✉️ منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء
🖋توجـيه الشيخ وليـد السعيدان - وفقه الله -
لـمـن تأخّـر زواجـهـا ؟
https://youtu.be/t1qEZo40dTM
🖋توجـيه الشيخ وليـد السعيدان - وفقه الله -
لـمـن تأخّـر زواجـهـا ؟
https://youtu.be/t1qEZo40dTM
YouTube
توجيه الشيخ لمن تأخر زواجها ؟
✉️ منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء
🖋هـل يجـوز الإجـهـاض ؟
وهـل لـه وقـت يكـون قـبـله جـائز وبـعده
محـرّم ؟
🖋الـجـواب :
الحـمدُ لله ربّ العـالمـين
لا يجـوز للإنسـان أن يـتعـرّض لإجهـاض الحـمل
لا ذكـراً يتسلّـط على أنثى حـامل فيُجهـضهـا
ولا للأنثـى نفسـها أن تتسلّـط عـلى حـملهـا فتسـقطه لا قبـل نفـخ الـروح فـيـه ولا بـعـده
هـذا لا يـجـوز مطـلقـا
فإن هذا مخـالـف لمقصـود الشـارع من تـكثير
النـسـل..
ومخـالـف لمقـصـود الشـارع من المحـافـظة عـلـى النـفس وعـدم التـعرّض لهـا بأي شيء مـن شـأنـه أن يُـتـلفـها وأن يحـرمها من حـقـها في هـذه الـحيـاة.
وقـد حـكـى القـرآن لـنـا جُـمـلاً مـن العـادات الجاهليـة وذكـر منـهـا أنـهم كـانـوا يقـتـلون أولادهـم خـشيـة إمـلاق أي خـشـيـة الفقـر ومنـهم من يقـتـل البنـت خـشيـة العـار
وما أشبه الليلـة بالبـارحـة.
فـإذا لـم يكـن فـي وجـود الـجـنين في بـطـن أمـّه شـيء من الضـرر عـليـها ولا يتضـمّن وجـوده شـيـئـاً من التـلف أو زيـادة الألـم أو تعـريـض حـيـاة أمّـه للخـطـر
فلا يـجـوز لأحـد مـطـلقاً أن يتـعرّض لهـذا الجـنين بـإسقـاط ولا إجـهـاض لاقـبل نـفـخ الـروح فـيـه ولا بـعده
هـذا من الأمـور المـحرّمـة المقـطوع بتحـريمها
والذي نـديـن الله - عزّوجل- به أنـنا لا نُـجـرّئ أحـداً عـلـى اجهـاض تلـك النّـطـفة
سـواء نُفخت فيـها الـروح أو لـم تُـنفـخ فيـها الـروح
فإنـه سـيـنـعقد إنسـاناً لـه حيـاتـه ولـه حـقـه ولـه ما لـنا، فهـو مسـلم بعـد نفـخ الـروح فيـه إلا إذا كـان وجـوده فيـه ضـرر علـى أمّـه كـأن تـقرر لـجـنة طبـيـة بـأن بقـاء هـذا الجـنيـن قـد يودي بأمـه إلـى الـهـلاك
فحـينـئذ يكـون عنـدنا مفـسدتـان
مفـسدة كـبرى وهي ذهـاب الأم
ومفـسدة صُـغـرى وهـي إجـهـاض هـذا الجـنيـن
وإذا تـعـارض مفسـدتـان روعـي أشـدهما بارتكـاب أخـفهـما.
ولأن الأم أصـلٌ والـجـنيـن فرعُـهـا
فإذا تعـارض بقـاء الأصـل والفـرع فـلا جـرم أن بقـاء الأصـل هـو المقـدّم.
لأن الأصـل يُـنتـج فـرعـاً آخـر
وأما الفـرع فـلا يُـنتـج أصـله.
لـكن لا نـقـول بهـذا إلا إذا كـان في بقـائه ضرر عـلى حـسـب تـقريـر لجـنة طـبيـة عـارفـة بمـثـل هـذه الأمـور.
وأمـا أن يُـفتـح البـاب أمـام النـسـاء بتجـويز الاجهـاض متى شئـن بلا حـاجة ولا ضـرورة قـصوى مـلحـة فإن هـذا أمـر محـرم ولا يتـجرّأ عـليه فقـيـه، فالـواجـب سـد هـذا البـاب وإحـكـام إغـلاقـه.
والله أعـلم.
🖋الشيخ :وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديـه خيراً
🔗رابـط الفتـوى
https://youtu.be/V-iAeaFa7LY
🖋هـل يجـوز الإجـهـاض ؟
وهـل لـه وقـت يكـون قـبـله جـائز وبـعده
محـرّم ؟
🖋الـجـواب :
الحـمدُ لله ربّ العـالمـين
لا يجـوز للإنسـان أن يـتعـرّض لإجهـاض الحـمل
لا ذكـراً يتسلّـط على أنثى حـامل فيُجهـضهـا
ولا للأنثـى نفسـها أن تتسلّـط عـلى حـملهـا فتسـقطه لا قبـل نفـخ الـروح فـيـه ولا بـعـده
هـذا لا يـجـوز مطـلقـا
فإن هذا مخـالـف لمقصـود الشـارع من تـكثير
النـسـل..
ومخـالـف لمقـصـود الشـارع من المحـافـظة عـلـى النـفس وعـدم التـعرّض لهـا بأي شيء مـن شـأنـه أن يُـتـلفـها وأن يحـرمها من حـقـها في هـذه الـحيـاة.
وقـد حـكـى القـرآن لـنـا جُـمـلاً مـن العـادات الجاهليـة وذكـر منـهـا أنـهم كـانـوا يقـتـلون أولادهـم خـشيـة إمـلاق أي خـشـيـة الفقـر ومنـهم من يقـتـل البنـت خـشيـة العـار
وما أشبه الليلـة بالبـارحـة.
فـإذا لـم يكـن فـي وجـود الـجـنين في بـطـن أمـّه شـيء من الضـرر عـليـها ولا يتضـمّن وجـوده شـيـئـاً من التـلف أو زيـادة الألـم أو تعـريـض حـيـاة أمّـه للخـطـر
فلا يـجـوز لأحـد مـطـلقاً أن يتـعرّض لهـذا الجـنين بـإسقـاط ولا إجـهـاض لاقـبل نـفـخ الـروح فـيـه ولا بـعده
هـذا من الأمـور المـحرّمـة المقـطوع بتحـريمها
والذي نـديـن الله - عزّوجل- به أنـنا لا نُـجـرّئ أحـداً عـلـى اجهـاض تلـك النّـطـفة
سـواء نُفخت فيـها الـروح أو لـم تُـنفـخ فيـها الـروح
فإنـه سـيـنـعقد إنسـاناً لـه حيـاتـه ولـه حـقـه ولـه ما لـنا، فهـو مسـلم بعـد نفـخ الـروح فيـه إلا إذا كـان وجـوده فيـه ضـرر علـى أمّـه كـأن تـقرر لـجـنة طبـيـة بـأن بقـاء هـذا الجـنيـن قـد يودي بأمـه إلـى الـهـلاك
فحـينـئذ يكـون عنـدنا مفـسدتـان
مفـسدة كـبرى وهي ذهـاب الأم
ومفـسدة صُـغـرى وهـي إجـهـاض هـذا الجـنيـن
وإذا تـعـارض مفسـدتـان روعـي أشـدهما بارتكـاب أخـفهـما.
ولأن الأم أصـلٌ والـجـنيـن فرعُـهـا
فإذا تعـارض بقـاء الأصـل والفـرع فـلا جـرم أن بقـاء الأصـل هـو المقـدّم.
لأن الأصـل يُـنتـج فـرعـاً آخـر
وأما الفـرع فـلا يُـنتـج أصـله.
لـكن لا نـقـول بهـذا إلا إذا كـان في بقـائه ضرر عـلى حـسـب تـقريـر لجـنة طـبيـة عـارفـة بمـثـل هـذه الأمـور.
وأمـا أن يُـفتـح البـاب أمـام النـسـاء بتجـويز الاجهـاض متى شئـن بلا حـاجة ولا ضـرورة قـصوى مـلحـة فإن هـذا أمـر محـرم ولا يتـجرّأ عـليه فقـيـه، فالـواجـب سـد هـذا البـاب وإحـكـام إغـلاقـه.
والله أعـلم.
🖋الشيخ :وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديـه خيراً
🔗رابـط الفتـوى
https://youtu.be/V-iAeaFa7LY
YouTube
ما حكم الإجهاض؟
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
✉️ منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء
🖋 تقول السائلة :
أنها اغتسـلت - أكرمكم الله - من الـحيـض ليلا
وبـدأت تـصلـي المـغرب والـعـشـاء
وعنـدما اسـتيقـظت فجـرا وجدت صفـرة
ولكنها لم تبـالي بها
وصلـّت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم أعادت الغـُسـل بـعـد أن صلـّت العـشاء
فهـل عليـهـا إعـادة صـلـوات ذلك الـيـوم؟
🖋 الـجواب :
الحـمد لله رب الـعالـمين وبـعد
المتـقرر عنـد العلـماء - رحمهم الله تعالى-
أن الصفرة والكُـدرة بعـد الـطُّهر ليسـت
بـشيء.
