فيه قصد الناظرية الى التضييق في دائرة العموم من حيث الوضع في أداء كل فهو من باب العدم لكل مجموع العام الوضعي وان كان ناظريته ليس للعموم الكلي على نحو المعنى الإضافي لوجود العام في عمومه وانما كان ورود الخاص لحصة خاصة من العموم الخاص دون العموم على نحو مطلق.
وهذا ما نعبر عنه بالعموم النسبي الإضافي كما يقال لا يجتمع مع الحيوان الا الناطق العالم فقصد التخصيص لبعض من الحيوان وهو المخصص من الانسان بالحيوان العام قد يتغير عن عمومه الى المجازية.
الا اذا كان النظر للعام بالقياس الى كونه استعمالا وينظر الى الخاص بالقياس الى كونه امرا خارجيا عن موضوع العموم ويكون بحسب المختار انه حقيقة في الباقي بخلاف اخذ العام بنحو الوضع فان ورود الخاص على العام يكون على نحو الامر المجازي في الباقي.
اما اذا قصد من الوجه الثاني ان يستعمل العام في العموم عندما يكون الخاص جزء من العام على نحو جزء الموضوع له فيكون من باب دخول الدلالة التضمنية في الدلالة المطابقية اذ بناء على تبعية الدلالة التضمنية للدلالة التصديقية فلا يمكن فصلها عن الدلالة المطابقية .
وعليه يوجه الاشكال بانه كيف يتم فصل المخصص عن العام ويكون منافيا له مع كونه جزء منه.
وعلى هذا يمكن الاشكال عندئذ لم يلتزم بان العام مستعمل في العموم وانه حجة في ذلك عند ورود المخصص عليه كما يبدو من المحقق الاصفهاني والسيد الأستاذ (قدس) قد سلكا هذا الاتجاه.
الا ان المحقق النائيني قد ذهب الى دفع الاشكال وذلك للارجاع الى ان أداة العموم لا تدل على عموم مدخولها وانما يستفاد من خلال عموم مدخولها وانما تدل على العموم من خلال استغراقها وذلك بما ان المراد من المدخول العموم في دلالته عليه بواسطة مقدمات الحكمة وينتج من خلال ذلك ان المخصص لا يكون منافيا للاداة اذ النظر الى المدخول وليس الى ذات الأداة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/K-QzpvCIYHM
#درس_البحث_الخارج (مدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء 1- ربيع الآخر -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص230
قوله – وفي الخبر العدل الواحد اشكال(1) الا ان يكون في يده ويخبر بطهارته وحليته حينئذ يقبل قوله واذا لم يكن عادلا اذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا اشكال في اخبار العادل الواحد من غير فرق بين الموضوعات والاحكام الا في الشهادة على الزنا والترافع ونحوها كما في مورد الهلال مما يحتاج الى التعدد وما عدا ذلك فلا يحتاج في اخباره الى التعدد وانما المعتبر مطلق الوثوق .
هذا مع ان ما يقتضيه طبيعي كل خبر عند اخباره بما انه ناقل لموضوع ولا يكون على نحو النقل في الحكم وانما الناقل للحكم خاص في النبي ص وبالنسبة الى غيره فهو ناقل لموضوع الحكم دون الموضوع.
وبالجملة ان قول المعصوم ع وهو موضوع الا انه موضوع لحكم شرعي وهو كسائر الموضوعات الشرعية غاية الامر ان قوله ع متكفل لاحكام ثابتة في الشريعة وليس من الروايات ما تكون ناقلة عن نفس الحكم – دليل العروة ج2 ص490.
كما ان ما اشار اليه الماتن من الاشكال لعله ناظر الى ان الخبر الواحد مختص بالأحكام دون الموضوعات ولكن الوجه كما ذكرناه لاختصاصه بالأحكام بل هو شامل للأحكام والموضوعات واما الاستناد الى مثل مفهوم رواية مسعدة بن صدقة بقوله والاشياء كلها على هذا حتى تبين لك غيره او تقوم به البينة او كل شيء فيه حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتة / الوسائل باب 61 الاطعمة المباحة ، فان مثل هذا الاستثناء الى عدم وجود واسطة بين العلم الوجداني والبينة فيدل على عدم ثبوت الخبر الواحد بعد الموضوع التام بعدم تامية مقاومة رواية مسعدة مع ادلة حجية خبر الواحد.
وذكر البينة في مثل رواية مسعدة لا يدل على الانحصار وانما لبيان الواقعة وعرض المثل وان المراد من لفظ الاستبانة اخذ فيه على نحو عموم الكشف لطبيعي الابانة العلمية او الحجية المعتبرة ويدخل في ذلك الخبر الواحد وغيره.
(2) اذ ما يستفاد من اخبار ذي اليد انما يدل على القبول المطلق من غير الاشتراط بان مما لا يشوبه قبل ذهاب الثلثين وذهب السيد الاستاذ الى الاشتراط – التنقيح ج3 ص202.
والظاهر انه يكفي عدم استحلاله من غير الاشتراط في ذلك وهذا ما يستظهر من دلالة رواية عمر بن زيد عن الرجل يهدى اليه البختج من اصحابنا فقال (ع) ان كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وان كان ممن لا ستحل فاشربه – الوسائل باب 7 الاشربة المحرمة ح1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/Zu-ILZuopFE
🌻🌻فضل زيارة الامام الحسين عليه السلام 🌻🌻
جعفر بن محمد بن قولويه حدثني محمد بن همام بن سهيل، عن جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدثنا محمد بن عمران، قال: حدثنا الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن أيوب، عن الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
ان الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقبر الحسين (عليه السلام)، فإذا هم الرجل بزيارته واغتسل نادى محمد (صلى الله عليه وآله): يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة
📚 كامل الزيارات 261
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت 4- ربيع الآخر -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص50
الا ان المحقق النائيني (قدس) ذهب الى دفع الاشكال من ناحية أداة العموم وذلك لعدم عموم مدخولها وانما تدل على عموم الاستغراق ـ اجود التقريرات ج1 ص449.
وذلك بالنظر الى ما يراد من المدخول وانما دلالة عموم المدخول يستفاد بطريق الارجاع الى مقدمات الحكمة وعليه لا يكون المخصص منافيا للأداة اذ المنظور في واقعه الموضوعي الى المدخول وليس بالنظر الى الأداة فاذا قال السيد لعبده لا تجالس الشعراء وجالس كل العلماء فان دلالة (كل) مثل ورود التخصيص عليها وبعد لم تتغير عما هي عليه من ناحية مفاد الاستغراق اذ الأداة كانت واردة على نحو الجهة الاستعمالية ثانبة فيها ولم تتغير.
وعليه يكون دور المخصص متجها الى المدخول (كل) وليس الى ذات (كل) وانما يتم صدق العموم بلحاظ عموم الاستغراق وليس الى عموم الأداة من غير ان يؤثر التخصيص في طبيعي العموم كما لا يخفى وعليه يكون التخصيص بالنسبة الى العموم من نوع التقييد العارض على المطلق فانه اذا تم ذاك فلا يقال ان تقيد المطلق يكون موجبا للمجاز.
وعليه يكون المخصص متجها الى مدخول كل دون ذات الكل وان يتم صدق العموم بلحاظ عموم الاستغراق وليس لعموم الأداة من غير ان يؤثر التخصيص في جانبه كما لا يخفى وعندئذ يتم القول بان التخصيص بالنسبة الى العام من نوع التقييد العارضي على المطلق فانه اذا تم ذاك فلا يقال ان تقييد المطلق يكون موجبا للمجاز وحينئذ فان ما ذكرنا في التفصيل في المقام يناسب البحث هنا أيضا ان قلنا هناك ان جهة الفرق بين الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية فان كان الملحوظ في الأداة كونها موضوعة للعموم فقد ورد الخاص على العموم ويكون مجازا لان النظر الى تقابل الوضعين وهما العموم والخصوص.
وان كان الملحوظ في الأداة مقام الاستعمال فلم تخرج أداة العموم الاستعمالية على الحقيقة لان الملاحظ بينهما تقابل الاستعمالين العمومي والخصوصي أيضا وعليه يمكن رفع الاشكال.
أولا بإمكان الفصل بين الدلالة التضمنية عن الدلالة المطابقية كما يمكن فصل الدلالة الالتزامية عن المطابقية لان كل دليل استظهاره العرفي الخاص به وانما الميزان في تقديم ما هو اقوى ظهورا من الآخر بل يمكن ان نقول بتقديم الخاص به حتى في مورد المساواة بين العام والخاص باعتبار ناظرية الخاص على العام وهو يكفي في التقديم كما تشير اليه في مقام المرجحية وعليه يكون وجه التقديم من نوع تقابل إرادة وضع عام امام إرادة وضع خاص فيقدم الوضع الخاص على إرادة العام وان الباقي يصبح مؤثرا في ناحية الوضع لا يكون في ناحيته.
وثانيا: ان الإرادة الاستعمالية بلحاظ كون الأداة اريد بها الاستعمال في مقام فعلية الإرادة واستعمال بلحاظ كون الأداة نريد بها الاستعمال في مقام فعلية الافراد واستقلالها تصدق رد الخاص على بعض افراد العموم لا يوجب اخراج الباقي عن دائرة العام ويكون حجة في الباقي على نحو الحقيقة دون المجاز.