لمـا روى الإمـام الـبـخاري وأبـو داود واللفـظ
لـه من حـديـث أم عـطيـّة - رضـي الله عـنـها-
قـالـت :
(كُـنـّا لا نـعدّ الصُّـفـرة والكـُدرة بـعد الطُّهـر
شيئـاً)
فـإذا رأيـتِ الطُّـهـر بإحـدى عـلامـتـيه
إمـا القـصّـة الـبيـضاء أو الـجـفوف الـكـامـل
ثـم اغـتسلتِ بعـد رؤية الطُـهر وعـلامـته
فإن اغـتـسالك يُعـتـبر صحـيـحاً
فـمـا تـرينـه بـعـد هـذا مـن "صفـرة أوكـدرة"
لا تعتبريـنه شيـئـا حـتـى تـري "الـدم"
الـذي يصـلـح أن يـكـون حيـضـاً.
أمـا مجـرّد الصـفرة والكُـدرة فـإنـهـا تعتبـر
مجرّد " نـاقـض من نـواقض" الـوضـوء
وليسـت موجـبة للـغُـسل.
فليس عـليـك إعـادة الغـسل وصـلواتـك
صحيحـة.
والله أعلم.
🖋 الشيخ: وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيرا
🔗رابط الفتوى للاستماع
https://youtu.be/EDLQS2N8MwU
🖋 تقول السائلة :
أنها اغتسـلت - أكرمكم الله - من الـحيـض ليلا
وبـدأت تـصلـي المـغرب والـعـشـاء
وعنـدما اسـتيقـظت فجـرا وجدت صفـرة
ولكنها لم تبـالي بها
وصلـّت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم أعادت الغـُسـل بـعـد أن صلـّت العـشاء
فهـل عليـهـا إعـادة صـلـوات ذلك الـيـوم؟
🖋 الـجواب :
الحـمد لله رب الـعالـمين وبـعد
المتـقرر عنـد العلـماء - رحمهم الله تعالى-
أن الصفرة والكُـدرة بعـد الـطُّهر ليسـت
بـشيء.
لمـا روى الإمـام الـبـخاري وأبـو داود واللفـظ
لـه من حـديـث أم عـطيـّة - رضـي الله عـنـها-
قـالـت :
(كُـنـّا لا نـعدّ الصُّـفـرة والكـُدرة بـعد الطُّهـر
شيئـاً)
فـإذا رأيـتِ الطُّـهـر بإحـدى عـلامـتـيه
إمـا القـصّـة الـبيـضاء أو الـجـفوف الـكـامـل
ثـم اغـتسلتِ بعـد رؤية الطُـهر وعـلامـته
فإن اغـتـسالك يُعـتـبر صحـيـحاً
فـمـا تـرينـه بـعـد هـذا مـن "صفـرة أوكـدرة"
لا تعتبريـنه شيـئـا حـتـى تـري "الـدم"
الـذي يصـلـح أن يـكـون حيـضـاً.
أمـا مجـرّد الصـفرة والكُـدرة فـإنـهـا تعتبـر
مجرّد " نـاقـض من نـواقض" الـوضـوء
وليسـت موجـبة للـغُـسل.
فليس عـليـك إعـادة الغـسل وصـلواتـك
صحيحـة.
والله أعلم.
🖋 الشيخ: وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيرا
🔗رابط الفتوى للاستماع
https://youtu.be/EDLQS2N8MwU
✉️ منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء
🖋 تقول السائلة :
إن زوجها بعيد عنها
ويأتيها بين فترة وأخرى
وقد يتأخر الشهر أو الشهرين
فهل يجوز لها أن تخرج دون علمه ؟
🖋 الحمدلله
لايجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه.
وبناء على عدم الجواز في ذلك
فعلى هذه المرأة أن تحرص أن تأخذ من زوجها
إذناً عاماً كلما احتاجت للخروج..
بسبب ظروفه وبُعده وعدم قدرتها على
استئذانه أو التواصل معه كلما أرادت أن تخرج..
فتقول له مثلاً أريدك أن تأذن لي كلما أردت
الذهاب إلى أهلي فأتمكن من ذلك دون
استئذانك في وقتها.
وأن تأذن لي كلما احتجت الذهاب إلى السوق
أن أذهب..
فتحاول أن تستصدر منه إذناً عاماً
في هذه الجهة المعينة
فإن أذن لها بالخروج إلى هذه الجهة المعينة
إذناً عاماً فيجوز لها في حال غيابه أن تخرج
لأنه تجاوز عن حقه في هذه الجزئية.
والأمر الثاني :
إذا اُضطرت أواحتاجت حاجة مُـلِحّة للخروج من
البيت فالواجب عليها أن تستأذنه..
وإذا لم تتمكن من استئذانه لعدم قدرتها على
التواصل معه
فإنه يجوز لها في هذه الحالة أن تخرج ولو لم
تستأذنه لا بإذن عام ولا بإذن خاص
لأن هذه ضرورة وحاجة ملحة..
فإذن
هي لا تطلب الإذن في الخروج إلا إذا كان
خروجها من باب التوسعة والكمال فقط..
فتطلب منه الإذن العام أو الإذن الخاص..
وأما خروجها الاضطراري أو الحاجي
فإن استطاعت أن تستأذنه فهذا كمال ونور
وإلا فلها أن تخرج ولاضرر عليها في عدم
استئذانه لا بالإذن العام ولا بالإذن الخاص..
والله أعلم.
🖋 الشيخ :وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيراً
🔗رابط الفتوى :
https://youtu.be/TCKyol-qHIY
🖋 تقول السائلة :
إن زوجها بعيد عنها
ويأتيها بين فترة وأخرى
وقد يتأخر الشهر أو الشهرين
فهل يجوز لها أن تخرج دون علمه ؟
🖋 الحمدلله
لايجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه.
وبناء على عدم الجواز في ذلك
فعلى هذه المرأة أن تحرص أن تأخذ من زوجها
إذناً عاماً كلما احتاجت للخروج..
بسبب ظروفه وبُعده وعدم قدرتها على
استئذانه أو التواصل معه كلما أرادت أن تخرج..
فتقول له مثلاً أريدك أن تأذن لي كلما أردت
الذهاب إلى أهلي فأتمكن من ذلك دون
استئذانك في وقتها.
وأن تأذن لي كلما احتجت الذهاب إلى السوق
أن أذهب..
فتحاول أن تستصدر منه إذناً عاماً
في هذه الجهة المعينة
فإن أذن لها بالخروج إلى هذه الجهة المعينة
إذناً عاماً فيجوز لها في حال غيابه أن تخرج
لأنه تجاوز عن حقه في هذه الجزئية.
والأمر الثاني :
إذا اُضطرت أواحتاجت حاجة مُـلِحّة للخروج من
البيت فالواجب عليها أن تستأذنه..
وإذا لم تتمكن من استئذانه لعدم قدرتها على
التواصل معه
فإنه يجوز لها في هذه الحالة أن تخرج ولو لم
تستأذنه لا بإذن عام ولا بإذن خاص
لأن هذه ضرورة وحاجة ملحة..
فإذن
هي لا تطلب الإذن في الخروج إلا إذا كان
خروجها من باب التوسعة والكمال فقط..
فتطلب منه الإذن العام أو الإذن الخاص..
وأما خروجها الاضطراري أو الحاجي
فإن استطاعت أن تستأذنه فهذا كمال ونور
وإلا فلها أن تخرج ولاضرر عليها في عدم
استئذانه لا بالإذن العام ولا بالإذن الخاص..
والله أعلم.
🖋 الشيخ :وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيراً
🔗رابط الفتوى :
https://youtu.be/TCKyol-qHIY
YouTube
هل يجوز للزوجة أن تخرج دون علم زوجها إذا كان بعيداً عنها ويتأخر شهر ؟
✉️ منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء
🖋 تقول السائلة أنها امرأة عمرها تقريبا ٥٠سنة وعندها أولاد يدرسون في الهند وتريد السفر إليهم ولكن زوجها مرتبط بعمله ولا يوجد عنده إجازة
فهل يجوز أن يوصلها الزوج للمطار وتسافر هي لوحدها في الطائرة بحيث يستقبلها أولادها في المطار؟
🖋الجواب:
الحمدلله رب العالمين وبعد..
المتقرر عند العلماء أن المرأة لايجوز لها السفر إلا بمحرم
لمافي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال( ألا لا يخلونّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافرنّ امرأة إلا مع ذي محرم )فقام رجل فقال يارسول الله إني اُكتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجّةً،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(انطلق فحج مع امرأتك)
وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم )أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
فلايجوز لهذه المرأة - بارك الله فيها ووفقها الله ويسّر أمرها وشرح صدرها - أن تسافر لأولادها في الهند إلا بمَحْرَم، فإذا لم تجد محرما فلايجوز لها أن تسافر لهم وعليها أن تعتذر منهم لعدم وجود المحرم حتى ييسّر الله عزوجل لها محرما.
والمقصود من المَحْـرَم أن يكون محرماً مصاحبا لها في كل أجزاء سفرها، وأما إركابها في الطائرة والرجوع وعدم مصاحبتها فهذا لا يكفي، بل لابد من اصطحاب المحرم لها في كل أجزاء سفرها..