واما ما ذهب اليه المحقق صاحب الكفاية (قدس) في رفع الاشكال بان العام وان كان مجازا بعد ورود المخصص عليه الا ان تقديم الباقي على مراتب المجاز لكونه اقرب الى العام من المجازات المتفاوتة في الرتبة.
الا انه يرد عليه بان الاقربية لا تستوجب تقديم الظهور فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي
https://youtu.be/-m3C-y7hXr0
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت 4- ربيع الآخر -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس – مدرك العروة ج6 ص232
قوله – مسالة 1 / بناء على نجاسة العصير اذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب او البدن او غيرهما ، يطهر بجفافه او بذهاب ثلثيه بناء على ما ذكرناه من عدم الفرق بين ان يكون بالنار او الهواء(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وذلك للبناء على ان المطهرية منوطة بالنار دون غيره من الهواء او بغيره فانه لا يكون موجبا للتطهير وان وقوع القطرة من العصير في حال الغليان لم يكن الاستناد الى علته المؤثرة وانما كان الاستناد الى الجفاف بالهواء ونحوه ولذا اشكل الماتن في ذلك لانه اذا وقعت القطرة على الثوب او جبت النجاسة لانها كانت قبل ذهاب الثلثين واما بعد جفافها كانت مسببة عن الهواء وعندئذ لا يكون سببا لإثبات طهارة المحل حيث لم يكن دليل على طهارة المحل بسبب طهارة القطرة الواقعة عليه بعد الجفاف.
كما انه يفرق بين الجفاف بسبب الهواء وبين ذهاب الثلثين على نحو الانعدام في الموضوع وما توجبه النار هو من نوع الانعدام دون الجفاف فان عروض الهواء على القطرة يوجب جفافا لا انعداما وكذا مقاربة الحديد المحماة للقطرة توجب جفافا لا انعداما من الداخل في ذات القطرة.
وبالجملة انه بعد تمامية طهارة القدر بسبب تبعية ذهاب الثلثين فلا يفرق الحال بين الثوب او القدر فان الحكم بالتبعية واحد وان النظر الى طفرة القطرة من القدر قبل ذهاب الثلثين وصدق الغليان فالحكم بالنجاسة ولذا ذهب السيد الحكيم قدس في المستمسك الى ان التفكيك بين افراد العصير المذكور بلا موجب عرفي – المستمسك ج2 ص110.
الا انه مما يمكن المناقشة معه حيث لا مجال بالالتزام بطهارة القطرة لذهاب ثلثيها للاستناد الى عدم الفرق بين ذهاب الثلثين بالنار او بالهواء حيث اتضح جهة الفرق بين ما صدق عليه موضوع الجفاف وما صدق عليه موضوع الانعدام بواسطة النار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله - والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات الاكل الانعدام محل كالثوب والبدن ونحوها(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) اشرنا الى وجه الاشكال من قبل الماتن حيث انه بعد ان وقعت القطرة في حال عدم ذهاب الثلثين فاوجب سراية النجاسة على الثوب فترتفع النجاسة عن القطرة بعد الجفاف بناء على تمامية الحكم بطهارة القطرة الا انه محتاج الى الدليل.
فان التبعية تثبت في خصوص القدر دون الثوب فالاشكال منه قدس في محله .
وبالجملة ان الاعتبار في المطهرية ليس مطلق الجاف وانما هو الجفاف الناسئ من النار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من خلال الرابط التالي :
https://youtu.be/8qbT7g4suME
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد 5- ربيع الآخر -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص235
قوله مسالة -3 / اذا اصيب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه يشكل طهارته(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)تتصور المسالة على وجوه:
1- عصير غالي لم يذهب ثلثاه قد صب في عصير آخر ذهب ثلثاه وهذا ما يوجب الحكم عليه بالنجاسة لممازجة ما ذهب ثلثاه وفي ما لم يذهب ثلثاه ويكون المجموع مما لا يحقق موضوع الطهارة لان مجرد الغليان لا يثبت الطهارة كما ان الغليان الاول مع الغليان للمجموع حيث اصبح للعصير الغالي الذي لم يذهب ثلثاه وجود فيوجب منجسية العصير الذي ذهب ثلثاه ما لم نقل ان العصير الذي ذهب ثلثاه بعد تطهير لا تقبل منجسية العصير الغالي الاول لان العصير لا ينجس بالغليان مرة اخرى بعد ذهاب ثلثيه الا ان ذلك محتاج الى الدليل وانما الميزان في صدق المطهرية اذا انطبق عليه ذهاب المجموع بمقدار الثلثين.
2- ما ذهب اليه في المستمسك من انه لا دليل على مطهرية ذهاب الثلثين في الغرض لاختصاص ادلة مطهريته بالتنجس بالغليان ولم يذهب ثلثاه وكلاهما منتف في الذي ذهب ثلثاه- المستمسك ج2 ص111.
ويحصل مراده قدس ان انتقاء ذهاب الثلثين الذي ذهب ثلثاه لعله يشير الى المسالة الاتية من كون ذهاب الثلثين بنحو صرف الوجود دون مطلق الوجود وهو الذي لا ينطبق الا على الوجود لا غير.
الا ان يقال المراد بذهاب الثلثين المعتبر في الطهارة صرف الوجود بعد الغليان لا مطلقا وموضوع النجاسة مطلق العصير الغالي ولازم ما ذكر في تقريب ما في المتن ان لو ذهب ثلثه قبل الغليان كفى في الطهارة ذهاب ثلثه الثاني بعد الغليان فتأمل – المستمسك ج2 ص112.
ولكن صرف الوجود اذا كان بلحاظ ذهاب الثلثين بعد الغليان دون مجرد الذهاب ولم لم يتحقق الغليان وحيث ان وقوع العصير الغالي قبل ذهاب الثلثين على العصير الذي ذهب ثلثاه يوجب الاختلاف مع العصير الذي لم يذهب ثلثاه فذاك يوجب تنجس العصير الذي ذهب ثلثاه فاذا تحقق عنوان صرف الوجود بعد ذهاب الثلثين بالمجموع يكون موجبا لثبوت الطهارة بعد ذلك.
3- اذا لقي العصير الغالي على عصير غالي ولم يذهب ثلثاه معا فالحكم بالطهارة.
ـــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/SN8Qz1NEkwE
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد 5- ربيع الآخر -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص51 -53.
واما ما ذهب اليه المحقق صاحب الكفاية (قدس) في رفع الاشكال الذي هو كيف يتم فصل المخصوص عن العام ويكون منافيا له مع كونه جزءا منه.
بان العام وان كان مجازا بعد ورود الخاص عليه الا ان تقديم الباقي من افراد العام على مراتب المجاز يكون اقرب الى العام من المجازات المتفاوتة في الرتبة.
الا انه قابل للرد اذ الاقربية لا تستوجب تقديم الظهور فيه اذ الظهور وانصراف اللفظ الى المعنى الموضوع لا يختص به بل ربما يحدث بسب كثرة الاستعمال أيضا.
كما انه يمكن رفع الاشكال ربما ورد في تقريرات الشيخ (قدس) وبعين ذلك ذكره صاحب الكفاية (قدس) أيضا بقوله: الأولى ان يجاب بعد تسليم مجازية الباقي بان دلالة العام على كل فرد من افراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من افراده ولو كانت دلالته مجازية اذ هي بواسطة عدم شموله للافراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله فالمقتضي للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود ـ الكفاية ص220 ـ مؤسسة آل البيت (ع).
وتوضيح مقصوده في الجواب ان المقتضي للعام موجود مع عدم المانع لان دلالة العام على كل فرد لانضمام العام عليها لان دلالة كل واحد من طرف العام ليست منوطة بالاخرى وان كان كانت الدلالة مجازية كما هو مفروض الدعوى بان الباقي يكون مجازيا لان الدلالة المجازية لم توجب الا تحديد دلالة العام على افراد الخاص.
وعلى هذا لا يكون الخاص شاملا الا لتلك الافراد الخارجية على دائرة العام وبالنسبة الى ما خرج عنه من بقية الافراد فيه على حالها من حيث الدلالة على المعنى الحقيقي للعموم وانما استفاد المجاز من حيث الدلالة.
الا ان صاحب الكفاية أورد عليه بقوله قلت لا يخفى ان دلالته على كل فرد انما كانت دلالته على العموم والشمول فاذا لم يستعمل فيه واستعمل في الخصوص يكون مجازا وكان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص اليه واستعمال العام فيه يقع مجازا ممكنا تعين بعضها بلا معين ويكون ترجيحا من غير مرجح ولا مقتضى لظهوره فيه ضرورة ان الظهور اما بالوضع او بالقرينة.
والمفروض انه ليس بموضوع له ولم يكن هناك قرينة وليس له موجب آخر ودلالة كل فرد على حدة حيث كانت في ضمن دلالته على العموم لا يوجب ظهور في الباقي بعد فرض عدم استعماله في العموم اذا لم تكن قرينة على يقينه فالمانع عنه وان كان مدفوعا بالاصل الا انه لا مقتضى له بعد رفع اليد عن الوضع.