هذا إذا قلنا بأنه لاضرورة لسفرها لأولادها، فإذا كانت أحوال الأولاد في دراستهم مستقيمة ولا يُضطرون إلى وجودها معهم وليس ثمّة ضرورة تُلجئ إلى ارتكابها للحرام فحينئذ الأمر مبناه على التوسّع والاختيار فلايجوز لها ذلك.
وأما إذا وقع أحد منهم في ضرورة مُلِحّة لحضورها - وأسأل الله أن لايقع ذلك - وأنها إن لم تأتِ لأدى ذلك إلى فوات شيء عظيم فيجوز لها في حال الاضطرار والحاجة المُلِحّة أن تسافر ولو بلا مَحْرَم لأن الضرورات تبيح المحظورات كما تقرر عند العلماء.
ولكن لا أظن ثمّة ضرورة وإنما هو الشوق إلى اللقاء وهذا لايوصل إلى مراتب الضرورة.
وإني أجزم بأنها إن قَبِلتْ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسافر واتّقت الله ما استطاعت وسمعت وأطاعت وأذْعنَتْ لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإني أجزم إن شاء الله أن الله سيشرح صدرها وسيذلّل أمرها وسيفرّج كربها وسيُـيسّر لها محرما يذهب معها فتكسب الأجرين :
أجر السمع والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأجر الذهاب إلى أولادها وصلتهم.
والله أعلم.
🖋الشيخ :وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيراً
🔗رابط الفتوى :
ْ
https://youtu.be/L4sTGG2tedQ
🖋 تقول السائلة أنها امرأة عمرها تقريبا ٥٠سنة وعندها أولاد يدرسون في الهند وتريد السفر إليهم ولكن زوجها مرتبط بعمله ولا يوجد عنده إجازة
فهل يجوز أن يوصلها الزوج للمطار وتسافر هي لوحدها في الطائرة بحيث يستقبلها أولادها في المطار؟
🖋الجواب:
الحمدلله رب العالمين وبعد..
المتقرر عند العلماء أن المرأة لايجوز لها السفر إلا بمحرم
لمافي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال( ألا لا يخلونّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافرنّ امرأة إلا مع ذي محرم )فقام رجل فقال يارسول الله إني اُكتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجّةً،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(انطلق فحج مع امرأتك)
وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم )أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
فلايجوز لهذه المرأة - بارك الله فيها ووفقها الله ويسّر أمرها وشرح صدرها - أن تسافر لأولادها في الهند إلا بمَحْرَم، فإذا لم تجد محرما فلايجوز لها أن تسافر لهم وعليها أن تعتذر منهم لعدم وجود المحرم حتى ييسّر الله عزوجل لها محرما.
والمقصود من المَحْـرَم أن يكون محرماً مصاحبا لها في كل أجزاء سفرها، وأما إركابها في الطائرة والرجوع وعدم مصاحبتها فهذا لا يكفي، بل لابد من اصطحاب المحرم لها في كل أجزاء سفرها..
هذا إذا قلنا بأنه لاضرورة لسفرها لأولادها، فإذا كانت أحوال الأولاد في دراستهم مستقيمة ولا يُضطرون إلى وجودها معهم وليس ثمّة ضرورة تُلجئ إلى ارتكابها للحرام فحينئذ الأمر مبناه على التوسّع والاختيار فلايجوز لها ذلك.
وأما إذا وقع أحد منهم في ضرورة مُلِحّة لحضورها - وأسأل الله أن لايقع ذلك - وأنها إن لم تأتِ لأدى ذلك إلى فوات شيء عظيم فيجوز لها في حال الاضطرار والحاجة المُلِحّة أن تسافر ولو بلا مَحْرَم لأن الضرورات تبيح المحظورات كما تقرر عند العلماء.
ولكن لا أظن ثمّة ضرورة وإنما هو الشوق إلى اللقاء وهذا لايوصل إلى مراتب الضرورة.
وإني أجزم بأنها إن قَبِلتْ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسافر واتّقت الله ما استطاعت وسمعت وأطاعت وأذْعنَتْ لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإني أجزم إن شاء الله أن الله سيشرح صدرها وسيذلّل أمرها وسيفرّج كربها وسيُـيسّر لها محرما يذهب معها فتكسب الأجرين :
أجر السمع والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأجر الذهاب إلى أولادها وصلتهم.
والله أعلم.
🖋الشيخ :وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيراً
🔗رابط الفتوى :
ْ
https://youtu.be/L4sTGG2tedQ
✉️ منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء
🖋تقول السائلة :
مـاهـي الضـوابـط والـشـروط الـشرعـيـة
فـي ضـرب الـدف للـنـساء ؟
🖋الجواب :
الحـمد لله رب الـعالمـين وبـعد...
لا أعـلم خـلافاً بين الـفقـهاء -رحمهم الله تعالى-
في جـواز ضـرب النساء للدف فـي "الأعـراس".
وعـلى ذلـك قـامت الأدلـة وقـد ذكـرناها في
فـتـاوى متـعددة..
وأمـّا شـروط جواز الـضرب بالدف فعدة شروط:
*الـشرط الأول :
أن يـكـون خـاصـّاً بالنـساء.
وبناء عـلى اشـتراط هـذا الـشرط فـلو أن
الـرجـال في الأعـراس ضربوا بالـدف فـإن
ضـربهم له يعـتـبر ضـرباً محـرّمـاً وخـروجاً عن
حـيّز ما أجـازه الـشـارع..
فإن الـرخـصة إنـما وردت في حـق النساء خاصة
لا الـرجـال، وقـد كـانت الأعـراس تقـام فـي
عهد النبي -صلى الله عليه وسلم - وإنـمـا
يضرب بالدف فـيها النـساء دون الـرجـال.
*الشـرط الثـاني :
أن لا يـكـون الـضـرب بالدف مـصـحوباً بشيء
من المنكرات كشيء مـن آلات الـمعازف الأخرى
أو أن يكـون مـصحوباً بشيء من الغـناء الفاحش
من التـشبـيب بالنـساء أو وصـفهن أو وصف
أجسادهن، فإذا كـان الـضرب بالـدف مصحوباً
بشيء مـن المنكـرات القـولية أو العـمليـة
فـإنه يـعتـبر تـجـاوزاً لـحـدود الله عـزّ وجـلّ.
*الشـرط الـثـالث :
أن يكون في مناسـبة قد خصّها الشارع بالجواز.
لأن الـضـرب بالـدف في غـير منـاسبة أجـازها
الـشارع يعـتبـر من الـضـرب المحـرّم..
وقـد أجاز الـشارع ضـرب الدف في مناسبتين:
في مناسـبـة "الأعـراس" بـإجـمـاع الـعلـماء
وفي منـاسبة "الأعيـاد" في قول جمهور أهل
العلم - رحمـهم الله تعالى -.
فلا يـنبـغي التـوسع فـي ضـرب الدف في كـل
منـاسـبة فـرح وإنما يُخـص منها تلك
المنـاسبتين فقـط.
فإذا تـوفّرت هـذه الـشـروط فـإن الـضـرب
بالدف يعتبـر جـائزاً لا بـأس بـه.
والله أعلم .
🖋 الشيخ :وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيراً
🔗رابط الفتـوى :
https://youtu.be/mWAQKpqQCLU
🖋تقول السائلة :
مـاهـي الضـوابـط والـشـروط الـشرعـيـة
فـي ضـرب الـدف للـنـساء ؟
🖋الجواب :
الحـمد لله رب الـعالمـين وبـعد...
لا أعـلم خـلافاً بين الـفقـهاء -رحمهم الله تعالى-
في جـواز ضـرب النساء للدف فـي "الأعـراس".
وعـلى ذلـك قـامت الأدلـة وقـد ذكـرناها في
فـتـاوى متـعددة..
وأمـّا شـروط جواز الـضرب بالدف فعدة شروط:
*الـشرط الأول :
أن يـكـون خـاصـّاً بالنـساء.
وبناء عـلى اشـتراط هـذا الـشرط فـلو أن
الـرجـال في الأعـراس ضربوا بالـدف فـإن
ضـربهم له يعـتـبر ضـرباً محـرّمـاً وخـروجاً عن
حـيّز ما أجـازه الـشـارع..
فإن الـرخـصة إنـما وردت في حـق النساء خاصة
لا الـرجـال، وقـد كـانت الأعـراس تقـام فـي
عهد النبي -صلى الله عليه وسلم - وإنـمـا
يضرب بالدف فـيها النـساء دون الـرجـال.
*الشـرط الثـاني :
أن لا يـكـون الـضـرب بالدف مـصـحوباً بشيء
من المنكرات كشيء مـن آلات الـمعازف الأخرى
أو أن يكـون مـصحوباً بشيء من الغـناء الفاحش
من التـشبـيب بالنـساء أو وصـفهن أو وصف
أجسادهن، فإذا كـان الـضرب بالـدف مصحوباً
بشيء مـن المنكـرات القـولية أو العـمليـة
فـإنه يـعتـبر تـجـاوزاً لـحـدود الله عـزّ وجـلّ.