نعم ربما يجدي اذا لم يكن مستعملا الا في العموم كما فيما حققناه في الجواب فتأمل ـ حقائق الأصول ج1 ص493.
ويكون تحصيل الجواب.............
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/D9GNDhg3hPA
🔹رُوِيَ عَنِ رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:

【إنما سميت ابنتي فاطمة لأن الله عز وجل فطمها وفطم من أحبها من النار】

المصدر : أمالي الشيخ الطوسي ٣٠٠
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين6- ربيع الآخر -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات أصولية ج9 ص53.
ويكون حصيلة الجواب من صاحب الكفاية ردا على كلام الشيخ الانصاري (قدس) ان دلالة العام على كل فرد بسبب الدلالة من أداة كل على العموم فاذا لم يكن العام مستعملا في عمومه وانما كان مستعملا في الخصوص على نحو المجاز لم يكن ما يوجب تقديم احد المراتب المجازية على الأخرى وذلك في صورة تعدد المجازات لعدم الظهور في احد هذه المجازات وتعين احد المجازات عن غيرها فان ذلك مما يستدعي الترجيح بلا مرجح وعليه يكون العام المخصص مجملا حيث لا مقتضى لظهوره في الباقي من حيث الوضع او القرينة فكلاهما لا وجود لهما في المقام.
والمهم ان دلالة العام على بقية افراده ما لم يكن هناك موجب لارتفاع الدلالة على العموم فاذا قدر ارتفاع الدلالة عن الكل فلا مجال لتصور الدلالة على العموم ما لم يكن هناك اثبات من قبل الدلالة عليه وذلك بسبب الدلالة على اثبات الاستعمال في العموم وهذا محتاج الى الدليل ومجرد نفي المانع من خلال الأصل لا يثبت اصل الوجود مع فرض التشكيك في المعنى.
وبالجملة ان ايراد صاحب الكفاية (قدس) على صاحب التقريرات ان دلالة العام على افراده مستعملا فيما وضع له في المعنى الحقيقي وهو ما يقتضي الشمولية فاذا لم يستعمل في معناه بان استعمل في الخصوص يكون مجازا مع فرض ان المعاني المجازية متعددة لابد من تعين احدها بمرجح حتى لا يلزم الترجيح بلا مرجح والمفروض عدم التعين.
فعلى هذا يكون العام عند مورد تحصصه يصح مجملا اذ لا مقتضى لظهوره في الثاني لان منشأ الظهور اما بالوضع او القرينة وكلاهما مفقودان.
وقول صاحب التقريرات دلالته على كل فرد على حده حيث كانت دلالته على العموم لا موجب ظهوره في تمام الباقي.
وهذا رد صاحب الكفاية (قدس) عليه بان دلالة العام على كل فرد من افراده قبل ورود الخاص عليه لا يقتضي دلالته على الباقي بعده.
ويبدو من المحقق النائيني (قدس) بانه قد استظهر من كلام الشيخ في تقريراته غير ما استظهره صاحب الكفاية من الشيخ (قدس) ووجه الاستفادة ان ما يقتضيه طبيعة العام تقتضي الدلالة على كل فرد فرد على نحو الدلالة المستعملة غير ناظر الى مقام ارتباطها بدلالة فرد على فرد آخر فان ثبوت الحكم مثلا ينظر الى كل فرد من غير ملاحظة للفرد الآخر وهكذا الحال بالنظر الى دلالته على كل فرد غير مرتبطة بدلالته على الفرد الآخر وعلى هذا قد اناط البحث في الاطار العام الاستغراقي خاصة او ثبوت الحكم في كل فرد من العام المجموعي منوط بثبوته في غيره من الافراد الأخرى وعلى ضوء ذلك فحين ثبوت دليل على نفي دلالة العام على بعض الافراد فلا يمنع دلالته على الافراد المتبقية ويكون ظهوره في تلك الافراد ـ اجود التقريرات ج1 ص453.
وعلى ضوء كلامه يستدعي ان يتعدد الحكم تبعا لتعدد افراد العام وهذا بخلاف ما بنى عليه صاحب الكفاية من حمل الشيخ (قدس) على إرادة الدلالة التضمنية على الافراد ولذا قدم اعتراضه على الشيخ (قدس) بخلاف ما استظهره المحقق النائيني.
ولكن ما ذهب اليه النائيني قابل للتعدد كما ان صاحب الكفاية (قدس) قد ظهر عدم استقامة رأيه مما ذكرنا سابقا.
واما كلام النائيني (قدس) فيرد عليه .........
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/6DmcdLNeAFY
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاثنين 6- ربيع الآخر -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص235
مسالة -3/ اذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه يشكل طهارته(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)تتصور المسالة على وجوه:
1- عصير غالي لم يذهب ثلثاه قد صب في عصير آخر ذهب وهذا ما يوجب الحكم عليه بالنجاسة لممازجة ما ذهب ثلثاه في ما لم يذهب ثلثاه ويكون المجموع لا يتحقق موضوع الطهارة حيث ان مجرد الغليان لا يثبت الطهارة كما ان الغليان الاول مع الغليان للمجموع اصبح للعصر الغالي الذي لم يذهب ثلثاه وجود فيوجب منجسية العصير الذي ذهب ثلثاه.
ما لم نقل ان العصير الذي ذهب ثلثاه بعد تطهيره لا تقبل منجسية العصير الغالي الاول لان العصير لا ينجس بالغليان مرة اخرى بعد ذهاب ثلثيه الا ان ذلك محتاج الى الدليل وانما الميزان في المطهرية اذا صدق ذهاب المجموع بمقدار الثلثين.
2- ما ذهب اليه في المستمسك من انه لا دليل على مطهيرية ذهاب الثلثين في الفرض لاختصاص ادلة مطهريته بما تتنجس بالغليان ولم يذهب ثلثاه وكلاهما منتفي في الذي ذهب ثلثاه- المستمسك ج2 ص111.
ومراده قدس انتفاء ذهاب الثلثين في الذي ذهب ثلثاه لعله يشير الى المسألة الاتية من كون ذهاب الثلثين بنحو صرف الوجود كما عليه نص عبارته فان ذهاب الثلثين المأخوذ موضوعا للمطهرية ما كان بنحو صرف الوجود الذي لا ينطبق الا على الوجود لا غير.
الا ان يقال ان المراد بذهاب الثلثين المعتبر في الطهارة صرف الوجود بعد الغليان لا مطلقا وموضوع النجاسة مطلق العصير الغالي ولازم ما ذكر في تقريب ما في المتن اذ لو ذهب ثلثه قبل الغليان كفى في الطهارة ذهاب ثلثه الثاني بعد الغليان فتأمل جيدا – نفس المصدر.
ولكن صرف الوجود اذا كان بلحاظ ذهاب الثلثين بعد الغليان دون مجرد الذهاب ولو لم يتحقق الغليان وحيث ان وقوع العصير الغالي قبل ذهاب الثلثين على العصير الذي ذهب ثلثاه يوجب الاختلاط مع العصير الذي لم يذهب ثلثاه فذاك ما يوجب تنجس العصير الذي ذهب ثلثاه فاذا تحقق عنوان صرف الوجود بعد ذهاب الثلثين للمجموع يكون موجبا لثبوت الطهارة بعد ذلك .
3- اذا ألقي العصير الغالي على عصير غالي ولم يذهب ثلثاهما معا فالحكم بالطهارة على المجموع اذا ذهب ثلثاهما معا دفعة واحدة عرفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي :
https://youtu.be/O1VvBImML4s
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء 7- ربيع الآخر -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج9 ص54-56
ويبدو من المحقق النائيني قدس قد استظهر من كلام الشيخ الانصاري قدس غير ما استظهره صاحب الكفاية قدس ووجه الاستفادة ان ما يقتضيه طبعه العام الاقتضاء في الدلالة على كل فرد فرد على نحو الدلالة المستقلة بدون نظر الى ارتباطهما بفرد آخر وانما ينظر لكل فرد من العام على نحو الاستقلالية.
وعلى هذا اناط البحث في اطار العام تحت كبرى الامر الاستغراقي خاصة او بالنظر الى ثبوت الحكم في كل فرد من العام بملاك الامر المجموعي منوط بثبوته في غيره من الافراد.
وعلى ضوء ذلك فحين ثبوت دليل على نفي دلالة العام على بعض الافراد فلا يمنع دلالته على الافراد المتبقية ويكون ظهروه في تلك الافراد – اجود التقريرات ج1 ص453.
وعلى مقتضى كلامه فانه يستدعي ان يتعدد الحكم تبعا لتعدد افراد العام وهذا بخلاف ما بنى عليه صاحب الكفاية قدس من حمل كلام الشيخ قدس على ارادة الدلالة التضمنية على الافراد ولذا قدم اعتراضه على الشيخ الانصاري قدس بخلاف ما استظهره المحقق النائيني قدس.
ولكن ما ذهب اليه النائيني قابل للتعدد كما ان صاحب الكفاية قد ظهر عدم استقامة رايه بما ذكرناه سابقا.
واما النائيني قدس فيرد عليه.