*الشـرط الـثـالث :
أن يكون في مناسـبة قد خصّها الشارع بالجواز.
لأن الـضـرب بالـدف في غـير منـاسبة أجـازها
الـشارع يعـتبـر من الـضـرب المحـرّم..
وقـد أجاز الـشارع ضـرب الدف في مناسبتين:
في مناسـبـة "الأعـراس" بـإجـمـاع الـعلـماء
وفي منـاسبة "الأعيـاد" في قول جمهور أهل
العلم - رحمـهم الله تعالى -.
فلا يـنبـغي التـوسع فـي ضـرب الدف في كـل
منـاسـبة فـرح وإنما يُخـص منها تلك
المنـاسبتين فقـط.
فإذا تـوفّرت هـذه الـشـروط فـإن الـضـرب
بالدف يعتبـر جـائزاً لا بـأس بـه.
والله أعلم .
🖋 الشيخ :وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيراً
🔗رابط الفتـوى :
https://youtu.be/mWAQKpqQCLU
✉️ منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء
🖋 تقول السائلة :
من كانت حيضتها -أكرمكم الله- سبعة أيام ولكن لم تنقطع حتى اليوم العاشر فهل تصلي وتعتبر نفسها مستحاضة أم ماذا تفعل؟
🖋 الجواب :
الحمدلله
إذا كانت عادة المرأة سبعة أيام ثم طرأ عليها في شهر من الشهور فنقصت يوماً أو يومين أو ثلاثة فإنه لا حرج في ذلك
فكما أنها لو نقصت يوماً أو يومين أو ثلاثة لاغتسلت وصلّت مع أن حيضتها سبعة أيام ولكنها في بعض الشهور ربما تكون أربعة أيام
فكذلك في مسألة الزيادة..لو زادت على سبعة أيام يوماً أو يومين أو ثلاثة فإنه لا حرج عليها مالم تصر مستحاضة بمعنى أنها لاتقطع خمسة عشر يوماً وهي لاتزال تحيض.
لكن بما أنها في اليوم العاشر فإنما زادت على عادتها الشهرية ثلاثة أيام وهذا محتمل فتبقى لاتصوم ولا تصلي ولا يأتيها زوجها حتى ترى القصة البيضاء أو الجفوف الكامل
فإذا تجاوزت خمسة عشر يوماً فإنها حينئذ تعتبر نفسها مستحاضة .
والمتقرر عند الحنابلة - رحمهم الله تعالى - أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً
وعلى كل حال فالقول الصحيح عند العلماء أن العادة إذا نقصت يوماً أو يومين أو ثلاثة فإنه لاحرج.. وكذلك نقول فيما إذا زادت يوماً أو يومين أوثلاثة فإنه أيضا لاحرج.. لاسيما مع استعمال تلك الحبوب التي كثر استعمالها من قِبل النساء..
فإذن يا أختي اليوم الثامن والتاسع والعاشر كله تعتبرينه من الحيض وتبقين لا تصلين حتى تري الطهر الكامل إما بالقصة البيضاء أو بالجفوف الكامل، فمتى رأيت الطهر تغتسلين وتستأنفين الصوم والصلاة ولاشيء عليك في هذا الأيام الثلاثة لأنه يحتمل الزيادة ويحتمل النقص.
والله أعلم
🖋 الشـيخ :وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيراً
🔗رابط الفتوى :
https://youtu.be/NZQQvyrvqOc
🖋 تقول السائلة :
من كانت حيضتها -أكرمكم الله- سبعة أيام ولكن لم تنقطع حتى اليوم العاشر فهل تصلي وتعتبر نفسها مستحاضة أم ماذا تفعل؟
🖋 الجواب :
الحمدلله
إذا كانت عادة المرأة سبعة أيام ثم طرأ عليها في شهر من الشهور فنقصت يوماً أو يومين أو ثلاثة فإنه لا حرج في ذلك
فكما أنها لو نقصت يوماً أو يومين أو ثلاثة لاغتسلت وصلّت مع أن حيضتها سبعة أيام ولكنها في بعض الشهور ربما تكون أربعة أيام
فكذلك في مسألة الزيادة..لو زادت على سبعة أيام يوماً أو يومين أو ثلاثة فإنه لا حرج عليها مالم تصر مستحاضة بمعنى أنها لاتقطع خمسة عشر يوماً وهي لاتزال تحيض.
لكن بما أنها في اليوم العاشر فإنما زادت على عادتها الشهرية ثلاثة أيام وهذا محتمل فتبقى لاتصوم ولا تصلي ولا يأتيها زوجها حتى ترى القصة البيضاء أو الجفوف الكامل
فإذا تجاوزت خمسة عشر يوماً فإنها حينئذ تعتبر نفسها مستحاضة .
والمتقرر عند الحنابلة - رحمهم الله تعالى - أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً
وعلى كل حال فالقول الصحيح عند العلماء أن العادة إذا نقصت يوماً أو يومين أو ثلاثة فإنه لاحرج.. وكذلك نقول فيما إذا زادت يوماً أو يومين أوثلاثة فإنه أيضا لاحرج.. لاسيما مع استعمال تلك الحبوب التي كثر استعمالها من قِبل النساء..
فإذن يا أختي اليوم الثامن والتاسع والعاشر كله تعتبرينه من الحيض وتبقين لا تصلين حتى تري الطهر الكامل إما بالقصة البيضاء أو بالجفوف الكامل، فمتى رأيت الطهر تغتسلين وتستأنفين الصوم والصلاة ولاشيء عليك في هذا الأيام الثلاثة لأنه يحتمل الزيادة ويحتمل النقص.
والله أعلم
🖋 الشـيخ :وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيراً
🔗رابط الفتوى :
https://youtu.be/NZQQvyrvqOc
YouTube
من كانت عادتها 7 ايام وفي أحد المرات أستمرت 10 أيام فهل تصلي أم لا ؟
✉️ منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء
🖋 تقول السائلة :
إذا كنتُ حاملاً وخائفة على الجنين وأفطرتُ في رمضان فما الذي يجب عليّ ؟
🖋 الجواب :
الحمدلله..
أما الفطرفهو جائز للحامل أو المرضع
إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما
ففطرك لا بأس به
وهو من باب تقديم المصلحة التي تفوت إلى غير بدل على المصلحة التي تفوت إلى بدل
والمتقرر عند العلماء أن مايفوت إلى غير بدل أولى بالمراعاة والتقديم ممايفوت إلى بدل..
فإنك لو لم تأكلي وأنت حامل ربما يؤدي هذا إلى الضرر بالجنين أوموته لانقطاع الغذاء عنه.
وإذا أفطرتِ في نهار رمضان فإن لك عدّة من أيام أُخَر تستطيعين القضاء وإدراك المصلحة فيها.
فإذن لا جرم أن مصلحة بقاء الجنين حيا سليما بلاضرر أولى بالمراعاة من مصلحة إكمال الصوم.
فإذا أحسّت الحامل بدوار أو دوخة أو أحسّت بأنها محتاجة إلى الطعام أوخافت على جنينها فإن لها أن تفطر.
وقد أجمع العلماء على أنها إذا أفطرت فإن عليها القضاء، فأول واجب عليك هو القضاء، لعموم قول الله تعالى :(فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أُخَر)
ثم اختلف العلماء - رحمـهم الله تعالى - في وجوب الكفارة..
يعني مع القضاء هل تجب الكفارة أم لا؟
على قولين لأهل العلم..
والأقرب عندي أن الكفارة أيضاً واجبة وقد أفتى بها بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ولايُعرف لهم مخالف في هذه المسألة.
فإذن :
إذا أفطرت الحامل(خوفاًعلى نفسها فقط)=
فعليها القضاء ولا كفارة.
وإذا أفطرت الحامل( خوفاً على ولدها)=
فإن عليها القضاء ويجب عليها مع القضاء أن تخرج كفارة.
فإن قلت وما الكفارة ؟
فأقول نصف صاع من قوت البلد
يعني نصف صاع من الأرز تعطينه للفقراء والمساكين وتبرأ ذمتك.
والله أعلم .
🖋الشيخ :وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيراً
🔗رابط الفتوى
https://youtu.be/nm3hh8NR3O0
🖋 تقول السائلة :
إذا كنتُ حاملاً وخائفة على الجنين وأفطرتُ في رمضان فما الذي يجب عليّ ؟
🖋 الجواب :
الحمدلله..
أما الفطرفهو جائز للحامل أو المرضع
إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما
ففطرك لا بأس به
وهو من باب تقديم المصلحة التي تفوت إلى غير بدل على المصلحة التي تفوت إلى بدل
والمتقرر عند العلماء أن مايفوت إلى غير بدل أولى بالمراعاة والتقديم ممايفوت إلى بدل..
فإنك لو لم تأكلي وأنت حامل ربما يؤدي هذا إلى الضرر بالجنين أوموته لانقطاع الغذاء عنه.
وإذا أفطرتِ في نهار رمضان فإن لك عدّة من أيام أُخَر تستطيعين القضاء وإدراك المصلحة فيها.
فإذن لا جرم أن مصلحة بقاء الجنين حيا سليما بلاضرر أولى بالمراعاة من مصلحة إكمال الصوم.