اولا: ان لسان العموم شامل للاقسام الثلاثة الاستغراقي والمجموعي والبدلي وما يتصور من اخراج البدلي لا وجه له كما ان ما يبدو من حصر العام في الاستغراقي لا وجه له ايضا وانما هو عام للثلاثة وان كانت الاقسام الثلاثة من كيفيات الحكم دون خصوصيات الموضوع.
وثانيا: أنا توافقه في الجنب الاخر وهو ان ينظر الى احد افراد العموم وهو الامر الاستغراقي وينظر اليه على نحو الجهة الاستقلالية وهي النظرة الى الافراد مستقلة ولكن لخصوص الارادة الاستعمالية دون الارادة الجدية في الادارة الوضعية اذ قلنا بالفرق بين الموردين هناك واشرنا الى انه بالنسبة الى دور المخصص في الارادة الجدية في الارادة الوضعية يوجب المجاز في الثاني وفي الارادة الاستعمالية للارادة بالنسبة الى ورود المخصص لا يوجب المجاز وانما الحقيقة ثابتة بلحاظ استقلالية افراد العموم.
وعليه فما ذهب اليه صاحب الكفاية قدس من ان العموم بلحاظ افراده اخذ على نحو الدلالة التضمنية غير تام وانما الحق كما عليه اتجاه المحقق النائيني وهو كون العام اخذ مستقلا بالنظر الى افراده – وليس على نحو اضمام بعضها الى البعض الاخر.
ولكن بالنظر الى المجاز الاستعمالي دون الارادة الوضعية في الارادة الجدية لانه بورود المخصص على اداة كل يوجب رفع موضعية المعنى الموضوع له الى المعنى المجاز.
وعليه يمكن القول في صورة تعدد المجازات وتقديم بعضها على بعض مما يوجب الترجيح من غير مرجح بخلاف القول الاول فانه لا موجب للمجازية مع فرض عدم اثبات الدلالة التضمنية وانما ينظر افراد العموم مستقلة وهذا ما يستدعي عدم تصوير تعدد المجاز اساسا ولو اخذت الافراد بالنسبة الى العام على نحو الجهة في الدلالة التضمنية لاستوجب اخراج العام عن مقتضى طبعه في العموم وادخاله في الكلي بالقياس الى اجزاءه وهو خلاف الفرض.
كما اشرنا الى ان الاعتبار في مفهوم العام مجرد الاحاطة والشمولية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
https://youtu.be/1syA3ZXSF4c
#درس_البحث_الخارج (المدرك) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الثلاثاء 7- ربيع الآخر -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس مدرك العروة ج6 ص236
ولكن صرف الوجود اذا كان بلحاظ ذهاب الثلثين بعد الغليان دون مجرد الذهاب ولو لم يتحقق الغليان وحيث ان وقوع العصير الغالي قبل ذهاب الثلثين على العصير الذي ذهب ثلثاه يوجب الاختلاط مع العصير الذي لم يذهب ثلثاه فذاك مما يوجب تنجس العصير الذي ذهب ثلثاه فاذا تحقق عنوان صرف الوجود بعد ذهاب الثلثين للمجموع يكون موجبا لثبوت الطهارة بعد ذلك.
3- اذا القي العصير الغالي على عصير غالي ولم يذهب ثلثاهما معا – بآن الايقاع دون آن الوقوع فالحكم بالطهارة على المجموع اذا ذهب ثلثاهما معا دفعة واحدة عرفية.
وان كان الذي عليه اتجاها الماتن قدس ذكر ان المقام من باب الوارد على المورود ويكون شيئا واحدا محكوما بالنجاسة قبل ذهاب ثلثه الا انه بما ذكر يتضح جهة الفرق بين مثلية العصيرين واختلاف مراتب الغليان من ناحية الخفة والثقل ويكون تبعية ذهاب الثلثين ايضا راجعا الى موارد العصيرين من حيث المادة والحالة الصفتيّة .
4- تصور الوجود التقارني بين الوارد والمورود وبين العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه وبين العصير الذي ذهب ثلثاه فيحكم على المجموع بالطهارة لعدم تحقق الاسبقية من طرف العصير الغالي الذي لم يذهب ثلثاه لانه بآن الصب اوجب تحقق الاسبقية للأول بمقارنته للثاني.
5- اذا صب العصير الغالي الذي لم يذهب ثلثاه في عصير مثله ايضا لم يذهب ثلثاه ولكن بعد فترة الغليان ذهب مجموع ثلثيهما كان حكمهما الطهارة ويكون كما اشار اليه الماتن قدس بانه يصير الوارد والمورود شيئا واحدا وكان قبل ذهاب الثلثين حكمهما النجاسة وبعد ذهاب الثلثين حكمهما الطهارة.