فإذا أحسّت الحامل بدوار أو دوخة أو أحسّت بأنها محتاجة إلى الطعام أوخافت على جنينها فإن لها أن تفطر.
وقد أجمع العلماء على أنها إذا أفطرت فإن عليها القضاء، فأول واجب عليك هو القضاء، لعموم قول الله تعالى :(فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أُخَر)
ثم اختلف العلماء - رحمـهم الله تعالى - في وجوب الكفارة..
يعني مع القضاء هل تجب الكفارة أم لا؟
على قولين لأهل العلم..
والأقرب عندي أن الكفارة أيضاً واجبة وقد أفتى بها بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ولايُعرف لهم مخالف في هذه المسألة.
فإذن :
إذا أفطرت الحامل(خوفاًعلى نفسها فقط)=
فعليها القضاء ولا كفارة.
وإذا أفطرت الحامل( خوفاً على ولدها)=
فإن عليها القضاء ويجب عليها مع القضاء أن تخرج كفارة.
فإن قلت وما الكفارة ؟
فأقول نصف صاع من قوت البلد
يعني نصف صاع من الأرز تعطينه للفقراء والمساكين وتبرأ ذمتك.
والله أعلم .
🖋الشيخ :وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيراً
🔗رابط الفتوى
https://youtu.be/nm3hh8NR3O0
YouTube
إذا أفطرت الحامل خوفاً على جنينها فما الحكم ؟
✉️ منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء
🖋تقول السائلة :
ما الخلوة التي تثبت بها العدة على المرأة ؟
🖋 الجواب :
الحمد لله رب العالمين وبعد..
الخلوة التي تثبت بها العدة على المرأة هي الخلوة الكاملة، بمعنى أن يخلو الرجل بها ويقبلها ويضمها ويلصق جسده بجسدها وأعظم من ذلك أن يجامعها
فإذا خلا الرجل بزوجته الخلوة الكاملة وحصل فيها شيء من ذلك فلاجرم عند العلماء أنه تثبت به العدة على المرأة
فالخلوة إذا حصل فيها شيء من التقبيل والمداعبات والتصاق العضوين ولو بدون إيلاج فهذه خلوة صحيحة تثبت العدة بها على المرأة ويثبت بها المهر كاملاً حتى ولو لم يحصل فيها وطء..
وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم كالحنفية والحنابلة رحمهم الله تعالى..
فإذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ.
كما روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه كذلك قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي كما قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى.
وبناء على ماذكرتِ من أنه اقترب منكِ وجسده لامس جسدك وحصل بينكما غمز وقبلات ومداعبات فإنه يثبت لك المهر كاملاً وعليكِ العدّة بمعنى أنها ثلاث حيض إن كنتِ ممن تحيض.
وإذا ذكر زوجك شيئا غير هذا للقاضي فأثبتي أنتِ للقاضي خلاف ذلك القول
لأنك الآن مدعية فهو ينفي شيئاً وأنتِ تثبتينه، وقوله أقوى من قولك لأن قوله جارٍ على الأصل وأما قولك فخلاف الأصل والبيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر.
والله أعلم..
🖋 الشيخ وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيرا
🔗رابط الفتوى :
https://youtu.be/PvCiSgPTepw
🖋تقول السائلة :
ما الخلوة التي تثبت بها العدة على المرأة ؟
🖋 الجواب :
الحمد لله رب العالمين وبعد..
الخلوة التي تثبت بها العدة على المرأة هي الخلوة الكاملة، بمعنى أن يخلو الرجل بها ويقبلها ويضمها ويلصق جسده بجسدها وأعظم من ذلك أن يجامعها
فإذا خلا الرجل بزوجته الخلوة الكاملة وحصل فيها شيء من ذلك فلاجرم عند العلماء أنه تثبت به العدة على المرأة
فالخلوة إذا حصل فيها شيء من التقبيل والمداعبات والتصاق العضوين ولو بدون إيلاج فهذه خلوة صحيحة تثبت العدة بها على المرأة ويثبت بها المهر كاملاً حتى ولو لم يحصل فيها وطء..
وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم كالحنفية والحنابلة رحمهم الله تعالى..
فإذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ.
كما روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه كذلك قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي كما قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى.
وبناء على ماذكرتِ من أنه اقترب منكِ وجسده لامس جسدك وحصل بينكما غمز وقبلات ومداعبات فإنه يثبت لك المهر كاملاً وعليكِ العدّة بمعنى أنها ثلاث حيض إن كنتِ ممن تحيض.
وإذا ذكر زوجك شيئا غير هذا للقاضي فأثبتي أنتِ للقاضي خلاف ذلك القول
لأنك الآن مدعية فهو ينفي شيئاً وأنتِ تثبتينه، وقوله أقوى من قولك لأن قوله جارٍ على الأصل وأما قولك فخلاف الأصل والبيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر.
والله أعلم..
🖋 الشيخ وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيرا
🔗رابط الفتوى :
https://youtu.be/PvCiSgPTepw
YouTube
ما الخلوة التي تثبت بها العدة على المرأة ؟
✉️ منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء
🖋 تقول السائلة :
ما حكم أخذ الزوجة مالاً من زوجها الشحيح لتصرفه عليها وعلى أولادها دون علمه؟
🖋 الجواب :
الحمد لله رب العالمين
لا بأس عليها في ذلك إذا كان أخذها لهذا المال بمقدار المعروف عرفاً
لأن المتقرر عند العلماء أن العادة محكّمة وأن العُرف حُجّة.
وقد جاءت هند امرأة أبي سفيان إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لايعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف !
فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - :
(خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)
فإذا كان أخذك لهذا المال من غير علمه بالمعروف فإنه لاحرج عليك في ذلك
فإنه - أي الزوج -يجب عليه أن ينفق هو من قِبَل نفسه
فإذا تعطّل ذلك فلاحرج عليك أن تنتقلي إلي البدَل وهو أن تأخذي أنتِ ما يكفيك وولدك بالمعروف .
ثم اعلمي أيتها السائلة - وفقك الله -
أن حاجات الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
إلى حاجات ضرورية
وإلى أشياء حاجية مُلِـحّة
وإلى أشياء تحسينية كمـالية .
* فإذا كان الموضوع الذي تريدين أن تأخذي من مال زوجك من أجله يدخل في دائرة"الضرورات" فلاحرج عليك في هذا الأخذ
أو كان يدخل تحت دائرة"الحاجات المُلِحّة" فلا حرج عليك كذلك أن تأخذي.
*وأما إن كنتِ تريدين أن تأخذي من مال الزوج لأمر "تكميلي تحسيني" يُستغنى عنه فإن هذا أمر لا يجوز لك أن تتعدي على مال زوجك إلا بإذنه.
فالأشياء الضرورية أو الحاجية هي التي
تسّوغ لكِ أن تأخذي من ماله بلا علمه إذا تعطّل إنفاقه بنفسه
وأما الأمور التكميلية التحسينية فلا يحل لك أن تأخذي شيئا من ماله بسببها
ولعلك فهمتِ ما أريد....
والله أعلم
🖋 الشيخ :وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيراً
🔗رابط المقطع :
مشاهدة "هل يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها الشحيح ؟" على YouTube
https://youtu.be/NL_vMsDg3vo
🖋 تقول السائلة :
ما حكم أخذ الزوجة مالاً من زوجها الشحيح لتصرفه عليها وعلى أولادها دون علمه؟
🖋 الجواب :
الحمد لله رب العالمين
لا بأس عليها في ذلك إذا كان أخذها لهذا المال بمقدار المعروف عرفاً
لأن المتقرر عند العلماء أن العادة محكّمة وأن العُرف حُجّة.
وقد جاءت هند امرأة أبي سفيان إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لايعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف !
فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - :
(خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)
فإذا كان أخذك لهذا المال من غير علمه بالمعروف فإنه لاحرج عليك في ذلك
فإنه - أي الزوج -يجب عليه أن ينفق هو من قِبَل نفسه
فإذا تعطّل ذلك فلاحرج عليك أن تنتقلي إلي البدَل وهو أن تأخذي أنتِ ما يكفيك وولدك بالمعروف .
ثم اعلمي أيتها السائلة - وفقك الله -
أن حاجات الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
إلى حاجات ضرورية
وإلى أشياء حاجية مُلِـحّة
وإلى أشياء تحسينية كمـالية .
* فإذا كان الموضوع الذي تريدين أن تأخذي من مال زوجك من أجله يدخل في دائرة"الضرورات" فلاحرج عليك في هذا الأخذ
أو كان يدخل تحت دائرة"الحاجات المُلِحّة" فلا حرج عليك كذلك أن تأخذي.
*وأما إن كنتِ تريدين أن تأخذي من مال الزوج لأمر "تكميلي تحسيني" يُستغنى عنه فإن هذا أمر لا يجوز لك أن تتعدي على مال زوجك إلا بإذنه.
فالأشياء الضرورية أو الحاجية هي التي
تسّوغ لكِ أن تأخذي من ماله بلا علمه إذا تعطّل إنفاقه بنفسه
وأما الأمور التكميلية التحسينية فلا يحل لك أن تأخذي شيئا من ماله بسببها
ولعلك فهمتِ ما أريد....
والله أعلم
🖋 الشيخ :وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيراً
🔗رابط المقطع :
مشاهدة "هل يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها الشحيح ؟" على YouTube
https://youtu.be/NL_vMsDg3vo
YouTube
هل يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها الشحيح ؟
✉️ منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء
🖋 تقول السائلة أنها تأخذ حبوب منع الحمل دون علم زوجها،وهو يريد منها أن تحمل وهي لاتريد لأن عندها طفل عمره سنتان ولازال صغيراً، كنا أن حالتها الصحية لا تسمح لها بالحمل.. فماذا تفعل؟
🖋 الجواب :
الحمد لله رب العالمين و بعد..
إذا كان سبب أخذك لهذه الحبوب هو مراعاة ظرفك الصحي الذي لا يسمح لك بأن تلدي في هذه الفترة الحالية بتقرير الطبيب المسلم الثقة فإن تعاطيك لهذه الحبوب لا بأس به إن شاء الله حتى ولو لم يعلم الزوج
لأنك إنما تتناولين هذه الحبوب من باب المحافظة على الصحة والمحافظة على الحياة.
ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أن حفظ الصحة واجب سواء علم الزوج أو لم يعلم بتناول هذه الحبوب فإنه لا حرج ولا بأس عليك في ذلك إن شاء الله.
وأما إذا كان تناولك لهذه الحبوب ليس له سبب معتبر شرعاًوإنما تريدين تأخير الحمل ليكبر الولد السابق.. فإن تناولك لهذه الحبوب في هذه الحالة يعطّل حقا من حقوق زوجك ولا يترتب عليه أمر يرجع إلى الصحة وإلى المحافظة على حياتك فلا يجوز لك أن تتناوليها في حال عدم وجود العذر إلا بإذن الزوج لأن للزوج حقا في الولد، ولأنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله تبارك وتعالى وفيما لايعود عليها ضرره..
فإذا كنتِ تتناولينها بسبب الحالة الصحية التي تمرّين بها وبوصية الطبيب لك فلا بأس عليك أن تتناوليها ولو لم يعلم بذلك.
وأما إذا كنتِ تتناولينها بلا عذر مرعي ولا مسوِّغ شرعي فلايجوز لك ذلك لأنك تعطلين حقا من حقوقه وهو طلب الولد
هذه هو التفصيل في هذه المسألة.
ولكني أريد منكما أن تتفاهما على مايرجع عليكما نفعه وخيره ومصلحته
فلا تختلفا في مثل هذا الأمر وتشاورا فيما بينكما وتطاوعا وليتنازل كل منكما للطرف الآخر عن رأيه حتى تسير دفّة الحياة الزوجية بهدوء واطمئنان وراحة بال وانشراح صدر..
فلا تختلفا في هذا الأمر، فيسّرا ولا تعسّرا وبشِّرا ولا تنفِّرا وتطاوعا ولا تختلفا..
فلو عرضتِ عليه ذلك الأمر وأقنعتيه بالمصلحة التي ترجينها من تناولك لهذه الحبوب فلا أظنه سيمنع إن شاء الله...إذا عرضتِ عليه الأمر بالهوينا والرفق والأدب والاقناع والحوار والكلمة الطيبة والمجادلة بالتي هي أحسن فسيقتنع بإذن الله عزوجل..
ولكن على كل حال أرجو أن تنظري في حالك نظرة المشفق على حياته لأني أخشى أن يعلم الزوة بهذا الأمر في يوم من الأيام فتزداد المشكلة ويجدها الشيطان مدخلاً لإفساد الحياة بينكما..
*فإذا وجدتِ طريقة لإقناعه فالحمد لله
*وإن لم يقتنع فالفتوى على التفصيل السابق:
إن كنتِ تتناولينها بلا عذر فلا يجوز إلا بعد استئذانه لأن له حقا في الولد
وإن كنتِ تتناولينها لمراعاة الحالة الصحية باستشارة الطبيب المسلم الثقة فلاحرج عليك حتى وإن لم يعلم
والله أعـلم.
🖋الشيخ :وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيرا
🔗رابط الفتوى :
https://youtu.be/iFPCmcf59YI
🖋 تقول السائلة أنها تأخذ حبوب منع الحمل دون علم زوجها،وهو يريد منها أن تحمل وهي لاتريد لأن عندها طفل عمره سنتان ولازال صغيراً، كنا أن حالتها الصحية لا تسمح لها بالحمل.. فماذا تفعل؟
🖋 الجواب :
الحمد لله رب العالمين و بعد..
إذا كان سبب أخذك لهذه الحبوب هو مراعاة ظرفك الصحي الذي لا يسمح لك بأن تلدي في هذه الفترة الحالية بتقرير الطبيب المسلم الثقة فإن تعاطيك لهذه الحبوب لا بأس به إن شاء الله حتى ولو لم يعلم الزوج
لأنك إنما تتناولين هذه الحبوب من باب المحافظة على الصحة والمحافظة على الحياة.
ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أن حفظ الصحة واجب سواء علم الزوج أو لم يعلم بتناول هذه الحبوب فإنه لا حرج ولا بأس عليك في ذلك إن شاء الله.
وأما إذا كان تناولك لهذه الحبوب ليس له سبب معتبر شرعاًوإنما تريدين تأخير الحمل ليكبر الولد السابق.. فإن تناولك لهذه الحبوب في هذه الحالة يعطّل حقا من حقوق زوجك ولا يترتب عليه أمر يرجع إلى الصحة وإلى المحافظة على حياتك فلا يجوز لك أن تتناوليها في حال عدم وجود العذر إلا بإذن الزوج لأن للزوج حقا في الولد، ولأنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله تبارك وتعالى وفيما لايعود عليها ضرره..
فإذا كنتِ تتناولينها بسبب الحالة الصحية التي تمرّين بها وبوصية الطبيب لك فلا بأس عليك أن تتناوليها ولو لم يعلم بذلك.
وأما إذا كنتِ تتناولينها بلا عذر مرعي ولا مسوِّغ شرعي فلايجوز لك ذلك لأنك تعطلين حقا من حقوقه وهو طلب الولد
هذه هو التفصيل في هذه المسألة.
ولكني أريد منكما أن تتفاهما على مايرجع عليكما نفعه وخيره ومصلحته
فلا تختلفا في مثل هذا الأمر وتشاورا فيما بينكما وتطاوعا وليتنازل كل منكما للطرف الآخر عن رأيه حتى تسير دفّة الحياة الزوجية بهدوء واطمئنان وراحة بال وانشراح صدر..
فلا تختلفا في هذا الأمر، فيسّرا ولا تعسّرا وبشِّرا ولا تنفِّرا وتطاوعا ولا تختلفا..
فلو عرضتِ عليه ذلك الأمر وأقنعتيه بالمصلحة التي ترجينها من تناولك لهذه الحبوب فلا أظنه سيمنع إن شاء الله...إذا عرضتِ عليه الأمر بالهوينا والرفق والأدب والاقناع والحوار والكلمة الطيبة والمجادلة بالتي هي أحسن فسيقتنع بإذن الله عزوجل..
ولكن على كل حال أرجو أن تنظري في حالك نظرة المشفق على حياته لأني أخشى أن يعلم الزوة بهذا الأمر في يوم من الأيام فتزداد المشكلة ويجدها الشيطان مدخلاً لإفساد الحياة بينكما..
*فإذا وجدتِ طريقة لإقناعه فالحمد لله
*وإن لم يقتنع فالفتوى على التفصيل السابق:
إن كنتِ تتناولينها بلا عذر فلا يجوز إلا بعد استئذانه لأن له حقا في الولد
وإن كنتِ تتناولينها لمراعاة الحالة الصحية باستشارة الطبيب المسلم الثقة فلاحرج عليك حتى وإن لم يعلم
والله أعـلم.
🖋الشيخ :وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيرا
🔗رابط الفتوى :
https://youtu.be/iFPCmcf59YI
YouTube
هل يجوز للزوجة أخذ مانع الحمل دون إذن الزوج ؟
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
📌📌المرأة المستحاضة لاتخلو من ثلاث حالات:-
🍃الأولى:- أن يكون لها عادة مستقرة معلومة قبل إطباق الدم بها فإن كان ذلك كذلك فإننا نردها ما تقرر من عادتها ذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها.
🍃الثانية:- أن لا يكون لها عادة مستقرة قبل الاستحاضة إما لأنها نسيت أيام عادتها أو لأن دم الاستحاضة أطبق بها قبل الحيض
•• فحينئذٍ تعمل بالتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة
•• فالدم الأسود النتن الثخين هو زمن حيضها
•• فإذا ذهبت هذه الصفات وحلَّ محله الدم الأحمر السيال الذي لا رائحة له فهو استحاضة وعلى ذلك حديث فاطمة بنت حبيش.
🍃الثالثة:- أن لا يكون لها عادة مستقرة وليس دمها متميزاً فتعمل حينئذٍ بغالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام تجلسها من كل شهر ويرجع في وقتها بالتحديد إلى عرف قريباتها كأمها وأختها وعمتها وخالتها وعلى ذلك حديث حمنة.