6- اذا صب العصير غير الغالي وكان طاهر ابتداء في العصير الغالي ولكنهما ايضا لم يصلا الى حد ذهاب الثلثين فاذا غليا معا وصلا الى حد ذهاب الثالثين حكمهما الطهارة وان كان قبل الذهاب حكمهما النجاسة.
وقد اشار صاحب مصباح الهدى الى وجه المفارقة بين ما تعرض الى الصورة الاولى وهي اذ صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه تنجس وبين هذا الوجه الاخير وهو الصورة الثالثة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي :
https://youtu.be/mnDAzhOMMsI
🔹رُوِيَ عَنِ رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:

【أسعد الناس من خالط كرام الناس】

المصدر : أمالي الشيخ الصدوق ٧٣
🔹رُوِيَ عَنِ رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:

【ألزموا مودتنا أهل البيت، فإنه من لقي الله وهو يحبنا دخل الجنة بشفاعتنا، والذي نفسي بيده لا ينتفع عبد بعمله إلا بمعرفتنا】

المصدر : أمالي الشيخ الصدوق ١٣
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم السبت 11- ربيع الآخر -1447هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دراسات اصولية ج9 ص56
وعليه فما ذهب اليه المحقق صاحب الكفاية قدس باخذ العموم ناظر الى افراده على نحو المدلول التضمني وقد اورد عليه المحقق النائيني قدس بانه غير تام وذلك بما ان العام منطور الى افراده على نحو الجهة الاستقلالية لكل فرد فرد وليس على نحو انضمام فرد لفرد آخر.
ولكن بالنظر الى الامر الاستعمالي دون الوضعي في الارادة الجدية لانه يورد الخاص على العموم يوجب رفع المعنى الحقيقي عن دائرة العموم.
وعليه يمكن القول في صورة تعدد المجازات وتقديم بعضها على بعض فان ذلك ما يلزم منه الترجح بلا مرجح بخلاف القول الاول فانه لا موجب للمجازية مع فرض عدم اثبات الدلالة التضمنية وانما ينظر الى افراد العموم على نحو الجهة الاستقلالية وهذا مما يخرج عن دائرة هذا المجاز اساسا ولو اخذت الافراد بمناط عمومها على نحو الدلالة التضمنية لاستوجب اخراج العام عن عمومه وادخاله في الكلي بالقياس الى اجزاءه وهو خلاف العرض.
كما اشرنا الى ان الاعتبار في مفهوم العموم انما هو مجرد الاحاطة والشمولية من غير ان يحدد بالوضع ولكن بما ان العام قائم على الوضع ولذا كان مختلفا عما عليه الاطلاق وان النسبة بينهما طولية دون الجهة العرضية.
هذا مع ان كلية البحث في ناحية توجه الاشكال بعدم ترجيح المجاز على غيره لانه يوجب الترجيح بملا مرجح وانما النظر الى المجازات ماخوذة بملاك الجهة النوعية دون الشخصية وعندئذ يتم القول بصدق الاشكال على فرض الوضع في اداة كل.
واما اخذ الخصوصية الفردية وملاحظة التشخص الفردي للمجاز حيث لم يكن له مراتب من حيث القرب والبعد من جانب العام وانما اخذت الخصوصية الفردية المجازية بالنسبة الى الاخرى على نحو المناسبة لان كل واحدة تستدعي في اثباتها الى وجود قرينة بالقياس الى الحقيقة لان كل فرد يحمل خصوصية مجازية تختلف عن الاخرى فلا تتقدم كل مجازية بالقياس الى العام الا بمعونه قرينة خاصة فلم تكن هناك مراتب في المجازية لان النسبة الى الجميع واحدة ولا معنى للقرب والبعد في جانب العموم اذ العموم يصدق على الجميع بنسبة واحدة عرضية سواء كان بالنظر الى الاستغراق ام الى المجموع ام البدلي فانه ينظر اليها على امر العرضي دون الامر الطولي.
واما بالنسبة الى ما يدعى من خروج البدلي عن العموم كما تصوره المحقق النائيني قد س فهو بالنظر الى مورد الانطباق دون التطبيق.
وعلى ضوء ما اسلفناه من الفرق بين الارادة الجدية والارادة الاستعمالية وانه بالنسبة الى الاول يوجب الخروج عن الحقيقة العمومية الى المجازية لاخراج المعنى الموضوع له بنحو العموم الى الخصوص بخلاف الارادة الاستعمالية في البعض فان الاداة الاستعمالية لكل فرد اخذت على نحو الجدية الاستقلالية.