فالأجوبة الصادرة من بين شفتي المعصوم صلى الله عليه وسلم اختلفت باختلاف الأحوال, وهذا القول في المستحاضة هو الراجح وعليها يدور باب الاستحاضة
(( 📕رسالة في وجوب الجمع بين الأدلة ٩٧))
🍃الأولى:- أن يكون لها عادة مستقرة معلومة قبل إطباق الدم بها فإن كان ذلك كذلك فإننا نردها ما تقرر من عادتها ذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها.
🍃الثانية:- أن لا يكون لها عادة مستقرة قبل الاستحاضة إما لأنها نسيت أيام عادتها أو لأن دم الاستحاضة أطبق بها قبل الحيض
•• فحينئذٍ تعمل بالتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة
•• فالدم الأسود النتن الثخين هو زمن حيضها
•• فإذا ذهبت هذه الصفات وحلَّ محله الدم الأحمر السيال الذي لا رائحة له فهو استحاضة وعلى ذلك حديث فاطمة بنت حبيش.
🍃الثالثة:- أن لا يكون لها عادة مستقرة وليس دمها متميزاً فتعمل حينئذٍ بغالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام تجلسها من كل شهر ويرجع في وقتها بالتحديد إلى عرف قريباتها كأمها وأختها وعمتها وخالتها وعلى ذلك حديث حمنة.
فالأجوبة الصادرة من بين شفتي المعصوم صلى الله عليه وسلم اختلفت باختلاف الأحوال, وهذا القول في المستحاضة هو الراجح وعليها يدور باب الاستحاضة
(( 📕رسالة في وجوب الجمع بين الأدلة ٩٧))
✉️ منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء
🖋تقول السائلة :هل خروج القدمين في الصلاة محرم ويجب علينا تغطيتهما؟
🖋الجواب :
الحمد لله رب العالمين
لا جرم أن الأفضل للمرأة أن تغطي قدميها حال الصلاة، فيكون جلبابها الذي تصلي فيه سابغاً يغطي ظهور قدميها، لما روى الإمام أبوداود في سننه بسند فيه شيء من المقال فقد صححه بعضهم مرفوعا،وضعفه بعضهم وصححه موقوفا من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت:قلت يارسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال :"إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها".
فالأفضل للمرأة في الصلاة أن تكون قدماها مغطاة،ولكن لو انكشف شيء من قدمها فلا بأس ولا حرج في ذلك وليس من جملة العورة التي يجب سترها في الصلاة.
فالمرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وإنما يجب عليها أن تكشف وجهها وكفيها
أما أقدامها فإن سترتها فهو الأفضل وإلا فلا بأس ولا حرج عليها وصلاتها صحيحة في حال انكشاف قدميها.
والله أعلم
🖋الشيخ وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ورالديه خيرا
🔗رابط الفتوى:
"ماحكم تغطية القدمين في الصلاة للمرأة ؟
https://youtu.be/sUpJj8t_J4Y
🖋تقول السائلة :هل خروج القدمين في الصلاة محرم ويجب علينا تغطيتهما؟
🖋الجواب :
الحمد لله رب العالمين
لا جرم أن الأفضل للمرأة أن تغطي قدميها حال الصلاة، فيكون جلبابها الذي تصلي فيه سابغاً يغطي ظهور قدميها، لما روى الإمام أبوداود في سننه بسند فيه شيء من المقال فقد صححه بعضهم مرفوعا،وضعفه بعضهم وصححه موقوفا من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت:قلت يارسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال :"إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها".
فالأفضل للمرأة في الصلاة أن تكون قدماها مغطاة،ولكن لو انكشف شيء من قدمها فلا بأس ولا حرج في ذلك وليس من جملة العورة التي يجب سترها في الصلاة.
فالمرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وإنما يجب عليها أن تكشف وجهها وكفيها
أما أقدامها فإن سترتها فهو الأفضل وإلا فلا بأس ولا حرج عليها وصلاتها صحيحة في حال انكشاف قدميها.
والله أعلم
🖋الشيخ وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ورالديه خيرا
🔗رابط الفتوى:
"ماحكم تغطية القدمين في الصلاة للمرأة ؟
https://youtu.be/sUpJj8t_J4Y
YouTube
ماحكم تغطية القدمين في الصلاة للمرأة ؟
✉️ منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء
🖋تقول أنها الوحيدة من بين أهلها وجاراتها تلبس عباءة الرأس
وكلهن يلبسن عباءة الكتف لكنها واسعة فضفاضة فما رأيك ياشيخ ..؟
🖋جواب ش/وليد السعيدان - جزاه الله خيرا -:
https://youtu.be/hhN8MqVWJLo
🖋تقول أنها الوحيدة من بين أهلها وجاراتها تلبس عباءة الرأس
وكلهن يلبسن عباءة الكتف لكنها واسعة فضفاضة فما رأيك ياشيخ ..؟
🖋جواب ش/وليد السعيدان - جزاه الله خيرا -:
https://youtu.be/hhN8MqVWJLo
YouTube
ما حكم العباءة على الكتف للنساء ؟
مشاهدة "ماحكم الإحتفال بذكرى الزواج مرة واحدة في العمر ؟" على YouTube
https://youtu.be/4QQ2-kYjLNU
https://youtu.be/4QQ2-kYjLNU
YouTube
ماحكم الإحتفال بذكرى الزواج مرة واحدة في العمر ؟
✉️ منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء
🖋 تقول السائلة :
ما حكم الوضوء إذا كان الشعر أو الوجه مدهونا بزيت الزيتون ؟
🖋 الجواب :
الحمد لله وبعد..
أما مسألة دهن الشعر بزيت الزيتون فإنه من المعلوم أن زيت الزيتون يوجب وجود طبقة على الشعر.
ولكن أمر الشعر أخف من الوجه، لأن الشعر أجاز الشارع أن يمسح الإنسان على العمامة بالنسبة للرجال، وكذلك في الصحيحين من حديث ميمونة - رضي الله عنها - أنها قالت :
يارسول الله مابال الناس قد حلّوا من عمرتهم ولم تحلل أنت من عمرتك !
فقال : "إني لبّدت رأسي"
يعني وضعت عليه عسلاً حتى يلم شعثه، لأنه سيتأخر في الحِل، فحتى لا يتناثر شعره وضع عليه شيئا من اللِّبد كالعسل ونحوه، وكان يصلي ويمسح على هذا اللبد.
فإذن يجوز للمرأة أن تمسح على شعرها إذا دهنته بزيت الزيتون ووجود زيت الزيتون على شعر المرأة لا يعتبر مانعاً من إجزاء مسحها لرأسها لهذين النصين
لأن الشعر قد خُفف فيه فأجاز الشارع أن يمسح الإنسان على رأسه إذا كان ثمة حائل من عمامة بالنسبة للرجل أو خمار بالنسبة للمرأة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبّد شعره في الحج كان يمسح على هذا اللبد ولا يزيله ليمسح على أصل الشعره.
وأما مسألة غسل الوجه فهي أشد من مسح الرأس، لأن غسل الوجه ليس ثمة ما يجزئ عنه فإذا كان من طبيعة زيت الزيتون أنه ينبو عنه الماء ويوجب جُرماً يعزل بين الماء والبشرة بمعنى أن الماء لا يصل إلى البشرة فلابد قبل الوضوء من إزالته، وأما إذا كان دهنا خفيفاً لا يوجب وجود جُرم حائل بين الماء والبشرة فغسل الوجه في الوضوء معه صحيح ولا بأس به.
والله أعـلم.
🖋 الشيخ : وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيراً
🔗رابـط الفـتوى :
"ماحكم الوضوء والشعر أو الوجه مدهون بزيت الزيتون ؟
https://youtu.be/njrb4ZkO9rg
🖋 تقول السائلة :
ما حكم الوضوء إذا كان الشعر أو الوجه مدهونا بزيت الزيتون ؟
🖋 الجواب :
الحمد لله وبعد..
أما مسألة دهن الشعر بزيت الزيتون فإنه من المعلوم أن زيت الزيتون يوجب وجود طبقة على الشعر.
ولكن أمر الشعر أخف من الوجه، لأن الشعر أجاز الشارع أن يمسح الإنسان على العمامة بالنسبة للرجال، وكذلك في الصحيحين من حديث ميمونة - رضي الله عنها - أنها قالت :
يارسول الله مابال الناس قد حلّوا من عمرتهم ولم تحلل أنت من عمرتك !
فقال : "إني لبّدت رأسي"
يعني وضعت عليه عسلاً حتى يلم شعثه، لأنه سيتأخر في الحِل، فحتى لا يتناثر شعره وضع عليه شيئا من اللِّبد كالعسل ونحوه، وكان يصلي ويمسح على هذا اللبد.
فإذن يجوز للمرأة أن تمسح على شعرها إذا دهنته بزيت الزيتون ووجود زيت الزيتون على شعر المرأة لا يعتبر مانعاً من إجزاء مسحها لرأسها لهذين النصين
لأن الشعر قد خُفف فيه فأجاز الشارع أن يمسح الإنسان على رأسه إذا كان ثمة حائل من عمامة بالنسبة للرجل أو خمار بالنسبة للمرأة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبّد شعره في الحج كان يمسح على هذا اللبد ولا يزيله ليمسح على أصل الشعره.
وأما مسألة غسل الوجه فهي أشد من مسح الرأس، لأن غسل الوجه ليس ثمة ما يجزئ عنه فإذا كان من طبيعة زيت الزيتون أنه ينبو عنه الماء ويوجب جُرماً يعزل بين الماء والبشرة بمعنى أن الماء لا يصل إلى البشرة فلابد قبل الوضوء من إزالته، وأما إذا كان دهنا خفيفاً لا يوجب وجود جُرم حائل بين الماء والبشرة فغسل الوجه في الوضوء معه صحيح ولا بأس به.
والله أعـلم.
🖋 الشيخ : وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالديه خيراً
🔗رابـط الفـتوى :
"ماحكم الوضوء والشعر أو الوجه مدهون بزيت الزيتون ؟
https://youtu.be/njrb4ZkO9rg
YouTube
ماحكم الوضوء والشعر أو الوجه مدهون بزيت الزيتون ؟
✉️ منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء
🖋تقول السائلة :
هل يقع الطلاق على الحائض؟
🖋الجواب :
"هل يقع الطلاق على الحائض ؟
https://youtu.be/w132apVU9Zg
🖋تقول السائلة :
هل يقع الطلاق على الحائض؟
🖋الجواب :
"هل يقع الطلاق على الحائض ؟
https://youtu.be/w132apVU9Zg
YouTube
هل يقع الطلاق على الحائض ؟
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
✉️ منتقى فتاوى ش/وليدالسعيدان-للنساء
🖋 تقول السائلة :
ما حكم استعمال لصقات منع الحمل وكيف
تتوضأ المرأة وتغتسل مع وجودها؟
🖋 الجواب :
الحمدلله.. نقول فيها ما نقوله في استعمال الحبوب المؤخرة للحمل، فإذا كانت المرأة محتاجة لها بسبب أمر صحي يرجع إلى بدنها بمعنى أن الأطباء يمنعونها مثلا من الحمل مطلقا أويمنعونها من تتابع الحمل سنويا
فإذا كان هذا الوضع لأمر معتبر ومصلحة منظور إليها في الشرع بعين الاعتبار فحينئذ لا بأس بذلك سواء كان عن طريق تناول الحبوب المؤخرة للحمل أو كان عن طريق تلك اللصقات إذا أثبتت فاعليتها وهذا أمر يرجع إلى الطب ولا شأن لي به،لكن على كل حال أن أصل المسألة أنه جائز إذا كان التأخير لمصلحة نظر لها الشرع بعين الاعتبار.
وأما إذاكان هذا التأخير بسبب أنه يُخاف على رزقهم أو يخاف على نفقتهم فإن الأرزاق بيد الله عزوجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
وأما إذا كانت المرأة مريضة يعني يشق عليها الحمل كل سنة أو كانت ضعيفة الخلقة لا تستطيع أن تحمل كل سنة إلا بجهد جهيد أو كانت مثلا مصابة بمرض في أرحامها وهي ممنوعة من الحمل فإذا كان ثَمّ مصلحة معتبرة شرعا فلا بأس بذلك إن شاء الله. والله أعلم
وأما مسألة الطهارة بالنسبة لهذه اللصقة فإنا نقول فيها تحاول المرأة أن لا تضعها في أعضاء وضوئها التي سوف تغسلها في كل يوم وليلة خمس مرات وتضعها في بقعة أخرى من جسدها.
وفي مسألة الغسل تغتسل اغتسالاً كاملاً ثم تمسح على هذه اللصقة إذا كان المسح لا يؤثر فيها ولا ينقض ثباتها فيكتفى فيها بالمسح
هذا في مسألة الغُسل.
وأنا أظن والله أعلم أن هذه اللصقة تُغيَّر بين الفينة والأخرى ولا توضع اللصقة الثانية في مكان اللصقة الأولى فتحاول المرأة أن تبعد هذه اللصقات عن محل وضوئها لأنها سوف تستخدم هذه الأعضاء كل يوم وليلة خمس مرات
وتضعها في بقعة أخرى من جسدها بعيدة عن أعضاء الوضوء
وإذا حلّ عليها أمر يوجب عليها الغُسل فتغسل جسدها ثم تبل يدها بالماء وتمر بها على هذه اللصقة ولا حرج عليها في ذلك لأنها ما وضعتها إلا للحاجة الملحة..
والله أعلم
🖋الشيخ: وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالـديه خيـرا
🔗رابط الفتوى :
https://youtu.be/lXnKFcfZF1s
🖋 تقول السائلة :
ما حكم استعمال لصقات منع الحمل وكيف
تتوضأ المرأة وتغتسل مع وجودها؟
🖋 الجواب :
الحمدلله.. نقول فيها ما نقوله في استعمال الحبوب المؤخرة للحمل، فإذا كانت المرأة محتاجة لها بسبب أمر صحي يرجع إلى بدنها بمعنى أن الأطباء يمنعونها مثلا من الحمل مطلقا أويمنعونها من تتابع الحمل سنويا
فإذا كان هذا الوضع لأمر معتبر ومصلحة منظور إليها في الشرع بعين الاعتبار فحينئذ لا بأس بذلك سواء كان عن طريق تناول الحبوب المؤخرة للحمل أو كان عن طريق تلك اللصقات إذا أثبتت فاعليتها وهذا أمر يرجع إلى الطب ولا شأن لي به،لكن على كل حال أن أصل المسألة أنه جائز إذا كان التأخير لمصلحة نظر لها الشرع بعين الاعتبار.
وأما إذاكان هذا التأخير بسبب أنه يُخاف على رزقهم أو يخاف على نفقتهم فإن الأرزاق بيد الله عزوجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
وأما إذا كانت المرأة مريضة يعني يشق عليها الحمل كل سنة أو كانت ضعيفة الخلقة لا تستطيع أن تحمل كل سنة إلا بجهد جهيد أو كانت مثلا مصابة بمرض في أرحامها وهي ممنوعة من الحمل فإذا كان ثَمّ مصلحة معتبرة شرعا فلا بأس بذلك إن شاء الله. والله أعلم
وأما مسألة الطهارة بالنسبة لهذه اللصقة فإنا نقول فيها تحاول المرأة أن لا تضعها في أعضاء وضوئها التي سوف تغسلها في كل يوم وليلة خمس مرات وتضعها في بقعة أخرى من جسدها.
وفي مسألة الغسل تغتسل اغتسالاً كاملاً ثم تمسح على هذه اللصقة إذا كان المسح لا يؤثر فيها ولا ينقض ثباتها فيكتفى فيها بالمسح
هذا في مسألة الغُسل.
وأنا أظن والله أعلم أن هذه اللصقة تُغيَّر بين الفينة والأخرى ولا توضع اللصقة الثانية في مكان اللصقة الأولى فتحاول المرأة أن تبعد هذه اللصقات عن محل وضوئها لأنها سوف تستخدم هذه الأعضاء كل يوم وليلة خمس مرات
وتضعها في بقعة أخرى من جسدها بعيدة عن أعضاء الوضوء
وإذا حلّ عليها أمر يوجب عليها الغُسل فتغسل جسدها ثم تبل يدها بالماء وتمر بها على هذه اللصقة ولا حرج عليها في ذلك لأنها ما وضعتها إلا للحاجة الملحة..
والله أعلم
🖋الشيخ: وليد بن راشد السعيدان
جزاه الله ووالـديه خيـرا
🔗رابط الفتوى :
https://youtu.be/lXnKFcfZF1s
YouTube
حكم استعمال لصقات منع الحمل
💡كن معلّماً للناس الخيرَ
بنشر و إيصال فتاوى أهل العلم إليهم
من مصادرها الموثوقة .
💡قال صلى الله عليه وسلم :
(معلم الخير يستغفر له كل شيء
حتى الحيتان في البحر )
صحيح الجامع ٥٨٨٣
💡قال صلى الله عليه وسلم :
(الخلق كلهم يصلون على معلم الخير
حتى حيتان البحر )
صحيح الجامع ٣٣٤٣
💡قال صلى الله عليه رسلم :
(إن الله عزوجل وملائكته وأهل السموات والأرض
حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير )
صحيح الجامع٤٢١٣
.......................................................
🔦قناة:
منتقى فتاوى ش/ وليدالسعيدان-للنساء
على التيلجرام
شاركونا الأجر بالنشر
telegram.me/ftwa1
بنشر و إيصال فتاوى أهل العلم إليهم
من مصادرها الموثوقة .
💡قال صلى الله عليه وسلم :
(معلم الخير يستغفر له كل شيء
حتى الحيتان في البحر )
صحيح الجامع ٥٨٨٣
💡قال صلى الله عليه وسلم :
(الخلق كلهم يصلون على معلم الخير
حتى حيتان البحر )
صحيح الجامع ٣٣٤٣
💡قال صلى الله عليه رسلم :
(إن الله عزوجل وملائكته وأهل السموات والأرض
حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير )
صحيح الجامع٤٢١٣
.......................................................
🔦قناة:
منتقى فتاوى ش/ وليدالسعيدان-للنساء
على التيلجرام
شاركونا الأجر بالنشر
telegram.me/ftwa1